مرسوم تنفيذيّ رقم 08-383 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
كما يمكن أن يكونوا في حالة الخدمة لدى إدارات أخرى.
تح دد الأس لاك والإدارات المعنية وك ذا تع دادهم، بموجب ق رارمشت رك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة تابعة للثقافة، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية :
- التراث الثقافي،
- المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- التنشيط الثقافي والفني،
- السينماتوغرافيا،
- التكوين الفني.
الفصل الثاني — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 4
فتح المادةيوظف في الأسلاك التابعة للشعب المذكورة أدناه المترشحون الذين يثبتون شهادات في أحد التخصصات الآتية : 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م 1 / شعبة التراث الثقافي :
- علم الآثار،
- الحفظ،
- الترميم،
- التاريخ،
- الهندسة المعمارية،
- علم المتاحف،
- علم الاجتماع. 2 / شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات :
- علم المكتبات والتوثيق،
- الترميم،
- الحفظ. 3 / شعبة التنشيط الثقافي والفني :
- الآداب،
- الفنون الجميلة،
- الموسيقى،
- المسرح،
- النقد الفني،
- السمعي البصري. 4 / شعبة السينماتوغرافيا :
- الحفظ،
- الترميم،
- الحقوق،
- السمعي البصري. 5 / شعبة التكوين الفني :
- الفنون الجميلة،
- الموسيقى.
يمكن تعديل أو تتميم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه بموجب هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غيرأن هذه التعديلات، لايمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 6
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
يلزم المترشحون الموظفون بصفة متربصين بمتابعة تكوين خلال فترة التربص الذي تحدد فترته ومحتواه بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 7
فتح المادةعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 8
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة للثقافة حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانت داب أو خارج الإط ار أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة كما يأتي:
- الانتداب : 5 %،
- خارج الإطار: 1 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 .% 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 10
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 11
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 10 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 12
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو تعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — التقييم
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة مكلفة بتقييم أعمال الموظفين على الصعيدين العلمي والثقافي للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التراث الثقافي،
- مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- مفتش النشاط الثقافي والفني.
وتبدي اللجنة رأيا مسبقا عند تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، صلاحيات اللجنة وتنظيمها وعملها وتشكيلها.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة التراث الثقافي
المادة 15
فتح المادةتشتمل شعبة التراث الثقافي على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي التراث الثقافي،
- سلك محافظي التراث الثقافي،
- سلك تقنيي الحفظ،
- سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة،
- سلك مرممي التراث الثقافي،
- سلك تقنيي الترميم،
- سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية.
الفصل الأول — سلك مفتشي التراث الثقافي
المادة 16
فتح المادةيضم سلك مفتشي التراث الثقافي رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التراث الثقافي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
فتح المادةيكلف مفتشو التراث الثقافي لاسيما، في مجال اختصاصهم، بتفقد النشاطات المتعلقة بالدراسات والحفظ والتثمين وتنسيقها وكذا إعداد برامج البحث في مجالات التراث.
وبهذه الصفة، يكلفون زيادة على ذلك، بما يأتي:
- اقتراح مخططات العمل والإجراءات الملائمة لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- ضمان مهام الخبرة و/ أو المراقبة لورشات الحفريات الأثرية ومشاريع الترميم،
- تسجيل جميع مخالفات التشريع الخاص بالتراث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد المشاريع المتعلقة بالهندسة المعمارية والتهيئة داخل أو خارج محيط حماية المعالم والمواقع المصنفة وداخل القطاعات المحفوظة، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- السهر على احترام المعايير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- ضمان متابعة برامج البحث في مجالات التراث الثقافي.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 18
فتح المادةيرقى بصفة مفتش التراث الثقافي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المحافظين الرؤساء والمرممين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرؤساء والمرممين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية للجنة التقييم المذكورة في المادة 14 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 19
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش التراث الثقافي، مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك محافظي التراث الثقافي
المادة 20
فتح المادةيضم سلك محافظي التراث الثقافي ثلاث (3) رتب :
- رتبة ملحق الحفظ،
- رتبة محافظ التراث الثقافي،
- رتبة محافظ رئيس للتراث الثقافي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيكلف ملحقو الحفظ على الخصوص، بما يأتي :
- معالجة المجموعات والأرصدة الموكلة إليهم وصيانتها،
- اقتراح جميع إجراءات أمن الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية وإعداد سجلات الجرد، تحت مسؤولية المحافظ،
- ضمان تقديم المجموعات والأرصدة وتسهيل اطلاع الباحثين والجمهور عليها،
- المشاركة في الأشغال الميدانية ( التنقيب والحفريات والتحقيقات)،
- ضمان مهام الدراسات والبحوث في الممتلكات الثقافية،
- ضمان الزيارات والمحاضرات في المتاحف والمواقع والمعالم التاريخية والحظائر الثقافية والقطاعات المحفوظة.
المادّ ة 22 : يكلف محافظو التراث الثقافي على الخصوص بما يأتي :
- تأطير وتنسيق أشغال الملحقين بالحفظ والملحقين بالترميم والتنسيق والتوجيه،
- المشاركة في تنفيذ مناهج حفظ الممتلكات الثقافية ووقايتها وتثمينها،
- إعداد سجلات الجرد والإيداع وتحيينها،
- دراسة المجموعات المتحفية وضمان تقديمها للجمهور،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- الإشراف على جميع عمليات حفظ و/ أو ترميم الممتلكات الثقافية،
- إبداء آراء مبررة حول كل مشروع حفريات أثرية أو كل مشروع ترميم و/أو تهيئة المواقع.
