مرسوم رقم 82-513 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3622
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة في التسيير المادى والمالى لمؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ويمكنهم تعويضه في حالة مانع أو غياب. يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة واحدة أو مجموعة مؤسسات، وهم حينئذ ملزمون بنفس الواجبات ويخضعون لنفس القواعد التي يخضع لها المقتصد.
يمكن نواب المقتصدين في ممارسة اختصاصاتهم المحددة أعلاه أن يدعوا في أى ساعة من ساعات الليل أو النهار، وبهذه الصفة هم ملزمون الضرورة المصلحة المطلقة بالسكن فى المؤسسة ..
المادة 2
فتح المادةيسير سلك نواب المقتصدين وزير التربية والتعليم الاساسى مع مراعاة التنظيم المتعلق بلامركزية التسيير.
المادة 3
فتح المادةيمارس نواب المقتصدين وظيفتهم في مؤسسات التعليم أو التكوين وغير ذلك من الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
ويمكن أن يمارسوا عملهم ان اقتضى الأمر في المصالح المركزية أو في مصالح الولاية.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ وظيفة نوعية للمسير.
يكلف المسير، فضلا عن تسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بالاشراف على أعمال مستخدمي المقتصدية.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف نواب المقتصدين :
من بين المترشحين الحائزين شهادة المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية (فرع نواب المقتصدين) ،
(2) من بين المترشحين الذين ينجحون في اختبارات امتحان تخرج الدور الاول لمراكز التكوين الادارى فرع نواب المقتصدين) ، 3 (3) في حدود 30 % من المناصب الشاغرة، عن طريق امتحان مهنى يجرى على مساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين وكذلك على الموظفين من نفس المستوى الذين سبقت لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب الشاغرة، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين سبقت لهم 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين بقائمة تأهيل تعد حسب الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المقرر في المادة (5 (5 - (3 (3) أعلاه، بقرار مشترك بين وزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
تنشر قوائم المترشحين المعلن قبولهم في النشرة الرسمية للتربية.
المادة 7
فتح المادةيعين نواب المقتصدين الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أتموا سنة من التدريب، وسجلتهم في قائمة للالتحاق بالوظيفة، مضبوطة 3624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم تتكون على النحو الآتي :
- المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله، رئيسا .
مفتش للتربية والتكوين . -
- نائب مقتصد مرسم.
المادة 8
فتح المادةترسم المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المقرر فى المادة 11 أدناه، السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويمكن هذه السلطة، في حالة عدم حصول الترسيم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أما أن تسمح للمعنى بتمديد تدريبه سنة واحدة أو أن ترجعه إلى سلكه الاصلى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة و : يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لشغل الوظيفة النوعية للمسير، نواب المقتصدين المرسمين الذين سبقت لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام نواب المقتصدين في النشرة الرسمية للتربية.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك نواب المقتصدين في السلم المقررة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن أنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
يحدد زيادة نقط الاستدلال المرتبطة بالوظيفة النوعية لنائب المقتصد المسير بثلاثين (30) نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةيحدد عدد نواب المقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةمن أجل التكوين الأولى للسلك يدمج نواب المقتصدين المرسمين والمتدربين الذين يخضعون للمرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمستخدمون المرسمون أو المتدربون من نفس المستوى العاملون في مصالح المقتصدية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيمكن على سبيل الانتقال ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تخفيض الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، الى 3 سنوات.
المادة 15
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3625 وزارة التعليم والبحث العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 ، - رقم 82-512 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 - رقم 82-513 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-315
- مرسوم رقم 81-37
- مرسوم رقم 81-127
- مرسوم رقم 81-128
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983 يتضمرع اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 2898
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.