قرار

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، الاعضاء لموظفي وزارة الثقافة والاتصال 9 يتضمن انشاء اللجان المتساوية 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.