مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم القانون الاساسي للمكتبة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتوضع المكتبة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتبة الوطنية في مدينة الجزائر، ويمكن انشاء ملحقات في أي مكان من التراب الوطني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-489 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-235 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يحدد مقر المكتبة الوطنية الجزائرية بمدينة الجزائر".
المادة 4
فتح المادةمهمة المكتبة الوطنية أن تجمع وتحافظ وتبلغ التراث الثقافي الوطني أيا كانت وسائطه، وتكفل التفتح على التراث العالمي. فهي تشارك في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات والوثائق، وفي هذا الاطار تضطلع المكتبة الوطنية بما يأتي :
- تجمع شموليا الوثائق الخاضعة للايداع القانوني وتعالجها وتحافظ عليها دوما وتطبق التشريع المرتبط بها، تقتني وتعالج وتحافظ وتوزع المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعية والبصرية الصادرة عبر التراب الوطني وفي الخارج، تجمع مجموعات المخطوطات والقطع النقدية والاوسمة والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية وتضبط فهرس ذلك، تكون وتحافظ على مجموعات الوثائق المختلفة والمطبوعات والمخطوطات التي تتعلق بالجزائر، أو التي يؤلفها جزائريون، والمنشورة في الخارج، وكذلك الخرائط والتصاميم الموسيقية والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية تحافظ على المطبوعات الرسمية الاجنبية المحصل عليها من خلال تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات للتبادل الدولي وتتصرف تصرف المؤتمن عليها، تضع تحت تصرف المستعملين، لا سيما الباحثون، الوثائق والوسائل المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم،
- تشارك في تطوير البحث تبادر بالمشاريع وتشارك في برامج البحث التي لها علاقة بميادين نشاطها،
- تعد وتنشر المواد الوثائقية الثانوية التي تتعلق بالتعرف على الوثائق المعنية وتحديد أماكنها ( الفهارس المرجعية، قواعد المعطيات، خزائن المعلومات والفهارس الجامعة ......).
تقوم باعداد جرود التراث الثقافي الوطني المكتوب والمحافظ عليه في المكتبات عبر التراب الوطني وفي الخارج،
- تشارك في تطوير اقتصاد المكتبات وتقنيات الوثائق تشارك في التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات المكتبيين والتقنيين والاخصائيين في الاعلام العلمي، تقوم بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية تشارك في اقامة الشبكة الوطنية المراكز الوثائق ومصالحها وفي سيرها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشارك في انجاز شبكات المطالعة العمومية وفي تنشيطها، تنظم الانشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية التي لها علاقة بهدفها،
- تقدم خدمات المساعدة التقنية للمكتبات الأخرى ومراكز الوثائق ومصالحها في البلاد .
تسند الى الوثائق، التي تنشر عبر التراب الوطني، الرمز التقنيني المقرر في اطار الاتفاقات الدولية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المكتبة الوطنية مجلس توجيه ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المكتبة الوطنية، زيادة على المديرية العامة على الامانة العامة وعلى المديريات التابعة لها وعلى مديريات المكتبات المتخصصة والاقسام والمصالح التقنية.
يحدد التنظيم الداخلي في المكتبة الوطنية وملحقاتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف بالميزانية ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل للوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل للوزير المكلف بالشبيبة / العدد 42 3 محرم عام 1414
- ممثل للوزير المكلف بالمجاهدين
- ممثل للوزير المكلف بالشؤون الدينية
- ممثل للمجلس الوطني للتخطيط
- المدير العام للأرشيف الوطني المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية
- المدير العام لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني
- مدير جامعة، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي، مدير معهد اقتصاد المكتبات، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي مدير متحف وطني يعينه الوزير المكلف بالثقافة
- باحثين أو مدرسين اثنين معروفين باهتمامهما بالكتاب والمكتبات، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- شخصيتين لهما سمعة ثابتة وشهرة عمومية لمشاركتهما في تطوير الفنون والعلوم والآداب، يعينهما الوزير المكلف بالثقافة مفتش رئيسي في المكتبات، يعينه الوزير المكلف بالثقافة
- محافظ رئيسي في المكتبات الجامعية، يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثلين اثنين، ينتخبهما المستخدمون والتقنيون في المكتبة الوطنية.
ويشارك المدير العام والعون المحاسب بالمكتبة الوطنية في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الاشغال المدرجة في جدول الاعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-344 (ج.ر عدد 87 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-193 (ج.ر عدد 42 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- المدير العام للأرشيف الوطني،
- مدير معهد اقتصاد المكتبات. ... (الباقي بدون تغيير) ."
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المكتبة الوطنية مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة.
