قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمكتبة الوطنية الجزائرية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتصنّف المكتبة الوطنية الجزائرية في سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول أدناه : 5 صفر عام 1419 ه المؤسسة العمومية الفوج المكتبة الوطنية الجزائرية 1
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080 المصنفة في الجدول الوارد في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسة المناصب التصنيف طريقة الرقم شروط القبول العمومية العليا الصنف القسم المستوى التعيين مدير عام أ 1 مدير عام أ 1 مساعد المكتبة الوطنية الجزائرية الأمين أ 1 العام الاستدلالي م م 1080 مرسوم تنفيذي م 840 محافظ رئيسي للمكتبات والوثائق والمحفوظات أو رتبة تعادلها حاصل قرار من على شهادة التعليم | الوزير المكلف العالي مع 8 بالثقافة سنوات خبرة في الرتبة، إضافة إلى 10 سنوات أقدمية في تسيير المكتبات 个 840 متصرف إداري رئيسي أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم قرار من العالي مع 5 الوزير المكلف سنوات أقدمية في بالثقافة الرتبة إضافة إلى 10 سنوات أقدمية عامة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى مدير علمي أ 1 1 م وتقني المكتبة الوطنية الجزائرية مدير إداري أ 1 م م طريقة الرقم شروط القبول التعيين الاستدلالي 840 محافظ رئيسي للمكتبات والوثائق والمحفوظات أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي إضافة إلى 5 سنوات أقدمية في الرتبة.
محافظ المكتبات قرار من الوزير المكلف والتوثيق بالثقافة والأرشيف أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مع 8 سنوات أقدمية في الرتبة. 840 متصرف إداري رئيسي أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مع 5 سنوات أقدمية في نفس الرتبة إضافة إلى 8 سنوات خبرة مهنية عامة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى رئيس أ 1 م - 1 دائرة المكتبة الوطنية الجزائرية رئيس أ 1 2- المصلحة العلمية والتقنية رئيس أ 1 2- المصلحة الإدارية طريقة الرقم التعيين شروط القبول الاستدلالي 778 محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مع 5 سنوات أقدمية في الرتبة أو 10 سنوات خدمة فعلية في تسيير واقتصاد المكتبات.
مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة تعادلها حاصل على شهادة التعليم العالي مقرر من المدير إضافة إلى 8 العام سنوات أقدمية في الرتبة أو 10 سنوات خدمة فعلية في تسيير واقتصاد المكتبات 686 مكتبي، ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة تعادلها إضافة إلى 7 سنوات أقدمية في الرتبة. 686 متصرف إدراي أو رتبة تعادلها إضافة إلى 7 سنوات أقدمية في الرتبة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال الذين عينوا قانونا في منصب عال وارد في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المذكور في قسم تصنيف المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه تعويض الخبرة، علاوة على الأجر القاعدي المتحصل عليه في الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1997، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 كاتبة الدولة لدى عن وزير المالية وزير الاتصال وبتفويض منه والثقافة، المدير العام المكلفة بالثقافة للميزانية زهية بن عروس أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.