مرسوم رقم 69-187 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 1692
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون الثقافيون تحت سلطة مدير الثقافة الشعبية والتسلية باعمال الابتكار والمراقبة فيما يخص الثقافة ، ويدرسون على الخصوص الوسائل الناجعة لاستخلاص عناصر السياسية الثقافية وضمان بعثها وازدهارها وانتشارها بين الجماهير الشعبية .
ويجعلون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء ..
ويمكن وضعهم عند الحاجة تحت تصرف وزارات أخرى .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الانباء تسيير سلك المستشارين الثقافيين
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تحدث وظيفة نوعية للمستشار الثقافي الرئيسي ..
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693
المادة 4
فتح المادةيكلف المستشارون الثقافيون الرئيسيون باعمال التنسيق فى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات | الصبغة الادارية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانباء ...
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين المستشارون الثقافيون على الوجه التالي :
بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة للمرشحين 1 المحرزين على ليسانس من التعليم العالى والذين تتراوح اعمارهم بين 21 و 35 سنة في اول يناير من سنة المسابقة .
2 - بطريق الامتحان المهنى وفي حدود 20٪ من الوظائف المذكورة برسم الرقم 1 الأنف الذكر للمستشارين الثقافيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 35 و 45 سنة في تايخ اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بالتاريخ المذكور 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تخصص 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بالخيار بين الملحقين الثقافيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و 50 سنة بتاريخ اول يناير من السنة الجارية والذين قضوا بالتاريخ المذكور 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين سجلوا على قائمة الأهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية .
ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم باداء المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة والامتحانات المهنية وتعلق القائمتان بعد ذلك ..
المادة 7
فتح المادةيعين المستشارون الثقافيون الذين يتم توظيفهم ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ، ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من لجنة ترسيم تتكون من :
- مدير الادارة العامة أو ممثله 6 مدير الثقافية الشعبية والتسلية أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مستشار ثقافي مرسم :
ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور بالمادة 10 ادناه بقرار من | الوزير المكلف بالانباء وشريطة ان تتوفر احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم التعيين وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء ان يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه قدره سنة أو ان يسرحه في حدود احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 8
فتح المادةيعين المستشارون الثقافيون الرئيسيون بقرار من الوزير المكلف بالانباء من بين المستشارين الثقافيين الذين بلغوا الدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم وقاموا بخمس سنوات خدمة فعلية في سلكهم
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين المستشارين الثقافيين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المستشارين الثقافيين في السلم الثالث عشر المنصوص عليه بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مستشار ثقافي رئيسي ب 50 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتكون النسبة القصوى للمستشارين الثقافيين الذين يمكن الحاقهم أو استيداعهم 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية الهيئة .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن توظيف المستشارين الثقافيين حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الخامسة أعلاه بالكيفيات التالية :
1 - بالشهادات بين المرشحين الحائزين على الليسانس من التعليم العالى ، بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها واثبات قضاء ست سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة وتنزل سنوات الاقدمية الى 4 سنوات في خصوص الصحفيين المهنيين الحائزين لشهادة واحدة من الليسانس على لاقل .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-106 (ج.ر عدد 64 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-41 (ج.ر عدد 21 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق
- والمشار اليه أعلاه، والمتمم 6 ديسمبر سنة 1969 بالمرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 كالتالي
المادة 14
فتح المادةيخضع تعيين المستشار الثقافي الرئيسي بصفة انتقالية للشروط التالية : 1694 الجريدة الرسمية
- قضاء سنتين من الخدمة الفعلية كمستشار ثقافي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
- 3 سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1973 ،
- 4 سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمسؤول رئيسي عن الوثائق تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف المسؤولون عن الوثائق الرئيسيون بمهام التنسيق في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الطابق الادارى والموجودة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-340
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-41
« تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتممة بموجب المرسوم رقم 70 106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-144
« تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : « المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
مرسوم رقم 80-71
مرسوم رقم 80 71 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين الثقافيين . 432
-
مرسوم رقم 73-143
مرسوم رقم 73-143 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين . 1017
-
مرسوم رقم 70-106
مرسوم رقم 70-106 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم المادة . 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين 929
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.