مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وتحديد مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- موظفو التعليم،
- موظفو التربية،
- موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- موظفو ا لمخابر،
- موظفو التغذية المدرسية،
- موظفو المصالح الاقتصادية.
الم ادّة 3 : يكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك والرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد الموظفين في كل مؤسسة.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات الم ادّة 4 : يخ ضع الموظف ون الذين يحك مهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عل يها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- موظفو إدارة مؤسسات التعليم،
- موظفو التفتيش".
المادة 5
فتح المادةيقوم موظفو التعليم، زيادة على نصاب التدريس الأسبوعي الذي يحدد هذا القانون الأساسي الخاص مدته، بإعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ ويشاركون في المجالس والاجتماعات المنعقدة في المؤسسة.
كما يتعين عليهم، عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة تعليمية في المقاطعة.
المادة 6
فتح المادةيجب على موظفي التعليم المذكورين في المادة 32 أدناه، أداء دروسهم وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار مهامهم، المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها وفي لجانها، وكذا في دورات التكوين وتحسين المستوى.
المادة 8
فتح المادةيلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية والمقتصد ونائب المقتصد المسير المذكورون في المادة 32 أدناه، في إطار تأدية وظائفهم، بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة، خارج أوقات العمل، في الليل والنهار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 12 أكتوبر سنة 2008 م الم ادّة 9 : يتعين على موظفي التعليم والتربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط، وفق التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء هذه العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يمنح الموظفون المستحقون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أوسمة تشريفية ومكافآت حسب الكيفيات التي تحدد بنص خاص.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن توضح المهام المسندة إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما هي محددة في هذا القانون الأساسي الخاص بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 13
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
المادة 14
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة معلم المدرسة الابتدائية وأسلاك المصالح الاقتصادية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
ويتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في رتبتي أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
تحدد التعدادات التي يمكن قبولها للالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في الفقرة 2 أعلاه بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبتي نائب مقتصد ومقتصد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
ويتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به".
المادّ ة 4 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 15
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص من بين المترشحين الحائزين المؤهلات والشهادات المطلوبة في الاختصاصات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 16
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على موظفي التعليم الذين وظفوا عن طريق المسابقة أثناء التربص التجريبي متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الم ادّة 18 : يجتاز موظفو التعليم المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص وكذا أولئك الذين وظفوا عن طريق المسابقة، أثناء فترة التربص، امتحانا للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية.
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 19
فتح المادةيخضع مساعدو التربية وملحقو المخبر ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمقتصدون ونواب المقتصدين، أثناء فترة التربص، إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة.
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة، لكل سلك، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الم ادّة 20 : بعد انقضاء فترة التربص واعتمادا على النتائج المحصلة في امتحان الترسيم المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، وكذا تقرير تفتيش الترسيم المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يرسم المتربصون أو يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة أو يسرحون بدون إشعار أو تعويض.
المادة 21
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث : الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدتين :
دنيا ومتوسطة، ط بقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع حركة نقل الموظفين المادّ ة 22 : يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، أول مرة، لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في الحركة السنوية.
الم ادّة 23 : تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، على أساس:
- قائمة المناصب الشاغرة،
- قائمة المناصب القابلة للشغور، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة،
- قائم ة الموظفين المشاركين، يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 24
فتح المادةيتم التسجيل في جدول حركة النقل :
- بطلب من الموظف الراغب، بعد مكوثه مدة ثلاث
(3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين، وفي هذه الحالة، يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
ويسري مفعول التنقلات المقررة تطبيقا للمادة 23 أعلاه، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة.
الم ادّة 25 : يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج الحركة، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
وفي هذه الحالة، يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
الفصل الخامس الوضعيات القانونية الأساسية الم ادّة 26 : تطبيقا للم ادة 127 من الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وإلى كل مؤسسة أو إدارة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 3 %،
- الإحالة على الاستيداع : 3 %،
- خارج الإطار : 1 .%
الفصل السادس — النظام التأديبي
المادة 27
فتح المادةيخ ضع الموظفون الذين يح كم هم هذا القانون الأس اسي الخاص إلى الن ظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
غير أن مدد العطل المدرسية لا تدخل في احتساب آجال النظام التأديبي المنصوص عليه ا في الأمر المذكور في الفقرة أعلاه.
الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 28 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 12 أكتوبر سنة 2008 م رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سري ان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
الم ادّة 29 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 28 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال.
الم ادّة 30 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الم ادّة 32 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية :
1 - موظفي التعليم :
- سلك معلمي المدرسة الابتدائية،
- سلك أساتذة المدرسة الابتدائية،
- سلك أساتذة التعليم الأساسي،
- سلك أساتذة التعليم المتوسط،
- سلك الأساتذة التقنيين في الثانوية،
- سلك أساتذة التعليم الثانوي،
- سلك الأساتذة المبرزين.
2 - موظفي التربية :
- سلك مساعدي التربية،
- سلك مستشاري التربية،
- سلك نظار الثانوية.
3 - موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني،
- سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
4 - موظفي ا لمخابر:
- سلك الملحقين با لمخابر.
5 - موظفي التغذية المدرسية :
- سلك مستشاري التغذية المدرسية.
