مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الأول — احكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يوضح هذا المرسوم الترتيبات الخاصة المطبقة على العمال المنتمين الى أسلاك الثقافة ويحدد جدول تصنيف مناصب العمل وشروط الالتحاق بها وكذا الوظائف المطابقة لهذه الاسلاك . : 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتعتبر الاسلاك المنتمية لفرعي التراث الثقافي والتنشيط الثقافي، أسلاكا خصوصية تابعة للثقافة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
- التفتيش السينمائي ".
المادة 3
فتح المادةيعتبر العمال المنتمون للهيئات الخاصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، في وضعية عمل في المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة.
ويمكنهم زيادة على ذلك، أن يشتغلوا في الادارة المركزية كما يمكن العمال المنتمين الى بعض الهيئات أن يشتغلوا في ادارات أخرى.
الفصل الثالث — التوظيف والفترة التجريبية
المادة 6
فتح المادةبعض النظر عما يقرره هذا المرسوم من أحكام، تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار مشترك أو بمقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك بعد بت لجنة الموظفين المختصة.
غير أن هذه التعديلات لا يجوز ان تتجاوز على أكثر تقدير نصف النسبة المحددة بالنسبة لطرق التوظيف عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل، بحيث لا يتجاوز يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة | مجموع النسب للتشغيل الداخلي نسبة 50% من المناصب والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارات المعنية، قائمة هذه الأسلاك والادارات.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تطبق عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المقررة في المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985.
كما انهم يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تشغلهم.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بتقويم علمي وثقافي لنشاطات كل من :
مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتارخي والمتحفي المهندسين المعماريين لحماية النصب والأماكن التاريخية المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
وتصدر تقويما ورايا مسبقا قبل تسجيل هؤلاء في قائمة التأهيل.
يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، صلاحيات هذه اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلتها.
المطلوب شغلها .
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المقررة في هذا المرسوم بمقرر من السلطة التي توظفهم.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتربصون لمدة تدريب، تحدد كالتالي :
- 3 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 1 الى 9
- 6 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 10 الى 13
- 9 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 14 الى 20 ويتم تثبيت هؤلاء العمال بشرط تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي، لجنة تحكيم يحدد تنظيمها وعملها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الرابع — الترقية !
المادة 9
فتح المادةتحدد وتيرة الترقية المطبقة على الموظفين المعنيين بهذا المرسوم حسب المدد الثلاث ووفق النسب المقررة في المادة 75 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، غير أن العمال الذين يشغلون مناصب ذات نسبة تعب مرتفعة ومضرة حسب القائمة المحددة بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم
المادة 14
فتح المادةتحسب الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المدمجين في رتب غير الرتب المفتوحة سابقا طبقا للأمر رقم يستفيدون بوتيرتين للترقية حسب المدد الدنيا والمتوسطة في حدود 6 أو 4 بالنسبة ل 10 موظفين وذلك طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس | سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، إن العمال المثبتين الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية اللازمة للترقية الى الدرجة الأولى يكون لهم ذلك دون اعتبار اجراءات التسجيل في قائمة الترقية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم المذكور اعلاه.
الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 11
فتح المادةلتشكيل الأسلاك المحددة في هذا المرسوم يتم ادماج وتثبيت واعادة ترتيب الموظفين المتمرنين أو المرسمين بموجب المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الشروط المحددة في المواد من 137 الى 147 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيتم ادماج العمال المتمرنين طبقا للتنظيم المطبق عليهم أو العمال المثبتين بموجب المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، مع تثبيتهم وترقيتهم في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يتمتعون بها في سلكهم الأصلي مع احتفاظهم بجميع حقوق الترقية. وتحسب لهم الاقدمية المكتسبة في السلك الاصلي عند الترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم بصفتهم متمرنين ومثبتين اذا اعتبرت كيفية أداء خدمتهم مرضية وذلك بعد فترة تجريبهم القانونية المعمول بها في سلكهم الجديد، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية عند الترقية الى درجات في صنفهم الجديد وقسم التصنيف الخاص بهم. 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بضم أقدمية الرتبة الأصلية ورتبة الاندماج، وذلك بصفة انتقالية ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة
المادة 15
فتح المادةيحتوي فرع التراث الثقافي على الاجزاء التالية :
حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته الهندسة المعمارية الخاصة بحماية الآثار والأماكن التاريخية المكتبات والوثائق والمحفوظات.
الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته
المادة 16
فتح المادةيضم جزء حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته الاسلاك التالية :
- سلك مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
- سلك المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي سلك ملحقي الحفظ والاصلاح سلك مساعدي الحفظ والاصلاح سلك تقني الحفظ والاصلاح والمراقبة، سلك المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة سلك الأعوان التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة.
القسم الأول — سلك مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 17
فتح المادةيضم سلك مفتشي التراث الاثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات رتبة وحيدة، وهي : 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية رتبة مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةيكلف مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات بما يأتي :
- تفقد نشاطات الدراسات المتعلقة بحفظ وتحسين التراث الثقافي في مجال واحد أو أكثر من مجالات التراث الثقافي، وتنسيق هذه النشاطات وتوجيهها، المساهمة في اعداد برامج وخطط الدراسات والبحث والحفظ والتحسين والاشراف عليها المشاركة في التكوين وتحسين المستوى التي تطلبها منهم مؤسستهم في اطار العلاقات بين قطاع التراث الثقافي وقطاعات النشاطات الاخرى.
في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات :
تنسيق عملية الحصول على المؤلفات والمنتوجات الفنية والكتب والوثائق والمحفوظات وتنظيمها وترتيبها وعرضها، ووضع الفهارس والجرود والافلام المصغرة ووسائل أخرى من المراجع تسطير برامج لجمع وثائق المحفوظات وتقدير قيمتها لاسيما الوثائق الحكومية ومحاضر الجلسات والاجتماعات العلمية والوثائق الخاصة، والتسجيلات الصوتية، والافلام والمحافظة على الوثائق ذات القيمة التاريخية القديمة أو المعاصرة تحليل الوثائق، وتحرير شروح قصيرة المحتوى تصور النصوص التنظيمية المتعلقة بالتراث الثقافي | الوثائق المحفوظة كمراجع، واعدادها، السهر على الاستغلال الاقصى للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، السهر على نشر النتائج العلمية في الآجال التنظيمية والاعلان عنها مراقبة أعمال الجرد وأشغال الدراسات والسهر على حسن سيرها، انجاز كل الدراسات والخبرات المطلوبة منهم،
- المشاركة في أشغال كل لجنة يكون هدفها متصلا بميدان تدخلهم، تنشيط فرق من المحافظين
- المشاركة في اعداد برامج الدراسات والبحوث وتحسين التراث الأثري والتاريخي، يمكنهم القيام بالتدريس أو انجاز دراسة الى جانب هذا في اطار التنظيم الجاري به العمل، المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدونية (ملتقيات ومؤتمرات ....).
