مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الأول — الإحداث - التسمية – المهام
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة لتنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة المقررة في الجزائر من أول إلى 14 سبتمبر سنة 2006 والمسماة أدناه "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية ، ملحقة مركز التعليم المتوسط بوحاجي - المحمدية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-298 (ج.ر عدد 54 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، الثانوية الرياضية الوطنية بدرارية".
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة طبقا لأحكام هذا المرسوم والتنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية.
المادة 4
فتح المادةتتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية المقررة في برنامج الألعاب العربية المدرسية السادسة عشر.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله مما يأتي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - ممثل عن كل الوزارات و الهيئات الآتية :
وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة المالية
- وزارة النقل وزارة التربية الوطنية
- وزارة السياحة
- وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، وزارة الثقافة وزارة الاتصال
- وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للجمارك، المؤسسة الوطنية للتلفزة
- المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي وكالة الأنباء الجزائرية
- ممثل الصحافة الوطنية. 2 – ممثلو الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب و الرياضة. 3 – ممثلو الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
4 - مديرو الشباب والرياضة والتربية للولايات المعنية بالألعاب.
5 - ممثلو الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية الآتية :
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله، رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
- رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة المعنية،
- رؤساء الاتحاديات و جمعيات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية.
المادة 6
فتح المادةتضم اللجنة ما يأتي :
مكتب تنفيذي، مدير للألعاب
- لجان دائمة.
المادة 7
فتح المادةيعين ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها من بين الإطارات السامية لدوائرهم الوزارية.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله :
مدير الألعاب مدير تطوير الرياضة في وزارة الشباب والرياضة نائب مدير الرياضة في الأوساط التربوية في وزارة الشباب والرياضة رؤساء اللجان الدائمة.
المادة 9
فتح المادةيكلف المكتب التنفيذي للجنة لاسيما بالمهام الآتية :
توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب و نجاحها،
- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقة للوفود المشاركة
- اعتماد تشكيلة اللجان الموضوعة لدى مدير الألعاب، متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها، تحضير كل الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد الضروريين لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل اختصاص رياضي،
- اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا لحسن سير الألعاب و هذا دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتنظيمات الأساسية للألعاب الرياضية العربية المدرسية،
- دراسة مع الهيئات الوطنية و الأجنبية كل اتفاق أو اتفاقية لرعاية المنافسات و التظاهرات المذكورة أعلاه والمصادقة عليها .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الألعاب، لاسيما بالمهام الآتية :
- السهر على نجاح الألعاب وإنجاحها، ضمان تنسيق اللجان الدائمة و متابعتها بالتطابق مع التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية، ضمان الاتصال و التنسيق مع الأمانة التقنية الدائمة لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب ، وكذا الاتحادات الرياضية العربية والاتحاديات المتخصصة لمجمل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب العربية المدرسية 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م
- دعم ووضع تحت تصرف الأجهزة الأخرى والهياكل المعنية المنصوص عليها في التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية المذكورة أعلاه، كل الوسائل الضرورية التي من شأنها ضمان النجاح التام لهذه الألعاب،
- دراسة الطعون المقدمة من قبل رؤساء الوفود المشاركة المرتبطة بتحضير الألعاب العربية المدرسية دون الإخلال بتنظيمات الألعاب وتنظيمها،
- مراقبة واعتماد الأشغال الموكلة للجنة التنفيذية للألعاب و تكليفها بأي مهمة يراها ضرورية.
المادة 11
فتح المادةيعين مدير الألعاب بقرار من وزير الشباب والرياضة.
تساعده أمانة عامة و مستخدمون تقنيون وإداريون دائمين يوضعون تحت تصرفه من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيدير الأمانة العامة أمين عام يعينه وزير الشباب و الرياضة باقتراح من مدير الألعاب ويكلف لاسيما بما يأتي :
- مهام إدارة و سير اللجنة و أجهزتها و إمدادها، متابعة تنفيذ الأشغال و قرارات اللجنة وأجهزتها، بريد اللجنة
- ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة.
ينوب الأمين العام عن مدير الألعاب في حالة حدوث مانع له أو غيابه.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجان الدائمة بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة واقتراحها وتنفيذها.
اللجان الدائمة المذكورة أعلاه هي كما يأتي :
1 - اللجنة التقنية.
2 - لجنة الإيواء والإطعام
3 - لجنة النقل،
4 - لجنة التشريفات و الاعتمادات
5 - لجنة الوقاية و الصحة
6 - لجنة الأمن،
7 - لجنة المالية
8 - لجنة الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد
9 - لجنة الرعاية
10- لجنة مراسم الافتتاح و الاختتام 11 – لجنة الصحافة والإعلام والاتصال
12 - لجنة التنشيط و التظاهرات الثقافية 13 – لجنة تجميل المحيط.
المادة 14
فتح المادةتحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان الدائمة وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الإسمية لرؤساء وأعضاء اللجان بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 15
فتح المادةتحدد التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية تشكيلة اللجان التقنية المتخصصة و تنظيمها ومهامها.
المادة 16
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه مساعدته في مهمته.
يمكن مدير الألعاب توظيف عمال مؤقتين ومستشارين أكفاء على أساس عقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيستفيد مدير الألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة من تعويضات تحدد كيفياتها ومبلغها بقرار من وزير الشباب والرياضة و وزير المالية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتتشكل ميزانية اللجنة مما يأتي :
في باب الإيرادات :
المساعدات التي تخصصها الدولة المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات الهيئات الوطنية والدولية مساهمات الدول المشاركة ناتج عمليات الرعاية و التكفل والإشهار، مصاريف الطعون طبقا لأنظمة الألعاب العربية المدرسية،
- الهبات والوصايا ناتج بيع المنشورات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
كل النفقات المرتبطة بموضوعها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 19
فتح المادةتؤهل اللجنة لفتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة في هذا المجال.
ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية.
يغلق الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى السلطات والهيئات المعنية.
المادة 20
فتح المادةيعد رئيس اللجنة الأمر بالصرف للميزانية. ويمكنه تفويض إمضائه إلى مدير الألعاب وإلى رئيس لجنة المالية.
المادة 21
فتح المادةيضمن التسيير المحاسبي للجنة عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 22
فتح المادةيضمن مراقبة العمليات المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتحل اللجنة بعد تصفية الحسابات.
تدفع الأرصدة المحتملة الناتجة عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتكون الأموال المنقولة المكتسبة من قبل اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة موضوع جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 04-10
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 01-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-298
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-298 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي ال ق ع دة عام 1426 ال موافق 14 دي سمبر س نة 2005 وال متضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 4 مايو سنة 2006، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة و اللجان الدائمة للجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر و سيرها وصلاحياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.