مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس النظام التع ويضي للم وظفين المنتمين للأسلاك الخ اص ة بال ث قافة الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة، حسب الحالة، من العلاوتين والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- تعويض الخدمات الثقافية والفنية،
- تعويض ترقية الثقافة وتطويرها،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض الخبرة البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا.
المادة 4
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني.
المادة 5
فتح المادةيخضع صرف العلاوتين المذكورتين في المادتين 3 و 4 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 6 : يص رف ت ع ويض الخدمات الثقافية والفنية شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا وفق النسبتين الآتيتين : 20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 11 فما فوق.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض ترقية الثقافة وتطويرها شهريا بنسبة %10 من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا.
المادة 8
فتح المادةيصرف ت ع ويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني وفق النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا للموظف ين المنتم ين لشعبة التكوين الفني وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 10
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني.
المادة 11
فتح المادةتخضع العلاوتان والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيّ ما م نها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرّخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدّل وكذا أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل والمتمّم، والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي الثقافة.
المادة 14
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-233 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرر : يحسب تعويض الدعم البيداغوجي وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-233
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-233
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : يحسب تعويض ترقية الثقافة وتطويرها وفق نسبة 20 % »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-233
مرسوم تنفيذي رقم 13-233 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-227 الم ؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-64
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-340
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.