مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
المادة 2
فتح المادةتحدث لدى كل محكمة إدارية “مصلحة للتسيير الإداري والمالي”، يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية.
رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية هو الآمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولّى جميع المهام المرتبطة بتسييرها الإداري.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية،
– إصدار أوامر الإيرادات وصرف النفقات،
– تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه،
– مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم المحاسبة العمومية،
– اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المباني والحفاظ عليها،
– مسك جرد للأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة الإدارية وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به،
– متابعة وتقييم إنجاز مشاريع تجهيزات المحكمة الإدارية بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة،
– إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين التابعين لمصلحته،
– تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي المحكمة الإدارية وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل،
– حف ظ وتسيير الأرشيف الإداري والمال ي والرصيد الوثائقي، باستثناء الأرشيف القضائي.
المادة 4
فتح المادةمنصب رئيسِ مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية منصب عالٍ، ويستفيد من الزيادة الاستدلالية المرتبطة به، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195، من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين :
– المتصرفين الرئيسيين وأمناء أقسام الضبط الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المتصرفين المحللين والمتصرفين وأمناء أقسام الضبط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيصدر وزير العدل، حافظ الأختام، لرؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود الاعتمادات المفوّضة، أوامر بتفويض وسحب الاعتمادات حسب كل باب، وفقا للتنظيم المعمول به.
تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب المختصين.
المادة 7
فتح المادةيخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي لدى ولاية مقر المحكمة الإدارية.
المادة 8
فتح المادةأمين الخزينة الولائية لمقر المحكمة الإدارية هو المحاسب الموكل له الدفع.
المادة 9
فتح المادةيزود محافظ الدولة مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية بالمستخدمين اللازمين لسيرها.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة والمستخدمين، التي تخضع للتسيير المركزي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-120
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–85 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 98-02
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 97-268
- مرسوم تنفيذي رقم 98-356
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-409
- مرسوم تنفيذي رقم 12-444
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-120
مرسوم تنفيذي رقم 23-120 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.