قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر الخاصة التابعة لوزارة الاتصال والثقافة في حالة خدمة لدى وزارة المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون)، الموظفون المنتمون للسلكين والرتبتين المذكورين في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب
- المعاونون التقنيون - معاون تقني في في التنشيط الفني التنشيط الفني والثقافي والثقافي الأعوان التقنيون في عون تقني في التنشيط التنشيط الفني الفني والثقافي والثقافي
المادة 2
فتح المادةإن توظيف المستخدمين المنتمين للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني يتولاهما المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 وزير التربية وزير الاتصال الوطنية والثقافة بوبكر بن بوزيد محي الدين عميمور عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 16 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.