ج.ر عدد 27 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ، ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-139 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل معهد التنمية لتربية الخيل وايلولة ممتلكاته. 795 مرسوم تنفيذي رقم 92-138 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل المرسوم | مرسوم تنفيذي رقم 92-140 مؤرخ في 4 شوال عام التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة احداث معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 794 بالجلفة . 795

792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 شوال عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام | 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796 مرسوم تنفيذي رقم 92-142 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 يبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 797 مرسوم تنفيذي رقم 92-143 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتعلق بتوقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية والمجالس | الشعبية البلدية. 801 مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 802 مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها ( استدراك ) . 802 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 802 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ). 802 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. 803 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 803 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1412 الموافق 8 أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية. 803 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى الأمين العام المساعد للإدارة. 803 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لافريقيا. 804 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف. 804 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الشؤون القانونية. 804 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الدراسات الاستكشافية. 805 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الاتصال والوثائق. 805 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة. 806 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المالية والمراقبة. 806

شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 793 فهرس قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ المغرب العربي “. 806 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ أروب ९९ “ . ९९ 807 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ أمريكا الشمالية ९९ “ . 807 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المجموعة الاقتصادية الاوربية. 808 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ أمريكا اللاتينية “ . 808 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “ آسيا الشرقية وأوقيانوسيا “ . 809 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 809 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المتعددة الاطراف. 809 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الثنائية . 810 ( تابع ) | قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية المواطنين في الخارج. 810 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الزيارات والمؤتمرات .. 811 | قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحصانات والامتيازات. 811 وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. 811 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. 811 وزارة الاقتصاد | قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتعلق بالسعر الأقصى لطبع الجرائد. 812 وزارة التجهيز : قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز. 812

794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 شوال عام 1412 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-138 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-86 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 – 227 المؤرخ في 25 يوليو مينة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-87 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، المذكور أعلاه حسب الآتي : تنظيمية “ المادة 3 : يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وإدارة رئيس الديوان ما يأتي : العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الأمن المقامة في تراب الولاية المتابعة والتنسيق لعمل مصالح الحماية المدنية | والاسعافات، العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام العلاقات مع الجمعيات ولا سيما الجمعيات ذات الطابع السياسي، العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمة الاعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية المنظمة في إطار المادة 7 أدناه ومراقبتها. يتكون الديوان من منصب واحد ( 1 ) الى عشرة ( 10 ) مناصب لملحقين بالديوان، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير | المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية “. المادة 2 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-86 ورقم 91-87 المؤرخين في 6 أبريل سنة 1991 المذكورين أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992. سيد احمد غزالي

9 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 795 مرسوم تنفيذي رقم 92-139 مؤرخ في 4 شوال عام | قيمة ممتلكات معهد التنمية لتربية الخيل قبيل نقلها الى 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 يتضمن حل | الديوان الوطني لتنمية تربية الخيل معهد التنمية لتربية الخيل وايلولة ممتلكاته. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-89 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث معهد التنمية لتربية الخيل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل معهد التنمية التربية الخيل المحدث بالامر رقم 76-89 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحول مجموع وسائل المعهد البشرية والمادية وهياكله وحقوقه وحصصه والتزاماته الى الديوان الوطني لتنمية تربية الخيل. المادة 3 : يترتب على نقل الوسائل والممتلكات اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يضبط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يجب أن تتم في الحساب الختامي تصفية الحسابات وابراز عناصر الاصول والخصوم فيها وتحديد المادة 5 : تجري العمليات على نحو ما ذكر أعلاه تحت مسؤولية لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية. يرأس اللجنة ممثل وزير الفلاحة. المادة 6 : يثبت العملية قرار مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية ويعطيها تاريخا محققا. المادة 7 : تلغى أحكام الامر رقم 76-89 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-140 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 يتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالجلفة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بالجلفة معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.

