مرسوم رقم 80 12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها . 655
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمفتشي التعليم الثانوى والتكوين يشتمل على فرعين :
الفرع التربوي، - الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 فرع الادارة والتسيير .
المادة 2
فتح المادةتستهدف مهمة مفتشي التعليم الثانوى والتكوين : التفتيش والتكوين والبحث البيداغوجي .
ويكلفون بهذا العنوان خاصة :
I - بمراقبة موظفى دوائرهم، حسب مواد الاختصاص، عن طريق التفتيش الدورى، وذلك ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير التربية 2 المساهمة في تكوين الموظفين ورفع مستواهم، وتجديد المناهج التربوية، والمساهمة حسب مواد الاختصاص، وتوضع لكل فرع، بعد أخذ رأى اللجنة التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية وهى تضم ممثلا تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ..
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة الاهلية لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين :
مدير و مؤسسات التعليم الثانوى المرسمون الذين استكملوا أقدمية 5 سنوات بهذه الصفة،
- الاساتذة المجازون الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات على الاقل في رتبتهم،
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط في اعداد برامج التعليم وتطبيقها وفى أعمال | المرسمون، الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات على البحث والتجريب، وفى اختيار الاجهزة والوسائل التعليمية واستعمالها،
3 - المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة في برامج نشاط الوزارة، والسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات الوزارية .
ويمكن تكيلفهم، زيادة على ذلك، برئاسة لجان الامتحان، أو بمهمة خاصة يسندها اليهم الوزير ..
المادة 3
فتح المادةيعتبر مفتشو التعليم الثانوى والتكوين قائمين بالعمل الفعلي في :
المصالح المركزية لوزارة التربية
- مديريات الولاية المكلفة بالتربية
- المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية .
المادة 4
فتح المادةيسير سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وزير التربية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مفتشو التعليم الثانوى والتكوين من بين المترشحين المدرجة أسماؤهم في قائمة للاهلية تحدد خلال السنة الدراسية، | الاقل بهذه الصفة،
- المقتصدون الذين استكملوا أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةيلتزم المترشحون المسجلون في قائمة الاهلية لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين بقبول أى منصب يعرض عليهم .
ويفقدون الحق في الاستفادة من التسجيل في قائمة الاهلية مدة خمس سنوات، اذا رفضوا الالتحاق بالمنصب مرتين متواليتين.
المادة 8
فتح المادةيعين مفتشو التعليم الثانوى والتكوين المسجلون حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، مفتشين متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين، اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة ، تضعها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية .
المادة و : ترسم السلطة التي لها الحق في التعيين المترشحون الذين تقبلهم اللجنة المذكورة فى المادة السابقة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1400 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
فاذا لم يرسموا، جاز لتلك السلطة أن تمدد، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك تمرين المعنى مدة سنة واحدة أو تعيده الى سلكه الاصلي ..
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم، في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من مفتشى التعليم الثانوى والتكوين الذين يمكن انتدابهم واحالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى في السلك ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةلتأسيس هذا السلك، يدمج فيه المكلفون بمهمة التفتيش العام عند نشر هذا المرسوم المباشرون الذين عينوا تطبيقا للمرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث سلك المفتشين العامين والمرسوم رقم 67-96 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 64-78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث سلك للمفتشين العامين، ويرسمون وفقا للشروط التالية :
I يدمج فى هذا السلك المكلفون بمهمة التفتيش العام الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في قائمة الاهلية المذكورين فى المادة 6 أعلاه ويعاد ترتيبهم، بعد موافقة لجنة يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية .
واذا لم توافق اللجنة يعاد المعنيون الى سلكهم الاصلي . 2 ويمكن أن يدمج في هذا السلك كمتمرنين المكلفون بمهمة التفتيش العام الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية والمنتمون الى سلك مرتب في السلم 13 على الاقل، بعد موافقة اللجنة المنصوص على احداثها في الفقرة السابقة، ويرسمون عندما تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان رقم 64 78 المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 ورقم - 67-96 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليهما أعلاه .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 30 مايو سنة 1968 - رقم 68-372 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-375 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 64-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 85-300
مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظائف مفتش للتعليم الثانوى والتكوين . 297
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم المفتشى التعليم الثانوى والتكوين. 297
-
مرسوم رقم 81-299
مرسوم رقم 81 299 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى التربية والتكوين. 1523
-
مرسوم رقم 81-216
مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163
-
مرسوم رقم 81-117
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.