مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
المادة 39
فتح المادةفي حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيدية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 – 35 من هذا القانون.
الباب السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 40
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75-32 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975، والمتعلق بالعدالة في العمل.
غير أنه وبصفة انتقالية تبقى أحكام هذا الأمر المتعلقة باختصاص مفتشية العمل في مجال المصالحة، وكذا الاحكام المتعلقة بتشكيلة المحاكم التي تفصل في المسائل الاجتماعية سارية المفعول الى أجل أقصاه 31 ديسمبر 1991، وذلك في انتظار وضع مكاتب المصالحة وكذا التشكيلة الجديدة للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
المادة 41
فتح المادةتطبق أحكام الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية ماعدا الحالات التي ينص فيها هذا القانون على احكام مخالفة.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وبمقتضى المرسوم رقم 68-292 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الاكاديميات
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء المؤسسات في الثانويات | ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-297 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المبرزين في التعليم الثانوى
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين الكفاءة وبمقتضى المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل و المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل، القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين، i وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين | ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن لمؤسسات التعليم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في التكميليات | القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية التقنية أو الفلاحية البدنية والرياضية 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية | وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لممرني الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 المتضمن ضم أسلاك الاساتذة والأساتذة المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 المتضمن احداث سلك مفتشي التعليم الثانوي والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المعدل، والمتضمن انشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن | تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية / العدد 6 11 رجب عام 1410 وبمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 82-11 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 82-511 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم الاساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-512 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-513 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 17 تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 818-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المعدل، والمتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات | التعليم الثانوى والتقني بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يوظف أساتذة التعليم الأساسي من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الأساسي".
الباب الاول — . احكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك.
المادة 2
فتح المادةيخضع لاحكام هذا المرسوم :
الموظفون المعلمون
- موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التقنولوجية للتربية موظفو الحراسة موظفو التفتيش والمراقبة موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه المدرسي والمهني موظفو التغذية المدرسية.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون المشار اليهم في المادة 2 اعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الادارة المركزية والمصالح غير المتمركزة.
ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الاسلاك والمؤسسات.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الاخلاق وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلبوبة للقيام بالوظيفة واذا صدر ضده منع من التعليم.
تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية :
مدير المؤسسة، نائب المدير للدراسات المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الاقتصادية المسير المستشار الرئيسي في التربية المستشار في التربية البواب
- وموظفو المصالح الاقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به.
ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل.
المادة 7
فتح المادةيتولى الموظفون المعلمون زيادة على النصاب الاسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها. كما يخضعون للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم. .. المادة 8 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية.
المادة 9
فتح المادةيخضع موظفو التأطير والموظفون المعلمون في المؤسسات التربية والتكوين المرافقة التلاميذة عند تنقلهم
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام | خارج الحرم المدرسي بمناسبة الاستعراضات والنشاطات هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون | التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية. غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في : :
- الامتحانات والمسابقات التربصات التكوينية، بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية
المادة 11
فتح المادةيمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الاساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثالث — فترة التجربة والتثبيت
المادة 13
فتح المادةيخضع مساعدو التربية، ومساعدو المصالح الاقتصادية، ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بستة (6) أشهر، تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة. ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بتسعة ( 9 ) أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أثناء فترة التجربة، انهاء مهام الموظفين المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الا بعد الاشعار المسبق القانوني الذي مدته خمسة عشر (15) يوما.
المادة 15
فتح المادةيجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية.
يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لامتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه * تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 16
فتح المادةيخضع موظفو الادارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة الى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنه.
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 17
فتح المادةيتوقف التثبيت بعد فترة التجربة، على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل تضبط من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في :
النتائج المحصل عليها في الامتحان المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين.
المادة 18
فتح المادةيبلغ الموظفون المشار اليهم في المادة 2 أعلاه، بالمقررات التي تتضمن تثبيتهم، وترقيتهم، وحركتهم وانتهاء علاقة عملهم. كما تكون هذه المقررات علاوة على ذلك محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية.
وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضوعا للنشر في النشرة الرسمية للتربية.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 19
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الاساسي حسب المدد الثلاث (3) والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين (2) للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين وطبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — حركات التنقل
المادة 20
فتح المادةتعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين.
ويسرى مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل :
بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة، ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين
- بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة سنتين (2) على الاقل في منصب التعيين الاول وثلاث سنوات (3) سنوات في المناصب الموالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتم التسجيل في جدول حركات التنقل :
بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين".
المادة 22
فتح المادةتحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على اساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية. .
الفصل السادس العقوبات التأديبية المنشأة بهذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد.
المادة 26
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية.
ويستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 27
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 28
فتح المادةيجمع انتقالا ولمدة خمس (5) سنوات
المادة 23
فتح المادةلا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال | ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة المحددة بالمادة 64 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمادة 130 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه
الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 24
فتح المادةعملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين عند اقتضاء ضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم الى نهاية | السنة الدراسية الجارية.
الفصل الثامن — احكام عامة تخص الادماج
المادة 25
فتح المادةيدمج، قصد التأسيس الأولي للاسلاك الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لاسلاكهم التي أنشئت من قبل عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه الى رتبة أو منصب أعلى.
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين
المادة 29
فتح المادةعملا باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تشتمل قائمة الاسلاك النوعية لموظفي وزارة التربية على : 1 الموظفين المعلمين :
سلك معلمي المدرسة الاساسية
- سلك معلمي الأقسام المكيفة، سلك أساتذة التعليم الاساسي سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات سلك اساتذة التعليم الثانوي سلك الاساتذة المهندسين سلك الاساتذة المبرزين.
2 - موظفي ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التقنولوجية للتربية :
سلك مديري ملحقات المدارس الاساسية
- سلك مديري المدارس الاساسية سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي، سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي.
3 - موظفي الحراسة :
سلك مساعدي التربية سلك المستشارين في التربية.
4 - موظفي المصالح الاقتصادية :
سلك المقتصدين سلك نواب المقتصدين سلك مساعدي المصالح الاقتصادية.
5 - موظفي التفتيش والمراقبة :
سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي
- سلك مفتشي التربية والتكوين.
6 - موظفي التوجيه المدرسي والمهني :
سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني.
7 - موظفي التغذية المدرسية :
سلك المستشارين في التغذية المدرسية
- سلك مفتشي التغذية المدرسية.
C
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 :
1 ) الموظفون المدرسون :
- سلك معلمي المدرسة الأساسية
- سلك معلمي أقسام التعليم المكيف
- سلك أساتذة التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات
- سلك أساتذة التعليم الثانوي
- سلك الأساتذة المهندسين
- سلك الأساتذة المبرزين ) الباقي من المادة بدون تغيير )".
الفصل الاول — الموظفون المعلمون
الفرع الاول — سلك معلمي المدرسة الاساسية
المادة 30
فتح المادةيضم سلك معلمي المدرسة الاساسية رتبتين :
رتبة المعلم المساعد،
- رتبة معلم المدرسة الاساسية.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 31
فتح المادةيكلف المعلمون المساعدون ومعلمو المدرسة الاساسية بتعليم الاطفال الذين أوكلوا اليهم وتربيتهم من النواحي الفكرية والاخلاقية والبدنية والمدنية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الطورين الاول والثاني في المدرسة الاساسية وفي المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
ويمارسون عملهم وفقا للمواقيت، والبرامج والتعليمات التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية.
يقوم معلمو المدرسة الاساسية بنصاب ثلاثين (30) ساعة من التعليم في الاسبوع.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 32
فتح المادةيوظف المعلمون المساعدون :
1 - من بين الممرنين وممرني التربية البدنية والرياضية الناجحين في " شهادة الثقافة العامة والمهنية " .
2 - عن طريق الامتحان المهني من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون :
- اما مستوى السنة الثانية الثانوية أو مستوى السنة الأولى الثانوية وبيان التأهيل في المادة المدرسة.
ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل عند . تاريخ الامتحان.