المادة 23
فتح المادةيكلف المحافظون الرؤساء للتراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع دراسة التراث الثقافي وحفظه وتثمينه،
- المساهمة في وضع برامج الدراسات والحفظ وضمان متابعتها،
- المشاركة في تنفيذ مناهج حفظ الممتلكات الثقافية ووقايتها وتثمينها،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- إعداد محاضر عن مخالفات تشريع التراث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد طرق جرد ودراسات المجموعات والتحف الفنية ونتائج أشغال البحث الميدانية (حفريات وتحقيقات)،
- المشاركة و/أو ضمان متابعة ومراقبة ورشات الحفريات الأثرية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق الحفظ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي الحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي الحفظ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة ملحق بالحفظ، مساعدو الحفظ المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محافظ التراث الثقافي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الحفظ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محافظ التراث الثقافي، ملحقو الحفظ الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيرقى بصفة محافظ رئيس للتراث الثقافي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي التراث الثقافي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين محافظي التراث الثقافي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة ملحق الحفظ، ملحقو الحفظ والإصلاح المرسمون والمتربصون.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة محافظ التراث الثقافي، محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي المرسمون والمتربصون.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة محافظ رئيس، المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك تقنيي الحفظ
المادة 32
فتح المادةيضم سلك تقنيي الحفظ رتبتين (2) :
- رتبة تقني الحفظ،
- رتبة مساعد الحفظ.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيكلف تقنيو الحفظ، على الخصوص بما يأتي :
- مس اع دة مساعدي الحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- المشاركة في عملية فرز نتائج الأبحاث الأثرية وإعداد جرد بذلك،
- المشاركة في أشغال الحفظ،
- ضمان صيانة تجهيزات المخبر وحراستها. 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
المادة 34
فتح المادةيكلف مساعدو الحفظ، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة ملحقي الحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- تسجيل جرد الممتلكات الثقافية وفرزها وفهرستها،
- المشاركة في الأنشطة الخاصة بالتنشيط العلمي والثقافي وفي أشغال الدراسات والبحوث في المتاحف والمواقع والمعالم والقطاعات المحفوظة،
- ملاحظة مظاهر تدهور الممتلكات الثقافية وإتلافها،
- ضمان الزيارات الموجهة في المؤسسات المكلفة بالتراث الثقافي لجميع فئات الجمهور.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني الحفظ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للحفظ الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 36
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني الحفظ، المعاونون التقنيون للحفظ المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعدالحفظ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقني الحفظ الذين يثبتون عشر( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد الحفظ، تقنيو الحفظ المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية المادّ ة 39 : يدمج في رتبة تقني الحفظ، تقني و الحفظ والإصلاح والمراقبة المرسمون والمتربصون.
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد الحفظ، مساعدو الحفظ والإصلاح المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة
المادة 41
فتح المادةيضم سلك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة أربع (4) رتب :
- رتبة عون الحراسة والمراقبة،
- رتبة عون الحراسة والمراقبة الرئيسي،
- رتبة العون التقني للحفظ،
- رتبة المعاون التقني للحفظ،
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيكلف أعوان الحراسة والمراقبة بما يأتي :
- الحراسة والمراقبة داخل الحظائر الثقافية الصحراوية،
- توجيه ومرافقة الزائرين داخل الحظائر الثقافية الصحراوية.
المادة 43
فتح المادةيكلف أعوان الحراسة والمراقبة الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي: 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على السير الحسن لمراكز الحراسة والمخيمات في الحظائر الصحراوية،
- التنسيق بين مختلف مراكز الحراسة والمراقبة في الحظائر الصحراوية.
المادّ ة 44 : يكلف الأعوان التقنيون للحفظ على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة المعاونين التقنيين للحفظ في الأشغال التقنية العادية،
- ضمان الحراسة على مستوى فضاءات العرض.
المادة 45
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون للحفظ على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم المراقبة على مستوى فضاءات العرض،
- المشاركة في أشغال الحفظ والترميم،
- المشاركة في الأشغال العادية على مستوى ورشات الحفريات الأثرية،
- التحضير والمشاركة في مهام البحوث الأثرية،
- معاينة مختلف المخالفات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المنصوص عليها في القانون والإعلان عنها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 46
فتح المادةيوظف أعوان الحراسة والمراقبة عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل البدني ومعرفة جغرافية مكان تواجد المواقع والمعالم.
المادة 47
فتح المادةيرقى بصفة عون الحراسة والمراقبة الرئيسي، على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، من بين أعوان الحراسة والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 48
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة عون تقني للحفظ :
1 - عن طريق الاختبار المهني، من بين المترشحين الحائزين على شهادة التحكم المهني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الرئيسيين للحراسة والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الرئيسيين للحراسة والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 49
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة معاون تقني للحفظ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % م ن المناصب المطل وب شغلها، م ن بين الأعوان التقني ين للحفظ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين للحفظ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 50
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني للحفظ، الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المرسمون والمتربصون.
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة معاون تقني للحفظ، المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة المرسمون والمتربصون.
الفصل الخامس — سلك مرممي التراث الثقافي
المادة 52
فتح المادةيضم سلك مرممي التراث الثقافي ثلاث(3) رتب :
- رتبة الملحق بالترميم في التراث الثقافي،
- رتبة مرمم التراث الثقافي،
- رتبة المرمم الرئيس للتراث الثقافي. 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
فتح المادةيكلف ملحقو الترميم في التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في أشغال الترميم في جميع التدخلات على الممتلكات الثقافية،
- مسك سجل خاص بحركة الممتلكات الثقافية المقبولة في مخبر الترميم،
- المشاركة في مشاريع البحث، في حدود صلاحيتهم،
- السهر على تنفيذ برامج ترميم الممتلكات الثقافية،
- المشاركة في حملات الحفريات الأثرية لترميم المكتشفات في موقع الاكتشاف.
