قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، الاعضاء لموظفي وزارة الثقافة والاتصال 9 يتضمن انشاء اللجان المتساوية 3
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ خمس لجان متساوية الاعضاء، خاصة بموظفي وزارة الثقافة والاتصال، المحددة حسب الجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الاسلاك الدائمون اللجنة الاولى
- المحافظون
- المتصرفون
- المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والاصلاح 3 الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون المكتبيون والوثائقيون مستشارون بالاعلام المترجمون مهندسو التطبيق الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الاسلاك الدائمون اللجنة الثانية المساعدون الاداريون الرئيسيون
- المساعدون الاداريون مساعدو الحفظ والاصلاح مساعدون وثائقيون أمناء محفوظات مساعدون مكتبيون أمناء محفوظات 3 مفتشون سنيمائيون تقنيو الحفظ والاصلاح تقنيو الاعلام الآلي اللجنة الثالثة
- كتاب المديرية
- المعاونون الاداريون
- اعوان الادارة 3
- المحاسبون الاداريون
- المراقبون السنيمائيون اللجنة الرابعة
- اعوان المكتب
- كتاب الرقن
- الراقنون 3 مختزلو الرقن اللجنة الخامسة العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون " ص " الثالث العمال المهنيون " ص " الثاني العمال المهنيون " ص " الاول 3 سائقو السيارات لمسافة متوسطة سائقو السيارات في الوزن الثقيل سائقو السيارات في الوزن الخفيف
- اعوان المصالح والحجاب الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993.
عن وزير الثقافة والاتصال وبتفويض منه مدير الديوان الهواري السايح 9 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.