مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418
" المادة 2 :
- التفتيش السينمائي ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" المادة 87 :
- سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني،
- سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني".
المادة 4
فتح المادةيتمم الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفصلين الرابع والخامس.
الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني
المادة 5
فتح المادةيحتوي سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 6
فتح المادةيكلّف المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني، كل حسب اختصاصه بما يأتي :
الإشراف على الأجهزة والمنشآت المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية أو السينمائية ومراقبة استعمالها والسهر على صيانتها واحترام التعليمات الأمنية
- ضمان ضبط الأجهزة التي توضع تحت تصرفهم، وكذا مهام برمجة أو تسيير قاعة العرض أو وحدة متنقلة للعرض السينمائي، السهر على استغلال أجهزة العرض السينماتوغرافية واستعمالها وصيانتها وتصليحها في مجال العرض ضمان تسيير المعدّات الصوتية وأجهزة الإنارة قصد التسجيل في مجال الهندسة الصوتية، تصويب نوعية الصوت ومراقبتها في التسجيل والعرض السينمائي.
القيام في مجال التصوير بإنجاز تحقيقات مصورة تستعمل على وجه الخصوص، كرسومات لتزيين مطبوعات الإدارة المركزية وتنظيم معارض فوتوغرافية في مراكز الإعلام والثقافة وكذلك في المؤسسات الثقافية، وبمناسبة التظاهرات الثقافية داخل التراب الوطني و / أو في الخارج.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في الاختصاص أو شهادة تعادلها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
4 - عن طريق التأهيل المهني طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يسبق لهم أن استفادوا هذا النوع من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتمتعون بتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيدمج في رتبة المعاون التقني في التنشيط الثقافي والفنّي :
1 - رؤساء وحدات العرض السينمائي المتنقلة المرسمون والمتمرنون 2 رؤساء عارضي الأفلام المرسمون والمتمرنون 3 الأعوان التقنيون في الهندسة الصوتية والمعينون قانونا في الوظائف الخاصة للعون التقني الرئيسي عند سريان مفعول هذا القانون الأساسي،
4 - المصوّرون المرسمون والمتمرنون.
الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني
المادة 9
فتح المادةيحتوي سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفنّي على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 10
فتح المادةيكلّف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني بما يأتي :
وضع المعدات المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية والسينمائية، وتسييرها،
- صناعة معدات الديكور وتصليحها وصيانتها أو تنسيق المساعدة التقنية 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ضمان استغلال معدات العرض السينمائي الثابتة أو المتنقلة الموضوعة تحت تصرفهم، واستعمالها وصيانتها وتصليحها في مجال العرض
- ضمان استغلال جميع الأجهزة وتوجيه نشاطات المساعدين التقنيين في الهندسة الصوتية الموضوعين تحت سلطتهم، في مجال الهندسة الصوتية
- التكفل بإخراج الوثائق الفوتوغرافية وسحبها، في المخابر واستغلال المخبر الفوتوغرافي واستعماله وصيانته.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 11
فتح المادةيوظف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة علي أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة
(3) من التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها.
ويستفيد هؤلاء تكوينا متخصصا تحدد شروط تنظيمه بقرار السلطة المكلفة بالثقافة.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصورين أو من بين الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصوّرين أو من بين الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدمج في رتبة العون التقني :
العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه 1 – عارضو الأفلام المرسمون والمتمرنون
2 - الأعوان التقنيون في الهندسة الصوتية المرسمون والمتمرنون
3 - المخبريون المرسمون والمتمرنون.
المادة 13
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر وبالمواد 98 مكرر، و 98 مكرّر 1، و 98 مكرّر ،2 ،2، و 98 مكرّر 3، و 98 مكرّر 4 و 98 مكرر 5، و 98 مكرر 6 و 98 مكرر 7، و98 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :
" الباب الثالث مكرر فرع التفتيش السينمائي
المادة 98 مكرر
فتح المادةيحتوي فرع التفتيش السينمائي على السلكين الآتيين :
- سلك المفتشين السينمائيين
- سلك المراقبين السينمائيين.
الفصل الأول — سلك المفتشين السينمائيين
المادة 98 مكرر
فتح المادة1 : يحتوي سلك المفتشين السينمائيين على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة المفتشين السينمائيين.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 98 مكرر
فتح المادة2 : يكلّف مفتشو السينما بما يأتي :
- السهر على التنفيذ الدقيق للتشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات الإنتاج والتوزيع والاستغلال)،
- تحرير محاضر عن المخالفات التي تتم معاينتها ودراسة حالات النزاع التابعة للمهنة السينمائية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 98 مكرر
فتح المادة3 : يوظف مفتشو السينما كما يأتي : .
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين تلقوا تكويفا متخصصا في التفتيش السينمائي لمدة ثلاث (3) سنوات.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها في تخصصات يحدد قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة.
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 – عن طريق التأهيل المهني طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، من بين مراقبي السينما والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يسبق لهم أن استفادوا من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتمتعون بتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ...
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 98 مكرر
فتح المادة4 : يدمج في رتبة مفتشي السينما :
المفتشون السينمائيون المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثاني — سلك مراقبي السينما
المادة 98 مكرر
فتح المادة5: يحتوي سلك مراقبي السينما على رتبة وحيدة وهي :
- رتبة مراقبي السينما.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 98 مكرر
فتح المادة6 : يكلف مراقبو السينما تحت سلطة مفتشي السينما بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات : الإنتاج والتوزيع والاستغلال تحرير محاضر عن المخالفات التي تتم معاينتها.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 98 مكرّر
فتح المادة7 : يوظف مراقبو السينما كما يأتي :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا كمراقبي سينما بتفوق في مؤسسة للتكوين . المتخصص 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة تعادلها في التخصصات التي يحدد قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 98 مكرر
فتح المادة8 : يدمج في رتبة مراقبي السينما :
فرع التنشيط الأسلاك الرتب المعاونون التقنيون في معاون تقني في التنشيط الفني والثقافي التنشيط الفني والثقافي الأعوان التقنيون في عون تقني في التنشيط التنشيط الفني والثقافي الفني والثقافي مساعدو عارضي الأفلام مساعد عارض الأفلام والمساعدين المصورين ومساعد مصور / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه
- مراقبو السينما المرسمون والمتمرنون. "
الباب الرابع — التصنيف
المادة 14
فتح المادةيتمم الجدول الوارد في المادة 99 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الثقافي والفني الصنف القسم الرقم الاستدلالي 11 3 304 10 1 260 7 3 205 فرع التفتيش السينمائي الأسلاك الرتب مفتشو السينما مفتش سينمائي مراقبو السينما مراقب سينمائي المادة :15 :15 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المراسيم الآتية :
المرسوم رقم 69-194 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 الرقم الصنف القسم الاستدلالي 14 1 392 13 1 354 المرسوم رقم 69-195 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رم 69-1966 المؤرخ في : 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-197 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-198 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمذكورة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتتمم المادة 101 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 101: يعتبر سلك مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصورين سلكا في طريق الزوال".
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ نشره.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-340
- يلغي مرسوم رقم 69-194
- يلغي مرسوم رقم 69-195
- يلغي مرسوم رقم 69-197
- يلغي مرسوم رقم 69-198
- يلغي مرسوم رقم 69-199
- يلغي مرسوم رقم 69-200
- يلغي مرسوم رقم 69-201
- يلغي مرسوم رقم 69-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.