مرسوم تنفيذي رقم 03-346
مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 9 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. 3
المادة الأولى
فتح المادةترفع النّسبة القصوى للتعويض الشهري لتحسين الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للرتبة الأصلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 03-346
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.