مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" توضع المكتبة الوطنية الجزائرية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تحل عبارتا " المكتبة الوطنية الجزائرية * و" وزير الثقافة" محل عبارتي "مكتبة الجزائر"
و "رئيس الحكومة الواردتين في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 ، ومواده غير المذكورة أعلاه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يساعد المدير العام : * مدير عام مساعد، يكلف تحت سلطة المدير العام، بتنسيق الأنشطة العلمية وعلم اقتصاد المكتبات ويرأس بهذه الصفة المجلس العلمي والتقني، ويعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار بناء على اقتراح المدير العام. * كاتب عام يكلف تحت سلطة المدير العام بتنسيق المصالح الادارية للمؤسسة ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.