مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة والتي تعتبر مؤسسات للتكوين ما قبل التدرج. توضع هذه المدارس تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتدعى في صلب النص المدرسة ".
المادة 3
فتح المادةتنشأ المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. ويحدد مرسوم الإنشاء مقرها ويوضح تسميتها.
يمكن أن تكون للمدرسة ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المدرسة فيما يأتي :
- تكون محترفين في مجال الفنون الجميلة،
- تشارك في تكوين مدرسين في المجال المذكور أعلاه بالاتصال مع القطاعات المعنية أو لتلبية حاجات هذه القطاعات ،
- تحسن مستوى عمل إطارات المؤسسات الثقافية وتجديد معلوماتهم ،
- تبادر بكل عمل لتطوير المواد المتعلقة بالفنون الجميلة وتعميمها ونشرها وترقية تعليمها .
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط الدخول إلى المدرسة ونظام دروسها ومحتوى برامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي
المادة 6
فتح المادةيسيّر المدرسة مدير ويديرها مجلس توجيهي وتزود بمجلس تربوي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ويحدد التنظيم التربوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثالث — المجلس التوجيهي
المادة 8
فتح المادةيتكون المجلس التوجيهي من : 1 أعضاء دائمين :
مدير الولاية المكلف بالثقافة، رئيسا، مدير الولاية المكلف بالتربية أو ممثله، مدير الولاية المكلف بترقية الشباب أو ممثله،
- مفتش الوظيف العمومي بالولاية أو ممثله، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية.
- ممثل قطاع التعمير .
2- أعضاء منتخبين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد :
- ممثلان ينتخبهما مدرسي المدرسة،
- ممثل ينتخبه التلاميذ، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون.
3- أعضاء يعينون لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات :
- شخصيتان لهما كفاءة في مجال الفنون الجميلة يعينهما مدير الولاية المكلف بالثقافة.
يحضر مدير المدرسة والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا ، كما يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص يراه مؤهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة التي يتبعونها ، وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو المعين حديثا حتى انتهاء عضوية سلفه.
المادة 10
فتح المادةيجري المجلس التوجيهي للمدرسة مداولاته في إطار التنظيم المعمول به لا سيما فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمدرسة، آفاق تطوير المدرسة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين.
الحصيلة السنوية للتكوين مشاريع الميزانية وحسابات المدرسة،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، / العدد 5.6 و ربيع الثاني عام 1419 ه
- اقتناء العقارات أو تأجيرها
- المصادقة على التقرير السنوي للنشاطات وعلى حسابات الإدارة والتسيير التي يقدمها مدير المدرسة.
يدرس المجلس التوجيهي ويقترح كل الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل المدرسة و التي تشجع على تحقيق أهدافها .
كما يبدي رأيه في كل المسائل التي يطرحها عليه مدير المدرسة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي إلزاميا مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه يرسل الرئيس استدعاءات فردية تحدد جدول أعمال الاجتماعات إلى أعضاء المجلس التوجيهي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية ( 8 ) أيام . يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد استدعاء ثان وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ آراء المجلس التوجيهي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةتحرر مداولات المجلس التوجيهي في محاضر وتدوّن في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. وتبلغ هذه المحاضر إلى.
السلطة الوصية خلال الشهر الموالي للمصادقة عليها وتصبح مداولات المجلس التوجيهي نافذة بعد شهر من إرسال المحضر إلى السلطة الوصية إلا إذا أبدت هذه الأخيرة اعتراضا صريحا أو أجلت تنفيذها.
و ربيع الثاني عام 1419 ه يد
الفصل الرابع — المدير
المادة 14
فتح المادةيعيّن مدير المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ، وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 15
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير المدرسة، وهو الأمر بصرف ميزانيتها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به ،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي، يقترح النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه.
المادة 16
فتح المادةيساعد مدير المدرسة في مهامه كل من :
- نائب مدير الدراسات والتدريبات
- نائب مدير الإدارة والمالية.
يعين نائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهما حسب نفس الأشكال.
الفصل الخامس — المجلس البيداغوجي
المادة 17
فتح المادةيتشكّل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة من :
- نائب مدير الدراسات والتدريبات رؤساء الأقسام البيداغوجية، مسؤولي مختلف التخصصات، ممثلين ( 2 ) عن المدرسين ينتخبهما زملاؤهما، ممثل ينتخبه الطلبة.
المادة 18
فتح المادةيدلي المجلس البيداغوجي برأيه فيما يأتي :
برامج التكوين المتخصص جدول الامتحانات تشكيلة لجان الامتحانات تطبيق برامج التكوين ، توظيف المستخدمين من المدرسين الدائمين والمؤقتين ، عند الاقتضاء، تنظيم الدراسات، برامج التعليم وكيفيات تقييم عمل الطلبة،
- طرق التعليم في المدرسة وفي ملحقاتها.
المادة 19
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالثقافة كيفيات عمل المجلس البيداغوجي.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة ويعرضها على المجلس التوجيهي للتداول بشأنها.
وترسل بعدئذ إلى الوزير الوصي ووزير المالية ليصادقا عليها .
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات .
أ يشتمل باب الموارد على ما يأتي :
الإعانات التي تقدمها الدولة
- المساعدات التي تقدمها الجماعات المحلية، المساعدات التي تقدمها المؤسسات أو المنظمات الدولية
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة،
- الهبات والوصايا. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب يشتمل باب النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء ملحقة بالجلفة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 17 ديسمبر سنة 2024، يتضمن حلّ ملحقة بسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المدارس الجهوية للفنون الجميلة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة السّكن والعمران
-
مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الماليّة 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. 42
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهويّة للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمّن إنشاء ملحقة بسطيف للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لقسنطينة. 33 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحقة بعنابة 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق بلعباس للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران. 34 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بسيدي 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحقة بتلمسان للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 37
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة الجهوية للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-243
مرسوم تنفيذي رقم 98-243 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-244
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.