796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 شوال عام 1412 المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتعليم العالي للالكترونيك بالجلفة حسب القطاعات الرئيسية المستخدمة ما يأتي :

  • ممثل عن وزير الصناعة والمناجم ممثل عن وزير العمل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل س1992 سنة سيد احمد غزالي مرسوم تنفييذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992 يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية، ومراقبة ذلك
  • وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل المجالس الشعبية الولائية المحددة قائمتها في الملحق، في اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 2 : تمارس مندوبيات ولائية تضم سبعة (7) او ثمانية (8) اعضاء، يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار، صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها إلى غاية تجديدها عن طريق الانتخاب. المادة 3 : يعين اعضاء المندوبيات الولائية من بين الموظفين والاعوان العموميين وكل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992. سيد احمد غزالي الملحق قائمة المجالس الشعبية الولائية التي حلت 01 - الشلف 02 أم البواقي 03 - بسكرة 04 - بشار 05 البليدة 06 البويرة 07 - تامنغست 08 - تيارت 09 - الجزائر 10 - جيجل 11 - سطيف 12 - سكيكيدة 13 المدية 14 المسيلة 15 - تيسمسيلت 16 17 عين الدفلى 17 عين تموشنت 18 - غليزان

9 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 797 مرسوم تنفيذي رقم 92-142 مؤرخ في شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية |

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 وتعوض هذه المجالس بمندوبيات تنفيذية، تشتمل على ما يأتي :
  • ثلاثة ( 3 ) أعضاء في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة فأقل
  • أربعة ( 4 ) أعضاء في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 50.001 الى 100.000 نسمة،
  • خمسة ( 5 ) أعضاء في البلديات التي يتجاوز عدد 100.000 نسمة .سكانها وتنظم المندوبيات التنفيذية في البلديات في شكل قطاعات حضرية وتضم عدداً من الأعضاء بقدر عدد القطاعات الحضرية. المادة 2 : يعين الوالي المختص إقليميا بقرار أعضاء رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المندوبيات التنفيذية، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ | في 26 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط انتخاب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-536 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. أو كل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية. المادة 3 : يرأس المندوبية التنفيذية عضو من أعضائها المعين بهذه الصفة بموجب القرار المذكور في المادة 2 السابقة. يتولى رئيس المندوبية التنفيذية مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 4 : يستفيد أعضاء المندوبية التنفيذية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، على سبيل المماثلة :
  • لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لرئيس المندوبية التنفيذية
  • لنواب رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعضاء المندوبية التنفيذية الآخرين. المادة 5 : تضع الهيئات المستخدمة موظفيها الأعضاء في المندوبية التنفيذية عند الاقتضاء، في وضعية انتداب اثناء فترة أداء مهمتهم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992. سيد احمد غزالي

