مرسوم رئاسي رقم 02-328 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991، لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية . 12
المادة الأولى
فتح المادةترفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 251-91 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحسب وفق نسبة متغيّرة من 0% إلى 40 % من الأجر القاعدي في رتبتهم.
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-224
« المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-329
مرسوم رئاسي رقم 02-329 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارات أخرى. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.