المادة 33
فتح المادةيوظف معلمو المدرسة الاساسية :
1 - من بين المترشحين الحائزين شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط معلمي المدرسة الاساسية " ،
2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في " شهادة الكفاءة العليا "
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل،
4 - عن طريق الامتحان المهني، من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية وبيان تأهيل في المادة المدرسة ويجب على المترشحين، زيادة على ذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل، عند تاريخ الامتحان.
5 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق التدابير اعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا على الاقل.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 5 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يوظف معلمو المدرسة الأساسية :
1 - من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم والمدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي،
2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا،
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل".
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة المعلمين المساعدين :
1 - المعلمون المساعدون المرسمون والمتمرنون
2 - معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة معلمي المدرسة الاساسية :
1 - معلمو المدرسة الاساسية المرسمون والمتمرنون |
2 - الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون، المصنفون في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
3 - الاساتذة التقنيون في تكميليات التعليم التقني والفلاحي المرسمون.
الفرع الثاني — سلك معلمي الاقسام المكيفة
المادة 36
فتح المادةيضم سلك معلمي الاقسام المكيفة رتبة وحيدة :
رتبة معلم القسم المكيف.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف معلمو الاقسام المكيفة بتلقين الاطفال المتخلفين أو المعاقين دراسيا تعليما مكيفا مع مستواهم العقلي أو حالتهم البدنية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الاقسام المكيفة التابعة لوزارة التربية، كما يمكن تعيينهم لدى مؤسسات أخرى ذات طابع تربوي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
يقوم معلموا الاقسام المكيفة بنصاب سبع وعشرين
(27) ساعة من التعليم في الاسبوع.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 38
فتح المادةيوظف معلمو الاقسام المكيفة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط التعليم المكيف ".
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : يوظف معلمو الأقسام المكيفة من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي نمط "معلم القسم المكيف".
المادة 39
فتح المادةيدمج في سلك معلمي الاقسام المكيفة، المعلمون المتخصصون " شعبة التعليم المكيف " المرسمون والمتمرنون.
الفقرة الثالثة سلك اساتذة التعليم الاساسي
المادة 40
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الاساسي رتبة وحيدة :
رتبة استاذ التعليم الاساسي.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف اساتذة التعليم الاساسي كل حسب اختصاصه بتعليم المواد العامة والتقنية أو الفلاحية والتربية البدنية والرياضة والتربية الفنية والموسيقية في الطور الثالث من المدرسة الاساسية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس الاساسية كما يمكن وضعهم للقيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
يقوم اساتذة التعليم الاساسي بنصاب اثنين وعشرين |
(22) ساعة من التعليم في الاسبوع، ويتعين عليهم، عند الحاجة، اكمال نصابهم الاسبوعي في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 42
فتح المادةيوظف اساتذة التعليم الاساسي :
1 - من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط استاذ التعليم الاساسي " ،
2 - من بين المترشحين الحائزين الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي
3 - عن طريق الامتحان المهني، من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة في الطور الثالث من المدرسة الاساسية عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وحائزين البكالوريا وبيان تأهيل في المادة المدرسة، أو على شهادة تقني سام.
ويجب على المترشحين، زيادة على ذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل، عند تاريخ الامتحان.
4 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق التدابير اعلاه من بين المترشحين الذين يثبتون اما سنتين من الدراسة العليا على الاقل، أو يستظهرون بشهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها ومعترف بها. .
ويخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يوظف أساتذة التعليم الأساسي من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الأساسي".
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة اساتذة التعليم الاساسي :
1 - اساتذة التعليم الاساسي المرسمون والمتمرنون
2 - الاساتذة المساعدون للتربية الرياضية، المرسمون والمتمرنون والمصنفون في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
الفرع الرابع — سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات
المادة 44
فتح المادةيضم سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات ثلاث (3) رتب :
رتبة الاستاذ التقني في الثانوية
- رتبة الاستاذ التنقني في الثانوية، رئيس ورشة، رتبة الاستاذ التقني في الثانوية، رئيس أشغال.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيكلف الاساتذة التقنيون في الثانويات بصفة خاصة بالتعليم التطبيقي في الفروع التقنية للتعليم الثانوي.
ويكلفون، عند الحاجة، بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي.
ويقومون بنصاب اثنين وعشرين (22) ساعة من التعليم في الاسبوع. وتحسب ساعة من التعليم النظري على أساس ساعة ونصف من التعليم التطبيقي.
المادة 46
فتح المادةيقوم الاستاذ التقني في الثانوية رئيس الورشة تحت سلطة رئيس الاشغال زيادة على المهام المكلف بها الاستاذ التقني في الثانوية بتنسيق التعليم التطبيقي داخل الورشة.
ويسهر على صيانة الآلات والتجهيزات والمحافظة على المعدات ويتولى مسؤولية مخزن الورشة ويساعد رئيس الاشغال في المهام المتعلقة بالنظام والامن والانضباط في الورشة .
المادة 47
فتح المادةيكلف الاستاذ التقني في الثانوية رئيس الاشغال بتنسيق التعليم التقني النظري والتطبيقي ويقوم بهذه الصفة بما يلي :
- مراقبة أنشطة الدراسة والطرائق وتوجيهها تقدير الاحتياجات وتسيير المعدات ومادة العمل الترخيص بخروج التجهيزات ومادة العمل وفقا للبرامج التربوية المرسومة
- مسك ملفات الآلات والتجهيزات والوسائل المستعملة في الورشات والمخابر مع جردها وكذا الوثائق التقنية المتعلقة بها، تنظيم التدريبات والزيارات المبرمجة من أجل التلاميذ والقيام بمتابعتها.
ويسهر زيادة على ذلك، وبالتعاون مع رؤساء الورشات على حسن تشغيل الآلات والتجهيزات المستعملة في الورشات والمخابر وصيانتها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 48
فتح المادةيوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات :
1 - من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط استاذ تقني في الثانويات " ،
المادة 49
فتح المادةيوظف بالاختبار الاساتذة التقنيون في | الثانويات رؤساء ورشات من بين الاساتذة التقنيين في الثانويات المثبتين الذين لهم اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
استدراك، ج.ر عدد 39 لسنة 1990 : بدلا من «يوظف بالاختيار الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات من بين»، يقرأ «يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات على سبيل الاختيار من بين...... الصفحة 261 - العمود الأول».
المادة 50
فتح المادةيوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء اشغال على سبيل الاختيار من بين الاساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات المثبتين الذين لهم اقدمية ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة الاساتذة التقنيين في الثانويات الاساتذة التقنيون في الثانويات المرسمون والمتمرنون.
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة الاساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء ورشات الاساتذة التقنيون في الثانويات المعينون في الوظيفة النوعية كرئيس ورشة.
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الاشغال الاساتذة التقنيون في الثانويات المعينين في الوظيفة النوعية كرئيس الاشغال.
الفرع الخامس — سلك اساتذة التعليم الثانوي
المادة 54
فتح المادةيضم سلك اساتذة التعليم الثانوي رتبة وحيدة :
رتبة استاذ التعليم الثانوي.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف اساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد العامة، والتقنية والفلاحية والتربية البدنية والرياضية
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار وبصفة | والتربية الفنية والموسيقية في مؤسسات التعليم الثانوي.
استثنائية من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها معترف بها.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي ينظمها من أجلهم الوزير المكلف بالتربية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني، كما يمكن وضعهم للقيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ويقومون بهذه الصفة خاصة بالتعليم عن بعد أو التكوين في محو الامية. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقوم اساتذة التعليم الثانوي بنصاب ثماني عشرة
(18) ساعة من التعليم في الاسبوع وعندما يكون نصابهم الاسبوعي في مؤسسة التعيين أقل من ثماني عشرة (18) ساعة، يتعين عليهم عند الحاجة، اكماله في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 56
فتح المادةيوظف اساتذة التعليم الثانوي :
1 - من بين الطلبة الاساتذة المتخرجين من المدارس العليا للاساتذة والحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي / العدد 6 11 رجب عام 1410
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 56 : يوظف أساتذة التعليم الثانوي
1 - من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحائزين شهادة أستاذ التعليم الثانوي
2 - من بين الطلبة الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم
3 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيات المحددة في الفقرتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس.