المادّ ة 54 : يكلف مرممو التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- الإشراف على برامج أشغال ترميم الممتلكات الثقافية،
- الإشراف على أشغال مخبر الترميم،
- إعداد تشخيصات واقتراح إجراءات التدخل على الممتلكات الثقافية بالاتصال مع المرمم الرئيس،
- المساهمة في إعداد برامج الدراسات والتدخل على الممتلكات الثقافية وتنفيذها،
- إنجاز الأبحاث والخبرات في مجال ترميم الممتلكات الثقافية.
المادة 55
فتح المادةيكلف المرممون الرؤساء للتراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد مشاريع ترميم الممتلكات الثقافية، حسب توجيهات المحافظ الرئيس للتراث الثقافي والإشراف عليه،
- المساهمة في وضع برامج دراسة وترميم الممتلكات الثقافية وضمان متابعتها،
- الإشراف على جميع أشغال الترميم المكلفين بها بالتنسيق مع ا لمخابر،
- ضمان مهام الخبرة في مجال تخصصهم،
- المشاركة و/ أو ضمان متابعة مشاريع ترميم الممتلكات الثقافية ومراقبتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 56
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق الترميم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، فيح دود 30 % من المناصب المط لوب شغله ا، من بين التقنيين السامين في الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 57
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق الترميم في التراث الثقافي، التقنيون السامون في الترميم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 58
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مرمم التراث الثقافي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أوشه ادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملحقي الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 59
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مرمم التراث الثقافي، ملحقو الترميم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 60
فتح المادةيرقى بصفة مرمم رئيس للتراث الثقافي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مرممي التراث الثقافي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مرممي التراث الثقافي الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل السادس — سلك تقنيي الترميم
المادة 61
فتح المادةيضم سلك تقنيي الترميم رتبتين (2) :
- رتبة تقني الترميم،
- رتبة التقني السامي في الترميم.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيكلف تقنيو الترميم على الخ صوص بما يأتي :
- مساعدة التقنيين السامين في الترميم في جميع الأشغال التقنية العادية،
- وضع الوثائق البيانية والمصورة أثناء دراسات الترميم تحت تصرف التقني السامي في الترميم،
- السهر على السير الحسن لمعدات مخبر الترميم وضمان صيانتها،
- المساهمة في إعداد جرد مخبر الترميم وفي مسك سجل المعدات والتجهيزات.
المادة 63
فتح المادةيكلف التقنيون السامون في الترميم، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة ملحقي الترميم في جميع صلاحياتهم،
- التبليغ عن مظاهر التدهور والخلل للممتلكات الثقافية،
- ترميم الممتلكات الثقافية تحت إشراف ملحقي الترميم،
- ضبط سجل جرد الممتلكات الثقافية التي تم قبولها في مخبر الترميم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 64
فتح المادةيوظف بصفة تقني الترميم :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 65 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الترميم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الترميم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين تقنيي الترميم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 66
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام في الترميم، تقنيو الترميم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الفصل السابع — سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية
المادة 67
فتح المادةيضم سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية ثلاث (3) رتب :
- رتبة المهندس المعماري للدولة،
- رتبة المهندس المعماري للممتلكات الثقافية العقارية،
- رتبة المهندس المعماري الرئيس للممتلكات الثقافية العقارية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 68
فتح المادةيكلف المهندسون المعماريون للدولة على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في أعمال الجرد بوضع بطاقات لتعريف الممتلكات الثقافية العقارية المحمية، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- المساهمة في تصور وإعداد مخططات وبرامج خاصة بالمشاريع الثقافية ومشاريع التهيئة والهندسة المعمارية وكذا تلك المتعلقة بالتراث الثقافي،
- تنفيذ البرامج المتعلقة بترميم المعالم والمواقع التاريخية، بالاتصال مع المهندس المعماري للممتلكات الثقافية،
- إعداد التشخيصات واقتراح إجراءات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الخاصة بأمن المتاحف والممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
المادة 69
فتح المادةيكلف المهندسون المعماريون للممتلكات الثقافية العقارية على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية،
- المشاركة في تحديد المعايير الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها وكذا المعايير الخاصة بعلم المتاحف،
- إبداء الرأي حول المشاريع المتعلقة بدراسات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- إنجاز خبرات على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- وضع برامج خاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- متابعة على الصعيد التقني، التنفيذ الجيد للأشغال الخاصة بحفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها ومراقبة ذلك.
المادة 70
فتح المادةيكلف المهندسون المعماريون الرؤساء للممتلك ات الثقاف ية العقاري ة، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- إنجاز جميع الخبرات المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- ضمان متابعة أشغال ترميم المعالم والمواقع التاريخية المحمية ومراقبتها،
- دراسة وإبداء الرأي التقني حول المشاريع الواقعة في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- إبداء الرأي حول جميع إجراءات حفظ الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وترميمها وإصلاحها،
- تقديم المساهمة لدى إعداد المشاريع الكبرى في الهندسة المعمارية ذات الأهمية الوطنية بالسهر على إدماجها ضمن البعد الثقافي الوطني،
- إبداء الرأي حول الدراسات التي تؤثر على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
فتح المادةيوظف بصفة مهندس معماري للدولة :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الدولة في الهندسة المعمارية أو في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 72
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين للدولة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 73
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندسو الدولة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستي ر أو شه ادة معت رف بمعادلته ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 74
فتح المادةيرقى بصفة مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 75
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس معماري لل دولة، المهندسون المعماريون للدولة المرسمون والمتربصون. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 76
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية المرسمون والمتربصون.
المادة 77
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية، المهندسون المعماريون الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المكتبات والوث ائق والمحفوظات
المادة 78
فتح المادةتشتمل شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات،
- سلك التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
الفصل الأول — سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 79
فتح المادةيضم سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 80
فتح المادةيكلف مفتشو المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي:
- إعداد مخططات لتطوير الأنشطة المرتبطة بمجال المكتبات ومصالح المعلومات،
- تنظيم شبكات المعلومات،
- توحيد مناهج العمل العلمية والتقنية،
- تفتيش نشاطات شبكات المكتبات و متابعتها،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تخصصهم.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 81
فتح المادةيرقى بصفة مفتش في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية في التخصص للجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات، مفتشو الت راث الأثري والتاريخ ي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات
المادة 83
فتح المادةيضم سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات رتبتين (2) :
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 84
فتح المادةيكلف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير البرامج الخاصة بحفظ الوثائق واسترجاع المعلومات،
- تنظيم شبكات المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات التابعة لقطاع الثقافة،
- السهر على تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من الوثائق.
