قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر، تحت سلطة المدير، على الأقسام الآتية :
- قسم التنشيط والإرشاد
- قسم الاتصال والتبادل، قسم الحفظ والأمن والإدارة.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم التنشيط والإرشاد ما يأتي :
مصلحة الوثائق
- مصلحة الإرشاد والترقية الثقافية مصلحة المعارض وبرمجة الأنشطة
المادة 3
فتح المادةيضم قسم الاتصال والتبادل ما يأتي:
- مصلحة التنظيم والتنسيق مصلحة الاتصال والتبادل.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم الحفظ والأمن والإدارة ما يأتي :
مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الحفظ والأمن.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 وزير الثقافة عن وزير المالية سليمان الشيخ. الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.