يحدد الوزير المكلّف بالتربية قائمة شهادات الليسانس والشهادات وكذا الاختصاصات.
يتعين على المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه المشاركة في التداريب التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية لأجلهم". 29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م
الفرع السادس — سلك الاساتذة المهندسين
المادة 58
فتح المادةيضم سلك الاساتذة المهندسين رتبة وحيدة.
- رتبة استاذ مهندس.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 59
فتح المادةيكلف الاساتذة المهندسون بتعليم مادة أو عدة مواد تقنية في مؤسسات التعليم الثانوى.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى أو في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
ويقومون بنصاب ثماني (18) عشرة ساعة من التعليم في الاسبوع. وعندما يكون نصابهم الاسبوعي في مؤسسة أو شهادة مهندس. ويحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة | التعيين أقل من ثماني عشرة (18) ساعة، يتعين عليهم، عند شهادات الليسانس والشهادات وكذا الاختصاصات
3 - في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها في كل اختصاص تقني من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يشارك في الامتحان المهني :
الاساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة، الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الاشغال | الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الاشغال الذين يثبتون اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
الحاجة اكماله في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 60
فتح المادةيوظف الاساتذة المهندسون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاصات التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
ويخضعون للمشاركة في التربصات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من اجلهم.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 61
فتح المادةيدمج في رتبة الاساتذة المهندسين يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص | الاساتذة المهندسون المرسمون والمتمرنون الحائزين شهادة عليها في المقطعين 2 و 3 اعلاه للمشاركة في التربصات | التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة اساتذة التعليم الثانوي اساتذة التعليم الثانوى المرسمون والمتمرنون.
مهندس دولة والذين وظفوا استنادا الى المرسوم رقم 68-297 المؤرخ في 20 مايو سنة .1968
الفرع السابع — سلك الاساتذة المبرزين
المادة 62
فتح المادةيضم سلك الاساتذة المبرزين رتبة وحيدة.
- رتبة استاذ مبرز .
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 63
فتح المادةيكلف الاساتذة المبرزون بنفس المهام المرسومة لاساتذة التعليم الثانوى. ويمارسون عملهم بالأولوية في الاقسام النهائية ويقومون بنصاب خمس عشرة (15) ساعة من التعليم في الاسبوع.
ويكلفون باولوية تنسيق التعليم في مادتهم بالمؤسسة والتكوين التطبيقي للطلبة الاساتذة.
ويشاركون زيادة على ذلك، في عمليات التكوين والبحث والتجريب التربوي.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 64
فتح المادةيوظف الاساتذة المبرزون من بين المترشحين الناجحين في مسابقة التبريز في التعليم الثانوى.
وتتم تسميتهم عند تاريخ تنصيبهم.
تحدد شروط المشاركة في مسابقة التبريز في التعليم الثانوى وكيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 65
فتح المادةيدمج في رتبة الاساتذة المبرزين، الاساتذة الحائزون شهادة التبريز في التعليم الثانوى.
الفصل الثاني — موظفو الادارة
الفرع الاول — مديرو ملحقات المدارس الاساسية
المادة 66
فتح المادةيضم سلك مديرى ملحقات المدارس الاساسية رتبتين اثنتين :
- رتبة معلم مساعد مدير ملحقة المدرسة الاساسية، رتبة مدير ملحقة المدرسة الاساسية.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 67
فتح المادةعلاوة على المهام المرسومة للمعلمين المساعدين والمعلمين، يكلف . مديرو ملحقات المدارس الاساسية بمسؤولية السير المنتظم والتنشيط التربوي والثقافي داخل المؤسسة وربط الصلة بالمدرسة الاساسية التي تتبعها المؤسسة.
ويشاركون في تكوين معلمي المدرسة الاساسية وتحسين مستواهم.
يمارس مديرو الملحقات مهامهم في ملحقات المدارس الاساسية أو في المدارس الاساسية الموحدة.
ويكون مديرو الملحقات، وفقا لاهمية المؤسسة، اما معفين كليا أو جزئيا من التدريس من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
تحدد مقاييس الاعفاء من التدريس بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 68
فتح المادةيمكن بصفة استثنائية، وحسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالتربية، اسناد ادارة ملحقة مدرسة اساسية الى معلمين مساعدين مديري ملحقات يوظفون من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم اقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة تأهيل.
المادة 69
فتح المادةيوظف مديرو ملحقات المدارس الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر ثماني وعشرين (28) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة للتأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) معلمو المدرسة الاساسية ومعلمو الاقسام المكيفة المثبتون الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المساعدون مديرو الملحقات المثبتون الناجحون في الشهادات العليا للكفاءة.
(3) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات منها سنتان (2) على الاقل في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يوظف مديرو ملحقات المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثماني وعشرين (28) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة .
وعند اختتام هذا التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 3 (... بدون تغيير ...).
(4) معلمو المدرسة الأساسية ومعلمو الأقسام المكيفة المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة. 5 (5) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة".
المادة 70
فتح المادةيدمج في رتبة المعلمين المساعدين مديرى الملحقات بصفتهم متمرنين المعلمون المساعدون المكلفون في اطار التنظيم الجارى به العمل، بادارة ملحقة مدرسة اساسية عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 71
فتح المادةيدمج في رتبة مديرى ملحقات المدارس الاساسية، مديرو الملحقات المعينون في الوظيفة النوعية لمدير ملحقة المدرسة الاساسية.
الفرع الثاني — سلك مديري المدارس الاساسية
المادة 72
فتح المادةيضم سلك مديري المدارس الاساسية رتبة وحيدة :
- رتبة مدير مدرسة أساسية.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 73
فتح المادةيكلف مديرو المدارس الاساسية بالتأطير والتسيير التربوى والادارى لمدرسة أساسية والملحقات التابعة لها. ويكونون بهذه الصفة، الآمرين بصرف ميزانية | مؤسساتهم ويشاركون زيادة على ذلك في تكوين الموظفين المبتدئين وتحسين مستواهم.
ويمارسون سلطتهم على جميع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل مؤسساتهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس | الاساسية. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 74
فتح المادةيوظف مديرو المدارس الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر (30) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة للتأهيل، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الذين قاموا بالخدمة ثلاث (3) سنوات على الاقل، بصفة معلم مدرسة أساسية أو استاذ التعليم الاساسي.
(2) المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والذين قاموا بالخدمة ثلاث
(3) سنوات على الاقل، بصفة معلم مدرسة اساسية أو استاذ التعليم الاساسي. 3 (3) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات منها سنتان (2) على الاقل في التعليم الاساسي. 4 (4) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 : يوظف مديرو المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 5 ... بدون تغيير ....).
6) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي 7 (7) المستشارون في التربية الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأقل بهذه الصفة،
(8) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة".
المادة 75
فتح المادةيدمج في رتبة مديري المدارس الاساسية مديرو مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون والمتمرنون.
الفرع الثالث .
سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى
المادة 76
فتح المادةيضم سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي رتبة وحيدة :
- رتبة نائب مدير للدراسات.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 77
فتح المادةيتولى نواب المديرين للدراسات التنظيم التربوي لمؤسساتهم وتنسيق عمل الاساتذة.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني.
يكلف نائب المدير للدراسات في التعليم العام تحت السلطة السلمية لمديرى المؤسسة بالسهر على تطبيق البرامج والمواقيت وطرائق التعليم، وبصفة عامة، بجميع المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوى داخل المؤسسة.
يكلف نائب المدير للدراسات في التعليم التقني تحت السلطة السلمية لمدير المؤسسة بتنظيم التعليم التقني النظرى والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته ويقوم بالاشراف على الورشات والمخابر.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 78
فتح المادةيوظف نواب المديرين للدراسات في التعليم الثانوي من بين المترشحين المسجلين على قائمة التأهيل.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل :
(1) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم أقدمية | ثماني (8) سنوات بهذه الصفة.
(2) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون والحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون أقدمية ثماني (8) سنوات منها ثلاث (3) سنوات على الاقل من الممارسة الفعلية في التعليم.
