قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويلحق بهذا القرار الجدول الخاص بالمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليه في المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية أن يستوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وفي المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
وزير التربية الوطنية عن رئيس الحكومة أبو بكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الامتحانات المهنية الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني اختبار ذو طابع إداري مقتصد اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني (المحاسبة والمالية) اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) نائب مقتصد اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة اختبار في الرياضيات والمحاسبة (مستوى السنة الثالثة ثانوي من التعليم العام والتقني)
- اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين مساعد يمتحنون بغير هذه اللغة.
المصالح الاقتصادية الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. 8 يناير سنة 2006 م المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة اختبار ذو طابع إداري
- اختبار ذو طابع تقني مستشار
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين رئيسي يمتحنون بغير هذه اللغة.
للتوجيه المدرسي الاختبار الشفهي :
والمهني محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار اختبار ذو طابع تقني للتوجيه اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين المدرسي يمتحنون بغير هذه اللغة.
والمهني الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري
- اختبار ذو طابع تقني
– اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين مفتش التغذية يمتحنون بغير هذه اللغة.
المدرسية الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 الملحق (تابع) مسابقات التوظيف الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة اختبار في الاختصاص اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين أستاذ التعليم يمتحنون بغير هذه اللغة (لأساتذة اللغات الأجنبية).
الثانوي الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
أستاذ تقني ثقافة عامة في الثانوية - اختبار في . الاختصاص الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة مساعد اختبار في التاريخ والجغرافيا التربية اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية).
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني (القانون العام أو المحاسبة العامة أو المالية العامة) مقتصد اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية).
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين. 8 يناير سنة 2006 م المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع تقني القانون العام أو المحاسبة العامة أو المالية العامة) نائب مقتصد - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية).
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة مساعد المصالح - اختبار في الرياضيات والمحاسبة (مستوى السنة الاقتصادية الثالثة (3) ثانوي).
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة مفتش التربية اختبار يتعلق بالمنظومة التربوية والتكوين - اختبار في الاختصاص.
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة مفتش التربية اختبار يتعلق بالمنظومة التربوية والتعليم اختبار في الاختصاص.
الأساسي الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية : .... ( بدون تغيير ) ....
مفتش - ... (بدون تغيير)....
التوجيه (بدون تغيير)...
المدرسي - اختبار في الاختصاص للمترشحين والمهني الموظفين.
الاختبار الشفهي : .... (بدون تغيير)...
الاختبارات الكتابية :
مستشار ثقافة عامة رئيسي - اختبار ذو طابع إداري للتوجيه - اختبار ذو طابع تقني المدرسي والمهني الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
مستشار ثقافة عامة التوجيه اختبار ذو طابع إداري اختبار ذو طابع تقني المدرسي والمهني الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة أخصائي اختبار ذو طابع إداري نفساني اختبار ذو طابع تقني تقني الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
المدة المعامل | العلامة الإقصائية ... بدون تغيير)... ... بدون تغيير ) .... .... بدون تغيير ) .... ... بدون تغيير)... ...بدون تغيير ) . ... بدون تغيير ) .... ... ( بدون تغيير)... ... بدون تغيير ) .... ... بدون تغيير ) .... 4 سا 4 20/08 ... ( بدون تغيير)... ...بدون تغيير ) .... 3 سا 3 20/05 ... 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 الملحق (تابع) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة مستشار في - اختبار ذو طابع إداري التغذية - اختبار ذو طابع تقني.
المدرسية الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة اختبار في المنظومة التربوية اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات | مدير ملحقة البيداغوجية والتربوية والإدارية في المؤسسة مدرسة التعليمية.
أساسية الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
ثقافة عامة
- اختبار في المنظومة التربوية
- اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات | مدير مدرسة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في أساسية المؤسسة التعليمية
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية).
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية :
مدير مؤسسة ثقافة عامة التعليم - اختبار في المنظومة التربوية
- اختبار ذو طابع تقني يتضمن تسيير النشاطات | الثانوي البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية.
- اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية).
الاختبار الشفهي :
محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
المدة المعامل | العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/05 20 دقيقة 2 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/05 20 دقيقة 2 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.