المادة 85
فتح المادةيكلف المحافظ ون الرؤساء للمكتب ات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي:
- المش اركة في إعداد برامج وثائقي ة بالتنسيق مع محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- الإشراف على برامج تسيير المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- المشاركة في إعداد برامج الحفظ الخاصة بمختلف دعائم المعلومات،
- السهر على حفظ التراث الفكري والوثائقي وترقيته،
- المشاركة في إنشاء شبكة للإعلام العلمي ومتابعتها والمساهمة في إعداد بنوك المعطيات،
- القيام بالأبحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما تلك الخاصة بتسيير المكتبات ومراكز الوثائق ومراكز المحفوظات وتنظيمها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 86
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين الحائزين على شهادة الماجستير في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 87
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظ ات المرسم ون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 88
فتح المادةيرقى بصفة محافظ رئيس في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 89
فتح المادةيدمج في رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
المادة 90
فتح المادةيدمج في رتبة محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات
المادة 91
فتح المادةيضم سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات رتبتين (2) :
- رتبة المساعد المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات،
- رتبة المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 92
فتح المادةيكلف المساعدون المكتبيون والوث ائقيون وأم ناء المح ف وظات، ع لى الخ صوص، بما يأتي :
- فرز وفهرسة وتكشيف الوثائق على اختلاف دعائمها،
- المشاركة في تحضير المجموعات الوثائقية بمختلف الاختصاصات،
- إعداد سجلات الجرد وضبطها،
- متابعة عمليات وملفات الحفظ والترميم بإعداد بطاقات تقنية خاصة بكل وثيقة،
- إعداد إحصائيات البحث والخدمات المرجعية،
- إعداد البيبليوغرافيات والفهارس والمكانز وقوائم الإسناد والنشرات التحليلية في مجال عملهم.
المادة 93
فتح المادةيكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- إثراء وتطوير وصيانة وحفظ المجموعات الموكلة إليهم والسهر على أمنها،
- إعداد المصادر الوثائقية التي لها صلة بمجال نشاطهم،
- تسيير المعطيات الإلكترونية الخاصة بالمعلومات، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة إعداد وضبط سجلات الجرد ومراقبتها،
- تطبيق التسيير الإلكتروني للوثائق،
- تقييم الاحتياجات في مختلف المجموعات الوثائقية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 94
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات :
1 - عن طريق المسابقة، على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 95
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات والتوثيق، أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 96
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 97
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، المساعدون المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ليسانس التعليم العالي في علم المكتبات والتوثيق أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 98
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون المرسمون والمتربصون.
المادة 99
فتح المادةيدمج في رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات، المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع سلك التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات المادّ ة 100 : يضم سلك التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات أربع (4) رتب :
- رتبة المساعد التقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة المساعد التقني المتخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة العون التقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة التقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 101
فتح المادةيكلف المساعدون التقني ون في المكتب ات والوثائ ق والمح فوظ ات، على الخ ص وص، بما يأتي : 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- تنظيم مخازن الوثائق،
- تسجيل الوثائق ومراجعتها وختمها،
- ضمان الحراسة والنظام في قاعات المطالعة،
- ضمان صيانة مخازن الوثائق.
المادة 102
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون المتخصصون في المكتبات والوثائق والمحفوظات على الخصوص، بما يأتي :
- ترتيب الوثائق في المخازن وصيانتها وتبليغها للقراء،
- تهيئة قاعات المطالعة والبيبليوغرافيات والفهارس.
المادة 103
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في الأشغال العادية في المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز المحفوظات،
- إعداد إحصائيات التسجيلات،
- التبليغ عن مظاهر تدهور الوثائق وإتلافها،
- القيام بعملية الإعارة.
المادة 104
فتح المادةيكلف التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة عملية سير قاعات المطالعة ومخازن الوثائق وقاعات الفهارس وقاعات البيبليوغرافيا،
- إعداد إحصائيات الإعارة،
- إرشاد المستعملين وإعلامهم بمختلف الأرصدة الوثائقية،
- المشاركة في عملية تقييم الاحتياجات في مختلف ا لمجموعات،
- القيام بجرد الأرصدة الوثائقية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 105
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات، عن طريق المسابقة، على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
المادة 106
فتح المادةي وظف أو يرقى بصفة مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذي ن يثبت ون شهادة الكفاءة المهنية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتح ان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المس اعدين التقنيين في المكتبات والوث ائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 107
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات، المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الكفاءة المهنية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 108
فتح المادةيرقى بصفة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المس اعدين التقنيين المتخصصين في المكتب ات والوث ائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطل وب شغله ا، من بين المس اعدي ن التقنيين المتخص صين في المكتبات والوثائ ق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 109
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتح ان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 110
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، الأعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون الذين تحصلوا بعد توظ يفهم على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 111
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
المادة 112
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، الأعوان التقنيون في المكتبات والوثائق والمحفوظات المرسمون والمتربصون.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة التنشيط الثقافي والفني
المادة 113
فتح المادةتشتمل شعبة التنشيط الثقافي والفني على الأسلاك الآتية :
- سلك المفتشين الثقافيين والفنيين،
- سلك المستشارين الثقافيين،
- سلك المنشطين الثقافيين،
- سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني.