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 شوال عام 1412 الملحق قائمة المجالس الشعبية البلدية التي حلت 1 - ادرار 4 - باتنة 1- أولف 01 - شير 02 - رأس العيون 2 - الشلف 03 - اولاد سي سليمان 04 - سقانة 01 - الشلف 05 - بومية 02 - تنس 06 - لرباع 03 - بوقادير 07 - نقاوس 04 سيدي عكاشة 08 - قصر بلزمة 05 - بني حواء 09 - باتنة 06 - ابو الحسن 10 - منعة 07 - بوزغاية 11 - ثنية العابد 08 - تاجنة 12 - أولاد سلام 09 - بريرة 13 - بريكة 10 - حرشون 14 - تاكسلانت 11 - الكريمية 15 عين التوتة 12 بني بوعتاب 16 - مروانة 13 - بنايرية 17 - تازولت 14 - الشطية 18 - شمرة 15 - سيدي عبد الرحمن 16 - تاوقريت 5 - بسكرة 17 - الظهرة 18 - عين مران 01 - بسكرة 02 - عين زعطوط 3 - أم البواقي 03 - ليشانة 04 - بوشقرون 01 - عين البيضاء 05- الحاجب 02 عين مليلة 06 - الدوسن 03 - عين بابوش 07 - أولاد جلال 04 عين كرشة 08 - سيدي عقبة 05 - بريش 09 - لواء 06 - مسكيانة 10 - أورلال 07 - هنشير تومغاني 11 – خنقة سيدي ناجي 08 عين الفكرون 12 - الوطاية 6 - بشار 09 - بئر غبالو 10 - البويرة 01 - بشار 11 - تاقديت 02 - قنادسة 12 - بوكرم 03-03 بني ونيف 13 - زبربر 04 - العبادلة 14 - قرومة 05 - مشرع هواري 15 - معلة بومدين 16 ديرح 06 - تاغيت 17 - المعمورة 07 - كرزاز 18 - ريدان 19 - دشمية 7 - البليدة 20 - بشلول 21 - أهل القصر 01 - الأربعاء 22 برج أوخريص 23 - عين بسام 02 سيدي موسى 03 - بوفاريك. 9 - تلمسان 04 - الصومعة 05 - موزاية 01 - ندرومة 06 - بني مراد 02 - تلمسان 07 - الشريعة 03 - حنين 08 - العفرون 04 - عين تالوت 09 - وادي جر 05 بني مستر 10 - بوقرة 06 - المنصورة 11 - حمام ملوان 07 - السبعة الشيوخ 12 البليدة 08 - وادي شولي 13 - أولاد سلامة 10 - تيارت 14 مفتاح 15 - أولاد يعيش 01 - تيارت 02 - فرندة 8 - البويرة 03 - رحوية 04 - مشرع الصفاء 01 - سور الغزلان 05 - السوقر 02 المقراني 06 - تاخمارت 03 - القادرية 07 - وادي ليلي 04 - أعمر -08 سيدي بختي 05 06 عين الحجر 09 - ملاكو 06 عين العلوي 11 - تيزي وزو 07 - بودربالة 08 - الأخضرية 01 - امسوحال

شوال عام 1412 الجريدة الرسمية 12 - الجزائر 21 - زيامة منصورية 22 - شقفة كل البلديات ( 33 ) 15 - سطيف 13 الجلفة 01 - سطيف 01 - الجلفة - 02 عين ارنات

- 02 - دار الشيوخ 03 - الورسية 03 سد الرحال 04 - مزلوق 04 - بنهار 05 - عين ولمان 05 - مجبرة 06 - زكار 06 - قصر الأبطال

- 07 - حاسي بحبح 07 - أولاد سيدي أحمد 08 08 - قلال مسعد 09 - أم العظام 09 - عين أزال 10 - برين 10 عين الحجر 11 - بئر حدادة 14 - جيجل 12 - بئر العرش 13 - تاشودة 01 - الميلية 14 - قجال 02 - جيجل 15 - أولاد صابر 03 - العوانة 16 - صالح باي 04 - سلمى بن زيادة 17 - بوطالب 05 - أولاد رابح 18 - العلمة 06 - اراقن 19 - القلتة الزرقاء 07 - بوذريعة بن ياجيس 20 - بازر الصخرة 08 - غبالة 21 - حربيل 09 برج الطهر 22 عين الروى 10 – القنار نوشفي 11 23 - العين الكبيرة

  • الطاهير 12 سيدي عبد العزيز 24-24 سرج الغول 13 - الأمير عبد القادر 25 - أولاد عدوان 14 – وجانة 26 - الدهامشة 15 - بوسيف أولاد عسكر 27 - جميلة 16 خيري وادي عجول 28 - بني عزيز 17 - قاوس 29 - التلة 18 - شحنة 30 - بابور 19 - بوراوي بلهادف 31 - عموشة 20 - أولاد يحي خدروش 32 بني فودة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 799 16 - سعيدة 02 سيدي لحسن 03 سيدي خالد 01 - سعيدة 04 بوجيع البرج 02 عين الحجر 05 - حاسي دحو 06 عين عدان 17 - سكيكدة 07 - ابن باديس 08 - بوخنيفيس 01 - سكيدة 09 - امرناس 02 - فلفيلة 10 - وادي سفيون 03 - الحدائق 11 بن عشيبة شلية 04 - القل 12 - مصطفى بن ابرهيم 05 - تامالوس 13 - تلاغ 06 بين الوديان 14 - الضاية 07 - عزابة 15
  • تيغاليمت 08 - الغدير 09 عين شرشار 19 - عنابة 10 - بن عزوز 11 - صالح بوشعور 01 – شطايبي 12 - زردازة 13 - الحروش 20 - قالمة 14 سيدي مزغيش 15 بني ولبان 16 01 - قالمة عين بوزيان 17 - رمضان جمال 02 – وادي الزناتي 18 بني بشير 03 - بلخير 19 - جندل سعدي محمد 04 05 عين مخلوف 20 - المرسى 05 بومهرة أحمد 21 - أولاد حبابة 06 - ركنية 22 - ولجة بولبلوط 07 - هيليو بوليس 23 - أم الطوب -08 عين رقادة 24 - زيتونة 25 - أولاد عطية 21 - قسنطينة 26 01 عين قشرة 01 مسعود بوجريو 18 سيدي بلعباس 02 - حامة بوزيان 03 - الخروب 01 سيدي بلعباس 04 عين سمارة

