قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 6 محرم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة .2008 خليدة تومي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.