يعين كنواب مديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى التقني بالاولوية المسجلون على قوائم التأهيل الذين تكونوا في المواد التقنية أو العلمية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 79
فتح المادةيدمج في رتبة نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى، اساتذة التعليم الثانوي، اساتذة التعليم الثانوي المعينون في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات |
الفرع الرابع — سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي
المادة 80
فتح المادةيضم سلك مديرى مؤسسات التعليم الثانوي رتبة وحيدة :
رتبة مدير مؤسسة التعليم الثانوى.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 81
فتح المادةيكلف مديرو مؤسسات التعليم الثانوى بالتأطير والتسيير التربوى والاداري لمؤسسة ويكونون أمرين بصرف ميزانية مؤسساتهم. ويشاركون في تكوين الموظفين المبتدئين وتحسين مستواهم.
ويمارسون سلطتهم على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل مؤسساتهم.
ويكون مديرو مؤسسات التعليم الثانوى في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 82
فتح المادةيوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوى من بين المترشحين البالغين من العمر ثلاثين (30) سنة على الاقل، والمسجلين على قائمة التأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة لها صلاحيات التعيين. بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبثون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي والذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
(2) الاساتذة المبرزون المثبتون الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات بهذه الصفة.
(3) الاساتذة المهندسون المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 4 (4) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم اثنتا عشرة (12) سنة أقدمية بهذه الصفة.
يعين كمديرى مؤسسات التعليم الثانوى التقني المترشحون الذين تكونوا في المواد التقنية أو العلمية بالاولوية الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة.
وعند اختتام التكوين ، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 4 (... بدون تغيير ......
(5) نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير، 6 (6) الأساتذة المهندسون المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، 7 (7) أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
يضبط الوزير المكلّف بالتربية الوطنية قائمة اختصاصات الماجستير المنصوص عليها في الحالات 5 و 6 و 7 أعلاه". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 83
فتح المادةيدمج في رتبة مديرى مؤسسات التعليم الثانوى، رؤساء المؤسسات في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية المرسمون والمتمرنون، الذين يحكمهم المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
الفصل الثالث — موظفو الحراسة
الفرع الاول — سلك مساعدي التربية
المادة 84
فتح المادةيضم سلك مساعدى التربية رتبة وحيدة :
- رتبة مساعدي التربية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 85
فتح المادةيكلف مساعدو التربية بالقيام بالخدمة في مؤسسات التعليم في النظام الخارجي، وعند الحاجة، في النظام الداخلي.
ويشاركون في تربية التلاميذ، ويشرفون على عملهم وينشطونه.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين ويمارسون عملهم حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 86
فتح المادةيوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين : 1 (1) المترشحين البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية.
(2) الممرنين وممرني الشبيبة والرياضة المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
(3) المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة المتوسطة والذين مارسوا مهام مساعد التربية مدة خمس
(5) سنوات.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 87
فتح المادةيدمج في رتبة مساعدى التربية، مساعدو التربية المرسمون والمتمرنون.
الفرع الثاني — سلك المستشارين في التربية
المادة 88
فتح المادةيضم سلك المستشارين في التربية رتبتين اثنتين :
رتبة مستشار في التربية
- رتبة مستشار رئيسي في التربية.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 89
فتح المادةيكلف المستشارون في التربية بالنظام والانضباط داخل مؤسسات التعليم والتكوين.
ويشاركون في المهام التربوية والادارية، وينسقون انشطة مساعدي التربية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين.
ويكون المستشارون الرئيسيون في التربية في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 90
فتح المادةيوظف المستشارون في التربية من بين المترشحين البالغين من العمر ست وعشرين (26) سنة على الاقل، والمسجلين على قائمة تأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) معلمو المدرسة الاساسية المثبتون الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات في الطور الثالث من المدرسة الاساسية أو في التعليم الثانوى. 3 (3) من - دو التربية المثبتون الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي. 9 (9) مساعدو التربية المثبتون الحاصلون على شهادة الباكلوريا والذين يثبتون أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة 5 (5) مساعدو التربية المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 91
فتح المادةيوظف المستشارون الرئيسيون في التربية من بين المستشارين في التربية المثبتين الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 92
فتح المادةيدمج في رتبة المستشارين في التربية : 1 (1) المراقبون العامون المرسمون والمتمرنون 2 (2) في حدود المناصب الشاغرة الموظفون القائمون بمهام مراقب عام والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي بناء على طلبهم.
المادة 93
فتح المادةيدمج في رتبة المستشارين الرئيسيين في التربية، المراقبون العامون المعينون في الوظيفة النوعية المراقب عام في الثانوية أو المعهد التقنولوجي للتربية.
الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية
الفرع الاول — سلك المقتصدين
المادة 94
فتح المادةيضم سلك المقتصدين رتبتين اثنتين :
- رتبة المقتصد، رتبة المقتصد الرئيسي.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 95
فتح المادةيكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادى للمؤسسات، ويكونون بهذه الصفة اعوانا محاسبين.
ويشاركون في تربية التلاميذ وتكوينهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية، وبصفة استثنائية في بعض المدارس الاساسية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
المادة 96
فتح المادةيتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي في مؤسسة، وعند الحاجة في مؤسسة أخرى.
ويشاركون بالتعاون مع مفتشية التسيير، في تكوين الموظفين المبتدئين، وفي لجان تقويم المدونات الحسابية المؤسسات التعليم والمعاهد التقنولوجية للتربية وضبطها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 97
فتح المادةيوظف المقتصدون :
1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الوطني لتكوين أطارات التربية "نمط المقتصد".
2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين :
1 - نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
ب - نواب المقتصدين المسيرين المثبتين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرين المثبتين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة تأهيل تضبط من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك.
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه اعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 98
فتح المادةيوظف المقتصدون الرئيسيون من بين المقتصدين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 99
فتح المادةيدمج في رتبة المقتصدين المقتصدون المرسمون والمتمرنون.
المادة 100
فتح المادةيدمج في رتبة المقتصدين الرئيسيين، المقتصدون المعينون في الوظيفة النوعية المقتصد رئيسي.
الفرع الثاني — سلك نواب المقتصدين
المادة 101
فتح المادةيضم سلك نواب المقتصدين رتبتين اثنتين :
رتبة نائب مقتصد رتبة نائب مقتصد مسير.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 102
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد أونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي لمؤسسة تعليم أو تكوين ويمكن أن يخلفوه في حالة مانع أو غياب.
المادة 103
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين المسيرين بالتسيير المالي والمادي للمدارس الاساسية ويمكن في حالة عدم وجود مقتصد تعيينهم في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية.
ويكونون أعوانا محاسبين في المؤسسات التي يتولون تسييرها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 104
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين :
1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الجهوي لتكوين اطارات التربية " نمط نائب مقتصد " .
2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة التخرج من مراكز التكوين الاداري "نمط نائب مقتصد ".
3 ) عن طريق الامتحان المهني، من بين :
1 - مساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين المثبتين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب - مساعدي المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين الى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ج المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة.
4 ) في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
5 ) بصفة استثنائية، وعن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف والحائزين شهادة معادلة الشهادة التقني السامي في اختصاص المحاسبة أو المالية.
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني والمسابقة المنصوص عليها أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 105
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين المسيرين من بين نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 106
فتح المادةيدمج في رتبة نواب المقتصدين، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون.
المادة 107
فتح المادةيدمج في رتبة نواب المقتصدين المسيرين نواب المقتصدين المعينون في الوظيفة النوعية لنائب مقتصد مسير.
يدمج في رتبة نواب المقتصدين المسيرين بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب الشاغرة نواب المقتصدين واساتذة التعليم المتوسط، ومعلمو المدرسة الاساسية المكلفون بالتسيير منذ سنتين ( 2 ) على الاقل عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، والذين يثبتون على الاقل خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية العامة فيما يخص نواب المقتصدين واساتذة التعليم المتوسط سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة فيما يخص معلمي المدرسة الاساسية.
الفرع الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 108
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبتين اثنتين :
رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، رتبة مساعد المصالح الاقتصادية مسير.
