مرسوم تنفيذي رقم 95-446 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة وشروط 6 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل مقر 14 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة المناصب الالتحاق بها وتصنيفها. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، إلى جانب المناصب العليا الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المتصلة بتنظيم المصالح غير المركزية في الإدارة المكلفة بالثقافة، وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا :
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1) - محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمهندسين المعماريين المختصين في حماية النصب والمعالم التاريخية ومحافظي الوثائق والأرشيف والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رؤساء المصالح المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 رؤساء المصالح المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 رؤساء المكاتب المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رؤساء المكاتب المعينون وفق الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 4 2)-مهندسي الدولة المعماريين ومفتشي التنشيط الثقافي والفني أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة
3 ) - ملحقي الحفظ والإصلاح والمكتبيين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمستشارين الثقافيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1 ) - مهندسي الدولة المعماريين ومفتشي التنشيط الثقافي والفني أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 ) - ملحقي الحفظ والإصلاح والمكتبيين الوثائقيين أمناء المحفوظات والمستشارين الثقافيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 ) - مساعدي الحفظ والإصلاح ومساعدي المكتبات والوثائق والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو المنشطين الثقافيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والأجور
المادة 5
فتح المادةتصنف المناصب العليا الواردة في المادة 2 أعلاه طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الدرجة القسم الرقم الاستدلالي 19 5 19 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنح والتعويضات الواردة في التنظيم المعمول به زيادة على الأجور الرئيسية.
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا الواردة في هذا المرسوم بقرار من وزير الثقافة، بناء على اقتراح مدير الثقافة في الولاية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون، عند تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، والذين لا تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادتين 3 و4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-287
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-446 المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-287
مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.