الفصل الأول — سلك المفتشين الثقافيين والفنيين
المادة 114
فتح المادةيضم سلك المفتشين الثقافيين والفنيين رتبة وحيدة :
- رتبة المفتش الثقافي والفني.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 115
فتح المادةيكلف المفتشون في التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تفتيش الأنشطة الخاصة بالتنشيط الثقافي والفني ومراقبتها،
- تنسيق أنشطة التفتيش والرقابة التقنية المتعلقة بالتنشيط الثقافي والفني وتقييم أعمالها وإعداد التقارير الخاصة بها،
- إعداد حصائل حول النشاطات الثقافية والفنية واقتراح جميع الإجراءات لتحسينها،
- تفتيش ورشات التنشيط الثقافي والسهر على الاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة،
- تقييم النشاطات الثقافية للهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالتنشيط الثقافي،
- المشاركة في إعداد مخططات الدراسة وبرامج ورشات التنشيط الثقافي،
- دراسة طلبات منظمي العروض الفنية وتقديم رأي حولها والسهر على تطبيق المعايير،
- المساهمة في إنشاء بنك للمعطيات خ اص بالنشاط الثقافي وتثمين التعابي ر الثقافية والتقليدية،
- إنجاز أعمال البحث والخبرة والدراسات والتحليل في ميدان التنشيط الثقافي ومتابعة تنفيذها،
- إعداد برامج ومناهج العمل لفائدة الجمهور في ميدان التنشيط الثقافي والفني.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 116 : يرقى بصفة مفتش في التنشيط الثقافي والفني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد تقديم أعمال وبحوث علمية وثقافية للجنة التقييم المذكورة في المادة 14 أعلاه.
الفصل الثاني — سلك المستشارين الثقافيين
المادة 117
فتح المادةيضم سلك المستشارين الثقافيين ثلاث (3) رتب : 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- رتبة المستشارين الثقافيين،
- رتبة المستشارين الثقافيين الرئيسيين.
- رتب ة مفتش الت نشيط الث قافي والفني ( في طريق الزوال).
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 118
فتح المادةيكلف المستشارون الثقافيون على الخصوص، بما يأتي:
- المشاركة في ترقية التنشيط الثقافي والفني،
- متابعة الأنشطة الثقافية والفنية في المؤسسات الثقافية،
- المشاركة في إعداد البرامج الثقافية في ميدان أنشطتهم،
- المساهمة في توجيه أنشطة الجمعيات الثقافية وترقيتها،
- الإشراف على نشاطات المنشطين الثقافيين وتنسيقها،
- المساهمة في تحضير التظاهرات الثقافية والفنية وتنظيمها،
- السهر على تعميم النشاطات الثقافية الجوارية ونشرها في ا لمجتمع.
المادة 119
فتح المادةيكلف المستشارون الثقافيون الرئيسيون على الخصوص، بما يأتي:
- تنسيق نشاطات المستشارين الثقافيين،
- ترقية التنشيط الثقافي والفني،
- تقييم تقنيات التنشيط و اقتراح جميع التدابير لتحسينها،
- القيام ببحوث معمقة حول اختصاص أو اختصاصات فنية وثقافية،
- تطوير برامج التنشيط الثقافي والفني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 120
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار ثقافي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 و أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 121 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مستشار ثقافي، المنشطون الثقافيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 122
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 123
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني، المستشارون الثقافيون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 124
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار ثقافي، المستشارون الثقافيون المرسمون والمتربصون. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 125
فتح المادةيدمج للتكوين الأولي لرتبة مستشار رئيسي في التنشيط الثقافي والفني، مفتشو التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — سلك المنشطين الثقافيين
المادة 126
فتح المادةيضم سلك المنشطين الثقافيين رتبة وحيدة :
- رتبة المنشط الثقافي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 127
فتح المادةيكلف المنشطون الثقافيون، على الخصوص، بما يأتي :
- تنشيط العمل الثقافي في جميع مؤسسات التنشيط الثقافي التابعة لوزارة الثقافة،
- توجيه وإعلام الجمهور بكل المسائل ذات الطابع الثقافي والفني،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وكذا في فعالياتها،
- تشجيع المواهب الشابة والمبدعين في مختلف التخصصات الفنية،
- تنظيم المعارض ذات الطابع الثقافي والفني وتأطيرها،
- إطلاع الجمهور على ممارسة مختلف المواد الفنية والثقافية،
- إنجاز تراكيب تقنية وفنية للتظاهرات الثقافية وإعداد تحقيقات باستعمال جميع الدعائم،
- السهر على الاستعمال العقلاني للعتاد الموكل إليهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 128
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة منشط ثقافي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة أو شهادة الدراسات العامة الموسيقية التي تتوج تكوينا مدته ثلاث (3) سنوات على مستوى مؤسسات التكوين الفني.
يتم القبول في التكوين من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 129
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة منشط ثقافي، المساعدون في التنشيط الثقافي والفني المرسم ون الذين تحصل وا بعد توظيفهم على شه ادة تسلمها مؤسس ات التكوين الفني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 130
فتح المادةيدمج في رتبة منشط ثقافي المنشطون الثقافيون المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني
المادة 131
فتح المادةيضم سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني رتبتين (2) :
- رتبة العون التقني في التنشيط الثقافي والفني، في طريق الزوال،
- رتبة مساعد التنشيط الثقافي والفني.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 132
فتح المادةيكلف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان استغلال معدات العرض الثابتة أو المتنقلة الموضوعة تحت تصرفهم، واستعمالها وصيانتها وتصليحها،
- ضمان نسخ الوثائق الفوتوغرافية وسحبها. 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
المادة 133
فتح المادةيكلف مساعدو التنشيط الثقافي والفني، على الخصوص، بما يأتي:
- صيانة الأجهزة والمعدات المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية،
- السهر على ضبط الأجهزة التي توضع تحت تصرفهم وكذا مهام برمجة أو تسيير قاعة العرض أو وحدة متنقلة للعرض،
- ضمان تسيير المعدات الصوتية وأجهزة الإنارة أثناء العروض،
- مساعدة المنشط الثقافي أثناء إنجاز تحقيقات التظاهرات الثقافية باستعمال جميع الدعائم،
- تحضير جميع الدعائم التقنية والمادية الضرورية لتنظيم المعارض في المؤسسات الثقافية.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 134 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد التنشيط الثقافي والفني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 135
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد التنشيط الثقافي والفني، الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 136
فتح المادةيدمج في رتبة عون تقني في التنشيط الثقافي والفني، الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 137 : يدمج في رتبة مساعد في التنشيط الثقافي والفني، المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني المرسمون والمتربصون.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة السينماتوغرافيا
المادة 138
فتح المادةتشتمل شعبة السينماتوغرافيا على الأسلاك الآتية :
- سلك محافظي ومرممي الأفلام،
- سلك عارضي الأفلام،
- سلك المفتشين السينمائيين.