- الاشراف على فرق الدراسة والبحث في مجالات تخصصهم، اثراء اعمال البحث التي يقومون بها وتنويعها، انجاز دراسات وخبرات تتصل بمجال تخصصهم
- اعداد نسخ مطابقة للاصل مصورة أو غيرها لحفظ وثائق أو غيرها من مصادر المعلومات المطلوبة بكثرة والموجودة في حالة سيئة أو التي لها قيمة كبيرة، اعداد برامج للحفظ وتطبيقها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ترميم واصلاح وتجليد كل تحفة فنية، تنظيم تبادل المعارض والمعلومات مع المؤسسات الاخرى واعارة التحف الفنية
- التعاون مع الباحثين والمؤسسات العامة بناء على طلب منهم وذلك بالسماح لهم بالاطلاع على الوثائق والتحف غير المعروضة على الجمهور، ضمان التسيير العادي للابداع وتنفيذ قرارات ادارة المحفوظات الوطنية والسلطات المختصة
- اعداد تقرير سنوي الاستدعاء الدوري لمجلس ادارة المحفوظات الولائي مرة في كل فصل على الاقل
- معالجة الوثائق والمحفوظات وضمان استرحاء
- تصديق الوثار القديمة في مجال الافلام :
تنظيم وصيانة الوثائق المرتبطة بصفة مباشرة بالسينما وبالسمعيات والبصريات الافلام وكتب ومجلات وملصقات وصور قديمة، وكاميرات والآلات عرض قديمة .
في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية :
المساهمة في انشاء وسائل جديدة لتنمية المتاحف والآثار والأماكن التاريخية المشاركة في انشاء المتاحف وتصنيفها، مراقبة أعمال الحفظ والترميم وتحسين المباني التاريخية تقديم الاقتراحات الخاصة بتصنيف المباني والاماكن التاريخية، ودراسة هذه الاقتراحات.
في مجال الهندسة المعمارية والترميم الفني :
وضع المشاريع المتعلقة بالهندسة وبالتصليح داخل أو خارج محيط حماية المباني المصنفة السهر على انجاز المشاريع الخاصة بترميم المباني والأماكن التاريخية وحمايتها،
- تصور مشاريع ترميم التراث الثابت والمنقول في مجال علم الآثار :
- السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالحفريات الأثرية والمنشورات مراقبة أشغال الحفريات الأثرية ولما قبل التاريخ، السهر على ايصال المشاريع الأثرية والتاريخية الى المتاحف.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 19
فتح المادةيوظف مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والوثائق والمحفوظات على أساس أعمال وانجازات يقومون بها بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تعدها سنويا السلطة التي لها صلاحية التعيين والتقييم، وذلك بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، ويختارون من بين المحافظين الرؤساء لحماية الآثار والأماكن التاريخية والمهندسين والمعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية والمحافظين البرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية في مهنتهم.
القسم الثاني — سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والمتحفي
المادة 20
فتح المادةيحتوي سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والأثري والمتحفي على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيكلف المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، بما يلي :
- التكفل بمشاريع دراسة التراث الثقافي وحفظه واضفاء القيمة عليه، المساهمة في تحديد النصوص التنظيمية في مجال التراث الثقافي
- المشاركة في تكوين العمال ورفع مستواهم في مجال تأهليهم،
- المساهمة بأعمالهم في التعريف بالتراث المتحفي والأثري والتاريخي تنفيذ مشاريع الحفظ والدراسات والبحث والتكوين والتنشيط
- توجيه مجموعات من المحافظين في مجال اختصاصهم الادلاء بأرائهم في الدراسات والخبرات المعروضة عليهم في مجال كفاءاتهم،
- التكفل بمشاريع الدراسات والبحث في اطار البرامج ومخططات البحث تشجيع الدراسات والبحوث لاسيما ما يتعلق بتقنيات حفظ الأماكن والمباني التاريخية ومراقبة سجلات المحافظين، القيام بتنشيط علمي وثقافي في مجال مهامهم.
المشاركة في تظاهرات علمية وطنية ودولية يمكنهم فضلا عن ذلك القيام بالتدريس واجراء البحث المشترك في اطار التنظيم الجاري به العمل، في مجال الآثار :
تحديد طرق الجرد والدراسات المتعلقة بالمجموعات والاعمال الفنية ونتائج الاعمال الميدانية (حفريات وتحقيقات ......
في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية :
اثراء المجموعات بمكتسبات جديدة القيام بجميع الدراسات والكشوف اللازمة في مجال الأماكن والمباني التاريخية دراسة طرق حفظ الموجودات الثقافية المنقولة والعقارية المساهمة بأعمالهم في تحسين وتنمية الأماكن والمباني التاريخية وترقيتها.
في مجال الهندسة المعمارية والترميم الفني :
النظر مع المهندس المعماري الرئيسي في وسائل حماية الأماكن والمباني التاريخية من الظواهر الفيزيائية والبيولوجية المفسدة، واعداد منهجيات الحفظ.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 22
فتح المادةيوظف المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، كالآتي :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 20% من المناصب المعروضة، بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، من بين محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي المسجلين في قائمة التأهيل والذين قضوا ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالاضافة الى انجازهم منشورات علمية وانجازات في هذا الاختصاص.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 23
فتح المادةيدمج في سلك المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي حسب اختصاصهم كل من : -1 المحافظين المكلفين بالأبحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، الذين قضوا مدة خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمعينين بانتظام في الوظائف الخاصة بالمحافظ الرئيسي والمفتش ومدير المحفوظات الولائي.
2 - المحافظين المكلفين بالابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف المرسمين والحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
القسم الثالث — سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي .
المادة 24
فتح المادةيحتوي سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي.
الفقرة الأولى تحديد المهام . المادة 25 : يكلف محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي، بما يلي :
تنفيذ مشاريع البحوث وحفظ التراث الثقافي واضفاء القيمة عليه تسيير عمل الملحقين بالدراسات والحفظ والتحسين وتنسيق وتوجيه ذلك المساهمة في اعداد برامج الدراسات والحفظ والبحوث في مجال اختصاصهم، المساهمة في التنشيط العلمي والثقافي، المساهمة في الاعلام بواسطة المنشورات العلمية والعامة القيام بتشكيل رصيد وثائقي خاص بحفظ التراث وتحسينه ،
- المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية
- تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من المباني أو الأماكن ومتابعة الانجازات المشاركة في تكوين العمال وتحسين مستواهم في مجال الدراسات والحفظ وتحسين التراث وخاصة التقنيين والاعوان التقنيين منهم.
