أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
المادة الأولى
فتح المادةان كل نزاع ناتج عن عقد عمل أو علاقة عمل أو عن عقد تدريب مهني بين صاحب العمل والعامل غير خاضع للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يحال على المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعية .
ولا يقبل طلب رفع القضية الا اذا ثبت أن النزاع قد عرض للمصالحة لدى مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية المختص اقليميا ولم يتوصل هذا الاخير الى التوفيق بين الخصوم.
وبالنسبة للمؤسسات الاشتراكية فإنه لا يجوز عرض النزاع على مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية الا اذا استنفذت طرق الطعن الودية المنصوص عليها بموجب القانون ضمن المؤسسات الاشتراكية .
المادة 2
فتح المادةتنعقد جلسات المحكمة فيما يخص المسائل الاجتماعية، تحت رئاسة قاضي يعاونه مساعدان عاملان .
للمساعدين صوت استشاري .
المادة 3
فتح المادةتعد كل سينة بين أول و 30 أبريل، بالنسبة لكل محكمة قائمة للمساعدين النقابيين المقترحين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومعينين من قبل الحزب ..
وتشمل كل قائمة مساعدين مرسمين ومساعدين نوابا يحدد عددهم بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويجب أن يكون عدد المساعدين النواب ضعف عدد المساعدين المرسمين ...
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لاى كان أن يسجل نفسه كمساعد مرسم أو نائب اذا لم تكن له الجنسية الجزائرية ولم يتمتع بحقوقه المدنية ولم يبلغ خمسة وعشرون عاما على الاقل من العمر ولم يكن موطنه داخل الاختصاص الاقليمي للمحكمة منذ سنتين على الاقل
المادة 5
فتح المادةلا يجوز أن يسجل فى القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه : 1 (1) الاشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية.
(2) المحكوم عليهم بالسرقة والنصب وخيانة الامانة وبخفاء الاشياء المسروقة أو الهاربين من العدالة وبالمساس للاقتصاد الوطني والغدرو الرشوة واستغلال النفوذ وهتك العرض وانتهاك حسن السلوك والآداب ومخالفة قوانين بيع المواد السامة والتزوير في الكتابة الخاصة وفى التجارة أو في البنك .
(3) المحكوم عليهم بالسجن بسبب ارتكاب جنحة . 4 (4) المحكوم عليهم بالسجن بسبب ارتكاب مخالفات فيما يخص الجمارك والضرائب والرسوم المماثلة . 5 (5) المحكوم عليهم جنائيا بالغيب .. 6 (6) المحجور عليهم. 7 (7) قدماء المحامين والمدافعين القضائيين والموثقين المعزولين والمشطب عليهم والمطرودون . 8 (8) المفلسون لم يرد اليهم اعتبارهم
المادة 6
فتح المادةيعين المساعدون المرسمون والنواب لمدة عامين .
ويبدأ مرور الفترة المنصوص عليها أعلاه ابتداء من يوم التنصيب وتنتهى اما يوم تنصيب المستخلف واما يوم أن تصير الاستقالة نهائية في حالة الاستقالة ..
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567
المادة 7
فتح المادةيستدعى بالنسبة للجلسات مساعد مرسم، وفي حالة تغيب، مساعد نائب حسب ترتيب القائمة .
المادة 8
فتح المادةاذا انقطع مساعد مرسم عن اداء مهامه خلال السنة القضائية. مهما كان سبب ذلك، فان مهامه تسند تلقائيا بموجب أمر رئيس المجلس القضائي الى مساعد نائب يعين بناء على ترتيب القائمة ..
اذا انخفضت قائمة المساعدين النواب بالنصف ضمن نفس الظروف يقوم الحزب فورا بالاستخلافات اللازمة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 3 من هذا الامر. غير أن هذا التعيين يكون عديم الجدوى اذا لوحظ فراغ المنصب خلال الشهر السابق لتجديد الاعضاء فقط .
ولا يمارس المساعدون المرسمون والنواب المعينون ضمن الشروط المحددة بموجب هذه المادة طوال المدة المتبقية من وكالة المساعد الأول أي السابق .
المادة 9
فتح المادةاذا أراد مساعد أن ينقطع عن أداء مهامه فعليه أن يرسل باستقالته الى رئيس المجلس القضائي بعد اعلام رئيس | المحكمة والحزب. وتصير الاستقالة نهائية بعد شهر من تقديمها لرئيس المجلس القضائي ولا يمكن أن يستمر المساعد في أداء مهامه بعد هذا التاريخ ولو لم يتم استخلافه .
