قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجراؤها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالاتصال والثقافة. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.