المشاركة في تحديد برامج حفظ الأماكن والمباني التاريخية وتحسينها، يمكنهم فضلا عن ذلك القيام بالتدريس والتكفل ببحث في نفس الوقت بموجب القانون الساري المفعول.
في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية :
- وضع الجرود ومراقبة مظهرها ومراجعتها في مجال المتاحف والأماكن والمباني التاريخية
- ضمان حماية مكونات التراث المنقول (أثريات وموجودات فنية والعقاري المتاحف والمباني) ضد مخاطر الفساد والتهديم
- السهر على حماية التراث الثقافي بوضع نظم الامن الضرورية . المساهمة بأبحاثهم في التعريف بالمجموعات والدراسات المنجزة والجارية، اثراء المجموعات بمكتسبات جديدة
- المساهمة في اثراء المجموعات المتحفية والدوائر الأثرية باختيار التحف الأثرية والتاريخية والاثنية
- القيام بالجرد والدراسة والبحث التاريخي والمعماري حول الآثار والأماكن قصد حمايتها واصلاحها،
- القيام بالكشوف وبالدراسات حول الآثار والأماكن التاريخية.
في مجال علم الآثار :
القيام بأعمال البحث والدراسة في مجال تخصصهم التنقيب، الحفر، التحقيقات ......).
دراسة وتصنيف وحماية التحف المجمعة خلال الأعمال الميدانية التنقيب، الحفر التحقيقات .....).
حماية الآثار والأماكن التاريخية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 26
فتح المادةيوظف محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة الماجستير أو ما يعادلها في تخصصات التراث الثقافي والتي ستحدد قائمتها في القرار المتضمن فتح المسابقة،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين ملحقي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يوظف بصفة محافظ للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي المترشحون الحائزون دكتوراه في هذا الاختصاص أو ما يعادلها.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج في سلك المحافظين للتراث الاثري والتاريخي والمتحفي :
1 - المحافظون المكلفون بالبحث والمكتبات والمحفوظات ومراكز وثائق والأثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون ...
2 - الملحقون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يكونون :
1 - تابعوا تكوينا متخصصا مكملا لمدة أدناها ستة
(6) أشهر ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين
ب - شغلوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الاقل، منصبا أعلى أو وظيفة عليا في التأطير ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين.
ج قاموا بتوجيه وتنسيق مشاريع دراسات وانجازات في تخصصهم مدة ثلاث (3) سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين.
3 - ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الدراسات العليا (نظام قديم).
القسم الرابع — سلك ملحقي الحفظ والاصلاح
المادة 29
فتح المادةيحتوي سلك ملحقي الحفظ والإصلاح ..
على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح او د وخاصة 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيتولى ملحقو الحفظ والاصلاح في مجال المتاحف وعلم الآثار والتاريخ الثقافي والمباني والأماكن التاريخية، ما يلي :
اثراء الارصدة والمجموعات الموكلة اليهم ومعالجتها وصيانتها .
السهر على أمن الموجودات الثقافية واعداد سجلات الجرد والايداع الخاصة بها بانتظام، وذلك تحت اشراف محافظ أو مرمم
- القيام بالتعريف بالمجموعات والارصدة وتسهيل اطلاع الباحثين والمدرسين والجمهور عليها ، وتقديم المعلومات المتصلة بها في مجال تخصصهم المساهمة في تنظيم النشاطات العلمية والثقافية
- المشاركة في الاعمال الميدانية (تنقيب وحفر وتحقيق)
- تطبيق تقنيات الحفظ والترميم والاصلاح الخاصة بالتراث المنقول والعقاري القيام بأبحاث شخصية الانضمام الى فرقة دراسة وبحث في اطار مخططات بحث وطنية، المساهمة في تكوين العمال التقنيين وتحسين مستواهم التكفل بالتنشيط والاستقبال في المتاحف والمباني والآثار التاريخية تقديم توضيحات حول المجموعات والاماكن والمباني التاريخية بلغتين اثنتين على الاقل السهر على أمن الزوار الموكل أمرهم اليهم اعداد النشاطات الثقافية والعلمية بمساعدة المحافظين، القيام بالتنسيق في ميدان النشاطات الثقافية مع المؤسسات الخارجية المعنية بالثقافة الحرص على نجاح عمليات التنشيط وصيانة الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 31
فتح المادةيوظف ملحقو الحفظ والاصلاح كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة شهادة ليسانس في الدراسات العليا أو ما يعادلها في اختصاصات التراث الثقافي وعلم المكتبات والمحفوظات -2 عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين مساعدي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، -3 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين مساعدي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح ملحقو البحث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون.
القسم الخامس — سلك مساعدي الحفظ والاصلاح
المادة 33
فتح المادةيحتوي سلك مساعدي الحفظ والاصلاح على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة مساعدي الحفظ والاصلاح..
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيتولى مساعدو الحفظ والاصلاح ما يلي :
مساعدة ملحقي الحفظ والاصلاح في أعمالهم التقنية المألوفة
- تسجيل الموجودات الثقافية العقارية والمنقولة تجهيزات المخابر والمتاحف والورشات. وانتقائها ووضع فهارس لها،
- متابعة مجموعات المنظمات العالمية، المشاركة في مهام التنشيط العلمي والثقافي وفي أعمال الدراسات والبحوث الميدانية والمخبرية القيام بأعمال الحفظ والترميم تحت اشراف محافظ، جمع وثائق تقنية متخصصة في مجال مهامهم الاعلان عن مظاهر التدهور والخلل اعداد بطاقات تقنية لكل عمل بحاجة الى ترميم و/ أو تم ترميمه وارسالها للمحافظ و/أو للمرمم، المشاركة في انجاز نماذج للرحلات السياحية في الحدائق الوطنية واعداد خطة دورية للأدلاء وضع الوثائق المصورة والسمعية البصرية والرسومات تحت تصرف الباحثين اعداد بطاقية مركز الصور العلمية.
- اعداد بطاقات جرد صور التراث المنقول والثابت مع الملحقين والمحافظين القيام بطلب المؤلفات وتسجيلها، ضمان التعريف بالوثائق واعارتها القيام بجرد واعادة تلصيق المؤلفات
- استقبال الباحثين والمستعملين وتوجيههم وارشادهم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 35
فتح المادةيوظف مساعدو الحفظ والاصلاح كالتالي : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حاملي شهادة تقني سام في تخصصات الحفظ والاصلاح أو ما يعادلها.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 36
فتح المادةيدمج في رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح :
1 - مساعدو البحث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والأثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون 2 الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يشغلون وظيفة مساعد الحفظ والاصلاح الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة لذلك بعد موافقة الادارة التي توظفهم.
القسم السادس — سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 37
فتح المادةيحتوي سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةيتكفل تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة حسب تخصصاتهم بما يلي :
مد يد العون لمساعدي الحفظ والاصلاح في الاشغال التقنية : العادية، استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها، واعداد نشرات المجلات الدورية
- فرز نتائج الحفر الأثري والتاريخي، واعداد جرد أولي لذلك، التعريف بالوثائق واعارتها ترتيب واعادة تلصيق وصيانة مظهر المجموعات المشاركة في اعداد المهام العلمية والتظاهرات العلمية والثقافية السهر على أمن المخابر والورشات والتجهيزات العلمية، السهر على تطبيق برامج الامن واعداد برامج لذلك، / القيام ببعض الاعمال الخاصة بالحفظ والترميم، 23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية القيام بأعمال التنشيط في المتاحف والأماكن والآثار التاريخية
- مرافقة المجموعات والاعمال الفنية وكل التجهيزات العلمية الهشة خلال عملية نقلها، معالجة الافلام قصد استخراج صور للمنشورات والمحفوظات والتظاهرات العلمية والثقافية القيام بأعمال الفك وحركة التحف عند انجاز الاشغال والاستغلال وذلك تحت اشراف محافظ
- صيانة التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم ومراقبتها، في مجال الحظائر الوطنية :
يحمل تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم مراقبي الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية.
وبهذه الصفة، فانهم يتولون ما يلي :
السهر على تطبيق المخطط السنوي لتسيير الموارد الطبيعية والأثرية في الحظائر الوطنية اعداد المخططات السنوية لدوريات وحركات المراقبة في الحظائر، وتوزيع المهام بين حراس الحظائر الوطنية والثقافية، واعداد حصيلة الملاحظات التي يلاحظها هؤلاء العمال، القيام بمهام المراقبة والتفتيش على مستوى جميع الحظائر الوطنية السهر على تطبيق القوانين الخاصة بحماية وحفظ | التراث في الحظائر الوطنية عن طريق المعاينة وردع أية جنحة ممكنة المشاركة في اعداد رحلات السواح داخل الحظائر الوطنية، ومراقبة ذلك، المشاركة في تكوين أعوان الحظائر الوطنية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 39
فتح المادةيوظف تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة كما يلي : -1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين حملة شهادة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة أو
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة، من بين المساعدين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة، من بين المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط المقررة في المادتين 34 و 37 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة أو العمال الذين يمارسون ما يعادل ذلك، والذين لم يستفيدوا من نفس طريقة التوظيف في ترتيبهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يطابق المنصب المعروض.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة :
1 - التقنيون في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون. 2 الموظفون الحائزون رتبة مماثلة والذين يشغلون وظيفة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة، بعد موافقة الادارة التي توظفهم.
القسم السابع — سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 41
فتح المادةيحتوي سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيتولى المعاونون التقنيون في الحفظ ما يعادلها. والاصلاح والمراقبة، ما يلي :
القيام بعمليات تصنيف وترتيب وفرز الوثائق، تسجيل الوثائق وفهرستها ووضع بطاقات خاصة بها، توفير الوثائق للجمهور اعداد المجموعات للتجليد والقيام بوضع اشارات تذكير للوثائق.
في مجال علم الآثار والأماكن والمباني التاريخية :
المشاركة في أشغال ازالة الانقاض والتنظيف والصيانة والاصلاح في ورشات الحفر والترميم.
في مجال المتاحف :
استعمال الادوات البسيطة تنسيق عملية صيانة المحلات والتجهيزات، وتنظيم ذلك .
في مجال الحظائر الوطنية :
يحمل المعاونون التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم حراس حفظ الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية، وبهذه الصفة فانهم يتولون ما يلي :
- الاشراف على أعوان اصلاح الحظائر الوطنية على مستوى المنطقة
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
4 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة أو العمال الشاغلين مناصب معادلة والذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يطابق المنصب المعروض.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة : 1 2 المعاونون التقنيون المرسمون والمتمرنون 2 الموظفون الحائزون رتبة معادلة والذين يشغلون مراقبة انجاز المخطط السنوي في ميدان تسيير | وظائف المعاون التقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة الى غاية الموارد الطبيعية والاثرية تفتيش مراكز الحراسة وتوجه الزوار، ومراقبة ذلك، التحضير للمهام العلمية في المنطقة، والمشاركة في ذلك،
- ملاحظة كافة المخالفات الخاصة بحماية التراث والابلاغ عنها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 43
فتح المادةيوظف المعاونون التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين 31 ديسمبر سنة 1989، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة، بعد موافقة الادارة التي توظفهم.
القسم الثامن — سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة
المادة 45
فتح المادةيتضمن سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيتكفل الأعوان التقنيون في الحفظ المترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في هذا التخصص والاصلاح والمراقبة، بما يلي :
أو ما يعادل ذلك،
- مد يد المساعدة للتقنيين في المهام العادية، 23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية ترتيب الكتب في المكتبات وصيانتها وتقديمها، القيام بأعمال الختم والترتيب واعادة تغليف الكتب، صيانة مظهر الواجهات والمجموعات والمباني والأماكن التاريخية، وعتاد المخابر تقديم المعلومات للزوار في المتاحف والمباني والأماكن التاريخية.
التحلي باللطف وحسن الذوق واللياقة وروح المبادرة تجاه الزوار في المتاحف والأماكن التاريخية القيام بالمراقبة في المتاحف والمواقع والاماكن التاريخية العمل على تطبيق النصائح الأمنية القيام بترميم بعض التحف يدويا تحت اشراف المرمم.
في مجال الحظائر الوطنية :
يحمل الاعوان التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم عون حفظ الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية وبهذه الصفة فانهم يتولون ما يلي :
في ميدان مراقبة الحظائر الوطنية :
السهر على احترام القوانين المتعلقة بالقطاع مراقبة التنقلات (السواح، المارة، الرحل) مراقبة الوضعية العامة للحظيرة (التدخل، الأشغال) :
في ميدان تسيير الموارد الطبيعية :
مراقبة الحيوانات والنباتات ووضعية البحريات المساهمة في جمع المعلومات لاعداد الجرد البيئوي.
في ميدان تسيير الموارد الأثرية :
المشاركة في أعمال الجرد السهر على صيانة مظهر المخطوطات الصخرية،
- مراقبة وصيانة محطات التبريد ومختلف التجهيزات .