الفصل الأول — سلك محافظي ومرممي الأفلام
المادة 139
فتح المادةيضم سلك محافظي ومرممي الأفلام رتبتين (2) :
- رتبة الملحق بحفظ وترميم الأفلام،
- رتبة محافظ ومرمم الأفلام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 140
فتح المادةيكلف ملحقو حفظ وترميم الأفلام، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج حفظ الأفلام وترميمها،
- ضمان تصنيف المجموعات الفيلمية وجردها،
- إثراء الرصيد الوثائقي المتخصص وتطويره،
- القيام بمراقبة دائمة لحالة حفظ ونسخ الأفلام حسب عنوانها،
- كشف كل أشكال الإتلاف في نسخ الأفلام،
- ترميم النسخة المتلفة والقيام بسحب نسخ جديدة،
- السهر على السير الحسن لتجهيزات ومعدات مخبر الترميم.
المادة 141
فتح المادةيكلف محافظو ومرممو الأفلام، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد طبيعة وطرق التدخل لترميم مجموعات الأفلام،
- تنسيق أشغال مخبر ترميم الأفلام والإشراف عليها،
- إعداد برامج لحفظ الأفلام وترميمها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فحص ح ال ة النسخ وإعداد تشخيصات للقيام بالترميم المطلوب،
- ترقية التراث الفيلمي الوطني وتعميمه،
- القيام بجميع الدراسات والخبرات في مجال ترميم التراث الفيلمي.
الفرع لثاني شروط التوظيف والترقية
المادة 142
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق بحفظ وترميم الأفلام عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلته ا في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
المادة 143
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محافظ ومرمم الأفلام :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بالحفظ وترميم الأفلام الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بحفظ وترميم الأفلام الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 144
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة محافظ ومرمم الأفلام، الملحقون بحفظ وترميم الأفلام المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستي ر أو شه ادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
الفصل الثاني — سلك عارضي الأفلام
المادة 145
فتح المادةيضم سلك عارضي الأف لام رتبة وحيدة (1) :
- رتبة عارض أفلام.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 146 : يكلف عارضو الأفلام، على الخصوص، بما يأتي :
- فحص تجهيزات العرض،
- القيام بتركيب أشرطة الأفلام،
- مراقبة السير والصوت والصورة قبل كل عرض،
- مراقبة الصورة وضبط الصورة والصوت ومرور الأشرطة خلال مدة العرض،
- القيام بعملية تتابع أشرطة الأفلام،
- القيام بالصيانة العادية لأجهزة العرض وكذا وضع الأجهزة السمعية البصرية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 147
فتح المادةيوظف عارض الأفلام، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة التحكم المهني في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
الفصل الثالث — سلك المفتشين السينمائيين
المادة 148
فتح المادةيضم سلك المفتشين السينمائيين رتبتين (2) :
- رتبة مراقب السينما.
- رتبة المفتش السينمائي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 149
فتح المادةيكلف مراقبو السينما، على الخصوص، بما يأتي:
- السهر على احترام التنظيم في مجال السينما،
- مراقبة التذاكر والإيرادات،
- مراقبة الدفع المنتظم للإيرادات لحساب الخزينة،
- السهر على احترام معايير النظافة والأمن داخل قاعات السينما،
- معاينة مخالفات التنظيم التي تخضع له السينما وتحرير تقارير بذلك.
المادة 150
فتح المادةيكلف المفتشون السينمائيون، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المهام الخاصة بمراقبة كافة النشاطات السينمائية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات، 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
- تحرير محاضر عن المخالفات التي تمت معاينتها،
- دراسة حالات النزاع التابعة للمهنة السينمائية،
- ضمان متابعة الملفات الخاصة بالمنازعات المرتبطة بالسينما.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 151
فتح المادةيوظف مراقب السينما، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
المادة 152
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش سينمائي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم الع ال ي أو شهادة معترف بمعادلتها في أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مراقبي السينما الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التكوين الفني
المادة 153
فتح المادةتشتمل شعبة التكوين الفني على الأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي التكوين الفني،
- سلك أساتذة التعليم الفني،
- سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني.
الفصل الأول — سلك مفتشي التكوين الفني
المادة 154
فتح المادةيضم سلك مفتشي التكوين الفني رتبة وحيدة (1) :
- رتبة مفتش في التكوين الفني.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 155
فتح المادةيكلف مفتشو التكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي:
- ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لمؤسسات التكوين الفني،
- السهر على التقييم الدوري لأساتذة التكوين الفني،
- المساهمة في التكوين المتواصل لأساتذة التكوين الفني،
- المشاركة في أشغال البحث البيداغوجي في المجال الفني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 156
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش التكوين الفني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المن اصب المطلوب شغله ا، من بين الأس اتذة رؤس اء الورش ات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — سلك أساتذة التعليم الفني
المادة 157
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الفني ثلاث
(3) رتب :
- رتبة أستاذ التعليم الفني العام،
- رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص،
- رتبة أستاذ، رئيس ورشة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 158
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم الفني العام، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التعليم الفني العام النظري والتطبيقي للأقسام المكلفين بها،
- ضمان متابعة تقييم الطلبة وتأطيرهم،
- المشاركة في دورات الامتحانات بما فيها مسابقات الدخول لمؤسسات التكوين الفني،
- تأطير الطلبة خلال التربصات والزيارات البيداغوجية.
