قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1415 الموافق 16 غشت سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة 16
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الثقافة، خمس لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الأسلاك الآتي ذكرها : 1 2 المحافظون
- المتصرفون الإداريون 4 المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والترميم الوثائقيون، أمناء المحفوظات
- المهندسون المعماريون 5 أمناء المكتبات، الوثائقيون
- المترجمون مهندسو التطبيق. 2 المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، مساعدو الحفظ والترميم، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات مساعدو أمناء المكتبات والوثائق والمحفوظات
- المفتشون السينمائيون تقنيو الإعلام . الآلي كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون
- المراقبون السينمائيون.
أعوان المكتب
- كتاب الرقن
- الراقنون المختزلون الراقنون.
العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الأول،
- سائقو السيارات المسافة متوسطة
- سائقو السيارات ذات الوزن الثقيل
- سائقو السيارات ذات الوزن الخفيف أعوان المصالح والحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل كل لجنة من اللجان تقنيو الحفظ والترميم، الخمس المتساوية الأعضاء حسب الجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :
المحافظون
- المتصرفون الإداريون المستشارون الثقافيون ملحقو الحفظ والترميم 3 الوثائقيون، أمناء المحفوظات المهندسون المعماريون أمناء المكتبات الوثائقيون المترجمون مهندسو التطبيق الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك اللجنة الثانية :
المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون مساعدو الحفظ والترميم المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات مساعدو أمناء المكتبات والوثائق والمحفوظات تقنيو الحفظ والترميم المفتشون السينمائيون تقنيو الإعلام الآلي اللجنة الثالثة :
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون الإداريون
- المراقبون السينمائيون اللجنة الرابعة :
- أعوان المكتب
- كتاب الرقن
- الراقنون المختزلون الراقنون اللجنة الخامسة :
- العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الثالث
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الأول
- سائقو السيارات لمسافة متوسطة
- سائقو السيارات ذات الوزن الثقيل سائقو السيارات ذات الوزن الخفيف أعوان المصالح والحجاب.
الجدول (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1415 قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام الموافق 16 غشت سنة 1994.
سليمان الشيخ 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.