6 - موظفي المصالح الاقتصادية :
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية،
- سلك نواب المقتصدين،
- سلك المقتصدين.
الفصل الأول موظفو التعليم الفرع الأول سلك معلمي المدرسة الابتدائية الم ادّة 33 : يضم سلك معلمي المدرسة الابتدائية رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة معلم مساعد،
- رتبة معلم المدرسة الابتدائية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف المعلمون المساعدون بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 35
فتح المادةيكلف معلمو المدرسة الابتدائية بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي، بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب - وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية و/ أو التعليم المكيف، بتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّ ة 36 : يوظف ويرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية :
- المتخرجون من معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين،
- المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 37 : يدمج في رتبة معلم مساعد، المعلمون المساعدون المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 38 : يدمج في رتبة معلم المدرسة الابتدائية :
- معلمو المدرسة الأساسية المرسمون والمتربصون،
- معلمو الأقسام المكيفة المرسمون والمتربصون،
- المعلمون المساعدون مديرو ملحقات المدرسة الأساسية المرسمون والمتربصون.
المادة 39
فتح المادةتوضع رتبة معلم مساعد في طريق الزوال.
الفرع الثاني سلك أساتذة المدرسة الابتدائية الم ادّة 40 : يضم سلك أساتذة المدرسة الابتدائية رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية،
- رتبة الأستاذ الرئيسي في المدرسة الابتدائية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف أساتذة المدرسة الابتدائية بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي، بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب - وظيفة التعليم المتخصص في التربية التحضيرية و/ أو التعليم المكيف، بتربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومنح التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف بالمدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 42
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة المدرسة الابتدائية، يكلف الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية، بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي، بالمشاركة في تأطي ر عملي ات التكوين التحض يري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، لاسيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع.
ب - وظيف ة التعليم المت خصص، بالمشاركة في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس التحضيرية وفي الأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 43
فتح المادةيرق ى بص فة أس تاذ المدرسة الابتدائية : 12 أكتوبر سنة 2008 م
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يوظف بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين".
المادة 44
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية :
- معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الم ادّة 45 : يمكن وبصفة استثنائية، بعد موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، توظيف أساتذة التعليم الابتدائي عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها حسب معايير الانتقاء التي تحدد بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 46
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 47 : يدم ج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية :
- معلمو المدرسة الأساسية المرسمون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- معلمو الأقسام المكيفة المرسمون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
- مديرو ملحقات المدرسة الأساسية المرسمون والمتربصون.
الم ادّة 48 : يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية :
- الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المدارس الابتدائية،
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة معلم المدرسة الأساسية.
الفرع الثالث — سلك أساتذة التعليم الأساسي
المادة 49
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الأساسي رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التعليم الأساسي.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةيكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد ن صاب عملهم باثنتين وعشرين (22) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 أحكام انتقالية
المادة 51
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والمتربصون.
المادة 52
فتح المادةيوضع سلك أساتذة التعليم الأساسي في طريق الزوال.
الفرع الرابع — سلك أساتذة التعليم المتوسط
المادة 53
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم المتوسط رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط،
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط.
الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ، ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوس طات، ويح دد نص اب عملهم باثنت ين وعش رين (22) ساعة من التدريس في الأسبوع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 53 : يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط ثلاث (3) رتب:
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- رتبة الأستاذ المكون في التعليم المتوسط".
المادّ ة 15 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 55
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم المتوسط، يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لاسيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين
(22) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 56
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ التعليم المتوسط :
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط التي تتوج أربع (4) سنوات من التكوين،
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم،
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيتين المحددتين في الحالتين أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 57
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ التعليم المتوسط :
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها،
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 58
فتح المادةيرقى بصفة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
- أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 14 أكتوبر سن ة 2002 والمذكور أعلاه،
- أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
- الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المتوسطات،
- الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المدارس الابتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الاختصاص، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير)........،
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 60
فتح المادةيدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط :
- مديرو المدارس الأساسية، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الأساسي، 12 أكتوبر سنة 2008 م
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الأساسي،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الأساسي أو رتبة معلم المدرسة الاساسية.
الفرع الخامس سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات الم ادّة 61 : يضم سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة.
- رتبة أستاذ تقني في الثانوية، رئيس أشغال.
الفقرة 1 تحديد المهام
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011 المادّ ة 19 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 62
فتح المادةيكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في تنفيذ التعليم التطبيقي وتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويم ارسون أنشطتهم في الث انويات، ويحدد نصاب عملهم باثنت ين وعشرين (22) ساعة في الأسبوع.
المادة 63
فتح المادةيكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في تنسيق التعليم التطبيقي وتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويمارس ون أنشطتهم في الث انويات، ويح دد نصاب عملهم باثنت ين وعش رين (22) ساعة في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط الترقية الم ادّة 64 : يرقى بصفة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 65
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة :
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات المرسمون والمتربصون،
- الأساتذة التقنيون في الثانويات المرسمون والمتربصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 66
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال، الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال، المرسمون والمتربصون.
المادة 67
فتح المادةتوضع رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة في طريق الزوال.
الفرع السادس — سلك أساتذة التعليم الثانوي
المادة 68
فتح المادةيضم سلك أساتذة التعليم الثانوي رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي.
الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 69 : يكلف أساتذة التعليم الثانوي بتربية التلاميذ، ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في الأسبوع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي ثلاث (3) رتب :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 70
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، لاسيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة
(18) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 71
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ التعليم الثانوي :
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق الكيفيات المحددة في الحالة أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها.
الم ادّة 72 : يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي :
1 - المتخرج ون من المدارس العليا للأسات ذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2 - بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
أ - المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتهما،
ب - المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
أالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها :
أالأساتذة التقنيو ن في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالات نقطة 2 -ب و 3 و 4 أعلاه، قبل تعيينهم، لمتابعة بنجاح تكوين مدته سنة يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 73
فتح المادةي دمج في رت بة أس تاذ التعليم الثانوي :
- أساتذة التع ليم الثانوي المرسمون والمتربصون،
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون،
- مديرو المدرسة الأساسية المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي،
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
المادة 74
فتح المادةيدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي :
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة الأستاذ المهندس،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو رتبة الأستاذ المهندس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة "2011 .
الفرع السابع — سلك الأساتذة المبرزين
المادة 75
فتح المادةيضم سلك الأساتذة المبرزين رتبة وحيدة :
- رتبة الأستاذ المبرز.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 76
فتح المادةيكلف الأساتذة المبرزون بتربية التلاميذ، ومنحهم، حسب مادة الاختصاص، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في المنافسات العلمية والثقافية، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقييم عملهم المدرسي.
ويساعدون المفتشين في عمليات التكوين التي تنظم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي ويشاركون في الدراسات الاستشرافية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، لاسيما في أقسام الامتحان والأقسام المتخصصة، ويحدد نصاب عملهم بخمس عشرة (15) ساعة من التدريس في الأسبوع.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 77
فتح المادةيرقى بصفة الأستاذ المبرز بعد النجاح في مسابقة التبريز :
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تحدد برامج هذه المسابقة وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 12 أكتوبر سنة 2008 م الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 78
فتح المادةيدمج في رتبة الأستاذ المبرز :
- الأساتذة المبرزون المرسمون والمتربصون،
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي، المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة الأستاذ المبرز،
- مفتشو التربية والتكوين المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة الأستاذ المبرز.
الفصل الثاني — موظفو التربية
الفرع الأول — سلك مساعدي التربية
المادة 79
فتح المادةيضم سلك مساعدي التربية رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مساعد التربية،
- رتبة المساعد الرئيسي للتربية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 80
فتح المادةيكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية، ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري، ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 80 : يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمرقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك.
ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري.
ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات". 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 81
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم والمشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية المادّ ة 82 : يوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يث بتون مستوى السن ة الث الثة ثانوي مستكملة. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية. وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ.
ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة. ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات".
المادة 83
فتح المادةيرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 84
فتح المادةيدمج في رتبة مساعد التربية مساعدو التربية المرسمون والمتربصون.
الفرع الثاني سلك مستشاري التربية الم ادّة 85 : يضم سلك مستشاري التربية رتبتين
(2) اثنتين :
- رتبة مستشار التربية،
- رتبة المستشار الرئيسي للتربية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 86
فتح المادةيكلف مستشارو التربية بمرافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على تأطيرهم أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، وكذا على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة .
ويساعدون مدير المتوسطة وناظر الثانوية في المهام البيداغوجية والإدارية ويسهرون على حسن سير المخابر في المتوس طات وينسقون أنشطة مس اعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 87
فتح المادةيكلف المستشارون الرئيسيون للتربية بمرافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على تأطيرهم أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، وكذا على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة.
ويساعدون نظار الثانويات في المهام البيداغوجية والإدارية وينسقون أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 88
فتح المادةيرقى بصفة مستشار التربية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على س بيل الاختيار بعد التس جيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 يونيو سنة 2012 م * المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 89
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار التربية :
- مستشارو التربية المرسمون والمتربصون،
- مديرو المدرسة الأساسية، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة مستشار التربية.
المادة 90
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار رئيسي للتربية :
- المستشارون الرئيسيون للتربية المرسمون والمتربصون،
- مديرو المدرسة الأساسية المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة مستشار رئيسي للتربية.
المادة 91
فتح المادةتوضع رتبة المستشار الرئيسي للتربية في طريق الزوال.
الفرع الثالث — سلك نظار الثانويات
المادة 92
فتح المادةيضم سلك نظ ار الثانوي ات رتبة وحيدة :
- رتبة ناظر الثانوية.
الفقرة 1 تحديد المهام المادّ ة 93 : يكلف نظار الثانويات بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته. ويسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات.
ويساعدون مدير الثانوية في المهام الإدارية وين وبون عنه في ح ال ة ح دوث مانع، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 94
فتح المادةيرقى بصفة ناظر ثانوية :
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : . أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، . المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم.
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : . أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، . المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 95
فتح المادةيدمج في رتبة ناظر الثانوية : 12 أكتوبر سنة 2008 م
- نواب المديرين للدراسات، المرسمون والمتربصون،
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة نائب مدير للدراسات،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة نائب مدير للدراسات.
الفصل الثالث — موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
الفرع الأول — سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المادة 96
فتح المادةيضم سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 97
فتح المادةيكلف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني بمرافقة التلاميذ خلال مسارهم المدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي.