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 شوال عام 1412 22 - المدية 02 - بن زوه 03 - بوسعادة 01 - مفتاحة 04 سيدي عامر 02 - قصر البخاري 05 - تامسة 03 - وزرة 06 سيدي محمد 04 - الحمدانية 07 - الشلال 05 – تيزي مهدي 08 - مجدل 06 - البرواقية 09 – المسيلة 07 - عوامري 10 سيدي عيسى 08 - بوعيشون 11 - بلعايبة 09 - أولاد بوعشرة 12 سيدي هجرس 13 - حمام الضلعة 10-10 سيدي النعمان 14-14 برهوم 11 - بوعيش 15 - بني يلمان 12 - الشهبونية 16 - معاريف -13 سيدي دمد 17 - تارمونت 14 - العوينات 18 - أولاد سيدي 15 - العزيزية ابراهيم 16 - مغراوة 19 - دهاهنة 17 عين بوسيف 20 - سليم 18 - العمرية 21 عين خضراء 19 - وادي حربيل 22 - ولتان 20 - بوغار 23 - المطارفة 21 - الربعية 24 - المعاضيد 22 - حناشة 25 - الهامل 23 - سدراية 24 سيدي زيان 24 - مستغانم 25 - شلالة العذاورة 26 - تافراوت 01 – مستغانم 27 - أولاد معرف 02 عين تادلس 28 - الكاف الأخضر 03 - وادي الخير 29 - بعطة 04 سيدي بلعطار 05 - صفصاف 30 - دراق 06 - ماسرة 31 ام الجليل 07 سيدي علي 32 - سغوان 08 - أولاد مع الله 33 - أولاد ابراهيم 09 سيدي الأخضر 10 - نكمارية 23 – المسيلة 11 - خير الدين 01 – عين الملح 12 - مزغران 25 - معسكر 04 سي مصطفى 05 - الرغاية 01 - معسكر 06 - الثنية 02 - بوحنيفية 07 - تاورفة 03 - تيغنيف 08 سيدي داود 04 - وادي الابطال 09 - بغلية 05 - البرج 10 - أولاد عيسى 06 - سيق 11 12 زموري 07 - المأمونية 11 12 برج منايل 08 - عين فرس 13 - البرج البحري 09 - مسموط 14 عين طاية 10 - قرجوم 15 - بوزقزة قدارة 16 – خميس الخشنة 26 - ورقلة 17 - هراوة 01 - حاسي مسعود 31 - تيسمسيلت 02 - الرويسات 01 - ثنية الأحد 27 - وهران 02 - اليوسفية 03 خميستي 01 - وهران 04 سيدي عابد 02 - قديل 05 سيدي سليمان 03 - عين الترك. 06 بني لحسن 04 - أرزيو 07 - المعاصم 28 - البيض 32 - الوادي 01-01 سيدي سليمان 01 - الوادي 02 - كوينين 29 برج بو عريريج 03 - ثمار 04 ميه ونسه 01 برج بو عريريج 05 - النخلة 02 - رأس الوادي 06 - رباح 03 عين تسرة 07 - البياضة 08 - سطيل 30 - بومرداس 09 - دبيلة 10 حسني عبد الكريم 01 - تجلبين 11 المقرن 02 - بومرداس 12 - طالب العربي 03 - أولاد موسى 13 - جامعة

