قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين. 14
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة المجاهدين أربعة
(4) لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها :
أولا : * المتصرفون * المهندسون في الإعلام الآلي، * محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات * ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيّون والوثائقيون، أمناء المحفوظات * المترجمون والتراجمة * الممارسون الطبيون العامون * الاختصاصيون في علم النفس العيادي في الصحة العمومية.
ثانيا : * المساعدون الإداريون * مساعدو الحفظ والإصلاح * كتاب المديرية * المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي، * المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات * المربون * المساعدات الاجتماعيات * المعاونون الإداريون * المساعدون التقنيون في الإعلام ، الآلي * الممرضون.
ثالثا : * الأعوان الإداريون * الكتاب * الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، * مساعد و المحاسبين * أعوان المكتب * مساعدو التمريض.
رابعا : * العمال المهنيون خارج الصنف * العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، * سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني، * الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى السابقة وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون أولا :
المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات ملحقو الحفظ والإصلاح 3 المكتبيون والوثائقيون، أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة الممارسون الطبيون العامون الاختصاصيون في علم النفس العيادي في الصحة العمومية.
ثانيا :
- المساعدون الإداريون مساعدو الحفظ والإصلاح كتاب المديرية المحاسبون الإداريون، التقنيون في الإعلام الآلي، 3 المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المربون المساعدات الاجتماعيات المعاونون الإداريون المساعدون التقنيون في الإعلام ، الآلي الممرضون.
ثالثا :
الأعوان الإداريون، الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، 3 مساعد و المحاسبين أعوان المكتب مساعد و التمريض.
رابعا :
- العمال المهنيون خارج الصنف
- العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني 3 والثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
- الحجاب.
الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.