المادة 10
فتح المادةيشطب في القائمة على أسماء المساعدين المرسمين أو النواب الذين لم يستجيبوا بدون عذر شرعي الى ثلاث استدعاءات متتالية • ويثبت التنشيط بموجب أمر من رئيس المجلس القضائى ويشعر الحزب بذلك والعضو المساعد المشطوب عليه لا يمكن أن يقيد اسمه في القوائم الثلاث التالية
المادة 11
فتح المادةيعزل المساعد المرسم أو النائب الذي فقد احدى الاهليات المنصوص عليها بموجب المادة 5 أعلاه، بكامل الحقوق، من مهامه ويثبت هذا العزل بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويشعر الحزب بذلك
المادة 12
فتح المادةتقوم المحكمة في جلستها الأولى الرسمية المنعقدة في شهر أكتوبر بتنصيب المساعدين المرسمين والنواب المبينين في القائمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وحسب نشيرهم فيها وينصب المساعدون المرسمون والنواب المعينون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا في مهامهم.
ويؤدى المساعدون المرسمون والنواب قبل استلام مهامهم أمام المحكمة اليمين التالي : . أقسم بالله الذى لا اله الا هو أنى أعد بأن أقوم بوظيفتي باخلاص وأحسن قيام وأن لا أفشى سر المداولات وأحافظ على هذا السر محافظة تامة، •
المادة 13
فتح المادةتنعقد جلسات المحاكم عند غياب أو عدم وجود مساعد، بصفة شرعية، بقاض واحد .
الفصل الثاني — الاجراءات
المادة 14
فتح المادةتطبق أحكام الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية مع التحفظ بالاجراءات التالية، لهذا الامر :
المادة 15
فتح المادةيستدعى المدعى عليه للمثول بموجب رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام من كاتب الضبط : ويجب أن تحتوى الرسالة الايام والشهر والسنة واللقب والاسم والمهنة وموطن المدعى وبيان موضوع الطلب وكذا يوم وساعة المثول.
وتقدم الى مكتب البريد بواسطة كاتب الضبط .
المادة 16
فتح المادةيمكن للعمال في جلسة الحكم، أن تكون لهم مساعدة أو تمثيل اما من محام أو مدافع قضائي واما من وكيل أو مندوب نقابي من نفس الفرع المهني من العامل المعنى ويمكن للمشغلين أى ارباب العمل أن تكون لهم مساعدة أو تمثيل من قبل احد أعوانهم أو محام أو مدافع قضائي ..
ويجب أن يكون للوكيل تفويض مكتوب على ورق عادي .
المادة 17
فتح المادةتوجه الاستدعاءات الى الخصوم وللشهود باعفاء من الرسوم البريدية •
المادة 18
فتح المادةتعفى قرارات الاجراء والاحكام وقرارات التنفيذ من حقوق الطابع والتسجيل وتطبق هذه الاحكام على القضايا المستأنفة ولدى المجلس الاعلى •
المادة 19
فتح المادةفضلا عن الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية فان الاستفادة منها تمنح بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقل مرتبة عن ضعف الاجر الادنى المضمون ..
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يطعن في الفقرة المتخذة من قبل الفروع الاجتماعية ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها بموجب الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية غير أنه فيما يخص الاستئناف فان على المجلس ان يصرح بحكمه خلال ثلاثة أشهر التالية له أي للاستئناف .. 568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه
المادة 21
فتح المادةيمكن للقاضى أن يصرح بالتنفيذ المؤقت بدون ضمان لكل حكم رغم المعارضة والاستئناف .
ويكون ذلك بكامل الحقوق فيما يخص مرتبات الاشهر الستة الاخيرة والرجوع الى الوظيف وتقديم شهادات العمل .
المادة 22
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما أحكام المرسوم رقم 72 61 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتعلق بسير المحاكم في المسائل الاجتماعية
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-141
« مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة قدماء المجاهدين والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75-32 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975، والمتعلق بالعدالة في العمل. غير أنه وبصفة انتقالية تبقى أحكام هذا الأمر المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 65-278
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-31
- مرسوم رقم 71-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قانون رقم 91-28
قوانين -قانون رقم 91-28 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 القانون الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990
-
قانون رقم 90-04
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240
-
قانون رقم 81-07
قانون رقم 81 07 مؤرخ في 24 شعبان عام مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1407
-
أمر رقم 75-33
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.