9 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية 33 - خنشلة 02 . - عين بويحيى 03 - مليانة 01 - خنشلة 04 - بن علال 02 - بابار 05 - جندل 03 - قايس 06 - وادي الشرفاء 04 - المحمل 07 - العامرة 05 - الرميلة 08 عريب 06 - مصارة 09 - سيدي الأخضر 10 - عين الأشياخ 34 - سوق اهراس 11 - بومدفع 01 - مداوروش 12 - العطاف 02 – تيفاش 13 الحسينية 14 الخميس 35 - تيبازة 15 عين الدفلى 01 - زرالدة 37 - النعامة 02 – تيبازة 03 - اغبال 01 - عين الصفراء 04 - حطاطبة 02 - مشرية 05 - مسلمون 03 - البيوض 06 سيدي راشد 04 - النعامة 07 - فوكة 08 - الناظور 38 عين تموشنت 09 - المعالمة 10 - بواسماعيل 01 – شعبة اللحم 11 - الشرافة 02 - المالح 12 - الرحمانية 03 - وادي الصباح 13-13 سيدي غيلاس 04 - تامزورة 14 - شرشال 05 - سيدي الصافي 15 - دواودة : 36 - عين الدفلى 39 - غليزان 01 - العبادية كل البلديات (38) للجمهورية الجزائرية / العدد 27 801 مرسوم تنفيذي رقم 92-143 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992، يتعلق بتوقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية. الولائية والمجالس الشعبية البلدية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3) و 4) و 116 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 . والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولاسيما المادة 8 منه،
  • وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصدر الوالي المختص اقليميا بقرار توقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية، عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء. المادة 2 : يمكن أن يكون قرار التوقيف محل طعن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمكنه أن يلغيه عند الاقتضاء.

802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 شوال عام 1412 المادة 3: يقدم الوالي عرضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية عن كل اجراء يتخذه والعناصر التي أملت ذلك. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 45 الصادر في 23 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 اكتوبر سنة 1991. 1 १९ الصفحة 1738 - العمود 2 المادة 36 - السطر الأول. بدلا من : ९ १ ملحقي “ يقرأ : ९९ مساعدي .. “ ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق | اول ابريل سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يعين السيد حسين | أوبوشو مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 2 - الصفحة 1751 العمود 2 المادة 98 السطر 5. بدلا من : ९९ المادة 71 يقرأ : ९९ المادة 97 “ ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 54 الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991. الصفحة 2125 العمود الأول المادة الأولى السطر العاشر. بدلا من : ويرفع مبلغ المنحة عندما تفوق مدة التكوين يقرأ : ويرفع مبلغ المنحة عندما تساوى أو تفوق مدة التكوين ( الباقي بدون تغيير ). فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق اول ابريل سنة 1992 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد بوزيد عمي نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) ..

شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 803 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق الأمين زنادي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اول ابريل سنة 1992 يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد عمر بن غزال سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 24 ديسمبر سنة .1991 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رمضان عام 1412 الموافق اول ابريل سنة 1992 يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يعين السيد محمد الشعبية في قفصة ( تونس ) ابتداء من 16 سبتمبر سنة .1991 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يعين السيد يوسف سطمبولي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز ( فرنسا ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991. | مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1412 الموافق 8 ابريل 1992 يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1412 الموافق 8 أبريل 1992 ، تنهى مهام العميد خليفة رحيم، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثانية إبتداء من 7 أبريل 1992. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى الأمين العام المساعد للإدارة. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد عبد الحق صنهاجي أمينا عاما مساعدا للادارة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحق صنهاجي الامين العام المساعد للادارة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 شوال عام 1412 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام “ لافريقيا “ . إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، مديرا عاما لافريقيا، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد أويحيى، المدير العام لافريقيا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف.- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية |
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، | المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد حسين مسلوب، مديرا عاما للعلاقات المتعددة | الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين مسلوب المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الشؤون القانونية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 805