ويكلفون بتقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها، وكذا عمليات السبر والاستقصاء.
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس.
ويمارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي المتوسطات والثانويات.
الفقرة 2 أحكام انتقالية
المادة 98
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، المرسمون والمتربصون.
الم ادّة 99 : يوضع سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في طريق الزوال.
الفرع الثاني سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الم ادّة 100 : يضم سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني رتبتين (2) اثنتين : 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 101
فتح المادةيكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بمرافقة التلاميذ خلال مسارهم المدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغب اتهم واست عداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي.
ويكلفون بتقييم النتائج المدرسية وتحليلها وتلخيصها، وكذا عمليات السبر والاستقصاء.
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد تمكينهم من مواصلة التمدرس.
ويمارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي المتوسطات والثانويات.
المادة 102
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يكلف المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بتنسيق أنش طة مس تشاري التوج يه والإرشاد المدرس ي والمهني ويش اركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي.
ويمارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه المدرسي والمهني وفي المتوسطات والثانويات.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 103
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في علوم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع أو شهادة معادلة لها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 104
فتح المادةيرقى بصفة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
المادة 105
فتح المادةيرقى بصفة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 106 : يدمج في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني، المرسمون والمتربصون.
المادة 107
فتح المادةيدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون والمتربصون،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون المنحدرون من رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 107 : يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
الفصل الرابع — موظفو المخابر
الفرع الأول — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 108
فتح المادةيضم سلك الملحقين بالمخابر رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة الملحق با لمخبر،
- رتبة الملحق الرئيسي با لمخبر.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 109
فتح المادةيكلف الملحقون با لمخابر، بالتنسيق مع الأساتذة، بتحضير التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوسائل التعليمية المستعملة في الأعمال التطبيقية، وكذا توضيب هذه التجهيزات والوسائل وفحصها الدوري وصيانتها.
ويمارسون أنشطتهم في مخابر المتوسطات والثانويات.
الم ادّة 110 : زيادة على المهام الموكلة إلى الملحقين بالمخاب ر، يكلف الملحق ون الرئيس يون بالمخابر بمساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية والمشاركة في تركيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية وتجريبها وكذا في التكوين التحضيري والتطبيقي للملحقين با لمخابر.
ويمارسون أنشطتهم لاسيما في مخابر الثانويات.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 111
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملحق بالمخبر :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الم ادّة 112 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي با لمخبر:
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الملحقون بالمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الم ادّ ة 113 : يرقى بصفة ملحق رئيسي با لمخبر، الملحقون بالمخابر المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معادلة لها.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 114
فتح المادةيدمج في رتبة الملحق با لمخبر، بناء على طلبهم، التقنيون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، المرسمون والمتربصون، العاملون في قطاع التربية الوطنية.
المادة 115
فتح المادةيدمج في رتبة الملحق الرئيسي با لمخبر، بناء على طلبهم. التقنيون السامون في المخبر والصيانة الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، المرسمون والمتربصون، العاملون في قطاع التربية الوطنية. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م الفصل الخامس موظفو التغذية المدرسية الفرع الأول سلك مستشاري التغذية المدرسية الم ادّة 116 : يضم سلك مستشاري التغذية المدرسية رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى تحديد المهام الم ادّة 117 : يكلف مستشارو التغذية المدرسية بالسهر على تطبيق قواعد التربية الغذائية والمشاركة في تحقيق الأهداف التربوية المرسومة للمطاعم المدرسية.
ويساعدون مفتشي التغذية المدرسية في مجال مراقبة عمل المطاعم المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية المخصصة لتسييرها، وفي عمليات التكوين في ميدان التغذية المدرسية.
ويمارسون مهامهم في هياكل المطاعم المدرسية في حدود المقاطعة المسندة لهم.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 118
فتح المادةيرقى بصفة مستشار التغذية المدرسية :
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية المادّ ة 119 : يدمج في رتبة مستشار التغذية المدرسية :
- المستشارون في التغذية المدرسية، المرسمون والمتربصون،
- مفتشو التغذية المدرسية، المرسمون والمتربصون.
الفصل السادس — موظفو المصالح الاقتصادية
الفرع الأول — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 120
فتح المادةيضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبتين ( )2 اثنتين :
- رتبة مساعد المصالح الاقتصادية،
- رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 121
فتح المادةيك لف مس اعدو المصالح الاقتصادية بمس اعدة المقت صد الرئي سي والمقتص د ونائب المقتص د المسير في التسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الم ادّة 122 : زيادة على المهام الموكلة إلى مساعدي المصالح الاقتصادية، يكلف المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية، عند الحاجة، بالتسيير المالي والمادي في متوسطة، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين.
ويشاركون في تربية التلاميذ.
الفقرة 2 شروط الترقية الم ادّة 123 : يرقى بصفة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 124 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية، المرسمون والمتربصون.
المادة 125
فتح المادةيدمج في رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون، المرسمون والمتربصون.
المادة 126
فتح المادةتوضع رتبة مساعد المصالح الاقتصادية في طريق الزوال.