في ميدان السياحة :
- مرافقة مجموعات الزوار
- مراقبة دوائر التنقلات والمحافظة على المعسكرات.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 47
فتح المادةيوظف الأعوان التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة، كما يلي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الأعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة المتخرجين من مؤسسة وطنية في التكوين المتخصص
2 - عن طريق الامتحان المهني، بالنسبة لفرع المراقبة، من بين المترشحين الحائزين تأهيلات مطابقة للمنصب المعروض.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 48
فتح المادةيدمج في رتبة الأعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة :
1 - الأعوان التقنيون في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والأماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون 2 الموظفون الحائزون شهادة معادلة والذين يشغلون وظيفة عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة وبعد موافقة الادارة التي توظفهم،
3 - الأعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يؤدون المدة القانونية للعمل والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتوظيف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بصفة عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة
4 - الأعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يؤدون المدة القانونية للعمل ويشغلون وظائف عون الحفظ والدليل في الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية.
الفصل الثاني — الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 49
فتح المادةيتضمن فرع الهندسة المعمارية لحماية المباني والاماكن التاريخية ثلاثة أسلاك، هي :
سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والأماكن التاريخية سلك المهندسين المعماريين للدولة.
القسم الأول — سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 50
فتح المادةيحتوي سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 51
فتح المادةيتولى المهندسون المعماريون الرؤساء الحماية المباني والأماكن التاريخية، ما يلي :
انجاز جميع الدراسات والكشوف المتعلقة بحماية المباني والأماكن التاريخية وترميمها، التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحماية المباني والأماكن التاريخية وترميمها، المشاركة في التظاهرات العلمية والدولية
- المشاركة في أعمال ترميم الآثار الهندسية وحمايتها، الاشراف على فرق العمل أو مكاتب الدراسات للترميم في ميدان هندسة الآثار والمباني التاريخية المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لتصنيف المباني والأماكن التاريخية والادلاء برأيهم ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بالبحث أو التدريس في نفس الوقت، في اطار القوانين السارية المفعول.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 52
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية، كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة دكتوراه الدولة في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها والذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الخدمة الفعلية في هذا الفرع .
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من | المناصب المعروضة من بين المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - عن طريق قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المعروضة، وبعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه من بين المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالاضافة الى تقديم أعمال أو انجازات علمية في هذا الاختصاص.
القسم الثاني — سلك المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية
المادة 53
فتح المادةيتولى المهندسون المعماريون في حماية المباني والأماكن التاريخية، ما يلي :
- تصور المشاريع في ميدان الهندسة المعمارية والتهيئة الواقعة أو غير الواقعة في محيط المباني المصنفة،
- تصور مشاريع المباني التاريخية
- الاشراف على فرق العمل في ميدان مشاريع الاصلاح والترميم، السهر على تنفيذ الاشغال على أحسن وجه في مجال الترميم والحفظ، اقتراح تصنيف الأماكن والمباني التاريخية. 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة الأولى شروط التوظيف
المادة 54
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون في حماية المباني والأماكن التاريخية، كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من اعداد التحاليل التشخيصية والدراسات لحماية المباني التاريخية مؤقتا.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 59
فتح المادةيوظف المهندسون المعماريون للدولة عن بين حملة الماجستير في الهندسة المعمارية لحماية المباني - طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين حملة شهادة والأماكن التاريخية أو ما يعادلها. -2 عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المعروضة من بين المهندسين للدولة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 55
فتح المادةيمكن أن يوظف بصفة مهندسين معماريين.
لحماية المباني والأماكن التاريخية المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه دولة في هذا التخصص أو ما يعادلها.
الفقرة الثانية احكام انتقالية
المادة 56
فتح المادةيدمج المهندسون المعماريون للدولة والحائزون شهادة الماجستير في هذا التخصص أو ما يعادلها في سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والأماكن التاريخية.
القسم الثالث — سلك المهندسين المعماريين للدولة
المادة 57
فتح المادةيحتوي سلك المهندسين المعماريين للدولة على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة المهندسين المعماريين للدولة.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيتولى المهندسون المعماريون للدولة، ما يلي :
المساعدة في اعداد المشاريع في مجال الهندسة المعمارية والتهيئة سواء في محيط المباني المصنفة أو خارجه،
- المساعدة في اعداد المشاريع الخاصة بترميم المباني التاريخية المساهمة في أعمال الجرد وفي تحضير بطاقات الحالة المدنية للمباني التاريخية الدولة للهندسة المعمارية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 60
فتح المادةيدمج في سلك المنهدسين المعماريين للدولة، المهندسون المعماريون للدولة المرسمون والمتمرنون الذين يزاولون عملهم في الادارة المكلفة بالثقافة
الفصل الثالث — المكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 61
فتح المادةتحتوي المكتبات الوثائق والمحفوظات على الاسلاك التالية :
- سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
- سلك المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
القسم الأول — سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 62
فتح المادةيحتوي سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات .
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 63
فتح المادةيكلف المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :
- التكفل بمشاريع دراسة التراث الثقافي، وحفظه وتحسينه، المساهمة في تحديد النصوص القانونية في مجال التراث الثقافي المشاركة في تكوين العمال ورفع مستواهم في مجال اختصاصهم،
- المساهمة بأعمالهم في التعريف بالتراث الثقافي تنفيذ مشاريع الحفظ والتكوين والتنشيط والدراسات والبحث توجيه مجموعات المحافظين في مجال تخصصهم،
- الادلاء بآرائهم في الدراسات والخبرات المطروحة عليهم في مجال تخصصهم، التكفل بمشاريع الدراسات والبحث في اطار برامج ومخططات البحث تشجيع الدراسات والبحث فيما يتعلق بتقنيات حفظ الوثائق، القيام بتنشيط علمي وثقافي في مجال مهامهم، المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية تحديد سياسة وثائقية بالتعاون مع السلطات الوصية، وتنفيذ ذلك تشكيل الأرصدة الوثائقية ودراسة تصنيف وحفظ المجموعات الموكلة اليهم واحترام الطرق الملائمة لتنميتها والسهر على أمنها،
- تحضير الفهارس والجرود ومراقبة صيانتها وضبطها، المساهمة في الاعلام العلمي والتقني بمتابعة ونشر كافة المنشورات المتخصصة المشاركة في انشاء شبكة الاعلام العلمي واعداد بنوك وقواعد المعلومات تشجيع أعمال البحث والدراسات والتحقيقات فيما يخص المحفوظات والكتب والمطالعة وتنظيم مراكز المحفوظات ومراكز الوثائق والمكتبات
- وضع سياسة تعاون قصد تشكيل رصيد من المعلومات العلمية والتقنية، وترقية ذلك
- مساعدة المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات علميا وتقنيا، السهر على تطبيق وتعديل القواعد والمقاييس الوطنية والعالمية في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات ويمكنهم، فضلا عن ذلك مزاولة التدريس والقيام بأبحاث في اطار التظيم الجاري به العمل.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 64
فتح المادةيوظف المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات، كالتالي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وفي حدود نسبة 20% من المناصب المعروضة بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين قضوا ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بالاضافة الى تقديم منشورات علمية وانجازات في هذا التخصص..
