مرسوم تنفيذي رقم 05-394 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون 14
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
"المادة 21 : يتم التسجيل في جدول حركات التنقل :
بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 21 مكرّر : يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تقرر التنقلات خارج الحركة تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة، بناء على تقرير مسبب وبعد استطلاع رأي لجنة الموظفين".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 69 : يوظف مديرو ملحقات المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثماني وعشرين (28) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد و رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2005 م المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة .
وعند اختتام هذا التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 3 (... بدون تغيير ...).
(4) معلمو المدرسة الأساسية ومعلمو الأقسام المكيفة المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة. 5 (5) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 74 : يوظف مديرو المدارس الأساسية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 5 ... بدون تغيير ....).
6) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي 7 (7) المستشارون في التربية الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأقل بهذه الصفة،
(8) أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 82 : يوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين ثلاثين (30) سنة على الأقل والمسجلين على قائمة للتأهيل ، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح دورة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية واحدة.
وعند اختتام التكوين ، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل :
من 1 إلى 4 (... بدون تغيير ......
(5) نواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير، 6 (6) الأساتذة المهندسون المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة، 7 (7) أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الحائزون شهادة الماجستير والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
يضبط الوزير المكلّف بالتربية الوطنية قائمة اختصاصات الماجستير المنصوص عليها في الحالات 5 و 6 و 7 أعلاه". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 49-90 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.