الفقرة الأولى تحديد المهام 1
المادة 109
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة الموظفين المكلفين بتسيير مؤسسات التعليم والتكوين. ويمكن ان يخلفوهم في حالة مانع أوغياب.
ويشاركون في مهام التسيير المالي والمادي خاصة في الخدمات الداخلية والقيام بالاعمال الادارية والحسابية وتأطير الموظفين الاداريين التنفذيين وعمال الخدمات.
المادة 110
فتح المادةيكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة وجود نواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمدارس الاساسية، ويكونون حينئذ أعوانا محاسبين لها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
استدراك، ج.ر عدد 39 لسنة 1990 : بدلا من «९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة وجود نواب المقتصدون»، يقرأ «९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة عدم وجود نواب المقتصدين.. الصفحة 265 - العمود الأول - السطر 28».
المادة 111
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية :
1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الجهوي لتكوين اطارات التربية "نمط مساعد المصالح الاقتصادية".
2 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة التخرج من مراكز التكوين الاداري نمط مساعد المصالح الاقتصادية".
3 ) في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهني من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
4 ) بصفة استثنائية، وعن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية.
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني والمسابقة المنصوص عليهما أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يخضع المترشحون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 أعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم.
المادة 112
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين . على قائمة التأهيل.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 113
فتح المادةيدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون.
المادة 114
فتح المادةيدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية مسيرين في حدود المناصب الشاغرة مساعدو المصالح الاقتصادية والمعلمون المساعدون المكلفون بالتسيير منذ سنتين ( 2 ) على الاقل عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات على الاقل من الاقدمية العامة.
الفصل الخامس — موظفو التفتيش والمراقبة
المادة 115
فتح المادةيكلف المفتشون كل حسب شعبة اختصاصه، بتفتيش المؤسسات ومراقبتها وبتفتيش الموظفين العاملين بها ومراقبتهم.
ويكلفون، زيادة على ذلك بالتكوين المستمر لهؤلاء الموظفين ويشاركون في أعمال البحث التربوي.
الفرع الاول — سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي
المادة 116
فتح المادةيضم سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التربية والتعليم الاساسي.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 117
فتح المادةيمارس مفتشو التربية والتعليم الاساسي احدى الوظائف التالية :
1 - مفتش التربية والتعليم الاساسي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية،
2 - مفتش التربية والتعليم الاساسي للطور الثالث من المدرسة الاساسية
3 - مفتش في محو الامية.
يمارس مفتشو التربية والتعليم الاساسي مهامهم في مؤسسات التعليم الاساسي التابعة للمقاطعة التي عينوا فيها.
يكلف مفتشو التربية والتعليم الاساسي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية بالمراقبة التربوية والادارية لملحقات المدارس الاساسية والمدارس التحضيرية وبتفتيش الموظفين العاملين بها.
يكلف مفتشو التربية والتعليم الاساسي للطور الثالث من المدرسة الاساسية بتفتيش أساتذة الطور الثالث في مادة واحدة أو في عدة مواد وبتفتيش المعلمين العاملين بالطور الثاني من المدرسة الاساسية عند الحاجة.
يكلف المفتشون في محو الامية بتنشيط لجان تصميم البرامج والوسائل التعليمية الخاصة بمحو الامية واعدادها وبتفتيش موظفي محو الامية وبتكوينهم.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 118
فتح المادةيوظف مفتشو التربية والتعليم الاساسي من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة المركز تكوين اطارات التربية نمط مفتش التربية والتعليم الاساسي ".
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 119
فتح المادةيدمج في سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي :
مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط المرسمون والمتمرنون.
مفتشو التعليم التقني أو الزراعي المرسمون المتمرنون.
الفرع الثاني — سلك مفتشي التربية والتكوين
المادة 120
فتح المادةيضم سلك مفتشي التربية والتكوين رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التربية والتكوين.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 121
فتح المادةيكلف مفتشو التربية والتكوين، حسب شعبة اختصاصهم بتفتيش ومراقبة :
مؤسسات التعليم الثانوي والموظفين العاملين بها.
مؤسسات التكوين والموظفين العاملين بها.
التسيير الاداري والمالي للمدارس الأساسية والموظفين المكلفين به.
مراكز التوجيه المدرسي والمهني والموظفين العاملين بها.
هياكل تنشيط التغذية وتسييرها والموظفين العاملين بها.
- ملحقات المركز الوطني لتعميم التعليم والموظفين العاملين بها.
يمارس مفتشو التربية والتكوين مهامهم داخل مقاطعة تحدد رقعتها بمقرر من الوزير المكلف بالتربية.
يشتمل سلك مفتشي التربية والتكوين على شعبتين اثنين ( 2 ) :
شعبة التربية شعبة الادارة والتسيير.
تحدد اختصاصات كل شعبة بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 122
فتح المادةيوظف مفتشو التربية والتكوين عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر خمس وثلاثين ( 35 ) سنة على الأقل عند تاريخ المسابقة والمسجلين في قائمة التأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المقطع أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل في قائمة التأهيل حسب اختصاصاتهم : 1 (1) مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) مفتشو التربية والتعليم الاساسي المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 (3) مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المثبتون الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
4 ) مديرو المدارس الاساسية المثبتون الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المرسمون والمتمرنون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المعينون في الوظيفة النوعية كمفتش رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني.
- الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة أعلاه والذين يقومون بمهام مفتش التربية والتكوين أو مفتش التعليم الثانوي والتكوين في شعبة التربية الناجحين في | امتحان مهني ينظم من أجلهم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 122 : 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6 ( 7 ( 8 (8 6. 6
(9) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للأمازيغية الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
(10) بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة".
الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني
الفرع الأول — سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين
المادة 124
فتح المادةيضم سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين رتبة وحيدة :
- رتبة الاخصائي النفسي التقني.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 125
فتح المادةيكلف الاخصائيون النفسيون التقنيون تحت السلطة السلمية للمفتش مدير المركز بمساعدة المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني في امتحانات التوجيه والانتقاء المدرسي والمهني وجمع الوثائق والاعلام وسير
5 ) المقتصدون الرئيسيون المثبتون الذين لهم ثماني | الاستقصاءات وفرزها .
( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
6 ) الاساتذة المبرزون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
7 ) الاساتذة المهندسون المثبتون الذين لهم ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
8 ) أساتذة التعليم الثناوي المثبتون الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 123
فتح المادةيدمج في سلك مفتشي التربية والتكوين :
- مفتشو التربية والتكوين المرسمون والمتمرنون ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 126
فتح المادةيوظف الاخصائيون النفسيون التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة اخصائي نفسي تقني.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 127
فتح المادةيدمج في سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين الاختصاصيون النفسيون التقنيون المرسمون والمتمرنون.
الفرع الثاني — سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني
المادة 128
فتح المادةيضم سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني رتبتين اثنتين :
رتبة مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- رتبة مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 129
فتح المادةيكلف المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني بتوجيه التلاميذ وأعلامهم وتحليل المضامين والوسائل التعليمية وبالدراسات والاستقصاءات من اجل تقييم مردود المنظومة التربوية وتحسينه.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
ويمكن تعيينهم في مؤسسات التعليم بصفة اطباء نفسانيين للمدرسة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 130
فتح المادةيوظف المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني : 1 (1) عن طريق المسابقة على اساس الاختبار من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل والحائزين شهادة الدولة المستشار في التوجيه المدرسي والمهني.
2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين الاخصائيين النفسيين التقنيين المثبثين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاخصائيين النفسيين التقنيين المثبثين، الذين لهم عشر سنوات ( 10 ) اقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهني المنصوص عليهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 131
فتح المادةيوظف المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل والحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، وعلم الاجتماع وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها ومعترف بها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني المثبثين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) في حدود 10 % كنسبة قصوى من المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني المثبثين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهني المنصوص عليهما اعلاه بقررات مشتركة بين الوزير المكلف | بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 132
فتح المادةيدمج في رتبة المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني المرسمون والمتمرنون.
