مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر - المهام
المادة 2
فتح المادةتغيّر تسمية الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره إلى مؤسسة تسيير جامع الجزائر.
مؤسسة تسيير جامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص ''المؤسسة''.
تخضع المؤسسة إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية عميد جامع الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بجامع الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته والعناية به والمحافظة عليه.
وبهذه الصفة، تضطلع المؤسسة بالمهام الآتية :
– التكفل بصيانة المنشآت والتجهيزات والمرافق التابعة لجامع الجزائر بما يضمن وظيفتها،
– ضمان العناية بجميع الهياكل والملحقات التابعة لجامع الجزائر والمحافظة عليها، 20 أبريل سنة 2022 م
– التنسيق مع المصالح المختصة لضمان حراسة ومراقبة جامع الجزائر، وحماية الأشخاص والممتلكات،
– المبادرة بكل عمل آخر يندرج ضمن إطار مهامها.
كما تكلف المؤسسة باستكمال إنجاز مرافق جامع الجزائر الباقية.
المادة 6
فتح المادةالمؤسسة أداة الدولة في مجال تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته.
وبهذه الصفة، تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتتكفل المؤسسة، في إطار مهامها التجارية، بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية والسياحية المتصلة بموضوعها.
كما تمارس المؤسسة كل نشاط تجاري يدخل ضمن مجال اختصاصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتمنح المؤسسة في إطار تأدية مهامها، وطبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، الصلاحيات الآتية :
– المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين في مجال الصيانة،
– إبرام كل عقد واتفاقية مع المؤسسات الوطنية والدولية، ذات صلة بمهامها،
– القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو منقولة أو عقارية لتوسيع نشاطها،
– اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/أو الدولية،
– إقامة علاقات تبادل وتوطيدها مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، التي تعمل في نفس مجال نشاطاتها،
– التنظيم و/أو المشاركة في المؤتمرات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطها.
المادة 9
فتح المادةتؤهل المؤسسة لإنشاء فروع لها، وأخذ مساهمات في المؤسسات، وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — تنظيم المؤسسة وسيرها
المادة 10
فتح المادةيسيّر المؤسسة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
وتزوّد المؤسسة بلجنة للتنسيق. 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، من :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن والي ولاية الجزائر،
– ممثل عميد جامع الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
المادة 14
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من عميد جامع الجزائر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 15
فتح المادةيشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 16
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
– مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
– مشروع برنامج نشاطات المؤسسة وحصيلة نشاطاتها السنوية وتقرير التسيير،
– مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– اقتناء المباني واستئجارها،
– صيغ التمويل،
– إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة،
– الاتفاقية الجماعية للعمل بالمؤسسة،
– تعيين محافظ الحسابات.
كل مسألة أخرى لها أثر على أصول المؤسسة ومآلها.
كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة وأدائها.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة.
المادة 19
فتح المادةيرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال وبوثائق العمل، قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى لاجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 21
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 22
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ويوقّع على المحاضر كل من الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 23
فتح المادةترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها.
وتصبح مداولات المجلس، ماعدا تلك المتعلقة بالأحكام المالية، نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
المادة 24
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من عميد جامع الجزائر بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 25
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 26
فتح المادةيساعد المدير العام للمؤسسة، في أداء وظائفه، مدير عام مساعد ومديرون.
يعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من العميد بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعيّن المديرون بموجب قرار من العميد بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، بعد مصادقة مجلس الإدارة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 27
فتح المادةتحدد رواتب المدير العام والمدير العام المساعد والمديرين عن طريق التنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير الأمثل للمؤسسة في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
– ينفذ قرارات مجلس الإدارة المصادق عليها،
– يعدّ مشروع ميزانية المؤسسة وينفذها،
– يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يعيّن في مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
– يعد برنامج نشاط المؤسسة ويسهر على تنفيذه بعد مصادقة مجلس الإدارة، 20 أبريل سنة 2022 م
– يعرض حسابات المؤسسة في نهاية السنة على مجلس الإدارة،
– يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ،
– يمكن أن يفوّض إمضاءه، تحت مسؤوليته، لمعاونيه،
– يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة.
القسم الثالث — لجنة التنسيق
المادة 29
فتح المادةتتشكل لجنة التنسيق التي يرأسها المدير العام للمؤسسة من المسؤول الأول على فضاء المسجد بجامع الجزائر، ومسؤولي الهيئات المدمجة والمؤسسات العاملة على مستوى جامع الجزائر.
تتولى المصالح المعنية للمؤسسة أمانة لجنة التنسيق.
المادة 30
فتح المادةيجتمع أعضاء لجنة التنسيق مرة واحدة (1) في الأسبوع، على الأقل.
وتكون التدابير المتخذة من قبل لجنة التنسيق تحت إشراف المدير العام، نافذة على جميع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل جامع الجزائر.
المادة 31
فتح المادةتدرس لجنة التنسيق وتتداول في المسائل المتعلقة بالتسيير اليومي لجامع الجزائر.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– السهر على التسيير المنسجم والأمثل لجامع الجزائر،
– التنسيق في جميع الجوانب التقنية واللوجيستية لإنجاح كل تظاهرة تُنظم داخل جامع الجزائر،
– المبادرة بكل إجراء يهدف إلى تحقيق مهمتها في أحسن الظروف.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 32
فتح المادةتمسك العمليات المحاسبية للمؤسسة في شكلها التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 34
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م .1 في باب الإيرادات :
– المساهمات الممنوحة من الدولة،
– مساهمات الدولة المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
– العائدات الناتجة عن استغلال الأنشطة التجارية للمؤسسة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية، بعد موافقة عميد جامع الجزائر،
– الهبات والوصايا المخصصة من عمادة جامع الجزائر،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسة. .2 في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات إدارة وصيانة جامع الجزائر،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 35
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها محافظ للحسابات يتم تعيينه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 36
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة، بعد مداولات مجلس الإدارة، على موافقة السلطة الوصية.
المادة 37
فتح المادةيُرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل المالية وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى السلطات المعنية، بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 38
فتح المادةتتحمل الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره كلّ الأعباء والالتزامات وتستمر في إنجاز الهياكل المتبقية إلى غاية استيفاء الإجراءات المترتبة على تعديل قانونها الأساسي.
المادة 39
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية لمؤسسة تسيير جامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق مؤسسة تسيير جامع الجزائر، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتبعات الخدمة العمومية التي تتولاها المؤسسة هي كل المهام المسندة إليها بعنوان عمل الدولة، لاسيما في مجال :
– تسيير جامع الجزائر وإدارته،
– صيانة جامع الجزائر والعناية بهياكله ومرافقه والمحافظة عليه بما يضمن وظيفيته،
– حماية جامع الجزائر وحراسته وتأمينه.
المادة 3
فتح المادةتتلقى المؤسسة في كل سنة مالية مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.
المادة 4
فتح المادةتدفع المساهمات المالية التي تعود للمؤسسة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة.
المادة 6
فتح المادةتُرسل المؤسسة إلى السلطة الوصية قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدتها قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا، بعنوان السنة المالية الموالية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تكون المساهمات محل إعادة نظر أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتُّخذت أحكام تنظيمية جديدة تُعدّل تبعات الخدمة التي تقع على المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةترسل حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية.
حرّر بالجزائر في قرىء وصودق عليه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-247
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم رئاسي رقم 22-122
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 05-137
- مرسوم تنفيذي رقم 06-349
- مرسوم تنفيذي رقم 11-30
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.