قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة. 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتي ذكرها :
- المعهد الوطني للفنون المسرحية، جامعة الجزائر (معهد الآثار، معهد التاريخ، معهد علم المكتبات).
- المدرسة العليا للفنون الجميلة.
المادة 2
فتح المادةيمكن مديري مؤسسات التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند الحاجة، إحداث مراكز امتحانات تابعة لها بمقرر .
ترسل نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي خلال خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 وزير الاتصال الوزير المنتدب والثقافة لدى رئيس الحكومة حبيب شوقي حمراوي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.