مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات والمحفوظات، ومراكز الوثائق والآثار ، والمتاحف، وفقا لاختصاصهم ما يأتي : 1142 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
- المحافظة على المجموعات التي يعهد بها اليهم ودراستها وتصنيفها وصيانتها والسهر على سلامتها واقتراح التدابير الخاصة بتوسيعها ، يكلف المفتش بمهام معينة كلما لزم الامر بالمراقبة في ميدان عمل ما .
يكلف المحافظ الرئيس بفرع أثرى تابع المحافظة على مظهر هذه المجموعات وتسهيل الادارة مؤسسة من اختصاصه (المكتبات، مركن اطلاع - الجمهور عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة ، وضع الفهارس والجرود والمساهمة بأبحاثهم في معرفة الارصدة والمجموعات والتراث الاثرى ، توجيه أشغال البحث أو التنقيب ، تأمين نشاط ثقافي في ميدانهم باللجوء الى - الوسائل والتقنيات الملائمة المحاضرات المعارض، الزيارات عرض افلام المنشورات الخ...) ، الارشاد ومد يد المساعدة في الميدان التابع لاختصاصهم، للمؤسسات العمومية التي تتطلب ذلك .
و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم والمساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي أو تسييرها ..
يمكن أن يجبر المحافظون المكلفون بالابحاث على السكن في المؤسسة التي يتولون مسؤوليتها ..
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يحدث بمرسوم لدى كل وزارة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث.
المادة 3
فتح المادةيعتبر المحافظون المكلفون بالابحاث في حالة خدمة فعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمى | والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف ومصالح الآثار والاماكن التاريخية)، وفي الادارة المركزية .
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية تحدث الوظائف النوعية التالية :
سمفتش .
محافظ رئيس .
مدين المحفوظات في الولاية .
محافظ رئيس قسم .
الوثائق، مستودع المحفوظات، المتاحف، مصالح الآثار والاماكن التاريخية، والقطاع الاثرى .
يمارس مدير المحفوظات في الولاية الصلاحيات المحددة بالمرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
يكلف المحافظ الرئيسى للقسم بتسيير مؤسسة متوسطة الاهمية أو قسم قطاعات معنية بهذا القانون الاساسي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المحافظون المكلفون بالابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثريات والمتاحف حسب الآتى :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين حملة شهادة الليسانس وشهادة للدراسات العليا في تخصص لا تقل مدة تحضيرها عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة تعادل هذا التكوين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة الليسانس وشهادة للدراسات العليا في تخصص لا تقل مدة تحضيرها سنة واحدة بعد الحصول على شهادة الليسانس أو شهادة تعادل هذا التكوين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر ، 3 (3) في حدود 30 % من المناصب المعروضة ، عن طريق الامتحان المهنى من بين ملحقى الابحاث العاملين بهذه الصفة في احدى القطاعات المعنية الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات، البالغة أعمارهم 40 سنة في تاريخ المسابقة . 4 (4) في حدود عشر الوظائف المقررة حسب الاختبار من بين ملحقى الابحاث الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية في أول يناير من السنة الجارية، على أن يكونوا قد اتموا خدمة فعلية مدتها 15 سنة بهذه الصفة وتم تسجيلهم فى قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات | والامتحانات طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيعين المحافظون المكلفون بالابحاث الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 5
فتح المادةمتمرنين .
وبعد سنة واحدة من التمرين وتقديم رسالة يمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة للوزارة المعنية، رئيسا، محافظين مرسمين يكون أحدهما تابعا
- للاختصاص الذي حددته اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه .
واذا لم يرسموا جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية | الاعضاء أن تمدد التمرين سنة أخرى أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلي أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 8
فتح المادةيختار المفتش والمحافظ الرئيسي ومدير المحفوظات بالولاية والمحافظ الرئيسي للفرع، من قائمة الاهلية الخاصة بالمحافظين للجمهورية الجزائرية 1143 المكلفين بالابحاث الذين لهم خمس سنوات خدمة بهذه الصفة ..
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب المحافظون المكلفون بالابحاث في السلك 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذى انشأ السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و نظم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لمفتش، ومحافظ رئيسي، ومدير المحفوظات بالولاية ومحافظ رئيسي لفرع ب على التوالى : 90 و 80 و 70 و 50 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةيمكن أعضاء الاسلاك، بناء علي طلبهم، بعد مصادقة السلطة التي لها صلاحية التعيين ان يلتحقوا بأحد الاسلاك المسيرة بموجب هذا المرسوم .
كما يمكنهم أن يدرجوا بناء على طلبهم و بمصادقة السلطة التي لها حق التعيين مع مفعول فورى في أحد الاسلاك التي تم الحاقهم بها .
المادة 12
فتح المادةتكون النسبة القصوى للمحافظين المكلفين بالابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي الذي يشتمل عليه السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيدرج، من أجل التأسيس الاولى لكل سلك مسير بموجب هذا المرسوم، المحافظون المكلفون بالابحاث المرسمون والمتمرنون، العاملون بالمصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه عند تاريخ نشر هذا المرسوم .. 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه يمكن أن يدرج مدير و المحفوظات في الولايات الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والمؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى والثانية من المادة 5 أعلاه .
كما يمكن أن يرسم المحافظون المكلفون بالابحاث المتمرنون ومديرو المحفوظات في الولايات المدرجون وفقا للفقرتين السابقتين وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ..
المادة 14
فتح المادةيوظف المحافظون على أساس الشهادات، بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات والسن المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة (2) أعلاه .
المادة 15
فتح المادةتخفض خلال مدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المطلوبة للالتحاق بالوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه الى عامين .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68-34 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 80-60 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق | 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-340
« رقم 69-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات لبعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التعليم العالي. 1653
-
مرسوم رقم 84-188
مرسوم رقم 84-188 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة. 1224
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء الرسمية للجمهورية الجزائرية 3103 امتحان مهني للالتحاق بسلك المحافظين المكلفين بالابحاث بوزارة الثقافة. 3136
-
مرسوم رقم 82-236
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
-
مرسوم رقم 82-50
مرسوم رقم 82-50 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 221
-
مرسوم رقم 81-288
مرسوم رقم 81-288 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1489
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-34
- يلغي مرسوم رقم 80-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.