قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي سنة 2004 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالاتصال والثقافة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- "المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران "، (الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004.
وزيرة الاتصال عن رئيس الحكومة والثقافة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية خليدة تومي جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.