مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 4
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس لفائدة الأعوان الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعويض شهري عن التبعة الخاصة، يحسب بنسبة 25% من الأجر الأساسي للمرتبة الأصلية.
المادة 2
فتح المادةيؤسس، زيادة على ذلك، لفائدة الأعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تعويض شهري لتحسين الأعمال يحسب بنسبة أقصاها 10% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية
- تعويض عن أعمال ترقية التراث الثقافي يحسب بنسبة تتراوح بين 5 و 15 % من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية وتحدد كيفيات منح تعويض أعمال ترقية التراث الثقافي، لا سيما إعداد العمال التقنيين المعنيين وفترات أداء الخدمات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيخضع التعويض عن التبعة، المذكور في المادة الأولى أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومنحة التقاعد.
المادة 4
فتح المادةتعتبر التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة كل التعويضات الأخرى والعلاوات من النوع ذاته، لا سيما التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.
رضا مالك 11 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-227
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيّ ما م نها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-227
مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-346
مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 9 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.