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 65
فتح المادةيدمج في سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - المحافظون المكلفون بالبحوث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمعينون بانتظام في الوظائف الخاصة بالمحافظ الرئيسي والمفتش ومدير المحفوظات الولائي
2 - المحافظون المكلفون بالبحوث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، المرسمون والحائزون دكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها. 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية
القسم الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 66
فتح المادةيحتوي سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 67
فتح المادةيكلف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :
- الاشراف على عمل ملحقي المكتبات والوثائق وتوجيه ذلك وتنسيقه المشاركة في تحضير برامج الدراسات الخاصة بالحفظ والبحث في مجال تخصصهم
- المساهمة في التنشيط العلمي والثقافي
- المساهمة في الاعلام بواسطة المنشورات العلمية | والعامة القيام بتشكيل رصيد وثائقي خاص بالحفظ والتنمية يمكنهم القيام بالتدريس والتكفل بالبحث في أن واحد طبقا للتنظيم الجاري به العمل المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من الوثائق المشاركة في تكوين العمال وتحسين مستواهم العلمي والتقني المشاركة في تحديد برامج حفظ الوثائق، تشكيل الارصدة الوثائقية ودراسة وتصنيف المحفوظات والمجموعات الموكلة اليهم واقتراح الطرق الخاصة بتنميتها والسهر على أمنها وضع الفهارس والجرود ومراقبتها وضبطها، المساهمة في الاعلام العلمي والتقني بمتابعة ونشر كافة المنشورات المتخصصة
- المشاركة في خلق شبكات للاعلام العلمي واعداد بنوك وقواعد المعلومات
- وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني مع المؤسسات الوطنية والدولية الخاصة بالمكتبات والوثائق والمحفوظات من أجل خلق شبكة للاعلام العلمي والتقني وترقية هذه السياسة،
- تطوير الابحاث والدراسات والتحقيقات وخاصة فيما يتعلق بالمحفوظات والكتاب والمطالعة وتنظيم المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات استثمار الوثائق والكتب لاعداد دعائم المعلومات ووضعها في متناول المستفيدين من هذه المعلومات مساعدة الباحين في أعمالهم،
- إجراء بحوث بيبليوغرافية ضمان توزيع النشرات التحليلية والوصفية وفهارس الموضوعات والكنز، يسمى المحافظ المكلف بالايداع القانوني في المكتبة الوطنية الجزائرية، مراقبا للايداع القانوني، وبهذه الصفة يكلف بما يلي :
- السهر على تطبيق القانون المتعلق بالايداع القانوني
- اعداد قائمة الطابعين الناشرين والمراقبين وضبطها، توفير المعلومات اللازمة للمودعين فيها يتعلق بقانون ايداع الوثائق المطبوعة في الجزائر مهما كان الوعاء،
- السهر على حفظ الوثائق التي وصلت عن طريق الايداع
- اعداد البيبليوغرافيا الجزائرية السهر على نشر وتوزيع بيبليوغرافيات الفهارس في المدد القانونية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 68
فتح المادةيوظف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، كما يلي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة الماجستير أو ما يعادلها في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات، والتي ستحدد قائمتها بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 69
فتح المادةيمكن أن يوظف في رتبة محافظ للمكتبات والوثائق والمحفوظات المترشحون الحائزون دكتوراه دولة في التخصص أو ما يعادلها.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 70
فتح المادةيدمج في سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - المحافظون المكلفون بالبحث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف المرسمون والمتمرنون
2 - الملحقون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يكونون :
1 - تابعوا تكوينا متخصصا مكملا لمدة أدناها ستة ( 6 ) أشهر، ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين ب شغلوا منصبا أعلى أو وظيفة عليا أو تأطير لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين.
ج - قاموا بتوجيه وتنسيق مشاريع دراسات وانجازات في مجال تخصصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين
3 - الملحقون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف الذين يثبتون خمس ( 9 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الدراسات العليا ( النظام القديم ) .
القسم الثالث — ملك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات
المادة 71
فتح المادةيحتوي سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات بما يلي :
تنفيذ المهام العلمية والتقنية -- اعداد فهرسة الوثائق وصفيا وموضوعيا ثم تصنيفها، اختيار طلبيات الكتب، واعدادها
- المشاركة في تشكيل وإثراء وصيانة الارصدة والمجموعات الموكلة اليهم والسهر على أمنها، القيام باعداد وضبط سجلات جرد هذه الأرصدة والمجموعات القيام بالتعريف بهذه الأرصدة وتسجيل اطلاع الدرسين والباحثين عليها بتوفير الوسائل اللازمة لذلك، اعداد البيبليوغرافيات المختارة والنشرات التحليلية وفهارس الموضوعات ووسائل الاستغلال الأخرى التي لها صلة بالنشاط والبحث في مجال عملهم،
- المشاركة في تكوين عمال المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات وتحسين مستواهم، المساهمة في تنظيم النشاطات العلمية والثقافية تطبيق تقنيات حفظ الوثائق أيا كان وعاؤها، القيام بأبحاث شخصية، الانضمام إلى مجموعة دراسات وبحوث في إطار مخطط وطني للبحث، التكفل بالتنشيط والاستقبال في المكتبات ومراكز لوثائق والمحفوظات السهر على أمن الزوار الموكل أمرهم اليهم اعداد النشاطات الثقافية والعلمية مع المحافظين، 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية القيام بالتنسيق في ميدان النشاطات الثقافية مع المؤسسات الخارجية المعنية بالثقافة السهر على نجاح عمليات التنشيط.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 73
فتح المادةيوظف ملحقو المكتبات والوثائقيون وأمناء المحفوظات، كالتالي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة ليسانس في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات، أو ما يعادلها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة.
أحكام انتقالية
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات :
ملحقو الابحاث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ، المرسمون والمتمرنون.
القسم الرابع — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين
المادة 75
فتح المادةيحتوي سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 76
فتح المادةيكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون، بما يلي :
مساعدة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات في أعمالهم التقنية العادية، تسجيل وفرز وفهرسة وتصنيف وجرد الموجودات الثقافية، متابعة وتنظيم السلاسل العالمية المشاركة في مهام التنشيط العلمي والثقافي وفي أعمال الدراسات والبحوث القيام بأعمال الحفظ والترميم تحت إشراف محافظ اعداد الوثائق التقنية الخاصة في مجال عملهم، الاعلان عن أي خلل أو فساد، اعداد البطاقات التقنية لكل عمل بحاجة الى ترميم أو تم ترميمه وارسالها إلى المحافظ أو المرمم،
- توفير الوثائق السمعية البصرية والمصورة والرسومات للباحثين اعداد بطاقية مركز الصور العلمية
- اعداد طلبيات الكتب وتسجيلها، التعريف بالوثائق واعارتها اعادة تلصيق الكتب استقبال وتوجيه وارشاد الباحثين والمستعملين للمعلومات.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 77
فتح المادةيوظف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون، كما يلي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة تقني سام في التخصص 2 عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية الفعلية بهذه الصفة -3 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات ، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 78
فتح المادةيدمج في رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين : 1 مساعدو البحث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف المرسمون والمتمرنون 2 الملحقون الاداريون والموظفون الذين يشغلون رتبة مطابقة بناء على طلبهم في حدود المناصب المعروضة، بعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين، وان يثبتوا خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مع شغل وظيفة مساعد البحث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.
القسم الخامس — سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 79
فتح المادةيحتوي سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 80
فتح المادةيتكفل الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :
مساعدة المكتبيين والوثائقيين وأمناء الحفظ المساعدين في مهامهم العادية صيانة الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتبليغها، القيام بأعمال الختم وترتيب واعادة تلصيق الكتب
- مراقب تطبيق تعليمات الأمن، مراقبة وتنظيم قاعات المطالعة ومخازن الكتب وقاعات الفهارس وقاعات البيبليوغرافيا صيانة واجهات الكتب وعتاد المخبر تقديم المعلومات للزوار والتحلي باللطف وحسن الذوق واللياقة وروح المبادرة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 81
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون للمكاتب والوثائق والمحفوظات، كما يلي : :
1 - عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو ما يعادلها ويستفيدون من تكوين متخصص تحدد شروط تنظيمه بموجب قرار صادر من السلطة المكلفة بالثقافة
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدمج في سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون في فرع المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق،
2 - الموظفون المرسمون في رتبة معادلة، والذين يشغلون وظائف عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وهذا بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة وبعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين،
3 - الاعوان المتعاقدون والمؤقتون والمستوفون المدة القانونية للعمل والمستوفون الشروط القانونية للتعيين عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 بصفة عون تقني للمكتبات والوثائق والمتحف والاماكن التاريخية.
القسم السادس — سلك التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 83
فتح المادةيحتوي سلك المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات .
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 84
فتح المادةيتكفل المساعدون التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي : 23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية مساعدة الاعوان التقنيين في الاعمال التقنية العادية وضع المجموعات في أماكنها وصيانتها وتبليغها، مراقبة وتنظيم قاعات المطالعة ومخازن الكتب وقاعات الفهارس وقاعات البيبلوغرافيا القيام بأعمال ختم وترتيب واعادة تلصيق وتجليد الكتب المشاركة في أعمال الرقن والسحب والاستنساخ.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 85
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادله، ويستفيدون من تكوين متخصص تحدد شروط تنظيمه بموجب قرار صادر عن السلطة المكلفة بالثقافة.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 86
فتح المادةيدمج في سلك المساعد التقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - المساعدون التقنيون للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون
2 - الموظفون الذين يشغلون منصبا معادلا ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويشغلون وظائف مساعد تقني للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والأماكن التاريخية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وهذا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي توظفهم.
الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي
المادة 87
فتح المادةيحتوي فرع التنشيط الثقافي على الاسلاك التالية :
- سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني، سلك المستشارين الثقافيين سلك المنشطين الثقافيين سلك الملحقين الثقافيين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 :
- سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني،
- سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني".
الفصل الأول — سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني
المادة 88
فتح المادةيحتوي سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة مفتشي التنشيط الثقافي والفني.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 89
فتح المادةيكلف مفتشو التنشيط الثقافي والفني، بما يلي :
مراقبة ومراجعة عمل موظفي التنشيط والنتائج المحصل عليها في اطار تطبيق سياسة التنشيط الثقافي داخل هياكل التنشيط التحاور مع موظفي التنشيط حول المسائل المرتبطة ببرامج التنشيط والتجهيزات والوسائل الثقافية الاخرى زيارة ورشات التنشيط ومراقبة استعمال الوسائل الموفرة للتنشيط استعمالا عقلانيا
- تحليل تقنيات التنشيط وتقدير نتائجها،
- القيام بأبحاث معمقة حول موضوع فني وثائقي ونشر نتائجها،
- اعداد التقارير وصياغة التوصيات الموجهة للسلطات الوصية تقدير الطلبات في مجال تكوين العمال الشاغلين وظائف ومراجعة محتوى البرامج والمسائل الملحقة،
- تقدير كفاءات التنشيط واعداد التقارير قصد تسهيل عملية تثبيتهم وترسيمهم وترقيتهم ويمكنهم تنظيم ندوات لاعلام العمال والتقنيات الجديدة في التنشيط الثقافي واستعمال التجهيزات الجديدة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
فتح المادةيوظف مفتشو التنشيط الثقافي والفني من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقاموا بدراسات وأبحاث وانجازات في اختصاصهم ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل المعدة بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين وذلك بعد موافقة لجنة العمال.
الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين
المادة 91
فتح المادةيحتوي سلك المستشارين الثقافيين على رتبة وحيدة، وهي :
- رتبة المستشارين الثقافيين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 92
فتح المادةيكلف المستشارون الثقافيون، بما يلي :
التنسيق بين النشاطات الثقافية، الاشراف على أعمال المنشطين الثقافيين القيام بالدراسة والمراقبة في مجال الثقافة تطوير النشاطات الثقافية بدراسة الوسائل المناسبة لرسم سياسة ثقافية شاملة وترقية وتوجيه ذلك، السهر على توسيع الثقافة ونشرها بين الفئات الشعبية المساهمة في تحضير التظاهرات الثقافية، وتنظيمها، توجيه المنشطين الثقافيين ومساعدتهم،
- الاشراف على الاعمال التقنية لدعم التنشيط الفني والثقافي الذي يتطلب استعمال تقنيات أو معدات خاصة.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 93
فتح المادةيوظف المستشارون الثقافيون، كما يلي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي في التخصصات الفنية والثقافية أو ما يعادلها، -20 عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 3 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقائية
المادة 94
فتح المادةيدمج في شلك المستشارين الثقافيين المستشارون الثقافيون المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين
المادة 95
فتح المادةيحتوي سلك المنشطين الثقافيين على رتبة وحيدة، وهي :
رتبة المنشطين الثقافيين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 96
فتح المادةيتولى المنشطون الثقافيون، ما يلي :
في مجال التنشيط الثقافي :
تنشيط العمل الثقافي وتسييره وترقيته في المراكز الثقافية البلدية ودور الثقافة أو في كل مؤسسة ذات رسالة ثقافية، تسيير المكتبات والمطالعة العمومية تعميم تقنيات السمعيات والبصريات والفنون التشكيلية والدرامية، وفنون الرقص والموسيقى تعميم تقنيات الصناعة التقليدية بجميع أشكالها،
- ضمان تمثيل التخصصات وتسهيل حصول الجمهور عليها واطلاعه عليها وذلك باستخدام الوسائل الضرورية تقديم جميع الارشادات والمعلومات ذات الطابع الثقافي للجمهور، تسيير العتاد الثقافي الموكل اليهم القيام بتأطير الاشخاص وضمان السير الحسن للنشاط الثقافي المسند اليهم المشاركة في المجموعات الثقافية والفنية عند تنقلها وفي المهمات التي تقوم بها داخل البلاد أو خارجها،
- مساعدة كل مبادرة خلاقة في ميدان العمل الثقافي وتشجيع ذلك، تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي عند الجمهور،
- تنمية روح البحث في قطاع المراكز الثقافية التي يوجدون بها.
في مجال الزخرفة :
- يكلف المنشطون المزخرفون على الصعيد الزخرفي والجمالي بتنظيم معارض في دور مراكز الاعلام والثقافة أو بمناسبة التظاهرات الثقافية.
ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يتولوا انجاز تصاميم المنشورات والمجلات التابعة للمؤسسات الثقافية.
ويوجدون في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية | عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الاداري التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 98
فتح المادةيدمج بصفة منشطين ثقافيين :
المادة 97
فتح المادةيوظف المنشطون الثقافيون كالتالي :
1 - المزخرفون المرسمون والمتمرنون
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة التنشيط الثقافي مؤسسة للتكوين المتخصص المتخرجين من 2 - الاعوان المتعاقدون الموظفون في الادارة المكلفة بالثقافة الذين تتوفر فيهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 الشروط القانونية للتوظيف المحددة في المادة 71 من هذا
2 - على المترشحين الموظفين حسب الفقرة السابقة | المرسوم.
ان يثبتوا مستوى السنة الثالثة ثانوي على متخصصا في التنشيط الثقافي لمدة سنتين الاقل وتكوينا الباب الرابع
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من التصنيف المناصب المعروضة من بين الملحقين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 99 : تطبيقا لأحكام الماد 69 من المرسوم رقم ، 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه
4 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة %10% من يحدد تصنيف مناصب العمل والاسلاك المتخصصة التابعة المناصب المعروضة من بين الملحقين الثقافيين الاسلاك الذين يثبتون لقطاع الثقافة، حسب الجدول التالي :
فرع التراث الثقافي الرتب الدرجات | الاقسام الارقام الاستدلالية مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي مفتش التراث الأثري والتاريخي في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات . 20 1 730 المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي محافظ رئيس للتراث الأثري والمتحفي.
محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي ملحقو الحفظ والاصلاح مساعدو الحفظ والاصلاح تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة المعاونون التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة الاعوان التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة والتاريخي والمتحفي. 18 1 593 محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي. 17 1 534 ملحق الحفظ والاصلاح 15 1 434 مساعد الحفظ والاصلاح 14 1 392 تقني الحفظ والاصلاح والمراقبة 13 1 354 معاون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة. 11 3 304 عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة . 10 1 260 المهندسون المعماريون الرؤساء لحماية المباني | مهندس معماري رئيس لحماية والأماكن التاريخية.
المباني والأماكن التاريخية. 18 4 632 جدول ( تابع ) الاسلاك المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية.
مهندسو الدولة المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات .
محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون.
الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
المساعدون التقنيون للمكتبات الوثائق والمحفوظات.
فرع الاسلاك مفتشو التنشيط الثقافي والفني المستشارون الثقافيون المنشطون الثقافيون الملحقون الثقافيون الرتب الدرجات | الاقسام الارقام الاستدلالية مهندس معماري لحماية المباني والأماكن التاريخية. 17 1 534 مهندس دولة 16 1 482 محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات. 18 1 593 محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات 17 1 534 مكتبي - وثائقي - أمين المحفوظات 15 1 434 مكتبي - وثائقي - أمين محفوظات مساعد. 14 1 392 عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات. 10 1 260 مساعد تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات. 7 3 205 التنشيط الثقافي الارقام الرتب الدرجات | الاقسام الاستدلالية مفتش التنشيط الثقافي والفني 16 5 522 مستشار ثقافي 15 1 434 منشط ثقافي 13 1 354 ملحق ثقافي 12 2 328 23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 100
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت س1981سنة
المادة 101
فتح المادةيعتبر سلك الملحقين الثقافيين سلكا في طريق الزوال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 101: يعتبر سلك مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصورين سلكا في طريق الزوال".
المادة 102
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 98 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر وبالمواد 98 مكرر، و 98 مكرّر 1، و 98 مكرّر ،2 ،2، و 98 مكرّر 3، و 98 مكرّر 4 و 98 مكرر 5، و 98 مكرر 6 و 98 مكرر 7، و98 مكرر 8، وتحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 99
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-383
« تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرس وم، لاسيما أحكام المرس وم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر وبالمواد 98 مكرر، و 98 مكرّر 1، و 98 مكرّر ،2 ،2، و 98 مكرّر 3، و 98 مكرّر 4 و 98 مكرر 5، و 98 مكرر 6 و »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-227
« 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرّخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-170
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-383
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-275
مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1425 الموافق 28 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات، الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي سنة 2004 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالاتصال والثقافة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-346
مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 9 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدّل والمتمم. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر الخاصة التابعة لوزارة الاتصال والثقافة في حالة خدمة لدى وزارة المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 للمتحف الوطني لسطيف. 29 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-242
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمكتبة الوطنية الجزائرية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-446
مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1415 الموافق 16 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-64
مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-149
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، الاعضاء لموظفي وزارة الثقافة والاتصال 9 يتضمن انشاء اللجان المتساوية 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 69-187
- يلغي مرسوم رقم 69-192
- يلغي مرسوم رقم 81-211
- يلغي مرسوم رقم 81-213
- يلغي مرسوم رقم 81-214
- يلغي مرسوم رقم 81-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.