قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بالتقويم العلمي والثقافي لأعمال كل من :
- مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
- المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية النصب والأماكن التاريخية المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، من الأعضاء الآتين :
عضو واحد (1) من معهد الآثار بجامعة الجزائر، عضو واحد (1) من المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، عضو واحد (1) من معهد اقتصاد المكتبات بجامعة الجزائر عضو واحد (1) من المكتبة الوطنية الجزائرية عضو واحد (1) من معهد التاريخ بجامعة الجزائر، عضو واحد (1) من الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، حسب الكفاءة، لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 4
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وينشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالثقافة. / العدد 65 1.1 جمادى الأولى عام 1419 ه
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور 2 ثلثي ( 3 ) أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة.
المادة 7
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف أمين اللجنة ويوقع عليها الأعضاء.
المادة 8
فتح المادةتتولّى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي الملفات الخاصة بالترشح في قائمة التأهيل على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمعني، عرض حال للشهادات والأعمال، تضم : * الشهادات الجامعية * عرض عن الأنشطة العلمية والثقافية.
ترسل هذه الوثائق عن طريق السلطة السلمية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 .
وزير الاتصال الوزير المنتدب لدى والثقافة رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي حبيب شوقي حمراوي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.