قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات وزارة الثقافة، فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها تطبيقا لأحكام يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في وضعية عمل لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الرتب مهندس معماري رئيسي في حماية المباني والأماكن التاريخية.
مهندس معماري في حماية المباني والأماكن التاريخية.
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات.
- ملحق الحفظ والاصلاح.
مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات.
- مساعد الحفظ والاصلاح.
- عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات.
المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 وزير المجاهدين وزير الثقافة السعيد عبادو سليمان الشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة التجارة قرار مؤرخ 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.