قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 الذي يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدّل والمتمم. 34
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4: تصنف المناصب العليا ...، طبقا للجدول أدناه :
المؤسسة | المناصب التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العمومية العليا الصنف القسم المدير ب 2 رئيس مصلحة دور الإدارة 2 ب والمالية الثقافة رئيس مصلحة ب 2 التنشيط الثقافي رئيس فرع بمصلحة 2 ب الإدارة والمالية رئيس فرع بمصلحة ب 2 التنشيط الثقافي
المادة 3
فتح المادةيمكن أيضا تصنيف منصب عليه في المادة 2 أعلاه ، طبقا لأحكام الشبكة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعيين المستوي الرقم التسلسلي | الاستدلالي مفتشوالتنشيط الثقافي قرار من والفني أو رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية في الوزير م -I 746 الرتبة. المكلف مستشار ثقافي أورتبة بالثقافة معادلة، له خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة.
متصرف إداري أو رتبة مقرر من -I 632 معادلة، له ثلاث (3) سنوات المدير أقدمية في الرتبة.
مستشار ثقافي أو رتبة مقرر من
م - 1 632 معادلة، له ثلاث (3) سنوات المدير أقدمية في الرتبة.
- متصرف إداري مرسم أو مقرر من 2-556 المدير رتبة معادلة.
- مستشار ثقافي مرسم أو مقرر من
م - 2 556 المدير "
رتبة معادلة.
(الباقي بدون تغيير) رئيس فرع في المؤسسات العمومية المرتبة في الجدول المنصوص الوطنية للأجور ووفقا للمرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة المؤسسة | المناصب التصنيف طريقة العمومية العليا الصنف القسم دور رئيس فرع بمصلحة 15 1 الثقافة الإدارة والمالية شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة مقرر من له ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. 434 المدير الجدول (تابع) المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم رئيس فرع دور بمصلحة 14 الثقافة 1 التنشيط الثقافي
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة شروط التعيين طريقة التعيين الرقم الاستدلالي منشط ثقافي أو رتبة معادلة، له خمس مقرر من
(5) سنوات أقدمية في الرتبة. 392 المدير الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1423 الموافق 21 أكتوبر سنة 2002.
وزيرة الاتصال والثقافة خليدة تومي عن رئيس الحكومة وزير المالية وبتفويض منه محمد ترباش المدير العام للوظيف العمومي المطبعة الرسمية، جمال خرشي 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 91-340
- مرسوم تنفيذي رقم 98-236
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.