قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي لدور الثقافة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي لدور الثقافة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- مصلحة الإدارة والمالية
- مصلحة التنشيط الثقافي.
المادة 3
فتح المادةتتكون مصلحة الإدارة والمالية من الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين والمالية
- فرع الوسائل العامة والصيانة
- فرع الصيانة التقنية.
وتكلف بما يأتي :
التكفل بتوظيف مستخدمي المؤسسات وتسيير حياتهم المهنية
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- التسيير الإداري والمالي للمؤسسة،
- ضمان صيانة منشآت المؤسسة وتجهيزاتها،
- ضمان الدعم اللوجيستي لمصلحة التنشيط.
المادة 4
فتح المادةتتكون مصلحة التنشيط الثقافي من الفروع الآتية :
- فرع الوثائق والمطالعة
- فرع البرمجة والعلاقات العامة
- فرع الورشات البيداغوجية.
وتكلف بما يأتي :
تشجيع إبداع الأعمال الفنية تسهيل الأنشطة الثقافية وتشجيعها في وسط الجمهور العريض ضمان الشروط الضرورية للسير الجيد لمختلف الورشات البيداغوجية
- تشجيع وتسهيل اللقاءات والحوار بين الجمهور والفنانين بتنظيم تظاهرات وعروض وتمثيل بصفة دائمة
- تشجيع المطالعة العمومية وتطويرها، نشر وتشجيع نشر الوثائق والمجلات الثقافية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 وزير الاتصال والثقافة عن وزير المالية محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.