الفرع الثاني سلك نواب المقتصدين الم ادّ ة 127 : يضم سلك نواب المقتصدين رتبتين
(2) اثنتين :
- رتبة نائب مقتصد،
- رتبة نائب مقتصد مسير.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 128
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي والمقتصد ونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 129
فتح المادةيكلف نواب المقتصدين المسيرون بالتسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين ويشاركون في تربية التلاميذ وفي تكوين نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 130
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد :
- المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص الحاصلون على شهادة نائب مقتصد التي تتوج سنة من التكوين، 12 أكتوبر سنة 2008 م
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 131
فتح المادةيرقى بصفة نائب مقتصد مسير :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 132
فتح المادةيدمج في رتبة نائب مقتصد، نواب المقتصدين، المرسمون والمتربصون.
الم ادّة 133 : يدمج في رتبة نائب مقتصد مسير، نواب المقتصدين المسيرون، المرسمون والمتربصون.
الفرع الثالث — سلك المقتصدين
المادة 134
فتح المادةيضم سلك المقتصدين رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مقتصد،
- رتبة مقتصد رئيسي. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 135 : يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين. ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا، عند الحاجة، بالتسيير في مؤسسة أخرى.
ويم ارسون أنشطتهم في المتوسطات، لاسيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 136
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة إلى المقتصدين، يكلف المقتصدون الرئيسيون، بالمشاركة في لجان تقويم المحررات المحاسبية للمؤسسات التعليمية وضبطها وفي تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
ويمارسون مهامهم في الثانويات، لاسيما ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 137
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مقتصد:
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد التي تتوج سنة من التكوين المتخصص،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 138
فتح المادةيرقى بصفة مقتصد رئيسي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّ ة 139 : يدمج في رتبة مقتصد، المقتصدون المرسمون والمتربصون.
المادة 140
فتح المادةيدمج في رتبة مقتصد رئيسي :
- المقتصدون الرئيسيون، المرسمون والمتربصون،
- مفتشو التربية والتكوين، المرسمون والمتربصون، المنحدرون من رتبة المقتصد أو رتبة المقتصد الرئيسي.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 141
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كما يأتي :
1 - مناصب تنسيق التعليم :
- أستاذ منسق للتعليم المتوسط،
- أستاذ منسق للتعليم الثانوي.
2 - مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي :
- مساعد مدير المدرسة الابتدائية،
- مدير المدرسة الابتدائية،
- مدير المتوسطة،
- مدير الثانوية،
- مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني.
3 - مناصب التفتيش والمراقبة :
- مفتش التغذية المدرسية،
- مفتش التعليم الابتدائي،
- مفتش التعليم المتوسط،
- مفتش التربية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 141 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية المادّة 43 : تعدل وتتمم الجداول المنصوص عليها في المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في الوطنية، كما يأتي : 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008
- مناصب تنسيق التعليم : والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
1 - موظفو التعليم التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى معلمو المدرسة الابتدائية - معلم مساعد 7 348
- معلم مدرسة ابتدائية 10 453
- أستاذ المدرسة الابتدائية 11 498 أساتذة المدرسة الابتدائية - أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية 12 537
- الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية 14 621 أساتذة التعليم الأساسي - أستاذ التعليم الأساسي 11 498
- أستاذ التعليم المتوسط 12 537 أساتذة التعليم المتوسط - أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط 13 578
- الأستاذ المكون في التعليم المتوسط 15 666 الأساتذة التقنيون في الثانويات - أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة 11 498
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال 12 537 أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي 13 578
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي 14 621
- الأستاذ المكون في التعليم الثانوي 16 713 الأساتذة المبرزون - أستاذ مبرز 16 713 13 رجب عام 1433 ه 3 يونيو سنة 2012 م الأسلاك مساعدو التربية مشرفو التربية مستشارو التربية نظار الثانويات 3 - الأسلاك مستشارو التوجيه المدرسي والمهني مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الأسلاك المساعدون التقنيون للمخابر الأعوان التقنيون للمخابر المعاونون التقنيون للمخابر الملحقون بالمخابر
2 - موظفو التربية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مساعد التربية 7 348
- مساعد رئيسي للتربية 8 379
- مشرف التربية 10 453
- مشرف رئيسي للتربية 11 498
- مستشار التربية 13 578
- مستشار رئيسي للتربية 13 578
- مستشار رئيس للتربية 14 621
- ناظر ثانوية 14 621 موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني 10 453
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي 12 537 والمهني
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد 13 578 المدرسي والمهني
4 - موظفو المخابر التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مساعد تقني للمخابر 4 263
- عون تقني للمخابر 5 288
- معاون تقني للمخابر 7 348
- ملحق بالمخابر 8 379
- ملحق رئيسي بالمخابر 10 453
5 - موظفو التغذية المدرسية التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مستشارو التغذية المدرسية - مستشار التغذية المدرسية 11 498
6 - موظفو المصالح الاقتصادية التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مساعدو المصالح الاقتصادية - مساعد المصالح الاقتصادية 7 348
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية 8 379 نواب المقتصدين - نائب مقتصد 10 453
- نائب مقتصد مسير 11 498 المقتصدون - مقتصد 13 578
- مقتصد رئيسي 14 621
7 - موظفو إدارة مؤسسات التعليم التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مديرو المدارس الابتدائية - مساعد مدير المدرسة الابتدائية 12 537
- مدير المدرسة الابتدائية 14 621 مديرو المتوسطات - مدير المتوسطة 15 666 مديرو الثانويات - مدير الثانوية 16 713
8 - موظفو التفتيش الأسلاك الرتب مفتشو التعليم الابتدائي - مفتش التعليم الابتدائي التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 15 666 مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي - مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي 15 666 والمهني والمهني مفتشو التعليم المتوسط - مفتش التعليم المتوسط مفتشو التربية الوطنية - مفتش التربية الوطنية
المادة 142
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 141 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 143
فتح المادةيكون التعيين وإنهاء المهام في المن اصب الع ليا الم نصوص علي ها في المادة 141 أعلاه بقرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
الم ادّ ة 144 : باستثناء تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، فإن إنهاء المهام في المنصب العالي بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي والتفتيش والمراقبة لا يتم إلا بناء على تقرير مسبب من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة خاصة.
