مرسوم رقم 69-189 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 - الموافق 6 ديسمبر 6 سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمزخرفين . 1695
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المزخرفون بتقديم مخططات التزيين وزخرفة المعارض التي تتضمنها مراكز الانباء والثقافة بمناسبة المهرجانات الثقافية ويمكن كذلك تكليفهم بانجاز تصاميم المنشورات ومجلات الوزارة المكلفة بالأنباء .
يوضع المزخرفون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والتابعة للوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك المزخرفين ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف المزخرفون بواسطة الشهادات من بين 1696 الجريدة الرسمية المترشحين الحائزين على الدبلوم الوطني للفنون الجميلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية ..
المادة 4
فتح المادةيعين المزخرفون الموظفون بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالأنباء ..
يمكن ترسيم المزخرفين بعد فترة التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله .
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ، مزخرف مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 6 أدناه بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالأنباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة مدتها سنة ، واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 5
فتح المادةينشر الوزير المكلف بالأنباء مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المزخرفين
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
فتح المادةيرتب سلك المزخرفين في السلم 12 المقرر بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 7
فتح المادةتبلغ النسبة القصوى للمزخرفين الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 20 ٪ من مبلغ ميزانية السلك ...
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-214
مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-340
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.