ج.ر عدد 45 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 دج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 حج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-330 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام مرسوم رئاسي رقم 91-329 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن اعتماد المصادقة على اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1703 مرسوم رئاسي رقم 91 331 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام العلاقات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1412 الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة اعتماد بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1701.1989 المحلية الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات . 1704

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 91-332 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1712 مرسوم رئاسي رقم 91-333 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سب سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة النقل. 1715 | مرسوم رئاسي رقم 91-334 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1719 | مرسوم رئاسي رقم 91-335 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط تعيين بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكيفيات ذلك .1725 مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726 مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728 مرسوم تنفيذي رقم 91-339 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عند المرض والولادة وحوادث العمل والأمراض المهنية من قبل الهيأت المستخدمة لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض الهنية . 1729 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة. 1730 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن أحداث لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1753 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1754 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 108 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية . 1757 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد معايير الصلاحية الممارسة عمل وكيل لدى الجمارك. 1765 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983، المتعلق بتشكيل لجان التسوية الادارية وسيرها . 1766

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية فهرس مقرر مؤرخ في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 يتضمن إحداث مكتب للجمارك في البيض. 1767 1 وزارة التربية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. 1767 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن احداث لجنة متساوية الأعضاء بوزارة التجهيز. 1769 للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1701 ( تابع ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها . 1770 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تعيين اعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها. . 1770 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-329 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن | المصادقة على اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر | العربية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1989 . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 7 – 11 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقعة بمدينة الجزائر يوم مارس سنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقعة بمدينة | الجزائر يوم 7 مارس سنة 1989، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية تأكيدا لدعم وتعميق الروابط الاخوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية مصر العربية، وتحقيقا للاهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات.

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 اتفقت كل من :

  • حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية على ما يلي : المادة الاولى تشكيل لجنة عليا مشتركة جزائرية - مصرية لتنمية العلاقات البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وتسمى فيما بعد باللجنة العليا المشتركة . المادة الثانية تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة ما يلي : 1 - وضع الاسس والأطر القانونية اللازمة بهدف توسيع علاقات التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والاجتماعي بين البلدين والعمل على تطويرها كلما دعت الحاجة لذلك. 2 تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالي والمصرفي والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين. 3 - تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية وتبادل الزيارات واللقاءات بين مؤسسات البلدين، بما يساهم في تنمية العلاقات بينهما. 4 ايجاد الحلول المناسبة لما قد ينجم عن تطبيق الاتفاقيات الموقعة أو التي سيتم توقيعها بين البلدين، بالاضافة الى شؤون ومصالح رعايا البلدين والى المؤسسات العاملة في كل منهما المادة الثالثة تجتمع اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الخارجية في كلتا الحكومتين وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي. المادة الرابعة تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من الجزائر والقاهرة، ويمكن عقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر. المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة العيا المشتركة مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر. المادة السادسة يمكن اللجنة العليا المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لانجاز بعض المهام المحددة في اطار خطة عمل اللجنة العليا المشتركة وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفنية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة العليا المشتركة. المادة السابعة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ويقر أثناء افتتاح الدورة. المادة الثامنة يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد | تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء سريانها. المادة التاسعة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من | تاريخ توقيعها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. حرر بمدينة الجزائر في 29 رجب سنة 1409 ه الموافق 7 مارس سنة 1989، من نسختين أصليتين. عن حكومة الجمهورية. عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مصر العربية الشعبية د . بوعلام بسايح د. احمد عصمت عبد المجيد وزير الشؤون الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-330 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-08 المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1703 تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 91 ১১ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 مجموع القسم الاول 700.000

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 مصالح رئيس الحكومة - المنح العائلية 1.000.000 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي 1.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات المجموع العام للاعتمادات المخصصة مرسوم رئاسي رقم 91-331 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 لمصالح رئيس الحكومة 3.700.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة مليون دينار (2.400.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ملياران وأربعمائة مليون دينار (2.400.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1705 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 23.500.000 2.400.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 214.000 200.000.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 260.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية مجموع القسم الثالث 160.000 القسم الاول 227.034.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 2.400.000 8.900.000 76.550.000 220.000.000 518.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 1.400.000 مجموع القسم الثالث 309.768.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني اللوازم والاشتراكات 4.820.000 3.021.000 1.141.000 4.000.000 28.306.000 12.077.000

1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 34-34 الامن الوطني – التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني – الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاطعام الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11.250.000 143.106.000 100.000.000 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 38-34 الامن الوطني - عتاد الوقاية والحماية 60-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات . 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 90-84 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 94-34 الامن الوطني - الايجار مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 11.262.000 15.003.000 600.000 230.232.000 800.000 4.200.000 القسم الرابع 569.818.000 77.000.000 مجموع القسم الخامس 77.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي مجموع مجموع 7.106.000 1.220.000 2.000.000 12.000.000 القسم السابع 22.326.000 العنوان الثالث 1.205.946.000 مجموع الفرع الاول 1.205.946.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 466.345.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 137.033.000

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1707 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولوحقها 29.884.000 14-31 الموظفون المناوبون والمياومون للامن الوطني - الاجور ولواحقها 13.513.000 مجموع القسم الاول 646.775.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 219.000 مجموع القسم الثاني 219.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 135.100.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 298.230.000 مجموع القسم الثالث 433.330.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 10.599.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 5.524.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 9.220.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 17.640.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطعام 1.521.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 10.953.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار 1.216.000 مجموع القسم الرابع 56.673.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 9.362.000 13-35 صيانة المباني والمنشآت التقنية المصالح الامن الوطني 873.000 مجموع القسم الخامس 10.235.000

1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع مصاريف مختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 44.614.000 مجموع القسم السابع 44.614.000 مجموع العنوان الثالث 1.191.846.000 مجموع الفرع الثاني 1.191.846.000 الفرع الثالث قصر الحكومة - الصيانة وسائل المصالح العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الاجور الرئيسية 100.000 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.084.000 مجموع القسم الاول 1.784.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية قصر الحكومة - المنح العائلية 44.000 21-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي 380.000 23-33 مجموع القسم الثالث 424.000 مجموع العنوان الثالث 2.208.000 مجموع الفرع الثالث 2.208.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية 2.400.000.000

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية جدول اجمالي للاعتمادات للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1709 المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الأبواب والولايات بآلاف الدنانير الولايات 11-31 12-31 ادرار 15.200 1.403 الشلف 22.500 1.500 الاغواط 3.000 1.000 أم البواقي 9.000 2.000 باتنة 7.730 2.200 بجاية 15.000 4.500 بسكرة 5.500 1.700 بشار 39.700 13.895 البليدة 5.994 3.210 البويرة 10.325 5.636 تا منفست 200 تبسة 7.843 1.894 تلمسان 15.177 251 تيارت 14.422 تيزي وزو 7.000 2.800 الجزائر 10.162 5.831 الجلفة 10.450 5.542 جيجل 6.671 410 سطيف 11.922 3.161 سعيدة 10.860 4.700 سكيكدة 9.174 3.188 سيدي بلعباس 13.300 2.200 عنابة 10.823 3.963 قالمة 6.500 1.000 قسنطينة 23.301 10.000 المدية 13.282 2.040 مستغانم 9.032 2.400 المسيلة 7.000 معسكر 12.140 1.375 ورقلة 10.000 4.000 وهران 5.750 1.200 البيض 450 400 ايليزي 7.000 3.500 برج بوعريريج 20.000 3.000 بومرداس 1.800 الطارف 9.633 2.982 تندوف 3.000 1.800 تيسمسيلت 2.989 1.340 الوادي 6.293 2.886 خنشلة 5.200 1.330 سوق أهراس 2.630 1.100 تيبازة 12.600 5.000 ميلسة 10.970 2.000 عين الدفلى િ 20.000 3.900 النعامة 261 عين تموشنت 9.166 6.500 غرداية 1.346 1.351 غليزان 5.876 5.145 مجموع الأبواب 466.345 137.033 الأبواب 13-31 31 14 32 11 11-33 78 348 2.000 2.200 270 2.500 50 182 2.300 306 1.800 440 2.500 2.200 382 3.100 335 2.100 1.670 181 7 3.200 70 538 3.200 231 3.100 279 2.000 581 274 3.000 1.000 311 5.000 691 255 52 3.000 1.300 268 5.000 500 3.300 100 195 1.600 2.200 211 3.500 31 525 5.000 20 223 160 2.300 2.300 496 2.500 500 299 3.000 1.200 622 2.000 30 251 1.100 624 4.500 20 224 2.600 1.000 324 4.000 199 4.200 249 1.500 100 383 4.000 3.000 468 8.000 111 101 1.500 950 197 900 60 206 2.900 1.800 554 2.500 1.000 347 3.900 156 109 900 99 3.000 70 98 2.500 50 232 3.000 318 1.700 3.000 321 2.000 80 121 1.000 458 231 5.400 180 2.000 1.000 204 1.500 117 1.400 308 185 2.100 29.884 13.513 219 135.100

1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 13-33 11-34 ادرار 8.204 650 الشلف 10.260 الاغواط 4.300 أم البواقي 4.860 باتنة 8.346 450 بجاية 8.000 بسكرة 6.540 بشار 12.459 2.396 البليدة 5.641 البويرة 7.013 788 تا منغست 4.300 2.512 تبسة 5.048 تلمسان 8.266 25 تيارت 5.865 500 تيزي وزو 6.960 الجزائر . 9.421 الجلفة 6.159 جيجل 5.057 سطيف 7.717 320 سعيدة 6.552 سكيكدة 6.067 173 سيدي بلعباس 6.680 433 عنابة 6.558 150 قالمة 4.620 40 قسنطينة 10.701 1.160 المدية 7.065 مستغانم 6.407 المسيلة 5.600 10 معسكر 7.203 ورقلة 7.900 147 وهران 6.430 69 البيض 3.994 ايليزي 4.500 7.460 10 برج بوعريريج بومرداس 4.087 الطارف 4.863 تندوف 2.560 118 تيسمسيلت 2.786 الوادي 6.236 20 خنشلة 4.106 533 سوق أهراس 2.886 تيبازة 7.240 26 ميلة 4.994 عين الدفلى 7.880 النعامة 3.440 عين تموشنت 5.634 69 غرداية 4.040 غليزان 5.325 مجموع الأبواب 298.230 10.599 العدد 45 23 ربيع الاول عام 1412 ه المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات بآلاف الدنانير الأبواب 12-34 13-34 14-34 16-34 198 1.113 1.928 113 135 1.919 61 30 32 154 8

31 188 873 35 18 219 469 132 29 8 236 211 274 15 1.251 163 560 840 20 114 461

30 192 175 209 261 27

25 1.213 641 54 303 229 737 5 22 156 801 19 267 . 63 368 145 518 51 415

200 1.313 2 71 262 172

750 14 155 259 453 7 39 555 1.615 15 26 161 607 7 578 365 126 7

190 298 240 13 30 447 100 39 715 316 192 11 140 60 252 70 100 86 180 62 150 11 152 1.031 318 12 79 219 1 131 142 20

69 83 33 145 108 23 25 120 213 367 5.524 9.220 17.640 1.521

23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 34 91 34 93 أدرار 970 239 الشلف 207 47 الاغواط 105 أم البواقي باتنة 385 56 بجاية بسكرة بشار 175 البليدة 126 486 البويرة 243 52 تا منفست 77 تبسة تلمسان 125 60 تيارت 601 تيزي وزو 121 181 الجزائر 2.163 19 الجلفة 508 جيجل 13 سطيف 64 سعيدة 113 سكيكدة 130 سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة 76 المدية مستغانم المسيلة 21 معسكر 353 ورقلة 170 . 55 وهران 1.387 البيض ايليزي برج بوعريريج 86 بومرداس 328 الطارف 1.019 تندوف 126 تيسمسيلت 148 الوادي 232 خنشلة 423 سوق أهراس تيبازة 31 ميلة عين الدفلى 21 النعامة 21 عين تموشنت 37 غرداية غليزان 369 مجموع الأبواب 10.953 1.216

1711 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات بآلاف الدنانير الأبواب 35 11 35 13 21-37 530 1.912 422 1.998

264 1.104 55 1.427 234 582 33 3.578

386 1.074

62 1.080 200 980 110 808 1.432 497 1.240 440 1.098

506 925 55 1.056 457 891 1.034

200 536 2.111 1.009

131 480 442 861 139 930 618 525

192 1.448 75 11 446 605 809 410 458

473 671 234 732

179 1.032

1.654

80 37 1.030

763 888 9.362 873 44.614

1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 مرسوم رئاسي رقم 91-332 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن | تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام | 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 16 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول رقم الأبواب العناوين

والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 189.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وتسعة وثمانون مليون دينار ( 189.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد و في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الاقتصاد الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 81-31 المصالح اللامركزية للتجارة - الاجور الرئيسية 89.000.000 82-31 المصالح اللامركزية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة 75.000.000 83-31 المصالح اللامركزية للتجارة - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 1.000.000 مجموع القسم الأول 165.000.000