الفرع الثالث — سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني
المادة 133
فتح المادةيضم سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 134
فتح المادةيكلف مفتش التوجيه المدرسي والمهني بما يلي :
- يتولى التسيير الاداري والتقني المركز التوجيه المدرسي والمهني
- يقوم بربط الصلة بين مؤسسات التعليم والتكوين والقطاعات المستعملة يراقب بالتعاون مع المصالح المعنية اجراء الاستقصاءات الاحصائية المتعلقة بالتربية والامتحانات النفسانية ويقوم بصفة خاصة بتوزيع الاستبيانات الاستقصائية في مقاطعته ويجمعها ويراقبها، يقوم، استجابة لاحتياجات دائرته وفي اطار المبادرات الصادرة عن المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية كذلك بكل دراسة تتعلق بالوضعية الدراسية والتربوية وتخطيط التعليم وتقييم الاهداف في مجال التعليم.
والتكوين المهني.
يكون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 135
فتح المادةيوظف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني :
((1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التخرج | من المركز الوطني لتكوين اطارات التربية " نمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني ". 2 (2) عن طريق المسابقة على اساس الاختبار من بين المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني المثبتين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها اعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 136
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثامن — موظفو التغذية المدرسية
الفرع الاول — سلك المستشارين في التغذية المدرسية
المادة 137
فتح المادةيضم سلك المستشارين في التغذية المدرسية رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار في التغذية المدرسية.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 138
فتح المادةيكلف المستشارون في التغذية المدرسية في مقاطعتهم بما يلي :
تنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها، السهر على تطبيق قواعد التغذية وتطوير الطابع التربوي للمطاعم المدرسية المشاركة في التكوين في ميدان التغذية المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المطاعم المدرسية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 139
فتح المادةيوظف المستشارون في التغذية المدرسية عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين البالغين من العمر سبعا وعشرين ( 27 ) سنة على الاقل والذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم وتولوا تسيير مطعم مدرسي مدة سنتين ( 2 ) على الاقل.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 140
فتح المادةيدمج في رتبة المستشارين في التغذية المدرسية، المستشارون في التغذية المدرسية المرسمون والمتمرنون.
الفرع الثاني — سلك مفتشي التغذية المدرسية
المادة 141
فتح المادةيضم سلك مفتشي التغذية المدرسية رتبة وحيدة :
رتبة مفتش التغذية المدرسية.
الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 142
فتح المادةيكلف مفتشو التغذية المدرسية بما يلي :
- تنظيم مصالح التغذية المدرسية في الولاية ومراقبتها، 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنسيق نشاط المستشارين في التغذية المدرسية ومراقبته تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى في ميدان التغذية المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المطاعم المدرسية وتنشيطها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
المادة 143
فتح المادةيوظف مفتشو التغذية المدرسية من بين المستشارين في التغذية المدرسية المثبتين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 144
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي التغذية المدرسية المستشارون في التغذية المدرسية المعينون في الوظيفة النوعية كمستشار رئيسي في التغذية المدرسية.
الباب الثالث — المناصب العليا
المادة 145
فتح المادةعملا باحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، تنشأ المناصب العليا التالية : 1 (1) الموظفون المعلمون :
معلم مطبق للمدرسة الاساسية،
- استاذ مطبق للتعليم الاساسي
- استاذ مطبق للتعليم الثانوى استاذ رئيسي للتعليم الاساسي استاذ رئيسي للتعليم الثانوى
- استاذ مسؤول المادة للتعليم الاساسي
- استاذ مسؤول المادة للتعليم الثانوي
(2) موظفو البحث التربوي :
- معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي،
- استاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث التربوي | / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه استاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي مفتش التربية والتكوين المنسق للبحث التربوي.
(3) الموظفون المكونون :
المستشار التربوي في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية
- المستشار التربوي في التعليم في الثانوي الاستاذ المكون في التعليم الثانوي 4 (4) موظفو الادارة :
مدير الملحقة التطبيقية مدير المدرسة الاساسية التطبيقية مدير الثانوية التطبيقية نائب مدير الدراسات في المعهد التقنولوجي للتربية مدير المعهد التقنولوجي للتربية.
الفصل الاول — الموظفون المعلمون
الفرع الاول — المعلمون المطبقون للمدرسة الاساسية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 146
فتح المادةعلاوة على المهام المرسومة لمعلم المدرسة الاساسية يكلف المعلمون المطبقون للمدرسة الاساسية بالتكوين المهني التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية والموظفين المعلمين المبتدئين في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية.
ويمارسون مهامهم في الاقسام التطبيقية وفي الملحقات التطبيقية للمدرسة الاساسية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 147
فتح المادةيعين المعلمون المطبقون على سبيل الاختيار من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
الفقرة الثالثة أحكام انتقالية
المادة 148
فتح المادةيعين في المنصب العالي كمعلم مطبق للمدرسة الاساسية المعلمون المتخصصون للمدرسة الاساسية في " شعبة التطبيق " المرسمون والمتمرنون.
الفرع الثاني — الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 149
فتح المادةعلاوة على المهام المرسومة لاساتذة التعليم الاساسي، يكلف الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي بالتكوين المهني التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية واساتذة التعليم الاساسي المبتدئين.
ويمارسون مهامهم في المدارس الاساسية التطبيقية وفي الاقسام التطبيقية للمدارس الاساسية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 150
فتح المادةيعين الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل. 1 الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 151
فتح المادةيعين في المنصب العالي كاستاذ مطبق للتعليم الاساسي اساتذة التعليم الاساسي المعينون في الوظيفة النوعية كاستاذ مطبق للتعليم الاساسي.
الفرع الثالث — الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 152
فتح المادةعلاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي يكلف الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي بالتكوين المهني التطبيقي للطلبة الاساتذة بالمدارس العليا للاساتذة واساتذة التعليم الثانوي المبتدئين.
ويمارسون مهامهم في المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي وفي الاقسام التطبيقية بالثانويات.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 153
فتح المادةيعين الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للتأهيل.
الفرع الرابع — الاساتذة الرئيسيون في التعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام *
المادة 154
فتح المادةعلاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الاساسي يكلف الاساتذة الرئيسيون للتعليم الاساسي بالتنسيق بين اساتذة القسم الواحد داخل المؤسسة.
ويكلفون زيادة على ذلك بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 155
فتح المادةيعين الاساتذة الرئيسيون للتعليم الاساسي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين منذ سنتين (2) على الاقل والافضل منهم تأهيلا داخل القسم الواحد.
الفرع الخامس — الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 156
فتح المادةعلاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي، يكلف الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بالتنسيق بين أساتذة القسم الواحد داخل المؤسسة. 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكلفون زيادة على ذلك بمتابعة سلوك التلاميذ داخل القسم وعملهم ونتائجهم.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 157
فتح المادةيعين الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين منذ سنتين على الاقل والافضل منهم تأهيلا داخل القسم الواحد.
الفرع السادس — الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 158
فتح المادةعلاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الاساسي، يكلف الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الاساسي بتنسيق التعليم في المادة الواحدة بالمؤسسة ومتابعته.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 159
فتح المادةيعين الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الاساسي بناء على اقتراح مشترك بين مدير المدرسة الاساسية ومفتش التربية والتعليم الاساسي للمادة، من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين منذ سنتين (2) على الاقل والافضل منهم تأهيلا في المادة داخل المؤسسة.
الفرع السابع — الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 160
فتح المادةفي حالة عدم وجود اساتذة مبرزين يكلف الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي، بتنسيق التعليم في المادة الواحدة بالمؤسسة ومتابعته.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 161
فتح المادةيعين الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي بناء على اقتراح مشترك بين مدير المؤسسة ومفتش التربية والتكوين للمادة من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين منذ سنتين ( 2 ) على الاقل والافضل منهم تأهيلا في المادة داخل المؤسسة / العدد 6 11 رجب عام 1410
الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي
الفرع الاول — معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 162
فتح المادةيشارك معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 163
فتح المادةيعين معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص.
تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليها في المقطع أعلاه من الوزير المكلف بالتربية.
الفرع الثاني — اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 164
فتح المادةيساعد اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في الطور الثالث من المدرسة الاساسية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 165
فتح المادةيعين اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات اقدمية على الاقل وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص.
تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليه في المقطع اعلاه .
من الوزير المكلف بالتربية.
الفرع الثالث — اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 166
فتح المادةيساعد اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في التعليم الثانوي.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 167
فتح المادةيعين اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات اقدمية على الاقل، وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص.
تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليه في المقطع اعلاه من الوزير المكلف بالتربية.
الفرع الرابع — مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 168
فتح المادةيكلف مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي بتنظيم اعمال لجان البحث التربوي وبرمجتها وتنشيطها ومراقبتها وتقييمها في اطار برنامج البحث الذي اسند اليهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعهد التربوي الوطني والمؤسسات المتخصصة الاخرى في ميدان البحث التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 169
فتح المادةيعين مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي من بين مفتشي التربية والتكوين المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية على الاقل بهذه الصفة وتأهيل خاص أو اعمال معترف بها في ميدان علم التربية وبعد استطلاع رأي لجنة خاصة يحدد تشكيلها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الثالث الموظفون المكونون الفرع الأول المستشارون التربويون في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 170
فتح المادةيكلف المستشارون التربويون في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية، تحت السلطة السلمية لمفتش التربية والتعليم الاساسي بالقيام بالتكوين المهني والثقافي للموظفين المعلمين المبتدئين في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية داخل المقاطعة التي يعينون فيها.
الفقرة الثانية أحكام انتقالية
المادة 171
فتح المادةيعين في المنصب العالي كمستشار تربوي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية، المعلمون المتخصصون المعينون في الوظيفة النوعية كمستشار تربوي.
الفرع الثاني المستشارون / التربويون في التعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 172
فتح المادةيكلف المستشارون التربويون في التعليم الثانوي تحت السلطة السلمية لمفتش التربية والتكوين بالقيام بالتكوين المهني لاساتذة التعليم الثانوي والاساتذة التقنيين في الثانويات المبتدئين داخل المقاطعات التي يعينون فيها. 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 173
فتح المادةيعين المستشارون التربويون في التعليم الثانوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
الفرع الثالث — الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 174
فتح المادةيكلف الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي بالتكوين العام والمهني للمتربصين بالمعاهد التقنولوجية للتربية.
ويشاركون في تأطير تدريبات التكوين وتجديد المعلومات وتنشيطها والتي تنظم من اجل الموظفين القائمين بالخدمة. ويقومون بنصاب ثماني عشر ( 18 ) ساعة من التعليم في الاسبوع.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 175
فتح المادةيعين الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الحائزين شهادة الدراسات العليا في الاختصاص. -2 على سبيل الاختيار تقوم به لجنة يحدد تشكيلها وعملها من الوزير المكلف بالتربية، من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمقترحين من مفتش التربية والتكوين للمادة.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 176
فتح المادةيعين في المنصب العالي كاستاذ مكون في التعليم الثانوي اساتذة التعليم الثانوي المثبتون القائمون بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية عند دخول هذا / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه
الفصل الرابع — موظفو الادارة
الفرع الاول — مديرو الملحقات التطبيقية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 177
فتح المادةيكلف مديرو الملحقات التطبيقية، زيادة على المهام المرسومة لمديري ملحقات المدارس الاساسية بالمشاركة في التكوين التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية ومعلمي المدرسة الاساسية المبتدئين.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الملحقات التطبيقية للمدارس الاساسية أو في المدارس الاساسية الموحدة.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 178
فتح المادةيعين مديرو الملحقات التطبيقية للمدارس الاساسية على سبيل الاختيار من بين مديري ملحقات المدارس الاساسية المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية على الاقل بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
الفرع الثاني — مديرو المدارس الاساسية التطبيقية الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 179
فتح المادةيكلف مديرو المدارس الاساسية التطبيقية، علاوة على المهام المرسومة لمديري المدارس الاساسية بالتكوين التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية ومديري المدارس الاساسية المبتدئين.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس الاساسية التطبيقية.
الفقرة الثانية شروط التعيين المدة 180 : يعين مديرو المدارس الاساسية المرسوم حيز التنفيذ والذين لهم ثماني (8) سنوات اقدمية | التطبيقية من بين مديري المدارس الاساسية المثبتين الذين بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية.
لهم اقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
الفرع الثالث — مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 181
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوى علاوة على المهام المرسومة لمديرى مؤسسات التعليم الثانوي، بتكوين الطلبة الاساتذة للمدارس العليا ومديري مؤسسات التعليم الثانوى المبتدئين ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوى الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 182
فتح المادةيعين مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي من بين مديرى مؤسسات التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
الفرع الرابع — نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 183
فتح المادةيكلف نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية بالقيام بالتنظيم التربوى وتنسيق عمل الاساتذة المكونين وتنظيم تدريبات التكوين التطبيقي للطلبة الاساتذة وعمليات تجديد المعلومات وتحسين المستوى المنظمة في المؤسسات ومتابعتها. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 184
فتح المادةيعين نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية من بين المترشحين المسجلين على قائمة التأهيل. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل :
اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 185
فتح المادةيعين في المنصب العالي كنائب مدير للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية، اساتذة التعليم الثانوى المعينون في الوظيفة النوعية كمدير دراسات
الفرع الخامس — مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 186
فتح المادةيكلف مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية بالتسيير التربوي والاداري لمعهد تقنولوجي للتربية. ويكونون أمرين بصرف ميزانية المؤسسة.
ويكون مجموع موظفي المؤسسة تحت سلطتهم السلمية.
ويتولى مديرو معاهد تنشيط التكوين التطبيقي للمتدربين وتنسيقه ويشاركون في تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتأطيرها في مؤسستهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين
المادة 187
فتح المادةيعين مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية من بين المترشحين البالغين من العمر خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة التأهيل.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل :
1 ) نواب مديرين للدراسات المثبتون الذين لهم خمس
(5) سنوات اقدمية بهذه الصفة في معهد تقنولوجي للتربية.
2) مفتشو التربية والتعليم الاساسي المثبتون والحاصلون على شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي و المتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية أو مؤهل معادل وشهادة الليسانس في التعليم العالي والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
3 ) الاساتذة المبرزون المثبتون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة منها سنتان ( 2 ) على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية. 4 (4) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم عشر
(10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة منها خمس (5) سنوات على الأقل في معهد تقنولوجي.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
المادة 188
فتح المادةيعين في المنصب العالي كمدير معهد والقائمون بالخدمة بهذه الصفة في معهد تقنولوجي للتربية | تقنولوجي للتربية رؤساء المؤسسات القائمون بالخدمة في معهد عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
تقنولوجي للتربية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 189
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 يحدد تصنيف العمال والوظائف والأسلاك الخاصة بالتربية والتكوين
ا - الأسلاك الدائمة :
الوظائف والأسلاك الصنف
- المدرسون :
المعلمون المساعدون . 11 معلمو المدرسة الأساسية 13 معلمو الأقسام المكيفة 13 أساتذة التعليم الأساسي 14 الأساتذة التقنيون في الثانويات 14 الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات 14 الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال 14 أساتذة التعليم الثانوي 15 الأساتذة المهندسون 16 الأساتذة المبرزون 17
- موظفو الادارة :
المعلمون المساعدون مديرو الملحقات للمدرسة الأساسية . 13 مديرو الملحقات الأساسية . 14 مديرو المدارس الأساسية 16 نواب المديرين للدراسات في الثانويات ... 16 مديرو الثانويات 17
- موظفو الحراسة :
مساعدو التربية 11 المستشارون في التربية. 14 المستشارون الرئيسيون في التربية 14
- موظفو المصالح الاقتصادية :
مساعدو المصالح الاقتصادية 10 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، حسب الجداول الآتية :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 3 304 2 364 4 383 1 392 2 400 4 416 5 424 3 452 1 482 3 556 2 364 3 408 2 492 1 482 3 556 1 288 3 408 5 424 4 281 11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية し الوظائف والأسلاك المساعدون المسيرون للمصالح الاقتصادية نواب المقتصدين نواب المقتصدين المسيرون المقتصدون المقتصدون الرئيسيون موظفو التفتيش والمراقبة :
مفتشو التربية والتعليم الأساسي مفتشو التربية والتكوين موظفو التوجيه المدرسي والمهني :
أخصائيون نفسيون تقنيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني موظفو التغذية المدرسية :
المستشارون في التغذية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية ب : المناصب مناصب العمل المدرسون :
المعلمون المطبقون في المدرسة الأساسية الأساتذة المطبقون في التعليم الأساسي أساتذة التعليم الثانوي الأساتذة الرئيسيون في التعليم الأساسي الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي
- الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الأساسي الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الثانوي .....
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 11 4 312
12 . 4 345 13 4 383 15 1 434 16 1 482 16 5 522 18 2 606 12 4 345 14 1 392 14 5 424 16 5 522 13 4 383 14 4 416 العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 4 383 14 3 408 15 5 472 14 3 408 15 5 472 14 3 408 . 15 3 472 مناصب العمل موظفو البحث التربوي :
معلمو المدرسة الأساسية المساعدون في البحث التربوي أساتذة التعليم الأساسي الملحقون بالبحث التربوي أساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي.
مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي الموظفون المكونون ؛
- المستشارون التربويون للطورين الاول والثاني من المدرسة الأساسية المستشارون التربويون في التعليم الثانوي.
الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي موظفو الادارة :
مديرو الملحقات الأساسية التطبيقية مديرو المدارس الأساسية التطبيقية مديرو الثانويات التطبيقية نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية .
مدير المعهد التقنولوجي للتربية 6 \ 11 رجب عام 1410 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 2 400 15 1 434 16 3 502 18 5 645 14 4 416 16 2 492 16 2 492 14 5 424 16 4 512 17 5 581 16 5 522 17 5 581 ج اسلاك في طريق الزوال الوظائف والاسلاك الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون.
مفتشو الأكاديمية.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 4 281 10 4 281 13 4 383 19 1 658
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المتعلق بتصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك النوعية بالتربية والتكوين المنصوص عليه في المادة 189 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الباب الخامس — احكام خاصة وختامية
المادة 190
فتح المادةأنشىء سلك الممرنين وسلك ممرني الشبيبة والرياضة وسلك المعلمين المتخصصين وسلك مفتشي الأكاديمية باعتبارها أسلاكا في طريق الزوال.
المادة 191
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لما نص | عليه هذا المرسوم وخاصة المراسيم :
- ر- رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل رقم 68-297 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل
- رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل
- رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل :
رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل
- رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل
- رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل.
- رقم 68-306 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968
- رقم 68-314 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، . : رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،
- رقم 68-317 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968
- رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، رقم 68-319 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-320 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968
- رقم 68-372 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-375 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،
- رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 ،
- رقم 82-512 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982
- رقم 82-513 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة .1982
المادة 192
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 21 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 مكرّر : يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تقرر التنقلات خارج الحركة تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة، بناء على تقرير مسبب وبعد استطلاع رأي لجنة الموظفين".
المادة 43 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 مكرر : يتكون سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي من رتبة وحيدة هي :
- رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي". / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه الفقرة الأولى تحديد المهام
" المادة 43 مكرر (1) : يكلف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي بتدريس مادة واحدة أوعدة مواد في الطور الأول والثاني والثالث في المدرسة الأساسية.
ويكونون في حالة خدمة فعلية دون تمييز بين الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية.
ويمارسون عملهم طبقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يقررها الوزير المكلف بالتربية.
ويقومون بخدمة التدريس الاسبوعية حسب منصب العمل الذي يشغلونه بمقدار ثلاثين ( 30 ) ساعة أو اثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة ».
المادة 64 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 64 مكرّر : تقلص الأقدمية المشترطة بسنة واحدة للترقية إلى رتبة أعلى أو إلى منصب عال بالنسبة للأساتذة الحائزين شهادة معلم المدرسة الأساسية أو شهادة أستاذ التعليم الأساسي أو شهادة أستاذ التعليم الثانوي".
المادة 65 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة المعلمين المساعدين بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية ، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة عون إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
المادة 65 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 1 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة معلم مدرسة أساسية بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
المادة 65 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 2 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ تعليم أساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة تقني سام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدّل والمتمم، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
المادة 65 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 3 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية، الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة مساعد إداري رئيسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي والحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة تعادلها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
المادة 65 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 4 : يمكن أن يدمج بصفة انتقالية، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في رتبة أساتذة التعليم الثانوي بناء على طلبهم، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتربية الموظفون قيد الخدمة لدى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والمنتمين إلى رتبة متصرف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، أو إلى رتبة من نفس المستوى التأهيلي الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها والحاصلين على شهادة تأهيل في الأمازيغية".
المادة 65 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 5 : يدمج المستخدمون المذكورون في المواد 65 مكرر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرّر 3 و 65 مكرّر 4 بصفة متدربين".
المادة 65 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 6 : تحدد مدة الإدماج المنصوص عليه في المواد 65 مكرّر و 65 مكرر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 بثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 65 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 7 : يتعين على المستخدمين المدمجين وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 65 مكرر و 65 مكرّر 1 و 65 مكرر 2 و 65 مكرر 3 و 65 مكرّر 4 المشاركة في دورات التكوين في اللغة الأمازيغية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية".
المادة 65 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 مكرّر 8 : يسلّم الوزير المكلف بالتربية شهادات التأهيل لتدريس اللغة الأمازيغية بعد استشارة اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارة المكلفة بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-401
« تتمم المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : ( 5 ) الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم أقدمية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-315
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء انتهاء الأجل »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-394
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 21 مكرّر : يمكن السلطة التي لها »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168
« تعدّل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 33 : يوظف معلمو المدرسة الأساسية : 1 - من بين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المتمم، والمذكور أعلاه بمادة 64 مكرر ، تحرر كما يأتي : " المادة 64 مكرّر : تقلص الأقدمية المشترطة بسنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (87)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-315
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدّد تشكيل اللّجنة المكلّفة بإبداء رأي تقني لتسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصّة بقطاع التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك 8 سنة 2005 ، يحدد برامج المسابقات على الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-395
مرسوم تنفيذي رقم 05-395 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-394
مرسوم تنفيذي رقم 05-394 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-168
مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-475
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-169
مرسوم تنفيذي رقم 05-169 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 3 مايو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-496
مرسوم تنفيذي رقم 03-496 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-495
مرسوم تنفيذي رقم 03-495 مؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003، يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-320
مرسوم تنفيذي رقم 02-320 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل معاهد التكوين أثناء الخدمة بالشلف والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وسطيف وعنابة وقالمة والمدية وخميس مليانة وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعات والمراكز الجامعية والديوان الوطني للخدمات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رئاسي رقم 02-326
مرسوم رئاسي رقم 02-326 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 8 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1423 الموافق 11 مايو سنة 2002 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنيّة. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-126
مرسوم تنفيذي رقم 02-126 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يحدد حقوق ضحايا 14 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 17
-
مرسوم رئاسي رقم 02-328
مرسوم رئاسي رقم 02-328 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991، لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية . 12
-
مرسوم رئاسي رقم 02-330
مرسوم رئاسي رقم 02-330 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية والصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-308
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-263
مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 4 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-32
- يلغي مرسوم رقم 68-296
- يعدّل 68-297 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 68-298 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-299
- يلغي مرسوم رقم 68-300
- يلغي 68-301 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 68-303 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-304
- يلغي 68-306 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 68-314 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-315
- يلغي 68-316 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-317
- يلغي 68-318 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-319
- يلغي 68-320 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 68-371 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 68-372 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-375
- يلغي مرسوم رقم 80-12
- يلغي مرسوم رقم 81-216
- يعدّل مرسوم رقم 82-09
- يلغي مرسوم رقم 82-10
- يلغي مرسوم رقم 82-11
- يلغي قانون رقم 82-12
- يلغي مرسوم رقم 82-485
- يلغي مرسوم رقم 82-511
- يلغي مرسوم رقم 82-512
- يلغي مرسوم رقم 82-513
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.