تتشكل اللجنة الخاصة التي ترأسها السلطة المخولة صلاحي ة الت عي ين، من عدد مت س او من مم ثلي الإدارة والموظ فين الذين يشغلون المناصب العليا المعنية.
يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثاني — مناصب تنسيق التعليم
الفرع الأول — الأستاذ المنسق للتعليم المتوسط الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 145
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
الفقرة 2 شروط التعيين المادّ ة 146 : يعين الأساتذة المنسقون للتعليم المتوسط، بناء على اقتراح من مدير المتوسطة، من بين أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط، المرسمين الذين يثبتون سنتين (2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 12 أكتوبر سنة 2008 م
الفرع الثاني — الأستاذ المنسق للتعليم الثانوي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 147
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لأساتذة التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة المنسقون للتعليم الثان وي بالتنس يق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي.
الفقرة 2 شروط التعيين المادّ ة 148 : يعين الأساتذة المنسقون للتعليم الثانوي، بناء على اقتراح من مدير الثانوية، من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين يثبتون سنتين
(2) اثنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الم ادّة 149 : لا يجوز التعيين في المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم المتوسط و المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم الثانوي إلا في حالة عدم وجود الأستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي.
وتنهى مهام الأساتذة المنسقين حال تعيين الأساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
الفصل الثالث — مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي
الفرع الأول — مساعد مدير المدرسة الابتدائية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 150
فتح المادةيكلف مساعد مدير المدرسة الابتدائية بمساعدة المدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي للمؤسسة وكذا في تسيير المطاعم المدرسية، ويمكن أن يكلف بمهام التدريس في حالة غياب المعلمين. وينوب عن المدير في حالة حدوث مانع. 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 151
فتح المادةيعين مساعد مدير المدرسة الابتدائية، بناء على اقتراح من مفتش المقاطعة، من بين معلمي المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهني ة والمردودية والأقدمية.
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الم ادّ ة 152 : ينشأ منصب مساعد مدير المدرسة الابتدائية وفق المعايير الآتية :
- عدد التلاميذ المتمدرسين،
- عدد الموظفين والأعوان،
- وجود مطعم مدرسي.
يحدد توزيع هذه المناصب حسب كل مؤسسة بقرارمن الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفرع الثاني — مدير المدرسة الابتدائية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 153
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الابتدائية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الابتدائية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس، بصفته موظفا موكلا من الدولة، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 154
فتح المادةيعين مديرو المدارس الابتدائية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، معلمي المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 155
فتح المادةيعين في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية، مديرو ملحقات المدرسة الأساسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثالث مدير المتوسطة الفقرة 1 تحديد المهام المادّ ة 156 : يكلف مدير المتوسطة بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس بصفته موظفا للدولة وموكلا من طرفها، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة. ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا، بهذه الصفة، لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سيرالمؤسسة.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 157
فتح المادةيعين مديرو المتوسطات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- مستشاري التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 158
فتح المادةيعين في المنصب العالي لمدير المتوسطة، مديرو المدارس الأساسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .
الفرع الرابع — مدير الثانوية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 159
فتح المادةيكلف مدير الثانوية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس، بصفته موظفا موكلا من الدولة، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا، بهذه الصفة، لاتخاذ االتدابير الضرورية لضمان حسن سيرالمؤسسة.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 160
فتح المادةيعين مديرو الثانويات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- الأساتذة المبرزين،
- نظار الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي، 12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 161 : يعين في المنصب العالي لمدير ثانوية، مديرو مؤسسات التعليم الثانوي قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .
الفرع الخامس مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني الفقرة 1 تحديد المهام الم ادّة 162 : يكلف مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني بالتأطير التقني والتسيير الإداري وتنسيق أنشطة المركز، ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم بربط العلاقة بين المتوسطات والثانويات ومراكز التكوين والقطاعات المستعملة، التابعة للمقاطعة الإدارية المسندة إليه في مجال التوثيق والإعلام والإرشاد حول المسارات الدراسية والمسالك المهنية.
ويشارك، زيادة على ذلك، في أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية، وكذا في تأطير عمليات التكوين في ميدان اختصاصه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 163 : يعين مديرو مراكز التوجيه المدرسي والمهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 164 : يعين في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .
الفصل الرابع — مناصب التفتيش والمراقبة
الفرع الأول — مفتش التعليم الابتدائي الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 165
فتح المادةيكلف مفتش التعليم الابتدائي، حسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها.
