مرسوم تنفيذي رقم 07-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق المكتبات المطالعة العمومية
الفصل الأول — الموضوع - المقر - المهام
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي المكتبات المطالعة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة.
المادة 2
فتح المادةتعتبر مكتبات المطالعة العمومية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتنشأ مكتبات المطالعة العمومية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد مقر كل مكتبة للمطالعة العمومية في مرسوم الإنشاء.
المادة 4
فتح المادةيمكن مكتبات المطالعة العمومية أن تتوفر على ملحقات تنشأ بقرارات وزارية مشتركة بين وزير المالية والوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتقوم مكتبات المطالعة العمومية بمهام توفير الكتاب بمختلف دعائمه لترقية المطالعة العمومية وتشجيعها.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين،
- وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية -تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه، توفير فضاء للدراسات وتحضير الامتحانات تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام والإعلام الآلي
- توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير كل مكتبة للمطالعة العمومية مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بلجنة تقنية للتنسيق.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
مدير الثقافة بالولاية، رئيسا، ممثل عن الوالي، مدير المالية بالولاية مدير التربية الوطنية بالولاية مدير الشباب والرياضة بالولاية مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- شخصيتين (2) من عالم الثقافة والكتاب يعينهما وزير الثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية.
يحضر مدير مكتبة المطالعة العمومية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي لمكتبة المطالعة العمومية مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المنصرمة، الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات قبول الهبات والوصايا الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات الحسابات السنوية مشروع الميزانية
- اقتناء الكتب والوثائق.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه المكتبة المطالعة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد بنفس الأشكال إلى غاية انتهاء العهدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 13
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الجلسة وكاتبها.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
القسم الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعيّن مدير مكتبة المطالعة العمومية بقرار من وزير الثقافة وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير بتسيير مكتبة المطالعة العمومية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعد برامج الأنشطة ويعرضها على مجلس التوجيه، يتصرف باسم مكتبة المطالعة العمومية ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين، يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين لهم طريقة أخرى في التعيين
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات
- يبرم جميع الاتفاقيات والإتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مصحوبا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها للسلطة الوصية
- يفوض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف فيها بصفته أمرا بالصرف ثانويا.
القسم الثالث — اللجنة التقنية للتنسيق
المادة 16
فتح المادةتزود كل مكتبة للمطالعة العمومية بلجنة تقنية للتنسيق يرأسها مدير مكتبة المطالعة العمومية وتتشكل على النحو الآتي :
- ممثل الوالي، رئيس المصلحة المكلفة بالمطالعة العمومية المديرية الثقافة بالولاية مدير دار الثقافة المتواجدة بالولاية مسؤول الملحقات ممثلين (2) عن الجمعيات الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال الكتاب والمطالعة العمومية،
- شخصيتين (2) من عالم الثقافة والكتاب يعينهما وزير الثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية.
المادة 17
فتح المادةتبدي اللجنة التقنية للتنسيق آرائها حول ما يأتي :
تنظيم جميع المكتبات وسيرها،
- برامج الأنشطة
- التخصيصات من أرصدة وثائقية حيث تعد القوائم وترسلها بعد الموافقة الأولية من المصالح المعنية في وزارة الثقافة للمصادقة عليها.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمكتبة المطالعة العمومية قواعد سير اللجنة التقنية للتنسيق.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية مكتبة المطالعة العمومية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الهبات والوصايا الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة مكتبة المطالعة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-234
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 ماي و سنة 2011، يتضمّن إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية معسكر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقات لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية سيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحق ة لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحق ة لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية تبسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنشاء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بسكرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضم ّن إنش اء ملحقتين لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقات لمكتب ة المطالعة العمومية لولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011، يتضمّن إنش اء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أم البواقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-234
مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-293
مرسوم تنفيذي رقم 11-293 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 صفر عام 1432 الموافق 12 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-346
مرسوم تنفيذي رقم 09-346 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-236
مرسوم تنفيذي رقم 08-236 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-235
مرسوم تنفيذي رقم 08-235 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 ي وني و سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.