مشروع التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية تكوين المجلس العلمي والتقني وعمله، آفاق تطوير المكتبة الوطنية.
الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي عن النشاط وحسابات المكتبة الوطنية وحصائلها المحاسبية،
- أية مسألة يعرضها عليه المدير العام.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الاجراءات الرامية الى تحسين عمل المكتبة الوطنية وتنظيمها وتشجيعها على تحقيق أهدافها .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه، الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام.
ويمكن المجلس ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو أغلبية أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن ان يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء مجلس التوجيه لفترة أربع (4) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي فترة عضوية الاعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها ويتمم العضو الخلف المعين مدة سلفه حتى انتهائها.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية، وحينئد تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة من عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر ثم تسجل في سجل خاص مرقم ومختوم يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية الى الوزير الوصي ليوافق عليها. وتصبح قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها الا في حالة الافصاح صراحة عن معارضتها خلال هذا الاجل نفسه.
لا تصبح قابلة للتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية والحسابات الادارية واقتناء المباني أو التنازل عنها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا الا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك في اعطائها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيتولى كتابة المجلس المدير العام للمكتبة الوطنية.
المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-296 (ج.ر عدد 90 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام :
أمين عام، يكلف بتنسيق المصالح الادارية والتقنية في المؤسسة مديرون
- رؤساء أقسام نواب مديرين
- رؤساء مصالح. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعين هؤلاء بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-292 (ج.ر عدد 63 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-296 (ج.ر عدد 90 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 و المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيسير المدير العام المكتبة الوطنية ويقوم في هذا الاطار بما يلي :
يمثل المكتبة الوطنية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المكتبة الوطنية
- يقترح برامج الاعمال ويسهر على انجازها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين
- يقترح مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم أية صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يمثل المكتبة الوطنية في علاقاتها مع الهيئات الاجنبية النظيرة ولدى الهيئات والمؤسسات الدولية في اطار الاحكام التنظيمية المعمول بها، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه، يسهر على احترام النظام الداخلي.
المجلس العلمي والتقني
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-489 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يفوّض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف بصفته أمرا بالصرف ثانويا".
المادة 18
فتح المادةيوضع المجلس العلمي والتقني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، لدى المدير العام، / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه وهو هيئة استشارية متعددة التخصصات، تتولى ابداء الرأي في النشاط العلمي والتقني للمكتبة الوطنية ، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد برامج البحث السنوي والمتعددة السنوات للمؤسسة ويحدد كيفيات تطبيق البرنامج السنوي المقرر، يعد الحصيلة الدورية للاعمال العلمية المباشرة ويقوم النتائج التي تحققها وحدات البحث.
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار التشكيلة المتعددة التخصصات في المجلس العلمي والتقني وكيفيات عملها، بعد مداولة مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمكتبة الوطنية في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المكتبة الوطنية على ما يأتي : 1 / في باب الايرادات :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة
- اعانات المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية
- الهبات والوصايا
- الايرادات المرتبطة بنشاط المكتبة الوطنية. 2 / في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المؤسسة
- أية نفقات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المكتبة الوطنية. 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المكتبة الوطنية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المكيف لاجل المؤسسات ذات الطابع الاداري، وتسند المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا العون المحاسب مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيعرض المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير، التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب في المؤسسة، على مجلس التوجيه ليصادق عليها وعلى السلطات المعنية لتوافق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 24
فتح المادةترسل الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به حصيلة نهاية السنة وحساباتها وكذلك التقرير السنوي عن الانشطة خلال السنة المالية المنصرمة مشفوعا بآراء مجلس التوجيه وتوصياته.
المادة 25
فتح المادةتخضع المكتبة الوطنية للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-212
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-235
« تعدل المادة 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يحدد مقر المكتبة الوطنية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-193
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : - الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-138
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المكتبة الوطنية الجزائرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-235
مرسوم تنفيذي رقم 08-235 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 ي وني و سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة وملحقاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-193
مرسوم تنفيذي رقم 07-193 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 18 يونيو سنة 2007، يعدل ال مرس وم التنفيذي رقم 93-149 الم ؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والم تضم ن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بتبسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببسكرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بغليزان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بعين تيموشنت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بمعسكر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة بالجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بتلمسان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بأدرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-489
مرسوم تنفيذي رقم 05-489 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بقسنطينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بعنابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بتيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية بفرندة (ولاية تيارت)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو الوطنية الجزائرية ببجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-296
مرسوم تنفيذي رقم 99-296 مؤرخ في 8 رمضان عام التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتمم المرسوم 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-226
مرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 23 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمكتبة الوطنية الجزائرية. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-344
مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.