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية، التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 166 : يعين مفتشو التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية،
- الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 167
فتح المادةيعين في المنصب العالي لمفتش التعليم الابتدائي، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .
الفرع الثاني — مفتش التغذية المدرسية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 168
فتح المادةيكلف مفتش التغذية المدرسية بالسهر على حسن سير المطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمه ا وكذا مراقبة التسيير في مجال التغذية المدرسية.
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في هياكل المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 169 : يعين مفتشو التغذية المدرسية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين مستشاري التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 170 : يعين في المنصب العالي لمفتش التغذية المدرسية، مفتشو التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثالث مفتش التعليم المتوسط الفقرة الأولى تحديد المهام الم ادّة 171 : يمارس مفتش التعليم المتوسط مهامه في أحد الاختصاصين الآتيين :
- المواد،
- إدارة المتوسطات.
ويكلف، بهده الصفة، وحسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في المتوسطات.
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في المتوسطات التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين
المادة 172
فتح المادةيعين مفتشو التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين : 12 أكتوبر سنة 2008 م
أ - بعنوان اختصاص الموا د :
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - بعنوان اختصاص إدارة المتوسطات :
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المتوسطة،
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المتوسطة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- مستشا ري التربية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المتوسطة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مستشاري التربية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 173 : يعين في المنصب العالي لمفتش التعليم المتوسط، مفتشو التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم .
الفرع الرابع — مفتش التربية الوطنية الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 174
فتح المادةيمارس مفتش التربية الوطنية مهامه في أحد الاختصاصات الآتية :
- المواد، 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
- إدارة الثانويات،
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات.
ويكلف، بهذه الصفة، وحسب الاختصاص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمه ا وك ذا مراقب ة التسي ير الإداري في الثانويات والتسير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.
ويشارك في الدراسات الاستشرافية وفي أعمال البحث في مجال اختصاصه، ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.
ويمارس أنشطته في المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني التابعة للمقاطعة المسندة إليه.
الفقرة 2 شروط التعيين الم ادّة 175 : يعين مفتشو التربية الوطنية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
أ - بعنوان اختصاص المواد :
- الأساتذة المبرزين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون عشر 10( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب - بعنوان اختصاص إدارة الثانويات :
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين يثبتون ثلاث 3( ) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير الثانوية،
- نظار الثانويات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير الثانوية،
- نظار الثانويات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
ج - بعنوان اختصاص التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني،
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د - بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي :
- المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المقتصدين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية الم ادّة 176 : يعين في المنصب العالي لمفتش التربية الوطنية، مفتشو التربية والتكوين قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم . 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الباب الرابع العدد 59 12 شوّال عام 1429 ه 12 أكتوبر سنة 2008 م تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب الم ادّة 177 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجداول الآتية :
1 - موظفو التعليم الأسلاك الرتب معلمو المدرسة الابتدائية معلم مساعد معلم المدرسة الابتدائية أساتذة المدرسة الابتدائية أستاذ المدرسة الابتدائية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 10 453 11 498 أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية 12 537 أساتذة التعليم الأساسي أستاذ التعليم الأساسي أساتذة التعليم المتوسط أستاذ التعليم المتوسط أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط الأساتذة التقنيون في أستاذ تقني في الثانوية، رئيس الثانويات أستاذ تقني في الثانوية، رئيس أساتذة التعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي الأساتذة المبرزون أستاذ مبرز 11 498 12 537 13 578 ورشة 11 498 أشغال 12 537 13 578 14 621 16 713
2 - موظفو التربية الأسلاك الرتب مساعدو التربية مساعد التربية مساعد رئيسي للتربية مستشارو التربية مستشار التربية مستشار رئيسي للتربية نظار الثانويات ناظر ثانوية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 8 379 13 578 13 578 14 621
3 - موظفو التوجيه والإرشاد الأسلاك الرتب المدرسي والمهني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مستشارو التوجيه المدرسي مستشار التوجيه المدرسي والمهني 10 453 والمهني مستشارو التوجيه والإرشاد مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمهني مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني المدرسي 12 537 والإرشاد 13 578
4 - موظفو المخابر الأسلاك الرتب الملحقون بالمخابر ملحق بالمخابر ملحق رئيسي بالمخابر التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 8 379 10 453
5 - موظفو التغذية المدرسية الأسلاك الرتب
- مستشارو التغذية المدرسية - مستشار التغذية المدرسية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498
6 - موظفو المصالح الاقتصادية الأسلاك الرتب مساعدو المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 7 348 مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية 8 379 نواب المقتصدين نائب مقتصد نائب مقتصد مسير المقتصدون مقتصد مقتصد رئيسي 10 453 11 498 13 578 14 621 28 الجريدة الرّسميّة
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 178
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجداول الآتية :
المناصب العليا أستاذ منسق للتعليم المتوسط أستاذ منسق للتعليم الثانوي
2 - مناصب المناصب العليا مساعد مدير مدرسة ابتدائية مدير مدرسة ابتدائية مدير متوسطة مدير ثانوية مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني المناصب العليا مفتش التغذية المدرسية مفتش التعليم الابتدائي مفتش التعليم المتوسط مفتش التربية الوطنية
1 - مناصب تنسيق التعليم الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35 إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 1 25 5 75 6 105 8 195 6 105
3 - مناصب التفتيش والمراقبة الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 5 75 6 105 7 145 9 255
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
مناصب تنسيق التعليم المناصب العليا أستاذ منسق للتعليم المتوسط أستاذ منسق للتعليم الثانوي الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 179
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء انتهاء الأجل المحدد.
