مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المقتصدون تحت سلطة مدير المؤسسة التسيير المادى والمالي لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات التعليم أو التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
يساهمون في تربية التلاميذ الخلقية وتكوينهم وبهذه الصفة، هم مكلفون بتدريس حفظ الصحة وقواعد التغذية.
كما يمكن تكليفهم بالتكوين المهني لمستخدمي المقتصدية.
يمكن أن يدعى المقتصدون لممارسة اختصاصاتهم المحددة أعلاه، في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار.
وهم، بهذه الصفة، ملزمون، لضرورة المصلحة المطلقة، بالسكن في المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةيسير سلك المقتصدين وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 3
فتح المادةيمارس المقتصدون مهامهم في مؤسسات التعليم أو التكوين أو أي هيئة أخرى ذات طابع تربوى تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. ويمكن أن يمارسوا عملهم ان اقتضى الامر فى المصالح المركزية أو مصالح الولاية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم | 166 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات | يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه، تحدث وظيفة التربية و بمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 6 نوعية للمقتصد الرئيسي.
يكلف المقتصدون الرئيسيون تحت سلطة مدير المؤسسة بالتسيير المادي والمالي لمؤسسة واحدة أو المجموعة مؤسسات.
يساهم في التكوين المهني لمستخدمى المقتصدية .
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3621 كما يمكن تكليفهم بمراقبة التسيير في المؤسسات التي ليس لها مسيرون أو التي يتولى تسييرها مسير مبتدىء، وباحترام التنظيم المالي فيها.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المقتصدون : 1 (1) من بين المترشحين الحائزين شهادة المركز الوطني لتكوين اطارات التربية فرع المقتصدين». 2 (2) عن طريق امتحان مهني من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من نفس المستوى الذين مارسوا العمل في مصالح المقتصدية لمدة 8 سنوات. 3 (3) على سبيل الاختيار فى حدود 10 % من المناصب المعروضة للمسابقة عليها من بين نواب المقتصدين الذين مارسوا العمل بهذه الصفة لمدة 15 سنة، وسجلوا في قائمة تأهيل أعدت حسب الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 68-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المقرر في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تنشر قوائم المترشحين المعلن قبولهم في النشرة الرسمية للتربية.
المادة 7
فتح المادةيعين المقتصدون الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، مقتصدين متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أتموا سنة كاملة من التدريب أو سجلوا فى قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 06-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، لجنة ترسيم تتكون على النحو الآتي :
- المدير المكلف بتسيير سلك المقتصدين أو ممثله، رئيسا مفتش للتربية والتكوين
- مقتصد مرسم.
المادة 8
فتح المادةتتولى ترسيم المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المقرر في المادة 11 أدناه، السلطة التي لها صلاحية التعيين.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى مهلة لتمديد تدريبه مدة سنة، أو اعادته الى سلكه الاصلي، أو تسريحة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لشغل الوظيفة النوعية للمقتصد الرئيسي المقتصدون الذين سبقت لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المقتصدين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية.
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
تحدد الزيادة فى نقط الاستدلال المرتبطة بالوظيفة النوعية للمقتصد الرئيسي بخمسين ( 50) نقطة . 3622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةلا يجوز أن يزيد عدد المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عن 10 % من العدد الحقيقي للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةمن أجل التكوين الاولى لسلك المقتصدين يدمج المقتصدون الخاضعون للمرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المشار اليه أعلاه، التابعون لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يلتحق بسلك المقتصدين المتمرنين حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1984 نواب | المقتصدين الحائزون اجازة فى الحقوق أو اجازة في العلوم الاقتصادية أو اجازة فى العلوم التجارية والمالية أو أى شهادة معادلة، وأن يرسموا حسب الشروط المقررة في المادة 7 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيمكن خلافا للمادة 5 - (2 (2) أعلاه أن تخفض الاقدمية المشروطة للمشاركة في الامتحان المهنى الاول الى خمس (5) سنوات.
المادة 16
فتح المادةيمكن على سبيل الانتقال، ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تخفض الاقدمية المنصوص عليها فى المادة و أعلاه، الى ثلاث (3) سنوات.
المادة 17
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 ، - رقم 82-512 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 - رقم 82-513 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-314
- مرسوم رقم 81-37
- مرسوم رقم 81-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.