زيادة على المهام الموكلة لهم، يضمن أساتذة التعليم الفني العام، حجما ساعيا أسبوعيا مدته عشرون (20) ساعة.
المادة 159
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم الفني المتخصص، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التدريس النظري والتطبيقي للأقسام التحضيرية للتخصص،
- المشاركة في دورات الامتحانات بما فيها مسابقات الدخول لمؤسسات التكوين الفني،
- المساهمة في إعداد برامج التربصات والزيارات البيداغوجية،
- القيام بعملية التقييم الدوري للطلبة.
زيادة على المهام الموكلة لهم، يضمن أساتذة التعليم الفني المتخصص، حجما ساعيا أسبوعيا مدته ثماني عشرة (18) ساعة.
المادة 160
فتح المادةيكلف الأساتذة، رؤساء الورشات، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التعليم في أقسام التخصص الفني،
- تأطير المذكرات والمشاريع الفنية لنهاية الدراسات،
- مراقبة كل خروج للآلات والمعدات ومواد العمل حسب الاحتياجات البيداغوجية المقررة،
- تنظيم التربصات والزيارات البيداغوجية المبرمجة لتكوين الطلبة وضمان متابعتها،
- المشاركة في إعداد كتب وبرامج التعليم.
زيادة على المهام الموكلة للأساتذة، رؤساء الورشات، فهم يضمنون حجما ساعيا أسبوعيا مدته ست عشرة (16) ساعة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 161
فتح المادةيوظف أستاذ التعليم الفني العام عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة أو شهادة الدراسات العامة الموسيقية التي تسلمها مؤسسات التكوين الفني.
المادة 162
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الفني المتخصص :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الحائزين على شهادة التكوين الفني العالي أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم الفني العام الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم الفني العام الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 163
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة أستاذ التعليم الفني المتخصص، أساتذة التعليم الفني العام الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التعليم العالي الفني أو شهادة معترف بمعادلتها ف ي أح د التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 164
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ، رئيس الورشة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين أساتذة التعليم الفني المتخصص، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم الفني المتخصص المرسمين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 5 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 ديسمبر سنة 2008 م
الفصل الثالث — سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني
المادة 165
فتح المادةيضم سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني رتبتين (2) :
- رتبة معاون تقني،
- رتبة معاون تقني رئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 166
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون للتكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للورشة المكلفين بها،
- إعداد قائمة المواد الضروري ة للس ير الح سن للورشات،
- إعداد قائمة وجرد المواد والعتاد الخاصة بالورشة،
- تحضير المواد الموجهة للأشغال التطبيقية، بناء على طلب من الأستاذ،
- ضمان السير الحسن للمعدات والتجهيزات المكلفين بها،
- مراقبة استعمال مواد ومنتوجات وتجهيزات الورشة.
المادة 167
فتح المادةيكلف المعاونون التقنيون الرئيسيون للتكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط المعاونين التقنيين،
- تنسيق كافة طلب ات المواد والأجهزة وال لوازم التي يقت رحه ا المعاون ون التقنيون لضمان السير الحسن للورشات والأقسام،
- إعداد الجرد العام الخاص بطلبات المواد لكافة الورشات والأقسام.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 168
فتح المادةيوظف المعاون التقني للتكوين الفني عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين الحائزين على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه .
المادّ ة 169 : يرقى بصفة معاون تقني رئيسي للتكوين الفني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 170
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، كما يأتي :
- الخبير الثقافي،
- منسق التراث الثقافي،
- منسق شبكات المطالعة العمومية،
- منسق العمل الثقافي الجواري،
- منسق التكوين الفني.
المادة 171
فتح المادةيكون شاغلو المنصب العالي للخبير الثقافي في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية.
المادة 172
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا لمنسق التراث الثقافي ومنسق شبكات المطالعة العمومية ومنسق العمل الثقافي الجواري ومنس ق التكوين الفني في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالثقافة.
المادة 173
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 170 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 174
فتح المادةيكلف الخبير الثقافي لدى الإدارة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأطير مشاريع الدراسات في مختلف تخصصات الثقافة وتقييمها،
- ضمان مهام الاستشارة وإبداء الرأي،
- تصور برامج واقتراح الوسائل الملائمة لإنجازها،
- تنسيق البرامج ومخططات العمل الثقافي وتقييمها،
- متابعة وتنسيق عملية إنجاز كل مشروع للتطوير الثقافي،
- إرشاد وتوجيه كل بحث أو دراسة في إطار التطوير الثقافي.
المادة 175
فتح المادةيكلف منسق التراث الثقافي لشعبة التراث الثقافي، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق جميع الأنشطة التي يقوم بها مختلف المتدخلين على التراث الثقافي،
- إبداء الآراء ح ول جميع الطلبات الخاصة بالتدخلات على الممتلك ات الثقافية المحمي ة وكذا تلك الواقعة في منطقتها المحمية،
- السهر على فتح ورشات للحفريات الأثرية وغلقها، وكذا إعداد جرد للتحف الأثرية المكتشفة ونقلها لمكان حفظها،
- السهر على حماية الممتلكات الثقافية المحمية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية.