المادة 180
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم أحكام المادة 122 (الفقرة 3 - الحالتان 9 و 10) التي تبقى سارية المفعول حتى ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 181
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى 12 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2008 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 26
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 32
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية :
1 - موظفي التعليم :
- ............... ( بدون تغيير).........،
2 - موظفي التربية :
- (............... بدون تغيير).........،
- سلك مشرفي التربية،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
3 - موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- (............... بدون تغيير).........،
4 - موظفي ا لمخابر:
- سلك المساعدين التقنيين للمخابر،
- سلك الأعوان التقنيين للمخابر،
- سلك المعاونين التقنيين للمخابر،
- ............... ( بدون تغيير).........،
5 - موظفي التغذية المدرسية :
- ............... ( بدون تغيير).........،
6 - موظفي المصالح الاقتصادية :
- (............... بدون تغيير).........،
7 - موظفي إدارة مؤسسات التعليم :
- سلك مديري المدارس الابتدائية،
- سلك مديري المتوسطات،
- سلك مديري الثانويات. 3 يونيو سنة 2012 م
8 - موظفي التفتيش :
- سلك مفتشي التعليم الابتدائي،
- سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- سلك مفتشي التعليم المتوسط،
- سلك مفتشي التربية الوطنية".
المادة 40
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يضم سلك أساتذة المدرسة الابتدائية ثلاث (3) رتب :
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- رتبة الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية".
المادة 42 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 مكرر : زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية، يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط : "أستاذ المدرسة الابتدائية"، ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. ويشاركون في أعمال البحث والدراسات، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين. 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م كما يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لاسيما في أقسام الامتحان ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع".
المادة 46 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 47
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 47 : يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- .............. ( بدون تغيير)..........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون، الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين المتخصص أو شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- معلمو المدرسة الابتدائية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 48 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 55 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 مكرر : زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط حسب التخصص، بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط : "أستاذ التعليم المتوسط"، ومتابعتهم في إطار التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. ويشاركون في أعمال الدراسات والبحث، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين.
كما يكلف الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها.
وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين
(22) ساعة من التدريس في الأسبوع".
المادة 58 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة". 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 60 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 70 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 مكرر: زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط "أستاذ التعليم الثانوي"ومتابعتهم في إطارالتربصات التطبيقية في الوسط المهني.
ويشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. كما يشاركون في أعمال الدراسات والبحث وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثر التكوين.
كما يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها، وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة
(18) ساعة من التدريس في الأسبوع".
المادة 72 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 74 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي، المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس، الذين يثبتون ثماني عشرة (18) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011،
- أساتذة التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشرين
(20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 84 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد رئيسي للتربية، مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 84 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 مكرر 1 : توضع رتبة مساعد التربية في طريق الزوال".
المادة 84 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي
المادة 84 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي
المادة 84 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي
المادة 84 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي
المادة 84 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي
المادة 84 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي
المادة 84 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي
المادة 85
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 85 : يضم سلك مستشاري التربية ثلاث (3) رتب :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- رتبة مستشار رئيس للتربية".
المادة 87 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 مكرر : يكلف المستشارون الرؤساء للتربية بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته. ويسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات. ويساعدون مدير المؤسسة في المهام الإدارية وينوبون عنه عند الاقتضاء، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات".
المادة 88 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 مكرر : يرقى بصفة مستشار رئيس للتربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * المستشارون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * المستشارون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 90 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 90 مكرر: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مستشار رئيس للتربية، المستشارون الرئيسيون للتربية ومستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011، والمنحدرون من أسلاك التعليم". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 111 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 111 مكرر : يرقى على أساس الشهادة، بصفة الملحقين با لمخابر، المعاونون التقنيون للمخابر المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 140 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 10
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 11
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 13
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 14
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 16
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 17
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 18
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 19
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 20
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 21
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 22
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 23
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 24
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 25
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 27
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 28
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 29
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 30
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
المادة 140 مكرر 9
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 31 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 مكرر: يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للم وظفين الذين أدمج وا في رتب غير ت لك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموج ب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم".
المادة 36
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا".
المادة 45
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يمكن أن يوظف بصفة استثنائية، بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 107 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 1
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
المادة 107 مكرر 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي يعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-54
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 74 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 74 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-403
« 12-240 المؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240
« تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240
« بالتربية المادّة 43 : تعدل وتتمم الجداول المنصوص عليها في المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في الوطنية، كما يأتي : 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 - مناصب تنسيق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-148
مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-98
مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-371
مرسوم تنفيذي رقم 22-371 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-461
مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
-
قرار
قرار وزاي مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 22 ، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-286
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1440 الموافق 4 يوليو سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المعهد الوطني للفندقة والسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-195
مرسوم تنفيذي رقم 18-195 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "إيكارن" "ICARN" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-330
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.