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد لحسن موساوي، رئيس قسم للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بن يمينة رئيس قسم الدراسات الاستكشافية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية يقرر ما يلي : وذلك في حدود اختصاصاته. المادة الأولى : يفوض الى السيد لحسن موساوي، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رئيس قسم الشؤون القانوينة، الامضاء باسم وزير الشؤون | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الدراسات الاستكشافية.- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ - في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد أحمد بن يمينة، رئيس قسم للدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الاتصال والوثائق. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد عبد الله باعلي رئيس قسم للإتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الله باعلي، رئيس قسم الاتصال والوثائق، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 27 شوال عام 1412 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي، رئيس قسم للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عبد الباقي، رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المالية والمراقبة. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991، المتضمن تعيين السيد قمر الزمان بلرمول، رئيس قسم للمالية والمراقبة، بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد قمر الزمان بلرمول رئيس قسم المالية والمراقبة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وكذا الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الاخضر الابراهيمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “المغرب العربي ९९ “ .- إن وزير الشؤون الخارجية

شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 807 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية | . - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد الميهوب مهيوبي، مديرا للمغرب العربي، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الميهوب مهيوبي مدير المغرب العربي، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “أروبا “ . إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد حميد بوركي، مديرا لأروبا، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حميد بوركي، مدير أروبا الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “أمريكا الشمالية “ . إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد حسين مغلاوي، مديرا لأمريكا الشمالية، بوزارة الشؤون الخارجية

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 شوال عام 1412 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين مغلاوي، مدير أمريكا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المجموعة الاقتصادية الاوربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، المتضمن تعيين السيد محمد غوالمي مديرا للمجموعة الاقتصادية لأروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد غوالمي، مدير المجموعة الاقتصادية الاوربية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير “أمريكا اللاتينية “ . إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد محمد عبده عبد الدايم، مديرا لأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبده عبد الدايم، مدير أمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي

9 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 809 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم و
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، مدير آسيا الشرقية واقيانوسيا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية |
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد أحسن شعاف، مديرا للموظفين، بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحسن شعاف، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المتعددة الاطراف. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 و شوال عام 1412

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، المتضمن تعيين السيد مجيد بوقرة، مديرا للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مجيد بوقرة، مدير العلاقات المتعددة الاطراف الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الثنائية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، المتضمن تعيين السيد محمد ناصر عجالي، مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ناصر عجالي مدير العلاقات الثنائية، الامضاء باسم وزير الشؤون | الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير حماية المواطنين في الخارج. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، | المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد الزبير أكين مساني، مديرا لحماية المواطنين في الخارج، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الزبير أكين مساني، مدير حماية المواطنين في الخارج، الامضاء باسم وزير | الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي

19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 811 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الزيارات والمؤتمرات. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية |

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد محمد ملوح، مديرا للزيارات والمؤتمرات، بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ملوح، مدير الزيارات والمؤتمرات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحصانات والامتيازات. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، المتضمن تعيين السيد حنفي أوصديق، مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حنفي أوصديق، مدير الحصانات والامتيازات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الاخضر الابراهيمي وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 صادر عن وزير العدل تنهى مهام السيد خالد دهينة بصفته رئيسا لديوان وزير العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 صادر عن وزير العدل يعين السيد عبد الوهاب القرادشي رئيسا لديوان وزير العدل.

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 شوال عام 1412 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992 يتعلق بالسعر الاقصى لطبع الجرائد ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | بالاسعار

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بتحديد طريقة اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 151 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفية ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 | الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد السعر الاقصى لطبع الجرائد بدينارين (2,00) دج) لكل جريدة تشتمل على 24 صفحة من شكل قطع نصفي (42) سم × 29 سم) أو 12 صفحة من شكل عادي (58) سم × 42 سم ) . المادة 2 : يفهم من السعر المحدد أعلاه جميع الرسوم، ويطبق ابتداء من أول أبريل سنة 1992. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1412 الموافق 23 مارس سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي. وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 يتضمن أنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 صادر عن وزير التجهيز تنهى مهام السيد حسن كلاش بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر