مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء متاحف جهوية للمجاهد و تنظيمها و سيرها، و تدعى في صلب النص "المتاحف".
المادة 2
فتح المادةالمتاحف هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3
فتح المادةتوضع المتاحف تحت وصاية وزير المجاهدين .
وتحدد تسميتها ومقرها واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةتتوفر المتاحف على ملاحق تنشأ بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية .
المادّ ة 5 : تتمثل مهمة المتاحف في جمع واسترجاع و إثراء المجموعات و المحافظة و الترميم والعرض والإعلام وتوزيع التراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- جمع الممتلكات التاريخية والثقافية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني واقتنائها واسترجاعها،
- جرد الممتلكات التاريخية و الثقافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- حفظ المجموعات حسب المعايير المعمول بها في علم المتاحف و الأمن وصيانتها وإثرائها،
- تنظيم معارض دائمة ومؤقتة أو متجولة تجاه الجمهور،
- دراسة المجموعات والقيام بالبحوث المرتبطة بأهدا فها،
- احتضان الأنشطة و التظاهرات المنظمة بمناسبة إحياء الأيام و الأعياد الوطنية والأحداث التاريخية، لا سيما المعارض و المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية ذات العلاقة بأهدافها،
- المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها، لا سيما شهادات ا لمجاهدين،
- تنظيم النشاطات الثقافية بالعلاقة مع المتحف الوطني للمجاهد و الهيئات الثقافية تجاه مؤسسات التعليم والجمهور،
- توزيع التراث التاريخي و الثقافي عبر كل الدعائم الملائمة، لا سيما بالوسائل المعلوماتية (منها الأنترانات والأنترنت)،
- نشر نتائج أعمالها،
- إصدار الدوريات المتخصصة المرتبطة بهدفها،
- تنسيق نشاطات الملاحق التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- السهر على حماية الأرشيف و صيانة الأملاك والأجهزة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتوفر المتاحف على ملحقات تدعى "متاحف ولائية للمجاهد" تنشأ بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية.
تحدد مشتملات المتاحف بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية".
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمتاحف وملاحقها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمجاهدين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسير المتاحف مجلس إدارة و يديرها مدير و تزود بمجلس علمي وتقني.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل عن وزيرالمجاهدين ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلان (2) عن المنظمات التي هدفها حماية ذوي الحقوق و التراث التاريخي و الثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يحضر مدير المتحف الجهوي مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من السلطات والتنظيمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية نهاية العهدة .
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانية، إلا أنّه يمكن منح تعويضات لتسديد النفقات الناجمة عن أداء مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتداول م جلس الإدارة، لا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- برامج عمل المؤسسة،
- مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده مدير المؤسسة،
- كل مسألة تهم سير المؤسسة .
المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 13
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في أجل الثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد للاجتماع.
و يمكن مجلس الإدارة أن يتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر، و تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يوقع المحاضر رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة، ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.
المادّ ة 16 : تكون مداولات مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير الوصي إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ في هذا الأجل.
لا تكون المداولات التي تتعلق بمشروع الميزانية والحسابات و قبول الهدايا أو الهبات قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي.
القسم الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير المتحف الجهوي بمرسوم، بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تمثيل المؤسسة أمام القضاء و في كل أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة آخرى لتعيينهم،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط الذي يسلمه للوزير الوصي.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.
القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
فتح المادةيكلف المجلس العلمي و التقني بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات حول كل المسائل التي تهم نشاطات المؤسسة، لاسيما مشاريع البحث المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس العلمي و التقني من اثني عشر (12) عضوا، يختارون من بين الباحثين والأساتذة الذين يمارسون أعمالا ذات الصلة بنشاطات المؤسسة والمجاهدين الذين مارسوا مسؤوليات خلال ثورة التحرير الوطني.
ينتخب المجلس العلمي و التقني رئيسا من بين أعضائه.
المادة 21
فتح المادةيعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بقرار من وزير المجاهدين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويضات عن المصاريف التي أنفقوها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية ثلاث مرات (3) في السنة بناء على دعوة من رئيسه وباقتراح من مدير المؤسسة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي ( 2 / )3 أعضائه.
