قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية.
ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في شكل إعلان في الصحافة المكتوبة أو الإلصاق الداخلي، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة تثبت وضعيّة المترشح إزاء التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين بعد القبول :
- شهادة ميلاد أو شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادتان (2) طبّيّتان (الطب العام والأمراض الصدرية)،
- صورتان (2) شمسيتان ج 27 الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة
- شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح النهائي لهم علاقة بالبرنامج باستثناء المسابقات على أساس الشهادة.
أ اختبارات كتابية للقبول :
الامتحانات المهنية :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
ب) - اختبار في التحرير الإداري.
المدة : 3 ساعات.، المعامل : 2.
ج) - اختبار في تخصص المترشح.
المدة : 3 ساعات.، المعامل : 3.
د) - اختبار في اللغة الاجنبية (الفرنسية، الانجليزية، الألمانية أو الاسبانية).
المدة : 3 ساعات.، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 206 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
ه ) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة (1) واحدة، المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
الاختبار المهنيّ : بالنسبة للأعوان التقنيين في الحفظ والتقويم والمراقبة
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2.
ب) - اختبار في مادة التاريخ والجغرافيا.
المدة : ساعتان (2).، المعامل : 3. 28
ج) - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية، الأنجليزية، الألمانية أو الإسبانية).
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 1 .
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
المسابقة على أساس الاختبارات :
بالنسبة للأعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والأرشيف.
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 .
ب اختبار في مادة التاريخ والجغرافيا :
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 .
ج) - اختبار في اللغة الاجنبية (الفرنسية، الانجليزية، الالمانية أو الاسبانية).
المدة : ساعتان (2).، المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح، إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 دون الحصول على علامة إقصائية. 2 (2) الاختبار الشفهي للنجاح :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الامتحان حول مواضيع البرنامج.
المدة : من 15 إلى 30 دقيقة.، المعامل : 2.
المادة 5
فتح المادةيعلن ناجحون نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية، في حدود المناصب المالية المفتوحة، المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 6
فتح المادةتضبط قائمة الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية باقتراح من لجنة النجاح.
تنشر هذه القائمة في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو عن طريق الإلصاق الداخلي، حسب الحالة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 العدد 41 15 صفر عام 1419 ه
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء الرتبة أو السلك المعني، عضوا.
المادة 8
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، حسب الحالة، بصفتهم متدربين ويلحقون وفقا لحاجات المصلحة أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بالسلك أو الرتبة المستقبلة.
المادة 9
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في مدة أقصاها شهر واحد بعد تبليغه التعيين يفقد حقه في الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب، المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 وزير الاتصال الوزير المنتدب لدى والثقافة رئيس الحكومة حبيب شوقي حمراوي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.