مرسوم رقم 81 215 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 - الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين. التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية . 1150
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون حسب تخصص الهياكل التي يعملون فيها بترتيب الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المجموعات وصيانتها وتقديمها للاطلاع عليها ويراقبون القاعات المفتوحة للجمهور والاماكن والمعالم التاريخية وصيانتها، ويقومون بأشغال الختم ومراجعة الجرد والتصفيف والاصلاح والتجليد والتنقيب عن الآثار.
للجمهورية الجزائرية 1151 سنوات خدمة فعلية على الاقل في المكتبات ومراكز الوثائق والمحفوظات والمتاحف والاماكن والآثار التاريخية .
3 - عن طريق الاختبار من بين العمال المهنيين وأعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة
المادة 2
فتح المادةيمكن احداث سلك للمساعدين الذين يمارسون عملهم فعلا، بالمكتبات ومراكز التقنيين بمرسوم لدى كل وزارة.
المادة 3
فتح المادةيعد المساعدون التقنيون في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات ذات الطابع العلمى والثقافي المكتبات ومستودعات المحفوظات، ومراكز الوثائق والمتاحف، ومصالح الآثار والاماكن | التاريخية)، وفي الادارة المركزية .
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، تحدث وظيفة نوعية هى مساعد تقنى رئيسي .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المساعدون التقنيون حسب الآتي :
عن - ريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة التعليم الابتدائي والمترشحين الذين لهم مستوى السنة الاولى من التعليم المتوسط مع متابعتهم سنة واحدة فى التكوين النظري والعملي تتوج بامتحان تحدد كيفيات تنظيمه طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على أن تتراوح أعمار هؤلاء المترشحين بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر .
2 - عن طريق الامتحان المهنى للعمال المهنيين | وأعوان المكاتب والضاربين على الآلة الكاتبة الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الأكثر، ويثبتون ست الوثائق والمحفوظات والمتاحف والاماكن والآثار التاريخية الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والذين لهم 10 سنوات أقدمية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
تكون نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا 30 % و 10 % من عدد الوظائف المعروضة .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بقرار بين الوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
ويمكن أن يرسموا بعد سنة تمرين اذا وردت اسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الإدارة العامة بالوزارات المعنية، رئيسا ، عون تقنى مرسم ، ممثل منتخب لسلك الاعوان التقنيين . 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه .
واذا لم يرسموا، جاز للسلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة، أو تسرحهم مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 8
فتح المادةيختار المساعد التقنى الرئيسى من قائمة الاهلية من بين المساعدين التقنيين الذين لهم خمس سنوات خدمة .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك المساعدين التقنيين في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 10
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمساعد تقنى رئيسي 20 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتكون النسبة القصوى للمساعدين التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي لموظفي السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج فى الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، لاجل تأسيسها الاولى، الاعوان التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 8 مارس | سنة 1980 -
المادة 13
فتح المادةيمكن ادراج الاعوان الذين يمارسون فعليا الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم، فى الرقم الاستدلالي المساوى أو الاعلى مباشرة في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم، اذا أثبتوا 5 سنوات من | الاقدمية على الاقل ونجحوا في اختبارات الامتحان المهنى الذى تحدد كيفياته بقرار مشترك بين الوزير | المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةيجب أن ينظم الامتحان المنصوص عليه فى المادة السابقة فى أجل سنة على الأكثر، بعد نشر هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 80-64 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية اللديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 - الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين .
ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ ففي 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 27 - محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك
- الحجة عام 1389 الموافق 12 المؤرخ في 6 ذى فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 .
للجمهورية الجزائرية 1153 يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المديرية العامة للادارة والوسائل برئاسة الجمهورية امتحان مهني في سلك الملحقين الاداريين
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة، بعنوان الامتحان المهنى باثنين وأربعين (42).
المادة 3
فتح المادةيجرى الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى هذا الحد خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الى عشرة (10) سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيحصل اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط وذلك ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينبغى أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق التالية :
1 - طلب المشاركة فى الامتحان المهنى يوقعه المترشح ،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية ،
3 - نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية. -4 نسخة مطابقة لاصل محظر التنصيب ،
5 - وثيقة المشاركة فى الامتحان تسلمها الادارة المستخدمة ،
6 - عند الاقتضاء نسخة مطابقة لاصل السجل البلدى بالنسبة لاعضا جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
المادة 7
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - موضوع انشائي ذو طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 في هذا الاختبار تكون مقصية .
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل (4) كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية ...
ج - انشاء يختاره المترشح حول موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي، المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 3 د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية .. 2 اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، المدة ساعة، غير انه لا تؤخذ في الاعتبار الا العلامات التي تزيد على 10 من 20
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان مدة 20 دقيقة .
المادة 8
فتح المادةتجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في السادة 6 من هذا القرار فى المديرية الفرعية للموظفين وترسل الى المديرية العامة للوظيفة العمومية (المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات) .
تقفل قائمة التسجيل في اجل مدته شهران (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيضبط المدير العام للوظيفة العمومية قائمة المترشحين في الامتحان المهني وتنشر عن الحريق اللصق .
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في مركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة بعد شهر على الاقل من تاريخ المدة المحددة في المادة 8 اعلاه .
المادة II : يتم استدعاء المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي لأجراء الاختبار الشفوى .
المادة 12
فتح المادةيضبط المدير العام للوظيفة العمومية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان ..
تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 كما يلي :
- - المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية او ممثله ،
- ممثل عن الموظفين يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان ملحقين اداريين متمرنين ويوزعون تبعاً لاحتياجات المصلحة ..
المادة 15
فتح المادةلا يستفيد من الامتحان كل مترشح لا يبرر غيابة او لم يلتحق بمنصبه في مدة شهر على الاكثر بعد تبليغه قرار التعيين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981 .
عن الامين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-340
« رقم 81-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 ، والمرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 80-64
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
مرسوم رقم 84-192
مرسوم رقم 84-192 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق بوزارة الشبيبة والرياضة 1226
-
مرسوم رقم 82-126
مرسوم رقم 82-126 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية بوزارة المجاهدين . 685
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . 1302
-
مرسوم رقم 82-54
مرسوم رقم 82 54 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. 223
-
مرسوم رقم 81-292
مرسوم رقم 81-292 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.