المادة 23
فتح المادةتسجل آراء المجلس العلمي والتقني في محاضر جلسات وتقيد في سجل خاص يوقعه مدير المؤسسة ويؤشر عليه.
يعد المجلس العلمي والتقني تقريرا سنويا عن النشاطات يسلمه إلى مدير المؤسسة الذي يعرضه على السلطة الوصية.
يعد المجلس العلمي والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المتاحف على باب للإيرادات و باب للنفقات.
- في باب الإيرادات : -إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات و الهيئات العمومية والخاصة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطاتها،
- الهبات و الوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بإنجاز هدفها.
المادة 25
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المتاحف التي يعدها المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يخول المدير صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري ملحقات المتاحف الجهوية.
المادة 27
فتح المادةيصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين و يضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات.
المادّ ة 28 : يمكن أن تتوفر كل ملحقة للمتاحف على محاسب ثانوي معتمد حسب نفس الأشكال المقررة في التنظيم المعمول به. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 29 : تمسك محاس بة المت احف طب قا لقواعد المحاسبة العمومية، و يسند تداول الأموال إلى محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية .
المادة 30
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمتاحف مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
الملحق / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم التسمية، المقر والاختصاص الإقليمي للمتاحف الجهوية للمجاهد تسمية المتاحف الجهوية المقر المتحف الجهوي لخنشلة خنشلة المتحف الجهوي لسكيكدة سكيكدة المتحف الجهوي لتيزي وزو تيزي وزو المتحف الجهوي للمدية المدية المتحف الجهوي لتلمسان تلمسان المتحف الجهوي لبسكرة بسكرة الاختصاص الإقليمي ولايات :
باتنة - تبسة - أم البواقي - سوق أهراس - خنشلة - سطيف.
ولايات :
ج يجل - قسن طينة - الطارف - قالمة - ميلة - سكيكدة - عنابة .
ولايات :
بومرداس - البويرة - بجاية - تيزي وزو- برج بوعريريج.
ولايات :
تيب ازة - ع ين الدف لى - ال جزائ ر - ال بل يدة
- تيسمسيلت - الشلف - المدية - تيارت.
ولايات :
عين تي م وشنت - م ستغانم - وهران - تلمسان
- سيدي بلعب اس - سعيدة - معسكر - غليزان - البيض - أدرار - بشار - النعامة - تيندوف.
ولايات :
الج لفة - الأغواط - ال وادي - غرداي ة - ورقلة - تامنغست - إيليزي - بسكرة - المسيلة. 11 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2008 م مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : تحدد حقوق الدخول للمتاحف والمتاحف الولائية للمجاهد بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية.
غير أن الدخول للمتاحف والمتاحف الولائية للمجاهد مجاني بالنسبة لتلاميذ المؤسسات المدرسية والطلبة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتمثل مهمة المتاحف في جمع واسترجاع وإثراء المجموعات والمحافظة والترميم والعرض والإعلام وتوزيع التراث التاريخي والثقافي والمساهمة في ترقية كتابة وتلقين التاريخ المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ........................(بدون تغيير حتى)
- المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها، لا سيما شهادات ا لمجاهدين،
- المساهمة في ترقية كتابة التاريخ وتلقينه للأجيال الناشئة،
- تقديم المساعدة لمختلف القطاعات والمؤسسات في المواضيع ذات الصلة بمهامها،
- المساهمة في المحافظة على الذاكرة الوطنية وإبراز المثل العليا للأمة،
- ال ع مل على ع ص رنة النشاطات المتحفية من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، لا سيما إدراج التقنيات التفاعلية،
- تأسيس بنك معطيات يتعلق بالتراث التاريخي والثقافي،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203
« تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : " المادة 6 مكرر : تحدد حقوق الدخول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 لتلمسان ببلدية غليزان، ولاية غليزان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية، ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يعدل وي تمم القرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 28 ربيع ال ثاني ع ام 1431 الم وافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية بشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، ببلدية بجاية (ولاية بجاية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتضمّن إنش اء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية سعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة للمجاهد للمدية بولاية تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1434 الموافق 2 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة بميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتاحف الجهوية للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.