مرسوم رقم 80-12 ملغى

مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49

    « في 30 مايو سنة 1968 - رقم 68-372 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-375 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 85-300

    مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظائف مفتش للتعليم الثانوى والتكوين . 297

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم المفتشى التعليم الثانوى والتكوين. 297

  • مرسوم رقم 81-299

    مرسوم رقم 81 299 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى التربية والتكوين. 1523

  • مرسوم رقم 81-216

    مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163

  • مرسوم رقم 81-117

    مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.