المادّ ة 176 : يكلف منسق شبكات المطالعة العمومي ة لشعب ة المكتب ات والوثائق والمحفوظ ات، على الخصوص، بما يأتي :
- تصور الشبكات المحلية في مجال المطالعة العمومية،
- المساهمة في تطوير الكتاب والمطالعة العمومية والبحث والتطوير الثقافي،
- تسهيل الوصول للإعلام الرقمي،
- إعداد برامج التعاون والتبادلات مابين البلديات والمتعلقة بالمطالعة العم ومية بهدف وضع شبكة إعلامية علمية وتقنية،
- تحليل الاحتياجات الخاصة بالمطالعة لمختلف شرائح الجمهور.
المادة 177
فتح المادةيكلف منسق العمل الثقافي الجواري لشعب ة التنشيط الث ق افي والفني، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد البرامج الثقافية المحلية ومتابعتها،
- متابعة نشاطات الجمعيات الثقافية وتنسيقها،
- تنسيق برامج أنشطة المؤسسات الثقافية،
- تشجيع المواهب في مجال الإبداع الفني والأدبي،
- تنسيق التبادلات الثقافية بين البلديات وترقيتها،
- السهر على تطوير المنشآت الثقافية حسب المعايير الخاصة.
المادة 178
فتح المادةيكلف منسق التكوين الفني لشعبة التكوين الفني، على الخصوص، بما يأتي :
- تأط ير التكوين المتواصل لأساتذة التكوين الفني،
- تأطير أشغال البحث البيداغوجي في المجال الفني،
- المشاركة في تصور وإعداد محتوى برامج التعليم الفني والوسائل التربوية،
- تنسيق مهام مفتشي التكوين الفني ومتابعتها.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 179
فتح المادةيعين الخبير الثقافي، من بين :
- مفتشي التراث الثقافي ومفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المحافظين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتلكات الثقافية العقاري ة والمرممين الرؤساء للت راث الثق افي والمفتشين في التنشي ط الثق افي والفني والمحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 180
فتح المادةيعين منسق التراث الثقافي من بين :
- المحافظين الرؤساء للتراث الثقافي والمهندسين المعماريين الرؤساء للممتل ك ات الثق افية العقارية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي التراث الثقافي والمهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحقي الحفظ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 181
فتح المادةيعين منسق شبكات المطالعة العمومية من بين :
- المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 182
فتح المادةيعين منسق العمل الثقافي الجواري من بين :
- المستشارين الرئيسيين في التنشيط الثقافي والفني الجواري الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المستشارين الثقافيين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 183
فتح المادةيعين منسق التكوين الفني من بين :
- مفتشي التكوين الفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أساتذة رؤساء ورشة الذين يثبتون ثماني ( )8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامن — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 184
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب للأسلاك الخاصة بالثقافة، طبقا للجدول الآتي :
1 - شعبة التراث الثقافي السلك الرتبة المفتشون مفتش التراث الثقافي المحافظون ملحق بالحفظ محافظ التراث الثقافي التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 17 762 12 537 14 621 محافظ رئيس للتراث الثقافي 16 713 التقنيون تقني الحفظ مساعد الحفظ الأعوان التقنيون للحفظ عون حراسة ومراقبة والحراسة والمراقبة عون رئيسي في الحراسة عون تقني للحفظ معاون تقني للحفظ المرممون ملحق بالترميم مرمم للتراث الثقافي 8 379 10 453 2 219 والمراقبة 3 240 6 315 7 348 12 537 14 621 مرمم رئيس للتراث الثقافي 16 713 تقنيو الترميم تقني الترميم تقني سام في الترميم المهندسون المعماريون مهندس معماري للدولة 8 379 10 453 13 578 مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية 14 621 مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية 16 713
2 - شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات السلك الرتبة المفتشون مفتش المكتبات والوثائق التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى والمحفوظات 17 762 المحافظون محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات 14 621 محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات 16 713 المكتبيون والوثائقيون مساعد مكتبي وثائقي وأمين المحفوظات 10 453 وأمناء المحفوظات المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات 12 537 تقنيو المكتبات و الوثائق مساعد تقني في المكتبات و الوثائق والمحفوظات والمحفوظات 3 240 مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات 5 288 عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات 7 348 تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات 8 379
3 - شعبة التنشيط الثقافي والفني السلك الرتبة المفتشون الثقافي ون مفتش ثقافي وفني والفنيون المستشارون الثقافيون مستشار ثقافي التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 16 713 12 537 مفتش التنشيط الثقافي والفني 13 578 مستشار ثقافي رئيسي المنشطون الثقافيون منشط ثقافي 14 621 10 453 مساع دو التنشيط الثقافي عون تقني في التنشيط الثقافي 7 348 والفني والفني مساعد التنشيط الثقافي والفني 8 379
4 - شعبة السينماتوغرافيا السلك الرتبة محافظو ومرممو الأفلام ملحق بحفظ وترميم الأفلام محافظ ومرمم أفلام عارضو الأفلام عارض أفلام المفتشون السينمائيون مراقب السينما مفتش سينمائي
5 - شعبة التكوين السلك الرتبة المفتشون مفتش في التكوين الفني أساتذة التعليم الفني أستاذ في التعليم الفني العام التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 12 537 14 621 6 315 10 453 12 537 الفني التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 14 621 10 453 أستاذ في التعليم الفني المتخصص 12 537 أستاذ رئيس ورشة المعاونون التقنيون معاون تقني معاون تقني رئيسي الفصل الثاني 13 578 8 379 9 418 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 185
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا الخبير الثقافي منسق التراث الثقافي منسق شبكات المطالعة العمومية منسق العمل الثقافي الجواري منسق التكوين الفني الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195 8 195 8 195 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 186
فتح المادةتلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرس وم، لاسيما أحكام المرس وم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 187
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 188
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبرسنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024، يحدد تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون وتشكيلتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك ال خاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الديوان الوطني للخدمات الجامعية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للفنون الجميلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. 40
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1437 الموافق 8 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-05
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-04
مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-03
مرسوم تنفيذي رقم 14-03 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف دور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-287
مرسوم تنفيذي رقم 13-287 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الثقافة وشروط اللاتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.