مرسوم رقم 69-192 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين 1699
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الملحقون الثقافيون بالدراسات والابحاث في المسائل الثقافة والعلاقات مع الهيئات ذات الطابع الثقافي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء . ويسهرون خصوصا على نجاح المهرجانات والمعارض وكل الاسواق الاسبوعية وجميع المهرجانات الثقافية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالانباء فى التراب الوطني أو في الخارج .
ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للوزارة المكلفة بالانباء ..
ويمكن وضعهم عند الحاجة تحت تصرف مصالح الوزارات الاخرى .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالانباء بتسيير سلك الملحقين الثقافيين ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف الملحقون الثقافيون :
(1) عن طريق المسابقة بالاختبار من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوي والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
تعلن لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير التربية الوطنية وممثل عن الوزير المكلف بالانباء عن توظيف المترشحين الحاصلين على دبلوم او شهادة غير البكالوريا للتعليم الثانوي ..
2) وفي حدود %20% من الوظائف الواجب شغلها يتم التوظيف عن طريق امتحان مهني مفتوح لكتاب الادارة البالغين 40 سنة على 1700 الجريدة الرسمية الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في هذا | التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية كمرسمين ..
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ..
وتضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك قوائم الناجحون فى المسابقة والامتحان المهني من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 5
فتح المادةيعين الملحقون الثقافيون الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالانباء .
المادة 6
فتح المادةيقضى الملحقون الثقافيون المتمرنون فترة تدريبية مدتها سنة في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الثاني من المادة اعلاه وسنتين في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الاول من نفس المادة ..
ويمكن ترسيمهم بعد مدة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ،
- الرئيس السلمى المباشر للمعني ، ملحق ثقافي مرسم ..
يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 8 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ..
وفى حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام الملحقين الثقافيين من قبل الوزير المكلف بالانباء ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الملحقين الثقافيين في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للملحقين الثقافيين الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم فى حالة الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية :
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين الملحقون الثقافيون وعند الحاجة بواسطة الشهادات من بين الصحفيين المهنيين المتخصصين في المواضيع الثقافية وبين المترشحين الحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والمثبتين لمعرفتهم المتخصصة بميادين الثقافة الشعبية والوسائل السمعية البصرية أو النشر الى غاية 30 يونيو سنة 1972 ومخالفة للمادة الثالثة اعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-71 (ج.ر عدد 47 لسنة 1970)
المادة 11
فتح المادةيرسم الملحقون الثقافيون الموظفون طبقا للمادة السابقة حسب الشروط المحددة في المادة 6. اعلاه بعد مدة سنتين من التمرين
المادة 12
فتح المادةيمكن تكليف الملحقين الثقافيين بقرار من الوزير المكلف بالانباء بصفة انتقالية الى غاية 30 يوليو سنة 1975 وفى حالة عدم وجود المستشارين الثقافيين على ان يكونوا قد امضوا سنتين من الخدمات الفعلية بالقيام باعمال هي في الحقيقة من اختصاص المستشارين الثقافيين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء .
وفي هذه الحالة ينتفعون من الزيادة الاستدلالية المذكورة في المادة 11 من المرسوم رقم 19-187- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين الثقافيين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى
المادة 13
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ... / هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-340
« لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 70-71
« تلغى احكام المادة 10 من المرسوم رقم 69 - 192 المؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الثقافيين وتعوض كالتالي : ه المادة 10 : يمكن أن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
مرسوم رقم 73-146
مرسوم رقم 73-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للملحقين الثقافيين . 1019
-
مرسوم رقم 70-71
مرسوم رقم 70-71 مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 139 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للملحقين الثقافيين . 657 - وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.