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1713 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح الاعتمادات المخصصة ( دج ) 81-32 المصالح اللامركزية للتجارة ربوع حوادث العمل 190.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 190.000 الموظفون - التكليف الاجتماعية 81-33 المصلح اللامركزية للتجارة - المدح العائلية 5.010.000 83-33 المصلح اللامركزية للتجارة - الضمان الاجتماعي 13.300.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 89-34 المصالح اللامركزية للتجارة النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 81-37 المصالح اللامركزية للتجارة – الدفع الجزافي القسم الثالث 18.310.000 نفقات الخبرة 200.000 القسم الرابع 200.000 5.300.000 مجموع القسم السابع 5.300.000 مجموع العنوان الثالث 189.000.000 مجموع الفرع الثاني 189.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد 189.000.000

1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات بآلاف الدنانير الأبواب 83-33 89-34 81-37 81-31 82-31 83-31 81-32 81-33 ادرار 340 1.000 الشلف 1.800 900 30 الاغواط 1.200 1.400 20 أم البواقي 1.800 1.800 20 باتنة 2.400 1.600 3 بجاية 2.400 2.600 20 بسكرة 2.400 2.600 بشار 1.800 2.200 40 البليدة 2.000 1.160 8 البويرة 1.800 1.200 تا منغست 1.000 2.600 90 تبسة 1.800 2.000 20 تلمسان 2.400 2.100 20 تيارت 1.800 1.000 تيزي وزو 2.600 1.800 الجزائر 2.800 3.000 160 الجلفة 1.900 960 20 جيجل 2.400 2.600 30 سطيف 2.000 1.700 4 سعيدة 2.000 800 30 سكيكدة 2.400 1.500 40 1.900 1.800 30 سيدي بلعباس عنابة 2.400 2.200 40 قالمة 2.100 1.800 قسنطينة 761 1.400 30 المدية 1.700 10 مستغانم 1.800 1.100 4 المسيلة 12.000 2.000 30 معسكر 1.800 1.300 9 ورقلة 2.400 2.600 40 2.600 29.800 40 وهران البيض 819 910 30 ايليزي 1.200 100 2.200 1.300 30 برج بوعريريج بومرداس 2.400 2.100 30 الطارف 1.600 1.800 20 تندوف 1.80 300 تيسمسيلت 1.60,0 40 10 الوادي 2.000 2.000 خنشلة 1.800 1.800 سوق أهراس 1.800 1.000 20 تيبازة . 2.400 2.600 : ميلة 1.900 1.100 عين الدفلى 2.000 860 20 النعامة 1.600 900 30 عين تموشنت 1.600 1.800 غرداية 2.400 1.100 غليزان 1.000 760 30 مجموع الأبواب 89.000 75.000 1.000

220 300 250 20 100 10 110

140 350 120 98 140 300 100 140 500 50 330

3 110 500 150 100 10 38 10 700 10 380 200 20 40 100 90 100 100 30 29 330 20 10 50 360 140 200 250 190 11100 200 110

70 500 20 160

220 800 570

80 140 30 40 250 90

230 350 150 140 930 350 200 160 20 250 350 40 10

100 450 10 200 90 1.130 30 150 8 30 2 20 30 20 130 40

20 450 150 12 30 330 10 90 32 60 710 10 130 20 970 30 300 10 2 1.100 10 40 920 240 20 100 20 2 30 160 40 190 5.010 13.300 200 5.300

23 ربيع الأول عام 1412

مرسوم رئاسي رقم 91-333 مؤرخ في 13 ربيع الأول والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، احداث باب وتحويل اعتمادت الى ميزانية تسيير وزارة النقل. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة النقل باب يحمل رقم 34-92 “ الادارة المركزية - الايجار “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف دينار 74-6 منه، (73.947.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الباب رقم 37 91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين مجمع “. المالية المعدل والمتم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المؤرخ في 14 | ثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف دينار جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | (73.947.000) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل و في والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 10 رجب عام المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-20 المؤرخ | 22 سبتمبر سنة 1991 في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير رقم الابواب سنة 1991 الشاذلي بن جديد الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصلح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الأجور الرئيسية 1.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 310.000 الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 350.000 مجموع القسم الأول 1.660.000

. 1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح المختلفة 02-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 23 ربيع الأول عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 700.000 690.000 القسم الثالث 1.390.000 210.000 مجموع القسم الرابع 210.000 القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لمعهد خصائص المياء والاحوال الجوية والتكوين والابحاث 700.000 02-36 اعانة المكتب الوطني للارصاد الجوية 03-36 اعانة للمعهد العالي البحري 25.000.000 4.000.000 مجموع القسم السادس 29.700.000 مجموع العنوان الثالث 32.960.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية 150.000 مجموع القسم الرابع 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 مجموع الفرع الأول 33.110.000

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1717 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 18.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 5.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور - ولواحقها 1.000.000 مجموع القسم الأول 24.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 6.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 10.051.000 مجموع القسم الثالث 16.051.000 القسم السابع المصاريف المختلفة المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 786.000 11-37 مجموع القسم السابع 786.000 مجموع العنوان الثالث 40.837.000 مجموع الفرع الثاني 40.837.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 73.947.000

1718 جدول تلخيص بالفصول والولايات مصالح الابواب 11-31 12-31 الولايات ادرار 100 50 الشلف 500 30 الاغواط 170 40 أم البواقي 240 40 باتنة 200 240 بجاية 580 70 بسكرة 410 70 بشار 200 100 البليدة 500 البويرة 370 تا منغست 100 25 تبسة 380 100 تلمسان 700 30 تيارت 350 770 تيزي وزو 600 100 الجزائر 790 685 الجلفة 670 70 جيجيل 480 160 سطيف 300 70 سعيدة 330 160 سكيكدة 270 60 سيدي بلعباس 400 عنابة 630 200 قالمة 360 100 قسنطينة 1.500 200 المدية 330 90 مستغانم 170 50 المسيلة 230 120 معسكر 750 ورقلة 190 50 200 190 وهران البيض 540 ايليزي 100 50 500 20 برج بوعريريج بومرداس 400 60 الطارف 200 تندوف 250 450 تيسمسيلت 100 الوادي 100 50 خنشلة 100 50 سوق أهراس 260 35 تيبازة 450 50 ميلة 460 60 عين الدفلى 800 110 النعامة 100 45 عين تموشنت 300 40 غرداية 150 40 غليزان 190 70 المجموع 18.000 5.000 للاعتمادات الاضافية لسنة 1991 بعنوان الدولة المعنية بالاف الدنانير ) 13-31 33 11 13-33 11-37 15 90 100 15 135 320 20 15 85 150 65 150 10 10 215 250 30 110 110 30 115 170 15 65 80 40 90 230 25 30-115 210 15 20 120 100 100 190 20 120 330 30 270 200 20 20 190 330 20 100 290 751 30 20 125 260 30 20 110 240 20 190 320 10 50 110 180 15 30 210 190 15 10 90 220 20 110 330 40 25 120 190 20 170 600 70 115 120 220 15 120 120 170 10 120 160 10 10 270 310 40 30 90 150 5 250 260 5 90 40 170 30 120 60 5 30 110 220 30 160 260 20 65 150 10 30 240 90 10 100 90 5 50 70 6 10 110 120 15 90 155 10 25 80 230 20 45 200 20 10 170 300 40 35 55 80 70 170 10 20 45 85 10 70 130 10 1.000 6.000 10.051 786

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1719 مرسوم رئاسي رقم 91-334 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1405 الموافق 07 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-14 المؤرخ | في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة باب يحمل رقم 36 21 ९९ “ اعانة لمركز الاعلام وتنشيط الشباب “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليونا وستمائة وستة وتسعون الف دينار (280.696.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 ९९ 91 مصاريف محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليونا وستمائة وستة وتسعون الف دينار (280.696.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبية والرياضة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل العمل القسم الاول وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 3.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الاول 4.200.000

1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز التكوين. 12-36 اعانة للمركز الوطني للاعلام والتوثيق الرياضي. 21-36 اعانة المراكز الاعلام وتنشيط الشباب. 41-36 اعانة الديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات 51-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 1.200.000 1.200.000 القسم الثالث 2.400.000 3.000.000 1.000.000 56.000.000 في الولايات. 5.000.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 67.000.000 مجموع العنوان الثالث 73.600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 المساهمة في الجمعيات الرياضية مجموع مجموع 20.000.000 القسم الثالث 20.000.000 العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الاول 93.600.000

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1721 رقم الابواب جدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية. 133.530.000 التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 18.410.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 4.271.000 مجموع القسم الاول 156.211.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. 45.000 مجموع القسم الثاني 45.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية 13-33 المصالح غير المركزية 12-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 11.965.000 التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 12.895.000 مجموع القسم الثالث 24.860.000 القسم السابع نفقات مختلفة التابعة للدولة – التسديد الجزافي. 5.980.000 مجموع القسم السابع 5.980.000 مجموع العنوان الثالث 187.096.000 مجموع الفرع الثاني 187.096.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزيرة الشبيبة والرياضة 280.696.000

1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 جدول الاعتمادات الاضافية المخصصة المديريات ترقية الشبيبة بالولايات لسنة 1991 ( بالاف الدنانير ) الأبواب 11-31 12-31 الولايات 01 - أدرار 1.700 650 02 - الشلف 2.500 03 - الأغواط 2.500 800 04 أم البواقي 6.000 300 05 - باتنة 1.660 550 06 - بجاية 1.750 50 07 - بسكرة 500 150 08 - بشار 2.000 700 09 - البليدة 3.500 200 10 - البويرة 3.500 500 11 - تامنغست 370 130 12 - تبسة 1.400 700 13 - تلمسان 800 300 14 تيارت 3.000 15 تيزي وزو 870 580 16 - الجزائر 15.500 900 17 - الجلفة 2.800 120 18 - جيجل 2.700 740 19 - سطيف 5.500 320 11-3213-31 11-33 123713-33 90 50 60 80 60 250 100 100 200 300 150

50 550 260 200 100 200 70 100 100

200 200 400 300

120 450 210 120 50 8 200 300 11 360 160 100 415 215 500 1.500 600 i 150 15 150 100 100 120 200 420 650 600 500

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية جدول ( تابع 20 - سعيدة 1.900 300 21 - سكيكدة 2.000 22 سيدي بلعباس 2.000 500 50 23 - عنابة 2.700 70 24 - قالمة 1.800 350 130 25 - قسنطينة 6.000 500 100 26 المدية 4.800 380 60 27 – مستغانم . 1.500 300 10 28 - المسيلة 700 75 29 - معسكر 3.000 200 11 30 - ورقلة 400 31 - وهران 8.500 1.400 200 32 - البيض 2.300 400 400 33 - ايليزي 1.000 360 80 34-34 بورج بوعريريج 3.000 300 100 35 - بومرداس 3.000 400 130 36 - الطارف 2.500 500 200 37 - تندوف 1.200 200 50 38 - تيسمسيلت 1.500 200 100 39 - الوادي 6.000 700 150 40 - خنشلة 900 120 180 للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1723 ) 300 300 400 100 400 500 100 200 550 90 300 300 140 6 350 1.100 500 500 600 300 10 260 150

500 1.200 500 400 200 100 30 100 50 250 250 250 270 800 250 100 200 100 100 100 100 30 200 160 400 700 400 280 120

1724 جدول 41 - سوق اهراس 1.200 100 42 - تيبازة 2.000 300 43 - ميلة 2.000 500 44 عين الدفلى 2.900 1.000 45 - النعامة 780 300 46 - عين تموشنت 6.000 290 47 - غرداية 1.300 900 48 - غيليزان 2.500 145 المجموع 133.530 . 18.410 ( تابع ) 30 170 100 60

50 100 40 400 500 100 125 100 20 160 300 300

15 30 4.271 45 11.965 12.895 5.980

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1725 مرسوم رئاسي رقم 91-335 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط تعيين بعض فئات الموظفين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكيفيات ذلك.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 77 – 10 المؤرخ في 11 1 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المادتان 109 و 111 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تعيين الموظفين المرسمين العاملين بوزارة الشؤون الخارجية التابعين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والمنتمين لأحد الاسلاك التالية : ? سلك الأعوان الاداريين سلك أعوان المكاتب سلك الكتاب سلك العمال المهنيين سلك سائقي السيارات سلك الحجاب المادة 2 : يمكن تعيين الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم والذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس عشرة سنة (15) من الخدمة بالادارة المركزية لوزارة | الشؤون الخارجية في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية المحددة في الجدول المرفق لمدة قصوى لا تتجاوز أربع (4) سنوات. المادة 3 : تتخذ قرارات التعيين بناء على احتياجات المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، وتوفر الاعتمادات المالية، ومؤهلات الخدمة للمعنيين. المادة 4 : اضافة الى الأحكام الواردة في البابين 2 و 7 من المرسوم رقم 85-59 المذكور أعلاه، يخضع الموظفون المعنيون لقواعد وضوابط العمل السارية المفعول في المراكز الدبلوماسية والقنصلية. يؤدي خرق هذه الأحكام الى استدعاء الموظف المعني فورا دون المساس بتطبيق العقوبات التأديبية الأخرى. المادة 5 : يتم تحديد راتب العون على أساس رتبته | ودرجته . يضاف الى الراتب علاوة المركز التي يتم تحديدها حسب مركز التعيين ووفقا للجدول المرفق. وتغطي هذه العلاوة النفقات المنصوص عليها في المواد 19 و 62 و 66 من الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه. يدفع الراتب وعلاوة المركز للموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم على أساس نفس القاعدة التي تدفع بها رواتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. : المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد

1726 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 الملحق تمنح علاوة المركز حسب التصنيف التالي للبلدان : 1 الدول العربية : العراق - السودان …………………….. 120 / ليبيا - سوريا مصر لبنان : …………. 75 تونس - المغرب - موريطانيا … ……….. 35 % 2 - بلدان أوربا :

  • فرنسا …….. 1 .. 150 % بلجيكا - اسبانيا - ايطاليا : .. 120 % البرتغال ………. ..%100 % وبمقتضى الأمر رقم 74-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن انشاء جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجيا وبمقتضى الأمر رقم رقم 75-27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 49 الى 50 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ) 3 و 6 ) | و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني للانماء وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يأذن بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى الأمر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، . وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا، وسينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المفتوحة والنفقات المنصوص عليها في المخططات السنوية للتنمية وفي قوانين المالية بعنوان جامعات الجزائر وقسنطينة ووهران.

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكون تسيير اتفاق القرض المذكور في المادة للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1727 المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ الأولى أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاحكام | جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة المنصوص عليها في الملحق. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد الملحق

- الباب الأول احكام عامة المادة الأولى : يكون استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للاجراءات المطبقة في مجال الميزانية والتخطيط والرقابة وفي حدود الاعتمادات المفتوحة والنفقات المنصوص عليها بعنوان جامعات الجزائر وقسنطينة ووهران والمخططات السنوية، وقوانين المالية. المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تسيير القرض المذكور أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية والميزانية المقررة بالعملة، وعقد الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض بالتناسب مع الأمرين بالصرف المؤهلين للاستفادة من اتفاق القرض المذكور 2 ) فحص مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض، 3 ) التحقق من وجود عبارة ১১ “ خدمة منجزة “ حين اشتراطها مثبتة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف من أجل الدفع، (4) تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للانشاء والتعميير. المادة 3 : يقيد الاعتمادات المنصوص عليها في اطار اتفاق القرض المذكور أعلاه، الأمرون بالعمليات في ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية في حدود الاعتمادات المالية الواجب تحقيقها بمقتضى المخطط السنوي على أساس عقود تجارية يعدها الأمر المعني وينفذها بانتظام. للمحافظة على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد الدولة معها. المادة 5 : يتولى البنك الجزائري للتنمية، عمليات صرف القرض وفقا لاحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية، في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه أن يسهر على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالاتفاق والامر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الترتيبات المادية والتنظيمية والوظيفية لضمان التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 8 : يكون التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم في حسابات منفصلة يمسكها للغير وتخضع للرقابة القانونية وللتبليغ المنتظم بها للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق الثبوتية متاحة في كل لحظة يراقبها أي جهاز للرقابة والتفتيش في عين المكان واستنادا الى الوثائق. الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لوفاء الأمرين المستعملين للقرض . بالتزاماتهم المالية في الآجال المقررة، وبحيث تصان مصالح الدولة . المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات السداد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى | أساس وجوه الاستعمال بالتناسب مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية.

1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 المادة 11 : يجب أن تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 10 أعلاه والبنك الجزائري | للتنمية برصد الموارد المالية اللازمة لتسديد مستحقات القرض المختلفة. الباب الرابع شروط المراقبة المادة 12 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة تقييما باستعمال القرض وجميع العناصر التي لها أثر على العلاقات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير وتطورها الى وزارة الاقتصاد وعن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، لاسيما المادة 17 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990، المتعلق طريقها الى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون | بالولاية الخارجية، ووزارة الجامعات. المادة 13 : يتولى عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه البنك الجزائري للتنمية وتخضع للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش اللذين تقوم بهما المفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الامر رقم 67 – 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الامر رقم 77-03 المؤرخ في أول ربيع
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، المتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-386 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الاول عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق | الشؤون الدينية بجمع التبرعات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-50 المؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988، الخاص | ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها،

23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 23 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسيير وتحديد وظيفته يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९ १ المادة 9 مكرر 1 : يمكن أن يعلن عن الافتتاح المسبق لمسجد تكون أشغاله غير تامة كلية بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية بعد اخذ الرأي الموافق المصالح الحماية المدنية التي تقدر شروط أمن الاماكن واستعمالها وفقا للتنظيم الجاري به العمل في مجال المؤسسات التي تستقبل الجمهور وذلك مع مراعاة احكام المادة 8 أعلاه. المادة 9 مكرر 2 : لا يمكن الافتتاح المسبق أن يتم عند الاقتضاء الا بعد ان تكون الاماكن مطابقة للشروط التي تضعها مصالح الحماية المدنية. ويترتب عن الافتتاح المسبق جميع الآثار المتعلقة بالافتتاح كما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-339 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عن المرض والولادة وحوادث العمل والامراض المهنية من قبل الهيئات المستخدمة لحساب الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1729
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (4) و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 83 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 81 ) الفقرة الثانية ) من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمادة 83 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المذكورين أعلاه. المادة 2 : يمكن الهيئات المستخدمة القيام بدفع التعويضات اليومية الخاصة بالتأمينات عن المرض والولادة وحوادث العمل، والامراض المهنية لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية.. المادة 3 : يترتب على الهيئات المستخدمة من أجل تطبيق المادة 2 أعلاه التوقيع على اتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، أما بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يحدد قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي

1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 17 مارس سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الخاص للمستشارين الثقافيين والمتمم بالمرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1970 والمعدل بالمرسوم رقم 73-143 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمعدل بالمرسوم رقم 80 71 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1980سة وبمقتضى المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للوثائقيين، وبمقتضى المرسوم رقم 69-189 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمزخرفين وبمقتضى المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للملحقين الثقافيين وبمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف وبمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الأعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والأماكن التاريخية وبمقتضى المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الأحكام المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والأماكن التاريخية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول | رمضان عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يوضح هذا المرسوم الترتيبات الخاصة المطبقة على العمال المنتمين الى أسلاك الثقافة ويحدد جدول تصنيف مناصب العمل وشروط الالتحاق بها وكذا الوظائف المطابقة لهذه الاسلاك . :

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 2 : تعتبر الاسلاك المنتمية لفرعي التراث الثقافي والتنشيط الثقافي، أسلاكا خصوصية تابعة للثقافة. المادة 3 : يعتبر العمال المنتمون للهيئات الخاصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، في وضعية عمل في المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة. ويمكنهم زيادة على ذلك، أن يشتغلوا في الادارة المركزية كما يمكن العمال المنتمين الى بعض الهيئات أن يشتغلوا في ادارات أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1731 الفصل الثالث التوظيف والفترة التجريبية المادة 6 : بعض النظر عما يقرره هذا المرسوم من أحكام، تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار مشترك أو بمقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك بعد بت لجنة الموظفين المختصة. غير أن هذه التعديلات لا يجوز ان تتجاوز على أكثر تقدير نصف النسبة المحددة بالنسبة لطرق التوظيف عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل، بحيث لا يتجاوز يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة | مجموع النسب للتشغيل الداخلي نسبة 50% من المناصب والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارات المعنية، قائمة هذه الأسلاك والادارات. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تطبق عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المقررة في المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985. كما انهم يخضعون فضلا عن ذلك للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تشغلهم. المادة 5 : تنشأ لجنة تكلف بتقويم علمي وثقافي لنشاطات كل من : مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتارخي والمتحفي المهندسين المعماريين لحماية النصب والأماكن التاريخية المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات. وتصدر تقويما ورايا مسبقا قبل تسجيل هؤلاء في قائمة التأهيل. يحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، صلاحيات هذه اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلتها. المطلوب شغلها . المادة 7 : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المقررة في هذا المرسوم بمقرر من السلطة التي توظفهم. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتربصون لمدة تدريب، تحدد كالتالي :

  • 3 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 1 الى 9
  • 6 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 10 الى 13
  • 9 أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة من الدرجة 14 الى 20 ويتم تثبيت هؤلاء العمال بشرط تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي، لجنة تحكيم يحدد تنظيمها وعملها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الرابع الترقية ! المادة 9 : تحدد وتيرة الترقية المطبقة على الموظفين المعنيين بهذا المرسوم حسب المدد الثلاث ووفق النسب المقررة في المادة 75 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، غير أن العمال الذين يشغلون مناصب ذات نسبة تعب مرتفعة ومضرة حسب القائمة

1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه المحددة بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم المادة 14 : تحسب الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المدمجين في رتب غير الرتب المفتوحة سابقا طبقا للأمر رقم يستفيدون بوتيرتين للترقية حسب المدد الدنيا والمتوسطة في حدود 6 أو 4 بالنسبة ل 10 موظفين وذلك طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس | سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 10 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، إن العمال المثبتين الذين يتوفر فيهم شرط الاقدمية اللازمة للترقية الى الدرجة الأولى يكون لهم ذلك دون اعتبار اجراءات التسجيل في قائمة الترقية المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم المذكور اعلاه. الفصل الخامس احكام الادماج العامة المادة 11 : لتشكيل الأسلاك المحددة في هذا المرسوم يتم ادماج وتثبيت واعادة ترتيب الموظفين المتمرنين أو المرسمين بموجب المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الشروط المحددة في المواد من 137 الى 147 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، وأحكام هذا المرسوم. المادة 12 : يتم ادماج العمال المتمرنين طبقا للتنظيم المطبق عليهم أو العمال المثبتين بموجب المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، مع تثبيتهم وترقيتهم في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يتمتعون بها في سلكهم الأصلي مع احتفاظهم بجميع حقوق الترقية. وتحسب لهم الاقدمية المكتسبة في السلك الاصلي عند الترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 13 : يدمج العمال غير المثبتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم بصفتهم متمرنين ومثبتين اذا اعتبرت كيفية أداء خدمتهم مرضية وذلك بعد فترة تجريبهم القانونية المعمول بها في سلكهم الجديد، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية عند الترقية الى درجات في صنفهم الجديد وقسم التصنيف الخاص بهم. 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بضم أقدمية الرتبة الأصلية ورتبة الاندماج، وذلك بصفة انتقالية ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الثاني فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة المادة 15 : يحتوي فرع التراث الثقافي على الاجزاء التالية : حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته الهندسة المعمارية الخاصة بحماية الآثار والأماكن التاريخية المكتبات والوثائق والمحفوظات. الفصل الأول حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته المادة 16 : يضم جزء حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته الاسلاك التالية :

  • سلك مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
  • سلك المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي سلك ملحقي الحفظ والاصلاح سلك مساعدي الحفظ والاصلاح سلك تقني الحفظ والاصلاح والمراقبة، سلك المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة سلك الأعوان التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة. القسم الأول سلك مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات المادة 17 : يضم سلك مفتشي التراث الاثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات رتبة وحيدة، وهي :

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية رتبة مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 18 : يكلف مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات بما يأتي :

  • تفقد نشاطات الدراسات المتعلقة بحفظ وتحسين التراث الثقافي في مجال واحد أو أكثر من مجالات التراث الثقافي، وتنسيق هذه النشاطات وتوجيهها، المساهمة في اعداد برامج وخطط الدراسات والبحث والحفظ والتحسين والاشراف عليها المشاركة في التكوين وتحسين المستوى للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1733 التي تطلبها منهم مؤسستهم في اطار العلاقات بين قطاع التراث الثقافي وقطاعات النشاطات الاخرى. في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات : تنسيق عملية الحصول على المؤلفات والمنتوجات الفنية والكتب والوثائق والمحفوظات وتنظيمها وترتيبها وعرضها، ووضع الفهارس والجرود والافلام المصغرة ووسائل أخرى من المراجع تسطير برامج لجمع وثائق المحفوظات وتقدير قيمتها لاسيما الوثائق الحكومية ومحاضر الجلسات والاجتماعات العلمية والوثائق الخاصة، والتسجيلات الصوتية، والافلام والمحافظة على الوثائق ذات القيمة التاريخية القديمة أو المعاصرة تحليل الوثائق، وتحرير شروح قصيرة المحتوى تصور النصوص التنظيمية المتعلقة بالتراث الثقافي | الوثائق المحفوظة كمراجع، واعدادها، السهر على الاستغلال الاقصى للوسائل الموضوعة تحت تصرفهم، السهر على نشر النتائج العلمية في الآجال التنظيمية والاعلان عنها مراقبة أعمال الجرد وأشغال الدراسات والسهر على حسن سيرها، انجاز كل الدراسات والخبرات المطلوبة منهم،
  • المشاركة في أشغال كل لجنة يكون هدفها متصلا بميدان تدخلهم، تنشيط فرق من المحافظين
  • المشاركة في اعداد برامج الدراسات والبحوث وتحسين التراث الأثري والتاريخي، يمكنهم القيام بالتدريس أو انجاز دراسة الى جانب هذا في اطار التنظيم الجاري به العمل، المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدونية (ملتقيات ومؤتمرات ….).
  • الاشراف على فرق الدراسة والبحث في مجالات تخصصهم، اثراء اعمال البحث التي يقومون بها وتنويعها، انجاز دراسات وخبرات تتصل بمجال تخصصهم
  • اعداد نسخ مطابقة للاصل مصورة أو غيرها لحفظ وثائق أو غيرها من مصادر المعلومات المطلوبة بكثرة والموجودة في حالة سيئة أو التي لها قيمة كبيرة، اعداد برامج للحفظ وتطبيقها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ترميم واصلاح وتجليد كل تحفة فنية، تنظيم تبادل المعارض والمعلومات مع المؤسسات الاخرى واعارة التحف الفنية
  • التعاون مع الباحثين والمؤسسات العامة بناء على طلب منهم وذلك بالسماح لهم بالاطلاع على الوثائق والتحف غير المعروضة على الجمهور، ضمان التسيير العادي للابداع وتنفيذ قرارات ادارة المحفوظات الوطنية والسلطات المختصة
  • اعداد تقرير سنوي الاستدعاء الدوري لمجلس ادارة المحفوظات الولائي مرة في كل فصل على الاقل
  • معالجة الوثائق والمحفوظات وضمان استرحاء
  • تصديق الوثار القديمة في مجال الافلام : تنظيم وصيانة الوثائق المرتبطة بصفة مباشرة بالسينما وبالسمعيات والبصريات الافلام وكتب ومجلات وملصقات وصور قديمة، وكاميرات والآلات عرض قديمة .

1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية : المساهمة في انشاء وسائل جديدة لتنمية المتاحف والآثار والأماكن التاريخية المشاركة في انشاء المتاحف وتصنيفها، مراقبة أعمال الحفظ والترميم وتحسين المباني التاريخية تقديم الاقتراحات الخاصة بتصنيف المباني والاماكن التاريخية، ودراسة هذه الاقتراحات. في مجال الهندسة المعمارية والترميم الفني : وضع المشاريع المتعلقة بالهندسة وبالتصليح داخل أو خارج محيط حماية المباني المصنفة السهر على انجاز المشاريع الخاصة بترميم المباني والأماكن التاريخية وحمايتها،

  • تصور مشاريع ترميم التراث الثابت والمنقول في مجال علم الآثار :
  • السهر على تطبيق القوانين المتعلقة بالحفريات الأثرية والمنشورات مراقبة أشغال الحفريات الأثرية ولما قبل التاريخ، السهر على ايصال المشاريع الأثرية والتاريخية الى المتاحف. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 19 : يوظف مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والوثائق والمحفوظات على أساس أعمال وانجازات يقومون بها بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تعدها سنويا السلطة التي لها صلاحية التعيين والتقييم، وذلك بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، ويختارون من بين المحافظين الرؤساء لحماية الآثار والأماكن التاريخية والمهندسين والمعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية والمحافظين البرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية في مهنتهم. القسم الثاني سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والمتحفي المادة 20 : يحتوي سلك المحافظين الرؤساء للتراث التاريخي والأثري والمتحفي على رتبة وحيدة، وهي :
  • رتبة المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 21 : يكلف المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، بما يلي :
  • التكفل بمشاريع دراسة التراث الثقافي وحفظه واضفاء القيمة عليه، المساهمة في تحديد النصوص التنظيمية في مجال التراث الثقافي
  • المشاركة في تكوين العمال ورفع مستواهم في مجال تأهليهم،
  • المساهمة بأعمالهم في التعريف بالتراث المتحفي والأثري والتاريخي تنفيذ مشاريع الحفظ والدراسات والبحث والتكوين والتنشيط
  • توجيه مجموعات من المحافظين في مجال اختصاصهم الادلاء بأرائهم في الدراسات والخبرات المعروضة عليهم في مجال كفاءاتهم،
  • التكفل بمشاريع الدراسات والبحث في اطار البرامج ومخططات البحث تشجيع الدراسات والبحوث لاسيما ما يتعلق بتقنيات حفظ الأماكن والمباني التاريخية ومراقبة سجلات المحافظين، القيام بتنشيط علمي وثقافي في مجال مهامهم. المشاركة في تظاهرات علمية وطنية ودولية يمكنهم فضلا عن ذلك القيام بالتدريس واجراء البحث المشترك في اطار التنظيم الجاري به العمل، في مجال الآثار : تحديد طرق الجرد والدراسات المتعلقة بالمجموعات والاعمال الفنية ونتائج الاعمال الميدانية (حفريات وتحقيقات ……

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1735 في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية : اثراء المجموعات بمكتسبات جديدة القيام بجميع الدراسات والكشوف اللازمة في مجال الأماكن والمباني التاريخية دراسة طرق حفظ الموجودات الثقافية المنقولة والعقارية المساهمة بأعمالهم في تحسين وتنمية الأماكن والمباني التاريخية وترقيتها. في مجال الهندسة المعمارية والترميم الفني : النظر مع المهندس المعماري الرئيسي في وسائل حماية الأماكن والمباني التاريخية من الظواهر الفيزيائية والبيولوجية المفسدة، واعداد منهجيات الحفظ. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 22 : يوظف المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، كالآتي : 1 - عن طريق الامتحان المهني من بين محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 20% من المناصب المعروضة، بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، من بين محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي المسجلين في قائمة التأهيل والذين قضوا ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالاضافة الى انجازهم منشورات علمية وانجازات في هذا الاختصاص. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 23 : يدمج في سلك المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي حسب اختصاصهم كل من : -1 المحافظين المكلفين بالأبحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، الذين قضوا مدة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمعينين بانتظام في الوظائف الخاصة بالمحافظ الرئيسي والمفتش ومدير المحفوظات الولائي. 2 - المحافظين المكلفين بالابحاث والمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف المرسمين والحائزين شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها. القسم الثالث سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي . المادة 24 : يحتوي سلك محافظي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي على رتبة وحيدة، وهي :

  • رتبة محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي. الفقرة الأولى تحديد المهام . المادة 25 : يكلف محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي، بما يلي : تنفيذ مشاريع البحوث وحفظ التراث الثقافي واضفاء القيمة عليه تسيير عمل الملحقين بالدراسات والحفظ والتحسين وتنسيق وتوجيه ذلك المساهمة في اعداد برامج الدراسات والحفظ والبحوث في مجال اختصاصهم، المساهمة في التنشيط العلمي والثقافي، المساهمة في الاعلام بواسطة المنشورات العلمية والعامة القيام بتشكيل رصيد وثائقي خاص بحفظ التراث وتحسينه ،
  • المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية
  • تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من المباني أو الأماكن ومتابعة الانجازات المشاركة في تكوين العمال وتحسين مستواهم في مجال الدراسات والحفظ وتحسين التراث وخاصة التقنيين والاعوان التقنيين منهم. المشاركة في تحديد برامج حفظ الأماكن والمباني التاريخية وتحسينها، يمكنهم فضلا عن ذلك القيام بالتدريس والتكفل ببحث في نفس الوقت بموجب القانون الساري المفعول.

1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412ه في مجال المتاحف والمباني والأماكن التاريخية :

  • وضع الجرود ومراقبة مظهرها ومراجعتها في مجال المتاحف والأماكن والمباني التاريخية
  • ضمان حماية مكونات التراث المنقول (أثريات وموجودات فنية والعقاري المتاحف والمباني) ضد مخاطر الفساد والتهديم
  • السهر على حماية التراث الثقافي بوضع نظم الامن الضرورية . المساهمة بأبحاثهم في التعريف بالمجموعات والدراسات المنجزة والجارية، اثراء المجموعات بمكتسبات جديدة
  • المساهمة في اثراء المجموعات المتحفية والدوائر الأثرية باختيار التحف الأثرية والتاريخية والاثنية
  • القيام بالجرد والدراسة والبحث التاريخي والمعماري حول الآثار والأماكن قصد حمايتها واصلاحها،
  • القيام بالكشوف وبالدراسات حول الآثار والأماكن التاريخية. في مجال علم الآثار : القيام بأعمال البحث والدراسة في مجال تخصصهم التنقيب، الحفر، التحقيقات ……). دراسة وتصنيف وحماية التحف المجمعة خلال الأعمال الميدانية التنقيب، الحفر التحقيقات …..). حماية الآثار والأماكن التاريخية. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 26 : يوظف محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي كالتالي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة الماجستير أو ما يعادلها في تخصصات التراث الثقافي والتي ستحدد قائمتها في القرار المتضمن فتح المسابقة، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين ملحقي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 27 : يمكن أن يوظف بصفة محافظ للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي المترشحون الحائزون دكتوراه في هذا الاختصاص أو ما يعادلها. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 28 : يدمج في سلك المحافظين للتراث الاثري والتاريخي والمتحفي : 1 - المحافظون المكلفون بالبحث والمكتبات والمحفوظات ومراكز وثائق والأثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون … 2 - الملحقون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يكونون : 1 - تابعوا تكوينا متخصصا مكملا لمدة أدناها ستة (6) أشهر ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين ب - شغلوا لمدة ثلاث (3) سنوات على الاقل، منصبا أعلى أو وظيفة عليا في التأطير ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين. ج قاموا بتوجيه وتنسيق مشاريع دراسات وانجازات في تخصصهم مدة ثلاث (3) سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين. 3 - ملحقو الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الدراسات العليا (نظام قديم). القسم الرابع سلك ملحقي الحفظ والاصلاح المادة 29 : يحتوي سلك ملحقي الحفظ والإصلاح .. على رتبة وحيدة، وهي : رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح او د وخاصة

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 30 : يتولى ملحقو الحفظ والاصلاح في مجال المتاحف وعلم الآثار والتاريخ الثقافي والمباني والأماكن التاريخية، ما يلي : اثراء الارصدة والمجموعات الموكلة اليهم ومعالجتها وصيانتها . السهر على أمن الموجودات الثقافية واعداد سجلات الجرد والايداع الخاصة بها بانتظام، وذلك تحت اشراف محافظ أو مرمم

  • القيام بالتعريف بالمجموعات والارصدة وتسهيل اطلاع الباحثين والمدرسين والجمهور عليها ، وتقديم المعلومات المتصلة بها في مجال تخصصهم المساهمة في تنظيم النشاطات العلمية والثقافية
  • المشاركة في الاعمال الميدانية (تنقيب وحفر وتحقيق)
  • تطبيق تقنيات الحفظ والترميم والاصلاح الخاصة بالتراث المنقول والعقاري القيام بأبحاث شخصية الانضمام الى فرقة دراسة وبحث في اطار مخططات بحث وطنية، المساهمة في تكوين العمال التقنيين وتحسين مستواهم التكفل بالتنشيط والاستقبال في المتاحف والمباني والآثار التاريخية تقديم توضيحات حول المجموعات والاماكن والمباني التاريخية بلغتين اثنتين على الاقل السهر على أمن الزوار الموكل أمرهم اليهم اعداد النشاطات الثقافية والعلمية بمساعدة المحافظين، القيام بالتنسيق في ميدان النشاطات الثقافية مع المؤسسات الخارجية المعنية بالثقافة الحرص على نجاح عمليات التنشيط وصيانة للجمهورية الجزائرية / العدد 45 • 1737 • الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 31 : يوظف ملحقو الحفظ والاصلاح كالتالي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة شهادة ليسانس في الدراسات العليا أو ما يعادلها في اختصاصات التراث الثقافي وعلم المكتبات والمحفوظات -2 عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين مساعدي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، -3 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين مساعدي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 32 : يدمج في رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح ملحقو البحث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون. القسم الخامس سلك مساعدي الحفظ والاصلاح المادة 33 : يحتوي سلك مساعدي الحفظ والاصلاح على رتبة وحيدة، وهي :
  • رتبة مساعدي الحفظ والاصلاح.. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 34 : يتولى مساعدو الحفظ والاصلاح ما يلي : مساعدة ملحقي الحفظ والاصلاح في أعمالهم التقنية المألوفة
  • تسجيل الموجودات الثقافية العقارية والمنقولة تجهيزات المخابر والمتاحف والورشات. وانتقائها ووضع فهارس لها،

1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412

  • متابعة مجموعات المنظمات العالمية، المشاركة في مهام التنشيط العلمي والثقافي وفي أعمال الدراسات والبحوث الميدانية والمخبرية القيام بأعمال الحفظ والترميم تحت اشراف محافظ، جمع وثائق تقنية متخصصة في مجال مهامهم الاعلان عن مظاهر التدهور والخلل اعداد بطاقات تقنية لكل عمل بحاجة الى ترميم و/ أو تم ترميمه وارسالها للمحافظ و/أو للمرمم، المشاركة في انجاز نماذج للرحلات السياحية في الحدائق الوطنية واعداد خطة دورية للأدلاء وضع الوثائق المصورة والسمعية البصرية والرسومات تحت تصرف الباحثين اعداد بطاقية مركز الصور العلمية.
  • اعداد بطاقات جرد صور التراث المنقول والثابت مع الملحقين والمحافظين القيام بطلب المؤلفات وتسجيلها، ضمان التعريف بالوثائق واعارتها القيام بجرد واعادة تلصيق المؤلفات
  • استقبال الباحثين والمستعملين وتوجيههم وارشادهم. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 35 : يوظف مساعدو الحفظ والاصلاح كالتالي : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حاملي شهادة تقني سام في تخصصات الحفظ والاصلاح أو ما يعادلها. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3- على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 36 : يدمج في رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح : 1 - مساعدو البحث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والأثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون 2 الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يشغلون وظيفة مساعد الحفظ والاصلاح الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة لذلك بعد موافقة الادارة التي توظفهم. القسم السادس سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة المادة 37 : يحتوي سلك تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة على رتبة وحيدة، وهي : رتبة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 38 : يتكفل تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة حسب تخصصاتهم بما يلي : مد يد العون لمساعدي الحفظ والاصلاح في الاشغال التقنية : العادية، استلام الوثائق وفرزها وتسجيلها، واعداد نشرات المجلات الدورية
  • فرز نتائج الحفر الأثري والتاريخي، واعداد جرد أولي لذلك، التعريف بالوثائق واعارتها ترتيب واعادة تلصيق وصيانة مظهر المجموعات المشاركة في اعداد المهام العلمية والتظاهرات العلمية والثقافية السهر على أمن المخابر والورشات والتجهيزات العلمية، السهر على تطبيق برامج الامن واعداد برامج لذلك، / القيام ببعض الاعمال الخاصة بالحفظ والترميم،

23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية القيام بأعمال التنشيط في المتاحف والأماكن والآثار التاريخية

  • مرافقة المجموعات والاعمال الفنية وكل التجهيزات العلمية الهشة خلال عملية نقلها، معالجة الافلام قصد استخراج صور للمنشورات والمحفوظات والتظاهرات العلمية والثقافية القيام بأعمال الفك وحركة التحف عند انجاز الاشغال والاستغلال وذلك تحت اشراف محافظ
  • صيانة التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم ومراقبتها، في مجال الحظائر الوطنية : يحمل تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم مراقبي الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية. وبهذه الصفة، فانهم يتولون ما يلي : السهر على تطبيق المخطط السنوي لتسيير الموارد الطبيعية والأثرية في الحظائر الوطنية اعداد المخططات السنوية لدوريات وحركات المراقبة في الحظائر، وتوزيع المهام بين حراس الحظائر الوطنية والثقافية، واعداد حصيلة الملاحظات التي يلاحظها هؤلاء العمال، القيام بمهام المراقبة والتفتيش على مستوى جميع الحظائر الوطنية السهر على تطبيق القوانين الخاصة بحماية وحفظ | التراث في الحظائر الوطنية عن طريق المعاينة وردع أية جنحة ممكنة المشاركة في اعداد رحلات السواح داخل الحظائر الوطنية، ومراقبة ذلك، المشاركة في تكوين أعوان الحظائر الوطنية. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 39 : يوظف تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة كما يلي : -1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين حملة شهادة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة أو للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1739 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة، من بين المساعدين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة، من بين المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط المقررة في المادتين 34 و 37 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة أو العمال الذين يمارسون ما يعادل ذلك، والذين لم يستفيدوا من نفس طريقة التوظيف في ترتيبهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يطابق المنصب المعروض. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 40 : يدمج في رتبة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة : 1 - التقنيون في المكتبات ومراكز الوثائق المرسمون والمتمرنون. 2 الموظفون الحائزون رتبة مماثلة والذين يشغلون وظيفة تقنيي الحفظ والاصلاح والمراقبة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة، بعد موافقة الادارة التي توظفهم. القسم السابع سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة المادة 41 : يحتوي سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة على رتبة وحيدة، وهي :
  • رتبة المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 42 : يتولى المعاونون التقنيون في الحفظ ما يعادلها. والاصلاح والمراقبة، ما يلي :

1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه القيام بعمليات تصنيف وترتيب وفرز الوثائق، تسجيل الوثائق وفهرستها ووضع بطاقات خاصة بها، توفير الوثائق للجمهور اعداد المجموعات للتجليد والقيام بوضع اشارات تذكير للوثائق. في مجال علم الآثار والأماكن والمباني التاريخية : المشاركة في أشغال ازالة الانقاض والتنظيف والصيانة والاصلاح في ورشات الحفر والترميم. في مجال المتاحف : استعمال الادوات البسيطة تنسيق عملية صيانة المحلات والتجهيزات، وتنظيم ذلك . في مجال الحظائر الوطنية : يحمل المعاونون التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم حراس حفظ الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية، وبهذه الصفة فانهم يتولون ما يلي :

  • الاشراف على أعوان اصلاح الحظائر الوطنية على مستوى المنطقة 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل 4 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة أو العمال الشاغلين مناصب معادلة والذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يطابق المنصب المعروض. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 44 : يدمج في سلك المعاونين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة : 1 2 المعاونون التقنيون المرسمون والمتمرنون 2 الموظفون الحائزون رتبة معادلة والذين يشغلون مراقبة انجاز المخطط السنوي في ميدان تسيير | وظائف المعاون التقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة الى غاية الموارد الطبيعية والاثرية تفتيش مراكز الحراسة وتوجه الزوار، ومراقبة ذلك، التحضير للمهام العلمية في المنطقة، والمشاركة في ذلك،
  • ملاحظة كافة المخالفات الخاصة بحماية التراث والابلاغ عنها. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 43 : يوظف المعاونون التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة كالتالي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين 31 ديسمبر سنة 1989، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة، بعد موافقة الادارة التي توظفهم. القسم الثامن سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة المادة 45 : يتضمن سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة رتبة وحيدة، وهي :
  • رتبة الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 46 : يتكفل الأعوان التقنيون في الحفظ المترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في هذا التخصص والاصلاح والمراقبة، بما يلي : أو ما يعادل ذلك،
  • مد يد المساعدة للتقنيين في المهام العادية،

23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية ترتيب الكتب في المكتبات وصيانتها وتقديمها، القيام بأعمال الختم والترتيب واعادة تغليف الكتب، صيانة مظهر الواجهات والمجموعات والمباني والأماكن التاريخية، وعتاد المخابر تقديم المعلومات للزوار في المتاحف والمباني والأماكن التاريخية. التحلي باللطف وحسن الذوق واللياقة وروح المبادرة تجاه الزوار في المتاحف والأماكن التاريخية القيام بالمراقبة في المتاحف والمواقع والاماكن التاريخية العمل على تطبيق النصائح الأمنية القيام بترميم بعض التحف يدويا تحت اشراف المرمم. في مجال الحظائر الوطنية : يحمل الاعوان التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة اسم عون حفظ الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية وبهذه الصفة فانهم يتولون ما يلي : في ميدان مراقبة الحظائر الوطنية : السهر على احترام القوانين المتعلقة بالقطاع مراقبة التنقلات (السواح، المارة، الرحل) مراقبة الوضعية العامة للحظيرة (التدخل، الأشغال) : في ميدان تسيير الموارد الطبيعية : مراقبة الحيوانات والنباتات ووضعية البحريات المساهمة في جمع المعلومات لاعداد الجرد البيئوي. في ميدان تسيير الموارد الأثرية : المشاركة في أعمال الجرد السهر على صيانة مظهر المخطوطات الصخرية،

  • مراقبة وصيانة محطات التبريد ومختلف التجهيزات . للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1741 في ميدان السياحة :
  • مرافقة مجموعات الزوار
  • مراقبة دوائر التنقلات والمحافظة على المعسكرات. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 47 : يوظف الأعوان التقنيون في الحفظ والاصلاح والمراقبة، كما يلي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الأعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة المتخرجين من مؤسسة وطنية في التكوين المتخصص 2 - عن طريق الامتحان المهني، بالنسبة لفرع المراقبة، من بين المترشحين الحائزين تأهيلات مطابقة للمنصب المعروض. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 48 : يدمج في رتبة الأعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة : 1 - الأعوان التقنيون في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والأماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون 2 الموظفون الحائزون شهادة معادلة والذين يشغلون وظيفة عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة وبعد موافقة الادارة التي توظفهم، 3 - الأعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يؤدون المدة القانونية للعمل والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتوظيف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بصفة عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة 4 - الأعوان المتعاقدون والمؤقتون الذين يؤدون المدة القانونية للعمل ويشغلون وظائف عون الحفظ والدليل في الحظائر الوطنية الطبيعية والثقافية.

1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه الفصل الثاني الهندسة المعمارية لحماية المباني والأماكن التاريخية المادة 49 : يتضمن فرع الهندسة المعمارية لحماية المباني والاماكن التاريخية ثلاثة أسلاك، هي : سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والأماكن التاريخية سلك المهندسين المعماريين للدولة. القسم الأول سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية المادة 50 : يحتوي سلك المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية على رتبة وحيدة، وهي :

  • رتبة المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 51 : يتولى المهندسون المعماريون الرؤساء الحماية المباني والأماكن التاريخية، ما يلي : انجاز جميع الدراسات والكشوف المتعلقة بحماية المباني والأماكن التاريخية وترميمها، التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحماية المباني والأماكن التاريخية وترميمها، المشاركة في التظاهرات العلمية والدولية
  • المشاركة في أعمال ترميم الآثار الهندسية وحمايتها، الاشراف على فرق العمل أو مكاتب الدراسات للترميم في ميدان هندسة الآثار والمباني التاريخية المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية لتصنيف المباني والأماكن التاريخية والادلاء برأيهم ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بالبحث أو التدريس في نفس الوقت، في اطار القوانين السارية المفعول. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 52 : يوظف المهندسون المعماريون الرؤساء لحماية المباني والأماكن التاريخية، كالتالي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة دكتوراه الدولة في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها والذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الخدمة الفعلية في هذا الفرع . 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من | المناصب المعروضة من بين المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - عن طريق قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المعروضة، وبعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه من بين المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالاضافة الى تقديم أعمال أو انجازات علمية في هذا الاختصاص. القسم الثاني سلك المهندسين المعماريين في حماية المباني والأماكن التاريخية المادة 53 : يتولى المهندسون المعماريون في حماية المباني والأماكن التاريخية، ما يلي :
  • تصور المشاريع في ميدان الهندسة المعمارية والتهيئة الواقعة أو غير الواقعة في محيط المباني المصنفة،
  • تصور مشاريع المباني التاريخية
  • الاشراف على فرق العمل في ميدان مشاريع الاصلاح والترميم، السهر على تنفيذ الاشغال على أحسن وجه في مجال الترميم والحفظ، اقتراح تصنيف الأماكن والمباني التاريخية.

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة الأولى شروط التوظيف المادة 54 : يوظف المهندسون المعماريون في حماية المباني والأماكن التاريخية، كالتالي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1743 اعداد التحاليل التشخيصية والدراسات لحماية المباني التاريخية مؤقتا. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 59 : يوظف المهندسون المعماريون للدولة عن بين حملة الماجستير في الهندسة المعمارية لحماية المباني - طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين حملة شهادة والأماكن التاريخية أو ما يعادلها. -2 عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المعروضة من بين المهندسين للدولة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 55 : يمكن أن يوظف بصفة مهندسين معماريين. لحماية المباني والأماكن التاريخية المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه دولة في هذا التخصص أو ما يعادلها. الفقرة الثانية احكام انتقالية المادة 56 : يدمج المهندسون المعماريون للدولة والحائزون شهادة الماجستير في هذا التخصص أو ما يعادلها في سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والأماكن التاريخية. القسم الثالث سلك المهندسين المعماريين للدولة المادة 57 : يحتوي سلك المهندسين المعماريين للدولة على رتبة وحيدة، وهي : رتبة المهندسين المعماريين للدولة. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 58 : يتولى المهندسون المعماريون للدولة، ما يلي : المساعدة في اعداد المشاريع في مجال الهندسة المعمارية والتهيئة سواء في محيط المباني المصنفة أو خارجه،

  • المساعدة في اعداد المشاريع الخاصة بترميم المباني التاريخية المساهمة في أعمال الجرد وفي تحضير بطاقات الحالة المدنية للمباني التاريخية الدولة للهندسة المعمارية. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 60 : يدمج في سلك المنهدسين المعماريين للدولة، المهندسون المعماريون للدولة المرسمون والمتمرنون الذين يزاولون عملهم في الادارة المكلفة بالثقافة الفصل الثالث المكتبات والوثائق والمحفوظات المادة 61 : تحتوي المكتبات الوثائق والمحفوظات على الاسلاك التالية :
  • سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات
  • سلك المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات القسم الأول سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات المادة 62 : يحتوي سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات على رتبة وحيدة، وهي : رتبة المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات .

1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 63 : يكلف المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :

  • التكفل بمشاريع دراسة التراث الثقافي، وحفظه وتحسينه، المساهمة في تحديد النصوص القانونية في مجال التراث الثقافي المشاركة في تكوين العمال ورفع مستواهم في مجال اختصاصهم،
  • المساهمة بأعمالهم في التعريف بالتراث الثقافي تنفيذ مشاريع الحفظ والتكوين والتنشيط والدراسات والبحث توجيه مجموعات المحافظين في مجال تخصصهم،
  • الادلاء بآرائهم في الدراسات والخبرات المطروحة عليهم في مجال تخصصهم، التكفل بمشاريع الدراسات والبحث في اطار برامج ومخططات البحث تشجيع الدراسات والبحث فيما يتعلق بتقنيات حفظ الوثائق، القيام بتنشيط علمي وثقافي في مجال مهامهم، المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية تحديد سياسة وثائقية بالتعاون مع السلطات الوصية، وتنفيذ ذلك تشكيل الأرصدة الوثائقية ودراسة تصنيف وحفظ المجموعات الموكلة اليهم واحترام الطرق الملائمة لتنميتها والسهر على أمنها،
  • تحضير الفهارس والجرود ومراقبة صيانتها وضبطها، المساهمة في الاعلام العلمي والتقني بمتابعة ونشر كافة المنشورات المتخصصة المشاركة في انشاء شبكة الاعلام العلمي واعداد بنوك وقواعد المعلومات تشجيع أعمال البحث والدراسات والتحقيقات فيما يخص المحفوظات والكتب والمطالعة وتنظيم مراكز المحفوظات ومراكز الوثائق والمكتبات
  • وضع سياسة تعاون قصد تشكيل رصيد من المعلومات العلمية والتقنية، وترقية ذلك
  • مساعدة المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات علميا وتقنيا، السهر على تطبيق وتعديل القواعد والمقاييس الوطنية والعالمية في مجال المكتبات والوثائق والمحفوظات ويمكنهم، فضلا عن ذلك مزاولة التدريس والقيام بأبحاث في اطار التظيم الجاري به العمل. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 64 : يوظف المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات، كالتالي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، وفي حدود نسبة 20% من المناصب المعروضة بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، من بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين قضوا ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل بالاضافة الى تقديم منشورات علمية وانجازات في هذا التخصص.. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 65 : يدمج في سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - المحافظون المكلفون بالبحوث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمعينون بانتظام في الوظائف الخاصة بالمحافظ الرئيسي والمفتش ومدير المحفوظات الولائي 2 - المحافظون المكلفون بالبحوث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، المرسمون والحائزون دكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية القسم الثاني سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات المادة 66 : يحتوي سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات على رتبة وحيدة، وهي :

  • رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 67 : يكلف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :
  • الاشراف على عمل ملحقي المكتبات والوثائق وتوجيه ذلك وتنسيقه المشاركة في تحضير برامج الدراسات الخاصة بالحفظ والبحث في مجال تخصصهم
  • المساهمة في التنشيط العلمي والثقافي
  • المساهمة في الاعلام بواسطة المنشورات العلمية | والعامة القيام بتشكيل رصيد وثائقي خاص بالحفظ والتنمية يمكنهم القيام بالتدريس والتكفل بالبحث في أن واحد طبقا للتنظيم الجاري به العمل المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، تطبيق طرق الحفظ المناسبة لكل نوع من الوثائق المشاركة في تكوين العمال وتحسين مستواهم العلمي والتقني المشاركة في تحديد برامج حفظ الوثائق، تشكيل الارصدة الوثائقية ودراسة وتصنيف المحفوظات والمجموعات الموكلة اليهم واقتراح الطرق الخاصة بتنميتها والسهر على أمنها وضع الفهارس والجرود ومراقبتها وضبطها، المساهمة في الاعلام العلمي والتقني بمتابعة ونشر كافة المنشورات المتخصصة
  • المشاركة في خلق شبكات للاعلام العلمي واعداد بنوك وقواعد المعلومات للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1745
  • وضع سياسة للتعاون والتبادل في الميدان التقني مع المؤسسات الوطنية والدولية الخاصة بالمكتبات والوثائق والمحفوظات من أجل خلق شبكة للاعلام العلمي والتقني وترقية هذه السياسة،
  • تطوير الابحاث والدراسات والتحقيقات وخاصة فيما يتعلق بالمحفوظات والكتاب والمطالعة وتنظيم المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات استثمار الوثائق والكتب لاعداد دعائم المعلومات ووضعها في متناول المستفيدين من هذه المعلومات مساعدة الباحين في أعمالهم،
  • إجراء بحوث بيبليوغرافية ضمان توزيع النشرات التحليلية والوصفية وفهارس الموضوعات والكنز، يسمى المحافظ المكلف بالايداع القانوني في المكتبة الوطنية الجزائرية، مراقبا للايداع القانوني، وبهذه الصفة يكلف بما يلي :
  • السهر على تطبيق القانون المتعلق بالايداع القانوني
  • اعداد قائمة الطابعين الناشرين والمراقبين وضبطها، توفير المعلومات اللازمة للمودعين فيها يتعلق بقانون ايداع الوثائق المطبوعة في الجزائر مهما كان الوعاء،
  • السهر على حفظ الوثائق التي وصلت عن طريق الايداع
  • اعداد البيبليوغرافيا الجزائرية السهر على نشر وتوزيع بيبليوغرافيات الفهارس في المدد القانونية. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 68 : يوظف محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات، كما يلي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة الماجستير أو ما يعادلها في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات، والتي ستحدد قائمتها بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة

1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 69 : يمكن أن يوظف في رتبة محافظ للمكتبات والوثائق والمحفوظات المترشحون الحائزون دكتوراه دولة في التخصص أو ما يعادلها. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 70 : يدمج في سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - المحافظون المكلفون بالبحث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف المرسمون والمتمرنون 2 - الملحقون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يكونون : 1 - تابعوا تكوينا متخصصا مكملا لمدة أدناها ستة ( 6 ) أشهر، ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين ب شغلوا منصبا أعلى أو وظيفة عليا أو تأطير لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين. ج - قاموا بتوجيه وتنسيق مشاريع دراسات وانجازات في مجال تخصصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل ومسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة الموظفين 3 - الملحقون بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والآثار والمتاحف الذين يثبتون خمس ( 9 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة الدراسات العليا ( النظام القديم ) . القسم الثالث ملك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المادة 71 : يحتوي سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات على رتبة وحيدة، وهي : رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 72 : يكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات بما يلي : تنفيذ المهام العلمية والتقنية – اعداد فهرسة الوثائق وصفيا وموضوعيا ثم تصنيفها، اختيار طلبيات الكتب، واعدادها

  • المشاركة في تشكيل وإثراء وصيانة الارصدة والمجموعات الموكلة اليهم والسهر على أمنها، القيام باعداد وضبط سجلات جرد هذه الأرصدة والمجموعات القيام بالتعريف بهذه الأرصدة وتسجيل اطلاع الدرسين والباحثين عليها بتوفير الوسائل اللازمة لذلك، اعداد البيبليوغرافيات المختارة والنشرات التحليلية وفهارس الموضوعات ووسائل الاستغلال الأخرى التي لها صلة بالنشاط والبحث في مجال عملهم،
  • المشاركة في تكوين عمال المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات وتحسين مستواهم، المساهمة في تنظيم النشاطات العلمية والثقافية تطبيق تقنيات حفظ الوثائق أيا كان وعاؤها، القيام بأبحاث شخصية، الانضمام إلى مجموعة دراسات وبحوث في إطار مخطط وطني للبحث، التكفل بالتنشيط والاستقبال في المكتبات ومراكز لوثائق والمحفوظات السهر على أمن الزوار الموكل أمرهم اليهم اعداد النشاطات الثقافية والعلمية مع المحافظين،

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية القيام بالتنسيق في ميدان النشاطات الثقافية مع المؤسسات الخارجية المعنية بالثقافة السهر على نجاح عمليات التنشيط. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 73 : يوظف ملحقو المكتبات والوثائقيون وأمناء المحفوظات، كالتالي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين حملة ليسانس في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات، أو ما يعادلها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة. أحكام انتقالية المادة 74 : يدمج في رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات : ملحقو الابحاث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ، المرسمون والمتمرنون. القسم الرابع سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين المادة 75 : يحتوي سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين على رتبة وحيدة، وهي :

  • رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 76 : يكلف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون، بما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1747 مساعدة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات في أعمالهم التقنية العادية، تسجيل وفرز وفهرسة وتصنيف وجرد الموجودات الثقافية، متابعة وتنظيم السلاسل العالمية المشاركة في مهام التنشيط العلمي والثقافي وفي أعمال الدراسات والبحوث القيام بأعمال الحفظ والترميم تحت إشراف محافظ اعداد الوثائق التقنية الخاصة في مجال عملهم، الاعلان عن أي خلل أو فساد، اعداد البطاقات التقنية لكل عمل بحاجة الى ترميم أو تم ترميمه وارسالها إلى المحافظ أو المرمم،
  • توفير الوثائق السمعية البصرية والمصورة والرسومات للباحثين اعداد بطاقية مركز الصور العلمية
  • اعداد طلبيات الكتب وتسجيلها، التعريف بالوثائق واعارتها اعادة تلصيق الكتب استقبال وتوجيه وارشاد الباحثين والمستعملين للمعلومات. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 77 : يوظف المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون، كما يلي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة تقني سام في التخصص 2 عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية الفعلية بهذه الصفة -3 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات ، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 78 : يدمج في رتبة المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات المساعدين : 1 مساعدو البحث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف المرسمون والمتمرنون 2 الملحقون الاداريون والموظفون الذين يشغلون رتبة مطابقة بناء على طلبهم في حدود المناصب المعروضة، بعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين، وان يثبتوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مع شغل وظيفة مساعد البحث للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989. القسم الخامس سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات المادة 79 : يحتوي سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات على رتبة وحيدة، وهي : رتبة الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 80 : يتكفل الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي : مساعدة المكتبيين والوثائقيين وأمناء الحفظ المساعدين في مهامهم العادية صيانة الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتبليغها، القيام بأعمال الختم وترتيب واعادة تلصيق الكتب

  • مراقب تطبيق تعليمات الأمن، مراقبة وتنظيم قاعات المطالعة ومخازن الكتب وقاعات الفهارس وقاعات البيبليوغرافيا صيانة واجهات الكتب وعتاد المخبر تقديم المعلومات للزوار والتحلي باللطف وحسن الذوق واللياقة وروح المبادرة. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 81 : يوظف الاعوان التقنيون للمكاتب والوثائق والمحفوظات، كما يلي : : 1 - عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي أو ما يعادلها ويستفيدون من تكوين متخصص تحدد شروط تنظيمه بموجب قرار صادر من السلطة المكلفة بالثقافة 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 82 : يدمج في سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون في فرع المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق، 2 - الموظفون المرسمون في رتبة معادلة، والذين يشغلون وظائف عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وهذا بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة وبعد موافقة السلطة التي لها صلاحية التعيين، 3 - الاعوان المتعاقدون والمؤقتون والمستوفون المدة القانونية للعمل والمستوفون الشروط القانونية للتعيين عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 بصفة عون تقني للمكتبات والوثائق والمتحف والاماكن التاريخية. القسم السادس سلك التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات المادة 83 : يحتوي سلك المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق على رتبة وحيدة، وهي : رتبة المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات . الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 84 : يتكفل المساعدون التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات، بما يلي :

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية مساعدة الاعوان التقنيين في الاعمال التقنية العادية وضع المجموعات في أماكنها وصيانتها وتبليغها، مراقبة وتنظيم قاعات المطالعة ومخازن الكتب وقاعات الفهارس وقاعات البيبلوغرافيا القيام بأعمال ختم وترتيب واعادة تلصيق وتجليد الكتب المشاركة في أعمال الرقن والسحب والاستنساخ. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 85 : يوظف المساعدون التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادله، ويستفيدون من تكوين متخصص تحدد شروط تنظيمه بموجب قرار صادر عن السلطة المكلفة بالثقافة. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 86 : يدمج في سلك المساعد التقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات : 1 - المساعدون التقنيون للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية المرسمون والمتمرنون 2 - الموظفون الذين يشغلون منصبا معادلا ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويشغلون وظائف مساعد تقني للمكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والأماكن التاريخية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 وهذا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي توظفهم. الباب الثالث فرع التنشيط الثقافي المادة 87 : يحتوي فرع التنشيط الثقافي على الاسلاك التالية :

  • سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني، سلك المستشارين الثقافيين سلك المنشطين الثقافيين سلك الملحقين الثقافيين. الفصل الأول سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني المادة 88 : يحتوي سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني على رتبة وحيدة، وهي : للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1749
  • رتبة مفتشي التنشيط الثقافي والفني. القسم الأول تحديد المهام المادة 89 : يكلف مفتشو التنشيط الثقافي والفني، بما يلي : مراقبة ومراجعة عمل موظفي التنشيط والنتائج المحصل عليها في اطار تطبيق سياسة التنشيط الثقافي داخل هياكل التنشيط التحاور مع موظفي التنشيط حول المسائل المرتبطة ببرامج التنشيط والتجهيزات والوسائل الثقافية الاخرى زيارة ورشات التنشيط ومراقبة استعمال الوسائل الموفرة للتنشيط استعمالا عقلانيا
  • تحليل تقنيات التنشيط وتقدير نتائجها،
  • القيام بأبحاث معمقة حول موضوع فني وثائقي ونشر نتائجها،
  • اعداد التقارير وصياغة التوصيات الموجهة للسلطات الوصية تقدير الطلبات في مجال تكوين العمال الشاغلين وظائف ومراجعة محتوى البرامج والمسائل الملحقة،
  • تقدير كفاءات التنشيط واعداد التقارير قصد تسهيل عملية تثبيتهم وترسيمهم وترقيتهم ويمكنهم تنظيم ندوات لاعلام العمال والتقنيات الجديدة في التنشيط الثقافي واستعمال التجهيزات الجديدة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 90 : يوظف مفتشو التنشيط الثقافي والفني من بين المستشارين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقاموا بدراسات وأبحاث وانجازات في اختصاصهم ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل المعدة بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين وذلك بعد موافقة لجنة العمال. الفصل الثاني سلك المستشارين الثقافيين المادة 91 : يحتوي سلك المستشارين الثقافيين على رتبة وحيدة، وهي :
  • رتبة المستشارين الثقافيين.

1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه القسم الأول تحديد المهام المادة 92 : يكلف المستشارون الثقافيون، بما يلي : التنسيق بين النشاطات الثقافية، الاشراف على أعمال المنشطين الثقافيين القيام بالدراسة والمراقبة في مجال الثقافة تطوير النشاطات الثقافية بدراسة الوسائل المناسبة لرسم سياسة ثقافية شاملة وترقية وتوجيه ذلك، السهر على توسيع الثقافة ونشرها بين الفئات الشعبية المساهمة في تحضير التظاهرات الثقافية، وتنظيمها، توجيه المنشطين الثقافيين ومساعدتهم،

  • الاشراف على الاعمال التقنية لدعم التنشيط الفني والثقافي الذي يتطلب استعمال تقنيات أو معدات خاصة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 93 : يوظف المستشارون الثقافيون، كما يلي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي في التخصصات الفنية والثقافية أو ما يعادلها، -20 عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المعروضة من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 3 على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المعروضة من بين المنشطين الثقافيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقائية المادة 94 : يدمج في شلك المستشارين الثقافيين المستشارون الثقافيون المرسمون والمتمرنون. الفصل الثالث سلك المنشطين الثقافيين المادة 95 : يحتوي سلك المنشطين الثقافيين على رتبة وحيدة، وهي : رتبة المنشطين الثقافيين. القسم الأول تحديد المهام المادة 96 : يتولى المنشطون الثقافيون، ما يلي : في مجال التنشيط الثقافي : تنشيط العمل الثقافي وتسييره وترقيته في المراكز الثقافية البلدية ودور الثقافة أو في كل مؤسسة ذات رسالة ثقافية، تسيير المكتبات والمطالعة العمومية تعميم تقنيات السمعيات والبصريات والفنون التشكيلية والدرامية، وفنون الرقص والموسيقى تعميم تقنيات الصناعة التقليدية بجميع أشكالها،
  • ضمان تمثيل التخصصات وتسهيل حصول الجمهور عليها واطلاعه عليها وذلك باستخدام الوسائل الضرورية تقديم جميع الارشادات والمعلومات ذات الطابع الثقافي للجمهور، تسيير العتاد الثقافي الموكل اليهم القيام بتأطير الاشخاص وضمان السير الحسن للنشاط الثقافي المسند اليهم المشاركة في المجموعات الثقافية والفنية عند تنقلها وفي المهمات التي تقوم بها داخل البلاد أو خارجها،
  • مساعدة كل مبادرة خلاقة في ميدان العمل الثقافي وتشجيع ذلك، تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي من شأنها رفع المستوى الثقافي عند الجمهور،
  • تنمية روح البحث في قطاع المراكز الثقافية التي يوجدون بها. في مجال الزخرفة :
  • يكلف المنشطون المزخرفون على الصعيد الزخرفي والجمالي بتنظيم معارض في دور مراكز الاعلام والثقافة أو بمناسبة التظاهرات الثقافية. ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يتولوا انجاز تصاميم المنشورات والمجلات التابعة للمؤسسات الثقافية.

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1751 ويوجدون في وضعية عمل على مستوى الادارة المركزية | عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الاداري التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة. القسم الثاني شروط التوظيف ذات الطابع والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 98 : يدمج بصفة منشطين ثقافيين : المادة 97 : يوظف المنشطون الثقافيون كالتالي : 1 - المزخرفون المرسمون والمتمرنون 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة التنشيط الثقافي مؤسسة للتكوين المتخصص المتخرجين من 2 - الاعوان المتعاقدون الموظفون في الادارة المكلفة بالثقافة الذين تتوفر فيهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 الشروط القانونية للتوظيف المحددة في المادة 71 من هذا 2 - على المترشحين الموظفين حسب الفقرة السابقة | المرسوم. ان يثبتوا مستوى السنة الثالثة ثانوي على متخصصا في التنشيط الثقافي لمدة سنتين الاقل وتكوينا الباب الرابع 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من التصنيف المناصب المعروضة من بين الملحقين الثقافيين الذين يثبتون خمس (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 99 : تطبيقا لأحكام الماد 69 من المرسوم رقم ، 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه 4 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة %10% من يحدد تصنيف مناصب العمل والاسلاك المتخصصة التابعة المناصب المعروضة من بين الملحقين الثقافيين الاسلاك الذين يثبتون لقطاع الثقافة، حسب الجدول التالي : فرع التراث الثقافي الرتب الدرجات | الاقسام الارقام الاستدلالية مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي مفتش التراث الأثري والتاريخي في المكتبات والوثائق والمحفوظات. والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات . 20 1 730 المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي محافظ رئيس للتراث الأثري والمتحفي. محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي ملحقو الحفظ والاصلاح مساعدو الحفظ والاصلاح تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة المعاونون التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة الاعوان التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة والتاريخي والمتحفي. 18 1 593 محافظ التراث الأثري والتاريخي والمتحفي. 17 1 534 ملحق الحفظ والاصلاح 15 1 434 مساعد الحفظ والاصلاح 14 1 392 تقني الحفظ والاصلاح والمراقبة 13 1 354 معاون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة. 11 3 304 عون تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة . 10 1 260 المهندسون المعماريون الرؤساء لحماية المباني | مهندس معماري رئيس لحماية والأماكن التاريخية. المباني والأماكن التاريخية. 18 4 632

1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه جدول ( تابع ) الاسلاك المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية. مهندسو الدولة المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات . محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون. الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات. المساعدون التقنيون للمكتبات الوثائق والمحفوظات. فرع الاسلاك مفتشو التنشيط الثقافي والفني المستشارون الثقافيون المنشطون الثقافيون الملحقون الثقافيون الرتب الدرجات | الاقسام الارقام الاستدلالية مهندس معماري لحماية المباني والأماكن التاريخية. 17 1 534 مهندس دولة 16 1 482 محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات. 18 1 593 محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات 17 1 534 مكتبي - وثائقي - أمين المحفوظات 15 1 434 مكتبي - وثائقي - أمين محفوظات مساعد. 14 1 392 عون تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات. 10 1 260 مساعد تقني للمكتبات والوثائق والمحفوظات. 7 3 205 التنشيط الثقافي الارقام الرتب الدرجات | الاقسام الاستدلالية مفتش التنشيط الثقافي والفني 16 5 522 مستشار ثقافي 15 1 434 منشط ثقافي 13 1 354 ملحق ثقافي 12 2 328

23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية الباب الخامس أحكام ختامية المادة 100 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت س1981سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1753 المادة 101 : يعتبر سلك الملحقين الثقافيين سلكا في طريق الزوال. المادة 102 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن احداث لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984 ، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها، وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية.
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة .
  • وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مكتب التصويت في جلسة يوم 30 ديسمبر سنة 1989. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى مصالح الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين وتوضع تحت سلطة الهياكل المسيرة لمصالح رئيس الحكومة. المادة 2 : تشكل هذه اللجنة، وفقا للجدول الآتي :

1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة الأسلاك المعنية الدائمون المتصرفون 03 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 عن رئيس الحكومة مدير الديوان مقداد سيفي الاسم واللقب الرتبة بلقاسم بوشمال نائب مدير امزيان كوديل رئيس مكتب كمال بلحسين مفتش الوظيفة العمومية عائشة بوعباسي نائبة مدير أحمد سفيح مفتش الوظيفة العمومية محمد كازي مفتش الوظيفة العمومية الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 ينتخب بصفة ممثلين عن المستخدمين في لجنة سلكي المتصرفين والمترجمين العاملين بمصالح رئيس الحكومة، الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي : الصفة التعيين دائم المديرية العامة للوظيفة العمومية دائم المديرية العامة للوظيفة العمومية دائم المديرية العامة للوظيفة العمومية اضافية المديرية العامة للوظيفة العمومية اضافي المديرية العامة للوظيفة العمومية اضافي المديرية العامة للوظيفة العمومية ويعين بصفة ممثلي الادارة في لجنة المستخدمين العاملين بمصالح رئيس الحكومة، الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي : الاسم واللقب الرتبة عبد الحميد قاص مدير شريف أو بوسعد نائب مدير جمال أوكيل مترجم محمد الامين مسعيد نائب مدير حمزة بن أقزوح مدير عبد القادر بولسان مدير يتولى مدير ادارة الوسائل رئاسة اللجنة. الصفة التعيين دائم مصالح رئيس الحكومة دائم المديرية العامة للوظيفة العمومية دائم مصالح رئيس الحكومة 1 اضافي مصالح رئيس الحكومة اضافي مصالح رئيس الحكومة اضافي مصالح رئيس الحكومة ويتولى نائب مدير المستخدمين والاتقان المهني أمانة اللجنة …

23 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 108 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة .1986 ان وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972، المتضمن قانون المالية لسنة 1973،

  • وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال. وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن قانون الجمارك،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادة 108 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادة 89 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، المتعلق بالجمعيات يقرران ما يلي : المادة الأولى : يجب أن تقدم جمعيات المعوقين المدنية الراغبة في الاستفادة من الاعفاء من الحقوق والرسوم في استيراد سيارات تابعة للوضع التعريفي الفرعي 87-02 1 – 11 – ب، ضمن شروط المادة 108 من القانون رقم 85-09 في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، بالاضافة الى تصريح للاستهلاك، ما يلي :
  • نسخة مصادق عليها من شهادة اعتمادها بالنسبة للجمعيات المعتمدة قبل نشر القانون رقم 90 31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ، المتعلق بالجمعيات أو وصل تسجيل التصريح بانشاء الجمعية بالنسبة للجمعيات الاخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1755 شهادة عن الانشاء أو وثيقة تعوضها تسلمها السلطة الوصية. وثائق سير السيارة المستوردة باسم الجمعية. المادة 2 : تخضع السيارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في حالة التنازل عنها للقواعد المنصوص عليها في المادة 89 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 وزير الاقتصاد وزير الشؤون الاجتماعية غازي حيدوسي محمد غريب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 ، المتضمن قانون المالية لسنة .1986 ان وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 23 ديسمبر سنة 1972، المتضمن قانون المالية لسنة 1973، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن | قانون الجمارك.
  • وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادة 108 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، المتعلق بالجمعيات، يقرران ما يلي :

1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه المادة الأولى : يجب على جمعيات المعوقين المدنية للاستفادة من الاعفاء من الحقوق والرسوم في استيراد أجهزة تجبير الاعضاء والاجهزة المخصصة لتحسين ملكات ذوي السمع الضعيف وإعادة التربية الوظيفية والبيداغوجية ضمن شروط المادة 110 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986، أن تقدم بالاضافة إلى تصريح الاستهلاك نسخة مصادق عليها من شهادة اعتمادها بالنسبة للجمعيات المعتمدة قبل نشر القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ، المتعلق بالجمعيات أو وصل تسجيل التصريح بانشاء الجمعية بالنسبة للجمعيات الأخرى. المادة 2 : تمنح الاستفادة من أحكام المادة الاولى أعلاه للمواد المستوردة المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991. وزير الاقتصاد وزير الشؤون الاجتماعية غازي حيدوسي محمد غريب قائمة المواد المستوردة المعفاة من الحقوق والرسوم ( المادة 110 من قانون المالية لسنة 1986 ) الوضع التعريفي 53-84 1 (1) أجهزة مخصصة 85 01 Ex مولدات كهربائية للبطريات 03-85 EX بطريات لأجهزة السمع تعيين المنتوجات لذوي السمع الضعيف 1485 EX مكبرات الصوت وقبعات التصنت 85-15ج أجهزة الإرسال والاستقبال 08-90 أجهزة العرض المصور 17-90 مقاييس السمع الصوتية التلفزيوني 19-90 أجهزة تقويم الاعضاء، أجهزة لتسهيل السمع للصم، أجهزة لأعضاء الجسم الأخرى غير الاسنان 11-92 جهاز التسجيل

  1. أدوات لضعيفي 51-84 آلات كاتبة لا تشمل جهازا البصر أو المكفوفين للجمع : جهاز للنسخ من الاسود إلى البراي 21-90 آلات والاجهزة والامثلة المعادة للتبيين ( في التعليم والمعارض وغيرها والتي لا يمكن استعمالها لغايات أخرى ) 11-92 جهاز التسجيل ( أشرطة سمعية ) 3 ) أدوات للمعوقين الحركيين 60-06 ب منتوجات مصنرة مطاطة ومصنرة ممططة 02-66 EX عصي 09-87 دراجات نارية ودراجات بمحركات اضافية 10-87 EX > دراجات بدون محركات 11-87 كراسي متحركة وسيارات مماثلة للعجزة بمحرك أو آلية الحركة 18-90 EX أجهزة علاج آلي وتدليك

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1757 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة | 1990 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن الوزير المنتدب لتنظيم التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 62 و 137 منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات أثناء جلستها المؤرخة في 7 فبراير سنة 1990، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة الاشهر الاشغال الكبرى 1989 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 , ^ عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة .1989 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1989 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات التدفئة والترصيص * النجارة الكهرباء الدهن والزجاج ابريل 1383 1355 مايو 1383 1355 يونيو 1383 1355 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام | الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة .1975 الاشغال الكبرى. .. 1,806 | الترصيص والتدفئة . …. 1,983 : النجارة. ……. . 1,964 الكهرباء… . 1,953 1373 1377 1386 1373 1377 1386 1373 1377 1386 الدهن والزجاج . .. 2,003 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982. ,

1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 - المعامل « » ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 - المعامل “ K “ ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K. = 0,5677 3- المعامل” K “ ) يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس 1985 )( K = 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : الفصل الثاني 1989 البناء الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت 325CPA gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط ابريل 1989 مايو 1989 | يونيو 1989 1,709 1.197 1.197 1.197 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.433 1.433 1.433 2,384 1.441 1.441 1.441 2,143 1.393 1.393 1.393 1,196 1.260 1.260 1.260 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.506 1.506 1.506 1,000 1.473 1.473 1.473 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.333 1.333 1.333 1,376 1.399 1.399 1.399 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1759 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ . Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط ابريل 1989 | مايو 1989 يونيو 1989 2,391 1.852 1.852 1.852 3,248 1.852 1.852 1.852 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 1.838 1.838 1.838 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 2.326 2.326 2.326 0,952 1.379 1.379 1.379 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.598 1.598 1.598 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.228 1.228 1.228 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.285 1.285 1.285 1,244 1.544 1.544 1.544 ! 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 2.028 2.028 2.028 1,817 1.621 1.621 1.621 2,743 1.501 1.501 1.501 1,000 1.250 1.250 1.250 . 1,000 1.798 1.798 1.798 1,000 1.366 1.366 1.366

1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 “ 1 “ Pr منشب التيار 10 • “ “2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس . Rg مسطرة صغيرة Sco قاطع التيار الكهربائي … Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط ابريل 1989 | مايو 1989 يونيو 1989 1,000 1.117 1.117 1.117 1,090 1.483 1.483 1.483 1,407 1.421 1.421 1.421 1,132 2.046 2.046 2.046 1,190 1.863 1.863 1.863 1,000 1.322 1.322 1.322 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 3.349 3.349 3.349 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.160 1.160 1.160 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 2.748 2.748 2.748 1,000 1.448 1.448 1.448

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1761 الرموز تعيين المنتوجات Pa مفاصل مصفحة Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي Brn الخشب الاحمر من الشمال Cr رتاج Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت الرموز تعيين المنتوجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الألومنيوم Fei لباد مشرب Pvc Pan الواح من الفلين المكتل الرموز تعيين المنتوجات النجارة معامل الربط 1989 مايو 1989 | 1989 1,538 1.097 1.097 1.097 1,522 1.506 1.506 1.506 0,986 1.609 1.609 1.609 1,000 2.247 2.247 2.247 2,077 1.557 1.557 1.557 2,368 1.065 1.065 1.065 عزل السوائل معامل الربط 1989 1989 1989 1,134 1.250 1.250 1.250 2,647 1.184 1.184 1.184 2,130 1.212 1.212 1.212 2,936 2.874 2.874 2.874 1,000 2.874 2.874 2.874 1,000 1.557 1.557 1.557 اشغال الطرق معامل الربط | ابريل 1989 | مايو 1989 1989 Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية Cutb كوتباك 2,137 1.520 1.520 1.520 2,090 1.522 1.522 1.522

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Pob دهان زيتي 1,000 Pey دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vel Vv زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الأبيض 1,000

Pme مسحوق الرخام 1,000 45 23 ربيع الأول عام 1412 1989 1989 1989 1.026 1.026 . 1.026 1.023 1.023 1.023 1.024 1.024 1.024 1.022 1.022 1.022 1.024 1.024 1.024 1.023 1.023 1.023 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 بريل 1989 مايو 1989 يونيو 1989 2.034 2.034 2.034 1.000 1.000 1.000

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1763 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الألومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين من اويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 (IP) 3,055 Aty إستيلان 1,000 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,48 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,00 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1.000 Oxy أوكسجين 1,000 Pn إطارات مطاطية . 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البري 1,086 Τη لوح من صفائح مضلعة مضلعة (40) 1,000 Ta صفائح من صلب كلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr انبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 1989 1989 1989 1.336 1.336 1.336 1.678 1.678 1.678 1.722 1.722 1.722 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.464 1.464 1.464 1.000 1.000 1.000 1.210 1.210 1.210 1.666 1.666 1.666 1.364 1.364 1.364 1.351 1.351 1.351 1.670 1.670 1.670 1.775 1.775 1.775 1.000 1.000 1.000 1.841 1.841 1.841 1.667 1.667 1.667 1.700 1.700 1.700 1.000 1.000 1.000 1.790 1.790 1.790 1.484 1.484 1.484 2.073 2.073 2.073 1.838 1.838 1.838 1.782 1.782 1.782 1.734 1.734 1.734 1.736 1.736 1.736 1.215 1.215 1.215

1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة | 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية :

  1. (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : أجر ملان Call : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح. Im : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Ct : محطة معالجة الهواء C : مدور مركس | Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Voo : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48 مم C : سلك من نحاس عار عيار 2,8 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار نوع GPFV 500 U ناقل للتيار عيار 2,5 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPE 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Diab : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “1” Diet : فاصل التيار ذو أربعة اقطاب 60/30 “1”

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1765 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 “1” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 (1) Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» } 5 (5) الدهان والزجاج : الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام (9) أنواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي Lv : مطرح من صوف الزجاج | OXY : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» LA.F Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة اضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تحديد معايير الصلاحية لممارسة عمل وكيل لدى الجمارك. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المواد 78 و79 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-158 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك، ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المترخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين المدير العام للجمارك

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير الصلاحية المطلوبة من أجل ممارسة عمل وكيل لدى الجمارك . المادة 2 : يجب على الاشخاص الطبيعيين الراغبين في الحصول على اعتماد وكيل لدى الجمارك، أن يثبتوا أحد الشروط الآتية : 1 ) الحصول على دبلوم مهني تسلمه مدرسة متخصصة 2 ) إثبات، مستوى ثقافي لا يقل عن السنة الثالثة ثانوي أو ما يعادلها مع القيام بتدريب تطبيقي مدة سنة عند وكيل لدى الجمارك معتمد . تسلم للشخص المعني عند نهايته شهادة عمل تكون مرفقة بتأشيرة مكتب الجمارك المختص. 3 ) ممارسة مهنة مصرح لدى الجمارك مدة 3 سنوات على الاقل عند وكيل لدى الجمارك معتمد أو بمصلحة عبور لشخص معنوي، ومثبتة بشهادة أجرة. 4 ) ممارسة وظيفة ضابط للمراقبة بادارة الجمارك أو درجة تعادلها على الاقل لمدة لا تقل عن 10 سنوات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمرو شوقي جبارة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 المتعلق بتشكيل لجان التسوية الادارية وسيرها. إن وزير الاقتصاد وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982، المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 131 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 116 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983، المتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها، المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 30 يناير سنة 1983، المتضمن تحديد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح تسويات ادارية الى الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 المتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية للتسوية الادارية وتشكيلها، كالتالي : “ المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للتسوية الادارية من : المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات ومكافحة الغش مدير النظم الجمركية الاقتصادية، عضوا، مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي، عضوا نائب مدير المنازعات، مقررا. وللجنة الوطنية حق إبداء الرأي في طلبات التسوية الادارية المتعلقة بما يأتي : المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 400.000 دج .
  • كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | المغشوشة أو المغفلة 600.000 دج”. شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لاسيما المادة 265 منه، المادة 2 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983، كالتالي :

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1767 “ المادة 6 : يتم استدعاء لجان التسوية الادارية من طرف رؤسائها في كل مرة تقتضي الضرورة ذلك”. المادة 3 : تظل اللجنة الولائية للتسوية الادارية المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 عاملة بصفة انتقالية حتى يتم تنصيب اللجنة الجهوية. وللجنة الولائية إبداء الرأي في طلبات التسوية الادارية | المتعلقة بما يأتي : المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يساوى مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 300.000 دج دون أن يتعدى 400.000 دج.

  • كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 300.000 دج دون أن يتعدى دج .600.000 المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 . عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك | عمرو شوقي جبارة مقرر مؤرخ في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 يتضمن احداث مكتب للجمارك في البيض، إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك المتمم والمعدل، ولاسيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها، المعدل والمتمم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك في البيض. المادة 2 : يصنف هذا المكتب ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع وتحت كل “ الانظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليه في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها. المادة 3 : يمكن أن يجري بهذا المكتب التصريح لغرض الطرح للاستهلاك عن السيارات التي هي في طور الاستعمال ذات المنشأ الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والمدرجة تحت رقم 62-87 من التعريفة الجمركية. المادة 4 : يحدد مدير الموظفين والوسائل بمقتضى مقرر تاريخ فتح هذا المكتب. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991. عمرو شوقي جبارة وزارة التربية قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن انشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. ان وزير التربية بمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 المتضمن احداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 احداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى القرار المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 ، المتضمن تنظيم المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والاذاعة والتلفزيون، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ فروع تابعة للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، عن طريق الاذاعة والتلفزيون، لدى مديريات التربية في ولايات تبسة وتلمسان وورقلة المادة 2 : ان مديريات التربية المغطاة بكل فرع من هذه الفروع المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه وفروع تبسة وتلمسان وورقلة محددة في الجدول المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت 1991 سنة علي بن محمد الملحق مقر الفرع مديرية التربية لولاية الشلف مديرية التربية لولاية الاغواط مديرية التربية لولاية بجاية مديرية التربية لولاية بسكرة مديرية التربية لولاية بشار مديرية التربية لولاية تيارت مديرية التربية لولاية تيزي وزو مديرية التربية لولاية الجزائر مديرية التربية لولاية ورقلة مديرية التربية لولاية سطيف مديرية التربية لولاية سعيدة مديرية التربية لولاية سكيكدة مديرية التربية لولاية عنابة مديرية التربية لولاية تبسة مديرية التربية لولاية قسنطينة مديرية التربية لولاية المدية مديرية التربية لولاية وهران مديرية التربية لولاية تلمسان مديريات التربية المغطاة بالفرع الشلف، مستغانم غليزان، عين الدفلى الاغواط، غرداية بجاية، جيجل بسكرة، الوادي، باتنة بشار، أدرار، تندوف تيارت الجلفة، تيسمسيلت تيزي وزو البويرة، بومرداس الجزائر، تيبازة ورقلة، تامنغست، اليزي سطيف، المسيلة، برج بوعريريج سعيدة، معسكر، البيض النعامة سكيكدة، ميلة عنابة قالمة، الطارف تبسة، سوق أهراس قسنطينة، خنشلة، أم البواقي المدية البليدة وهران، سيدي بلعباس تلمسان، عين تموشنت

23 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 1769 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن احداث لجنة متساوية | الأعضاء بوزارة التجهيز. ان وزير التجهيز بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 10 يناير سنة 1984 ، المحدد الاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ممثلو الاسلاك : الدائمون المتصرفون والمتصرفون الرئيسيون 3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلام المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 79 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984، المحدد لعدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1984، المتعلقة بتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الطعن وسيرها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بالادارة المركزية لوزارة التجهيز لجنة ادارية متساوية الأعضاء خاصة بأسلاك المتصرفين والمتصرفين الرئيسيين. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة أعلاه، كما يلي : الادارة ممثلو الموظفين الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991. محمد قنيفد

1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 ربيع الأول عام 1412 ه وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تكوين لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها. ان وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، لاسيما المادتان 152 و 160 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982، والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة تقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون لجنة استشارية لدى وزارة الشبيبة والرياضة، تكلف بالبحث عن العناصر العادلة القابلة للاعتماد من أجل ايجاد تسوية ودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها المادة 2 : تضم اللجنة الاستشارية التي يترأسها قاض، يعين طبقا لأحكام المادة 154 الفقرة الأولى من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه : 1 - باسم وزارة الشبيبة والرياضة : مدير التكوين وادارة الوسائل مدير التخطيط، مدير التعاون والتنظيم. 2 - باسم الهيئات المهنية :
  • رئيس الغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله،
  • رئيس اتحاد المهندسين المعماريين الجزائريين أو ممثله المادة 3 : يشارك مسؤول الهيكل المركزي المعني بصفة استشارية في أشغال اللجنة الاستشارية عندما يتعلق النزاع بمؤسسة ذات طابع اداري موضوعة تحت وصايته. المادة 4 : يتولى أمانة اللجنة موظف من مديرية التكوين وادارة الوسائل. المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 6 : تستدعى اللجنة بمبادرة من وزيرة الشبيبة والرياضة التي قدم اليها اقتراح التسوية الودية للنزاع، من صاحب الصفقة والمتعهدين الثانويين والموصين الثانويين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت 1991 ليلى عسلاوي قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991 يتضمن تعيين اعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها.- بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، يعين أعضاء في لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصايتها : السيد صالح سالم المستشار بالمحكمة العليا، رئيسا، السيد جمال قويدرات، مدير التكوين وادارة الوسائل، عضوا
  • السيد مصطفى بن زرقة، مدير التخطيط، عضوا، السيد حسين الخمش مدير التعاون والتنظيم، عضوا
  • السيد عباس نفو، عضو مكتب فرع العمارات والأشغال العمومية لدى الغرفة الوطنية للتجارة ممثلا عن رئيس الغرفة الوطنية للتجارة، عضوا
  • السيد ميلود ،عبروس مهندس معماري، ممثلا الرئيس اتحاد المهندسين المعماريين الجزائريين عضوا . 7 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر