قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية……….. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226 قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231 قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل. 237 قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 240 مراسيم تنظيمية | مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية. 244
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275 مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276 مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278 مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم تابع ) مراسيم فردية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالأمانة العامة للحكومة . 280 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مفتش عام برئاسة الجمهورية . 280 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 280 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات . 280 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيس قسم . 280 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 279 فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة . 280 قوانين قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون | صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، والملحق بالامر | قانون المالية لسنة 1981 لاسيما المادة 23 منه، رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد لاسيما المواد 26 و 51 و 66 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان | بحوادث العمل والامراض المهنية، عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد 9 و 192 الى 198 و 212 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام | 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 227 وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 138 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-14 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 المتمم للامر رقم 84-01 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984، المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المصادق عليه بالقانون رقم 84 – 18 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 69-90 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 147 و 150 منه
- وبمقتضى الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يعدل ويتمم هذا القانون قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. المادة 2 : تعدل المواد 5 ) الفقرتان الأولى والثانية ) و 14 و 19 و 20 ( الفقرتان الثانية والرابعة ) و 21 ( الفقرة الأولى ) و 25 ( الفقرة الثانية ( والبند الثالث من المادة 34 من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، كما يلي : “ المادة 5 : يستحق المعاش : 1 - العسكريون والمشبهون بهم الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و / أو عسكرية فعلية. غير أن الضباط العسكريين والمشبهين بهم من الاصناف 10 إلى 20 الذين لم يكملوا تباعا 25 و35 سنة خدمة مدنية و/ أو عسكرية فعلية، أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز أو الذين شطبوا من السجلات نتيجة عاهة، لا يقبلون في التقاعد إلا بناء على طلب يوافق عليه وزير الدفاع الوطني، 2 الذكور المشبهون بالعسكريين التابعون للاصناف من 1 إلى 9 الذين بلغوا 55 عاما ، وكذلك التابعون للاصناف من 10 إلى 20 الذين بلغوا 60 عاما، ودون اشتراط بلوغ سن معينة للذين اكملوا 35 سنة خدمة فعلية إلا إذا ابقوا بسبب الخدمة أو بناء على طلب. “ المادة 14 : تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة ومنها التعويضات المفيدة أكثر التي تقاضاها خلال السنوات الثلاث الاخيرة “ . دو الفصل الرابع دو تحديد راتب الصرف من الخدمة “ المادة 19 : يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لصالح العسكريين والمشبهين بهم المشار اليهم في المادة 6 من هذا القانون بنسبة 30% من الرواتب الخاضعة للاقتطاع. “ المادة 20 : ينتفع فورا بالمعاش : 1 2 بدون تغيير 2 الضباط الذين اكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة عسكرية و/ أو مدنية فعلية أو خمسا وثلاثين (35) سنة للمشبهين بالعسكريين. 3 4 .. بدون تغيير 4 العسكريون الذين شطبوا من السجلات بسبب الغاء الوظيفة والمشبهون بالعسكريين بسبب الغاء منصب العمل -5 بدون تغيير 6 بدون تغيير 7 بدون تغيير 8 ضباط الصف الذين اكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمس عشرة (15) سنة خدمة عسكرية، و/ أو مدنية فعلية. ( …………… الباقي بدون تغير …………………
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410ه ९९ المادة 21 : يؤجل الانتفاع بالمعاش في الحالات الآتية : حتى نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية وشطبوا من السجلات بناء على طلب مقبول . حتى نهاية السن الجاري بها العمل المتعلقة بالرتبة مع زيادة خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية وشطبوا من السجلات باجراء تأديبي، دون أن يتجاوز تأجيل الانتفاع التاريخ الذي يبلغ فيه المعنيون (60) عاما، حتى السن التي تخولهم حق الحصول على المعاش تلقائيا، حسب شروط السن المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، بالنسبة للمشبهين بالعسكريين الذين لم يكملوا خمسا وثلاثين (35) سنة خدمة عسكرية و / أو مدنية فعلية “. المدة 1:25 ….. بدون تغيير . 2 ترفع هذه النسبة الى 90% للعسكريين والمشبهين بهم وكذا العسكريين المحالين على التقاعد بسبب عاهات ناجمة سواء من جروح الحرب أو اشغال ازالة الالعام أو من جراء اعتداء أو صدام اثناء قيامهم بعملهم أو من عمل تضحية قاموا به في سبيل المصلحة العامة أو لانقاذ حياة شخص واحد أو أكثر أو كل عمل يعد مماثلا لذلك بموجب قرار وزاري. كما ترتفع هذه النسبة الى 100% لاولئك الذين يتصفون منهم بصفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني “. “ المادة 34 : يستحق الآباء والامهات الذين يتوفى | أبناؤهم العسكريون والمشبهون بهم المذكورون في المادة 5، معاش الاصول، إذا اثبتوا ما يأتي : 1 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 - إن الموارد التي تتوفر لهم، من جهة اخرى، فرادى، تساوي على الأكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون. ( ………….. الباقي بدون تغيير ……………… ) “ و 63 و 69 الفقرة الأولى ) و 70 الفقرة الاولى) و 72 (الفقرتان الأولى والثانية ) من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 كما يأتي : “ المادة 3 : 1 - لا يعتبر ايتاما قصرا عند تطبيق هذا القانون الاولاد الشرعيون الايتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا 19 عاما، إلا إذا كانوا يتمنون أو يتابعون طور تعليم أو تكوين مهني، فيؤخرون حتى بلوغهم 21 عاما كاملة. -2 غير أنهم يعد أولادا شرعيين في مفهوم هذا القانون الاولاد القصر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، وأولاد القصر الذين هم في كفالة العسكري أو المشبه به عندما يكون المتوفي، في الحالتين، عائلهم قبل وفاته. ويعتبر أيضا في حكم الاولاد القصر البنات غير المتزوجات اللائي لا دخل لهن، مهما تكن سنهن. 3 بدون تغيير 4 بدون تغيير 5 بدون تغيير “ المادة 7 : الخدمات التي تحسب تأسيس الحق في المعاش هي : 1 الخدمات التي أداها العسكريون والمشبهون بهم في صفوف جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمثبتة بنسخة من السجلات البلدية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. ……………….. الباقي بدون تغيير……………….)” ९९ . : “ المادة 10 : تضاف الى الخدمات الفعلية، حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، نقاط تفضيلية ينتفع بها : 1 ) العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/ أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا يعملون في الجيش الوطني الشعبي، أول يناير سنة 1967. ( …… الباقي بدون تغيير ………………. “ المادة 11 : تحسب مدة الخدمات والنقاط . التفضيلية المقبولة في التصفية اقساطا سنوية قابلة للتصفية. ويؤجر كل قسط قابل للتصفية بمعدل 5, 3% من المادة 3 : تعدل وتتمم المواد 3 الفقرتان الاولى | الرواتب الخاضعة للاقتطاع من اجل معاش الخدمات في جيش والثانية) و 7 الفقرة الأولى) و 10 ( الفقرة الاولى) و 11 و 44 و 45 | التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 229 ………………… الباقي بدون تغيير ………………….” الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين استمرت خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول “ المادة 44 : تصفى معاشات التقاعد العسكرية طبقا | سبتمبر سنة 1962 . لاحكام هذا القانون، بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني ويدفعها صندوق التقاعد العسكري. تصدر الدولة، عند الضرورة، الدعم المالي لهذا الصندوق في اطار الديون العمومية، طبقا للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية. در “ “ المادة 45 : يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الادارة أو بطلب من صاحب المعاش أو ذوي الحقوق في الحالات الآتية :
- في كل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس، عند اعادة تقدير النقطة الاستدلالية عند اعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم
- في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني. ( ………………. الباقي بدون تغيير ………….. ) “ “ المادة 63 : يترتب على الراتب المعتمد قاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري دفع اشتراكات تقدر بنسبة 6%. لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد العسكري الا عناصر الراتب الخاضعة للاقتطاع “. “ المادة 69 : تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجميل لابنائها العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، الذين اضطلعوا بالدفاع عن وحدة البلاد والمحافظة على سلامتها الترابية، وتعلن وتحدد الحق في التعويض الذي يستحقه : 1 ) العسكريون الذين اصابتهم عاهات خلال الظروف وحسب الشروط المبينة في المادة 72. ( ………………. الباقي بدون تغيير ………………… ) ९ 5 “ १ “ المادة 70 : تطبق احكام هذا القانون على العسكريين والمشبهين بهم وعلى ذوي حقوقهم المحددين في الاصناف الآتية : 1 ) العسكريون من جميع الرتب سليلو جيش التحرير ( ………. الباقي بدون تغيير ……………… ९ १ “ المادة 72 : تخول الحق في المعاش : 1 ) العاهات التي أصيب بها بين أول نوفمبر سنة 1954 و 30 سبتمبر سنة 1962 ، العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والناتجة عن جروح أو عن امراض منسوبة الى الخدمة، بشرط أن يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962 وتطبق هذه الاحكام ايضا على كل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة. 2 ) العاهات التي أصيب بها العسكريون، سليلو جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 ، وكذلك المشبهون بهم إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن …. ( ……………….. الباقي بدون تغيير ९ “ १ المادة 4 : تتمم المادتان 71 الفقرة الثانية ) و 119 من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 كما يلي : المادة 71 : 1 بدون تغيير 2 تتمم في نهايتها كما يأتي : “ تعتبر الاناث غير المتزوجات اللائي لادخل لهن أولادا قصرا، مهما تكن سنهن ९९ “ . 3 ….. بدون تغيير 4 ملغاة 5 بدون تغيير.” المادة 119 : لا يحتج بأحكام المادة 118 اعلاه، في مادة التقادم على العسكريين والشبيهين بهم، سليلي جيش التحرير الوطني و / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني .”
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6-11 رجب عام 1410 ه : المادة 5 : يتمم الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم | 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 بالمادة 63 مكرر، وتصاغ كما يأتي : “ المادة 63 مكرر: تتحمل الدولة الاشتراكات أو اقساط الاشتراكات الواجبة على المستخدمين وعلى المستخدم بعنوان النقاط التفضيلية في الخدمة عن فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني و / أو بسبب العجز الناتج عنها. وتعتمد مجانا النقاط التفصيلية والفترات التي يمكن التكفل بها وفقا لاحكام الفقرة السابقة. كما تعتمد مجانا الفترة القانونية للخدمة الوطنية. لا يتوقف منح معاش التقاعد على دفع مسبق أو بأثر رجعي لاقساط الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة”. المادة 6 : يتمم الفصل الثالث من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، بالمادة 39 مكرر وتصاغ كما يأتي : “ المادة 39 مكرر : مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش التقاعد الشهري مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة ويخصص لذوى حقوق صاحب المعاش المتوفى. في حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية “ . المادة 7 : يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 بالمادة 93 مكرر، وتصاغ كما يأتي : “ المادة 93 مكرر : مبلغ منحة الوفاة هو مبلغ معاش العجز الشهرى مضروبا في اثنتي عشرة (12) مرة، ويخصص لذوى الحقوق العاجز المتوفى. ويرفع هذا المبلغ الى اربع وعشرين (24) مرة بالنسبة لذوى حقوق المعطوب الكبير المتوفى سليل جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. في حالة تعدد ذوى الحقوق توزع منحة الوفاة بينهم بأقساط متساوية “ . المادة 8 : يعاد ادراج المادة 16 من قانون المعاشات العسكرية الملغاة بالامر رقم 84-01 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1984 وتصاغ كما يلي : “ الفصل الثالث “الزيادة بسبب الزوج المكفول والخدمات العائلية “ المادة 16 : تضاف الى معاش التقاعد زيادة بسبب زوج مكفول أو أكثر، يحدد مبلغها الشهري بنسبة 30% من الاجر الوطني الأدنى المضمون “. المادة 9 : تدرج في المادة 95 فقرة ثالثة تصاغ كما يأتي : “ المادة 95 ……. 1 2 بدون تغيير 2 .. بدون تغيير 3 - في حالة تعدد ارامل العسكري الا المشبه به صاحب العجز عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهنى معاشا، لا يمكن ان يقل مبلغه من %75% من الاجر الوطني الادنى المضمون”. المادة 10 : تلغى المواد 4 و 12 ) الفقرة الاولى ) و 71 ( الفقرة الرابعة ) من قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 . الشاذلي بن جديد
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 231 قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 52 و 53 و 54 113 و 115 و 117 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 82-05 المؤرخ في 19 ربيع
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وشروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الناتج عن النزاع الجماعي، بمفهوم المادة الثانية أدناه. المادة 2 : يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسويته بين | العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 4 و 5 أدناه. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستثناء المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني. الباب الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها الفصل الاول الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتعلق | الاحكام التي تطبق على الهيئات المستخدمة غير باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى القانون رقم 86-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 المعدل والمتمم للامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المؤسسات والادارات العمومية القسم الاول الوقاية من النزاعات المادة 4 : يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية. تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات أو العقود التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال. المادة 5 : اذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها يباشر المستخدم وممثلو العمال | اجرءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا فيها.
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه واذا لم تكن هناك اجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل الى مفتشية العمل المختصة اقليميا. القسم الثاني المصالحة المادة 6 : تقوم مفتشية العمل المختصة إقليميا التي يرفع اليها الخلاف في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثل العمال. ولهذا الغرض، يستدعى مفتش العمل المعين طرفي الخلاف الجماعي في العمل الى جلسة أولى للمصالحة، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل واحد في كل مسألة من المسائل المتنازل عليها. المادة 7 : يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن يحضروا جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل المادة 8 : عند انقضاء اجراء المصالحة، الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان ويدون فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها، إن وجدت. تصبح المسائل التي اتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الاكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا. المادة 9 : في حالة فشل اجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي في العمل، أو على بعضه، يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة. وفي هذه الحالة، يمكن الطرفين أن يتفقا على اللجوء الى الوساطة أو التحكيم، كما تنص عليهما أحكام هذا القانون القسم الثالث الوساطة المادة 10 : الوساطة هي اجراء يتفق، بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي في على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع الى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه. المادة 11 : يتلقى الوسيط من الطرفين جميع المعلومات الفيدة للقيام بمهمة ويتعين عليه أن يتقيد بالسر المهني ازاء الغير في كل المعلومات التي يكون قد اطلع عليها اثناء قيامه بمهمته. وتساعد الوسيط، في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه مفتشية العمل المختصة اقليميا. المادة 12 : يعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأجل الذي يحددانه اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليه في شكل توصية معللة، ويرسل نسخة من التوصية المذكورة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا. القسم الرابع التحكيم المادة 13 : في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم، تطبق المواد من 442 الى 454 من قانون الاجراءات المدنية، مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون. يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكام، وهذا القرار يفرض نفسه على الطرفين اللذين يلزمان بتنفيذه. الفصل الثاني الاحكام التي تطبق على المؤسسات والادارات العمومية القسم الاول التعريف المادة 14 : تعد مؤسسات وادارات عمومية، في مفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك الادارات المركزية التابعة للدولة والولايات والبلديات. القسم الثاني 1 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل المادة 15 : تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والادارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والادارات العمومية المهنية. القسم الثالث المصالحة المادة 16 : إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فيها الخلاف الى :
- السلطات الإداراية المختصة في مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي اليها المؤسسة أو الادارة المعنية،
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 233 الوزاراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الادارات المعنية تدخل في نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا المادة 17 : في حالة عدم تسوية المسائل المقصودة بالطعن المنصوص عليها في المادة السابقة تستدعي خلال | الثمانية أيام (8) الموالية لأخطارها السلطة السلمية العليا المباشرة طرفي الخلاف الجماعي في العمل الى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل المختصة اقليميا . المادة 18 : اذا تبين خلال اجتماع المصالحة، أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي، تسهر السلطة السلمية العليا المباشرة التي أخطرت على ضمان تطبيق ذلك الالتزام في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ الاخطار. المادة 19 : اذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الاحكام القانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في اطار الاحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تخطر السلطة السلمية العليا المذكورة في المادة 16 أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، قصد عرض نقاط الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية المنصوص عليه في المواد من 21 الى 23 أدناه. المادة 20 : عند نهاية اجراء المصالحة المنصوص عليه في المواد من 16 الى 19 أعلاه الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها، اذا اقتضى الامر، تتضمن المقترحات المقدمة الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي تتعلق باشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف واجراءاته. القسم الرابع مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء المادة 21 : يحدث مجلس متساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الادارة وممثلي العمال ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 22 : يشكل المجلس المتساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية، جهاز مصالحه في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والادارات العمومية | ويستشار، زيادة على ذلك، في اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن المؤسسات والادارات العمومية وتكييف هذه النصوص. المادة 23 : يحدد تشكيل المجلس المتساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية وطرق تعيين رئيسه وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم. الباب الثالث ممارسة حق الاضراب الفصل الاول كيفيات ممارسة حق الاضراب القسم الاول الشروط العامة المادة 24 : اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ اجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء الى الاضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في احكام هذا القانون. المادة 25 : لا يمكن اللجوء الى ممارسة الاضراب ويوقف الاضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكيم. المادة 26 : يشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة الثانية أعلاه، والذي يحدث خرقا لاحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين يشاركون فيه ويتحمل المسؤولية الاشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر. القسم الثاني موافقة جماعة العمال على الاضراب المادة 27 : تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 225 أعلاه، جماعة العمال المعنيين الى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد اعلام المستخدم، قصد اعلامهم بنقاط الخلاف المستمر، والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه. وتسمع جماعة العمال الى ممثلي المستخدم أو السلطة الادارية المعنية، بناء على طلبهم.
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 28 : يوافق على اللجوء الى الاضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الاقل. القسم الثالث الاشعار المسبق بالاضراب المادة 29 : يشرع في الاضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه، لدى انتهاء أجل الاشعار المسبق بالاضراب. المادة 30 : تحسب مدة الاشعار المسبق بالاضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم واعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا . تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام ابتداء من تاريخ ايداعه. المادة 31 : يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد ايداع الاشعار المسبق بالاضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والاملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكفلون بهذه المهام. القسم الرابع حماية حق الاضراب المادة 32 : يحمي القانون حق الاضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون. ولا يقلع الاضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط علاقة العمل. ويوقف الاضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف / العدد 6 11 رجب عام 1410 القسم الخامس عرقلة حرية العمل المادة 34 : يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل. ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء. المادة 35 : يمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل. وفي هذه الحالة، يمكن اصدار أمر قضائي باخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم. المادة 36 : تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي باخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعقوبات الجزائية. الفصل الثاني تحديد ممارسة حق الاضراب القسم الاول القدر الادنى من الخدمة المادة 37 : اذا كان الاضراب يمس الانظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومية الاساسية، أو يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت والاملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الانشطة الظرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة اجباري أو ناتج عن مفاوظات أو إتفاقيات أو عقود الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف كما نصت على ذلك المادتان 38 و39 أدناه. بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها. المادة 33 : يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ماعدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الادارية أواذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الادنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 أدناه. كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 38 : ينظم قدر أدنى من الخدمة الاجبارية في المجالات التالية : 1 المصالح الاستشفائية المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الادوية. 2 - المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاذاعة والتلفزة 3 - المصالح المرتبطة بانتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
11 رجب عام 1410 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 235 4 المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية والحيوانية في الحدود والمطارات والموانىء والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير، 5 - المصالح المرتبطة مباشرة بانتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للاشارة 6 - المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية 7 - المصالح المكلفة بانتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري 8 - نقل المحروقات بين السواحل الوطنية 9 - مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتوجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10 - المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل ( الارصاد الجوي والاشارة البحرية والسكة الحديدية ومنها حراس حواجز المقاطع ) ، 11 - مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الارواح وعمليات الشحن وانقاذ السفن مباشرة، 12 مصالح الدفن والمقابر، 13 المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي ( مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وابراج المراقبة )، 14 مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم. المادة 39 : يحدد القدر الادنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالاحكام الواردة في المادة 38 أعلاه. واذا لم يكن ذلك، يحدد المستخدم أو السلطة الادارية المعنية، بعد استشارة ممثلي العمال ميادين النشاط التي تتطلب القدر الادنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به. المادة 40 : بعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الادنى من الخدمة المفروض عليه خطأ مهنيا جسيما. القسم الثاني التسخير المادة 41 : عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيئات أو الادارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لامن الاشخاص والمنشآت والاملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الاساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان. المادة 42 : يعد عدم الامتثال لامر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي. الفصل الثالث موانع اللجوء الى الاضراب المادة 43 : يمنع اللجوء الى الاضراب في ميادين الانشطة الاساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء الى | الاضراب على : 1 - القضاة 2 الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، 3 - أعوان مصالح الأمن، 4 - الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية، 5 أعوان مصالح استغلال شبكات الاشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، 6 - الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، 7 عمال المصالح الخارجية لادارة السجون. المادة 44 : تخضع الخلافات الجماعية في العمل التي يكون العمال الخاضعون لاحكام المادة السابقة طرفا فيها، لاجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 أعلاه والدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، ان اقتضى الامر، كما ينص عليها الباب الخامس من هذا القانون. الباب الرابع تسوية الاضراب المادة 45 : يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الاشعار المسبق وبعد الشروع في الاضراب، أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما.
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه المادة 46 : يمكن الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفءا، يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما، اذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة. كما يمكن الأطراف المعنية للوسيط أن تحدد له مدة زمنية لتقديم اقتراحاته. المادة 47 : يمكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل. المادة 48 : اذا استمر الاضراب بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 يمكن الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل، ان اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال. الباب الخامس اللجنة الوطنية للتحكيم القسم الاول اختصاصها وتكوينها المادة 49 : تختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل الآتية : الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء الى الاضراب
- الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. المادة 50 : تبت اللجنة الوطنية للتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل، التي يحيلها عليها :
- الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة في المادة 48 أعلاه. الوزير المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 43 أعلاه، تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية في العمل وكذا أية وثيقة أعدت في اطار إجراء المصالحة والوساطة المنصوص عليهما. المادة 51 : يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاض من المحكمة العليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعينهم الدولة، وعدد ممثلي العمال. يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات اجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. القسم الثاني قرارات التحكيم المادة 52 : تصبح قرارات التحكيم نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات الى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخها. الباب السادس أحكام جزائية المادة 53 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 00, 500 دج و 00, 2.000 دج كل من يتغيب من طرفي الخلاف الجماعي في العمل دون سبب شرعي عن جلسات المصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ترفع هذه الغرامة المالية الى 00, 5000 دج في حالة العود. المادة 54 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 00, 5000 دج و 20.000,00 دج وشهرين الى ستة ( 06 ) أشهر حبسا أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من زود الحكام والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات احتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما. المادة 55 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 00, 2000 دج أو التشاوري بإحدى هاتين العقوبتين كل لمن تسبب في التوقف الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره. ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000,00 دج إلى 00, 000 50 دج غرامة مالية، أو ترفع احداهما، اذا صاحب التوقف التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 237 المادة 56 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 00, 2.000 دج وخمسة عشر يوما الى شهرين حبسا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و / أو اعتداء واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم هذا القانون. المادة 57 : يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 00, 500 دج و 00, 2000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الاضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم. واذا صاحب مس ممارسة حق الاضراب تهديد أو عنف و أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا ومن 200000 دج إلى 50,000,00 | دج أو إحدى هاتين العقوبتين. الباب السابع أحكام نهائية المادة 58 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 171 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات. كما تلغى أحكام القانون رقم 82-05 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها. المادة 59 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990. الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-03 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بمفتشية العمل إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 113 و 114 و 115 و 117 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الأمر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة . حق الاضراب وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا القانون مهام مفتشية العمل واختصاصاتها وصلاحيات مفتشي العمل. الباب الأول مهام مفتشية العمل واختصاصاتها المادة 2 : تختص مفتشية العمل بما يأتي :
- مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل والوقاية الصحية وأمن العمال تقديم المعلومات والارشادات للعمال ومستخدميهم فيما يخص حقوقهم وواجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية والقرارات التحكيمية،
- مساعدة العمال ومستخدميهم في اعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل
- اجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها،
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه
- تبليغ وتوضيح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدميهم
- اعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الاقليمي
- اعلام الادارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها وتعديلها. المادة 3 : يمارس تفتيش العمل في أي مكان عمل يشتغل فيه عمال اجراء أو متمهنون من الجنسين، باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي للوظيف العسكري والمؤسسات التي تقتضي فيها ضرورات الدفاع أو الأمن الوطنيين منع دخول أشخاص أجانب عنها. المادة 4 : يمارس صلاحيات مفتشية العمل أعوان متخصصون يدعون مفتشي العمل. يحدد تنظيم مفتشية العمل وتسييرها والقانون الأساسي لمفتشي العمل عن طريق التنظيم. الباب الثاني صلاحيات مفتشى العمل المادة 5 : يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى أماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية. ويمكنهم بهذه الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار | أو الليل، الى أي مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية والتنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها. ب أخذ عينة من أية مادة مستعملة، أو من أي منتوج موزع أو مستعمل أو السعي لأخذها قصد تحليلها، ج - طلب الاطلاع على أى دفتر أو سجل، أو وثيقة منصوص عليها في تشريع العمل وتنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها أو استخراج خلاصات منها، د - التماس، عند الحاجة آراء أى شخص مختص أو مساعدته، أو ارشاداته، لا سيما في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل ه - اصطحاب المستخدم أو ممثله وممثل العمال وأى شخص آخر يطلبون منه أن يصطحبهم خلال زياراتهم بحكم سلطاتهم. المادة 7 : مفتشو العمل أعوان محلفون يؤهلون في اطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم للقيام بالأعمال الآتية : ا - ملاحظات كتابية ب - تقديم الأعذار، ج محاضر المخالفات د محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها. المادة 8 : يحرر مفتشو العمل الملاحظات الكتابية والاعذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما. ويقدرون، حسب كل حالة، مدى ملاءمة تحرير احدى الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة. يدون مفتشو العمل الملاحظات والاعذارات التي يقدمونها، في اطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم وموقع من غير أنه اذا كانت الورشة أو وسائل الانتاج الصناعية | طرفهم، يفتحه المستخدم خصيصا لهذا الغرض، ويتعين عليه أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذى استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل في اطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل الى أماكن الانتاج. أن يقدمه اليهم في أي وقت، بناء على طلبهم. المادة 9 : اذا لاحظ مفتش العمل تقصيرا أو خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يوجه الى المستخدم أعذارا بامتثال التعليمات. المادة 6 : يمكن مفتشي العمل أن يقوموا بأى فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية فعلا. ويمكنهم أن يقوموا خصوصا بما يأتي : 1 - الاستماع الى أى شخص، بحضور شاهد أو بدونه، فيما يخص الأسباب التي لها علاقة بمهمتهم، يحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم ليضع حدا لهذا التقصير أو الخرق.
المادة 10 : اذا تعرض العمال لاخطار جسيمة، سببتها مواقع العمل أو أساليبه العديمة النظافة أو الخطيرة، يحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة، ويعذر المستخدم باتخاذ تدابير الوقاية الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤها.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 239 ويدون هذا الاعذار في دفتر الاعذارات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه، اذا لاحظ مفتش العمل خلال زيارته خطرا جسيما على صحة العامل وأمنه يوشك أن يقع، يخطر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا ، اللذان يتخذان، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة بعد اعلام المستخدم. المادة 12 : اذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانين والتنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثمانية ( 08 ) أيام. واذا لم ينفذ المستخدم هذا الالتزام خلال الاجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضرا ويخطر بذلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خلال جلستها الأولى، بحكم قابل للتنفيذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف المادة 13 : يحرر مفتش العمل لدى انتهاء اجراء المصالحة لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، وان اقتضى الامر، يسجل المسائل التي ما يزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا في شأنها. واذا فشل اجراء المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة. المادة 14 : يلاحظ مفتشو العمل ويسجلون مخالفات التشريع الذي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 27 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية مالم يطعن فيها بالاعتراض. المادة 15 : يعلم مفتش العمل في المؤسسات والادارات العمومية السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي لاحظها في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما، ويقدم في هذا الصدد، جميع الملاحظات أو التوصيات التي تدون في دفتر مفتوح لهذا الغرض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : يجب على الاعوان المكلفين بالمحافظة على النظام العام أن يمدوا لمفتشي العمل يد العون المساعدة أثناء قيامهم بمهامهم، بناء على طلبهم. الباب الثالث واجبات مفتشي العمل وحمايتهم المادة 17 : تتنافى صفة مفتش العمل مع حيازة أملاك أو مصالح في أية مؤسسة أو منشأة، فضلا عن الالتزامات المحددة في التشريع والتنظيم المطبق عليهم. المادة 18 : يجب على مفتشي العمل أن يدرسوا في كنف السرية المطلقة، كل العرائض والمعلومات التي يطلعون عليها، كما يجب عليهم أن يحرصوا على عدم كشف هوية المشتكين. المادة 19 : يتعين على مفتشي العمل، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يتقيدوا بالسر المهني، ولو بعد مغادرتهم مصلحتهم، فيما يخص كل طرق المنع أو جميع المعلومات الاخرى المتصلة بتسيير المؤسسات وادارتها الخاضعة لرقابتهم، والتي يكونون قد اطلعوا عليها أثناء ممارسة وظائفهم. المادة 20 : لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادتين 18 و 19 أعلاه على السلطات المخول لها سلطة قضائية. المادة 21 : يحمي مفتش العمل أثناء ممارسة وظيفته، من قبل ادارته من التهديدات والاهانات والشتائم والقذف أو الاعتداءات مهما يكن نوعها. وتضمن له تعويض الضرر الناتج عن ذلك ان اقتضى الامر. وفي هذه الظروف تحل الادارة محل مفتش العمل في حقوقه لتحصل من مرتكبي التهديدات أو الاعتداءات على استرداد المبالغ المدفوعة بعنوان تعويض الضرر المذكور. المادة 22 : اذا تعرض مفتش العمل لمتابعة من الغير بسبب خطأ في الخدمة، وجب على الادارة أن تحميه من الادانات المدنية الموجهة اليه، ما لم يكن هناك خطأ شخصي 1 يمكن فصله عن ممارسة وظائفه. الباب الرابع العقوبات المادة 23 : تطبق أحكام المادتين 144 و 148 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات على من يمارسون الضغوط والاهانات والعنف ضد مفتش العمل.
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 24 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2.000.00 دج و 4.000,00 دج بالحبس من ثلاثة أيام الى شهرين أو باحدى | هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرقل مهمة مفتش العمل أو مهمة الاشخاص الذين يساعدونه بمقتضى المادة 6 أعلاه. وفي حالة العود يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 4.000,00 دج و 8.000,00 دج والحبس من شهرين الى ستة أشهر، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 25 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 2.000,00 دج على انعدام الدفتر المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، أو على عدم تقديمه. وفي حالة العود، تصبح الغرامة المالية تتراوح ما بين دج و 4.000,00 دج .1.000,00 المادة 26 : تلغى احكام الامر رقم 75-33 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وجميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا القانون. المادة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سن 1990. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التطبيقية له،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من . النزاعات الفردية في العمل وتسويتها، وكذا القواعد الشاذلي بن جديد والاجراءات المسيرة لمكاتب المصالحة، والمحاكم الفاصلة في قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، ولاسيما المواد 55 و 113 و 115 و 117 و 137 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-32 المؤرخ في 17 ربيع المسائل الاجتماعية لدراسة النزاعات الفردية في العمل. المادة 2 : يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة. الباب الثاني كيفيات معالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات المستخدمة المادة 3 : يمكن للمعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل ان تحدد الاجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة. المادة 4 : في حالة غياب الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، يقدم العامل أمره الى رئيسه الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق | المباشر الذى يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (8) أيام بالعدالة في العمل من تاريخ الاخطار.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 241 في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة. يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال (15) يوما على الأكثر من تاريخ الاخطار. المادة 5 : بعد استنفاذ اجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة يمكن العامل اخطار مفتش العمل وفقا للاجراءات التي يحددها هذا القانون الباب الثالث تكوين مكاتب المصالحة وتشكيل المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية الفصل الاول في التشكيل المادة 6 : يتكون مكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال وعضوين ممثلين للمستخدمين ويرأس المكتب بالتداول ولفترة (6) أشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين. يحدد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة عن طريق التنظيم المادة 7 : يعين لدى كل محكمة ولكل مكاتب المصالحة مساعدون احتياطيون وأعضاء احتياطيون بضعف عدد المساعدين والاعضاء الاصليين. المادة 8 : تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاض يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين. ويجوز للمحكمة ان تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على الاقل. وفي حالة غياب المساعدين من العمال أو المساعدين من المستخدمين أو كافة المساعدين يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين، واذا تعذر ذلك يتم تعويضهم حسب الحالة بقاض أو بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة. وفي الحالة التي يكون فيها أحد المساعدين من العمال أو المستخدمين طرفا في النزاع أو له مصلحة شخصية في ذلك يتم تعويضه بأحد المساعدين الاحتياطيين، حسب الحالة وإذا تعذر ذلك يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة. للمساعدين من العمال والمستخدمين صوت تداولي، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت رئيس المحكمة. الفصل الثاني تعيين المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة المادة 9 : يتم تعيين المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا من بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من 10 الى 14 من هذا القانون وحسب الترتيب التنازلي للاصوات المحصل عليها . المادة 10 : ينتخب المساعدون العمال والاعضاء العاملون لمكاتب المصالحة لمدة (3) سنوات، من قبل ممثلين عن عمال الشركات والمؤسسات التي تقع في دائرة الاختصاص المحلي للجهة القضائية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 11 : ينتخب المساعدون والاعضاء المستخدمون لمكاتب المصالحة لمدة ثلاث (3) سنوات من ممثلين عن المستخدمين وفقا للكيفيات المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون. المادة 12 : ينتخب الى مهمة مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : الجنسية الجزائرية
- بلوغ سن الخامسة والعشرين على الاقل بتاريخ الانتخاب
- ممارسة المهنة بصفة عمال اجراء أو مستخدمين منذ خمس 5 سنوات على الاقل التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. المادة 13 : لا يمكن أن ينتخب كمساعدين وكأعضاء مكاتب المصالحة : الاشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اليهم اعتبارهم، المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود الى ارتكاب / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه يصدر العقوبة رئيس المجلس القضائي المختص مخالفة تشريعات العمل خلال فترة تقل عن سنة واحدة، باقتراح من رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية. العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين (2) بسبب عرقلة حرية العمل،
- قدماء المساعدين أو الاعضاء الذين اسقطت عنهم صفة العضوية. المادة 14 : تحدد كيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم. المادة 15 : يؤدى المساعدون قبل استلام مهامهم أمام المحكمة اليمين التالية : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية واخلاص وأن أكتم سر المداولات “. الفصل الثالث حقوق وواجبات المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة الباب الرابع في الاختصاص الفصل الاول اختصاص مكاتب المصالحة المادة 19 : يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية. يعتبر اجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعي عليه خارج التراب الوطني أو حالة الافلاس أو تسوية قضائية من قبل صاحب العمل. ويستثنى من مجال اختصاص مكاتب المصالحة الخلافات الفردية للعمل التي يكون طرفا فيها الموظفون والاعوان المادة 16 : يستفيد العمال المساعدون الاصليون | الخاضعون للقانون الاساسي للمؤسسات والادارات العمومية. والاحتياطيون وكذلك العمال الاعضاء الاصليون والاحتياطيون التابعون لمكاتب المصالحة من قبل صاحب العمل التابعين له من أوقات الغياب بممارسة مهامهم. تحدد كيفيات دفع التعويضات للمساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة عن طريق التنظيم. المادة 17 : تسقط صفة العضوية عن المساعدين الاصليين والاحتياطيين وأعضاء مكاتب المصالحة الاصليين والاحتياطيين اذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة، أو كانوا معنيين باحدى الحالات المنصوص | عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تلقائيا بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا. المادة 18 : في حالة تغيب المساعد أو عضو مكتب المصالحة دون تقديم مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات أو ثلاث اجتماعات متتالية أو تخلى عن واجبات وظيفته بصفة خطيرة يتعرض إلى احدى العقوبات التالية :
- التوبيخ
- التوقيف لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، الاسقاط الفصل الثاني اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية الفرع الاول الاختصاص النوعي المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي : الخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.
- كافة القضايا الاخرى التي يخولها لها القانون صراحة. المادة 21 : باستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب :
- بالغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 243
- بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهني للمدعي المادة 22 : تكون الاحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون :
- تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
- تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الاجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة.
- دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالاشهر الستة الاخيرة. كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية ان تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد ستة أشهر. المادة 23 : تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الاصلي الذي تبنى عليه. يحدد الطلب الاصلي اختصاص المحكمة ابتدائيا ونهائيا. الفرع الثاني الاختصاص الاقليمي المادة 24 : ترفع الدعوى امام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل اقامة المدعي عليه. كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل اقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني. المادة 25 : فضلا عن الاحكام المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية، تمنح الاستفاذة منها بكامل الحقوق لكل عامل ومتدرب يقبل مرتبه عن ضعف الاجر الادنى المضمون. الباب الخامس الاجراءات الفصل الاول في اخطار مكاتب المصالحة المادة 26 : في اطار محاولة المصالحة الواردة في المادة 19 من هذا القانون يتم اخطار مفتشية العمل بواسطة | عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا. وفي الحالة الاخيرة يقوم مفتش العمل باعداد محضر بتصريحات المدعي. المادة 27 : يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة أيام من تبليغه بتقديم الاخطار الى مكتب المصالحة، واستدعاء الاطراف الى الاجتماع. تحسب مدة ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ الاستدعاء الى اليوم المحدد لحضور الاطراف. المادة 28 : يجوز لمكتب المصالحة ان يقرر شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء مالم يوجد مانع جدى وشرعي. يبلغ المدعي خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذ القرار. المادة 29 : عند عدم حضور المدعى عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء، يتم استدعاؤه من جديد لاجتماع مصالحة يعقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستدعاء. المادة 30 : في حالة غياب المدعى عليه أو ممثله المؤهل في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه المستدعى بصفة نظامية. تسلم نسخة من المحضر الى المدعي أثناء الاجتماع. المادة 31 : في حالة اتفاق الاطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك.. وفي حالة عدم الاتفاق بين الاطراف يعد المكتب محضراً بعدم المصالحة. المادة 32 : يعتبر محضر المصالحة حجة اثبات مالم يطعن فيه بالتزوير. لا يجوز أن يتضمن محضر المصالحة شروطا تتنافى مع النصوص السارية المفعول. الفصل الثاني تنفيذ اتفاق المصالحة المادة 33 : ينفذ الاطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي يحددونها فان لم توجد ففي أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ الاتفاق.
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 34 : في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 33 | من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 | من الراتب الشهري الادنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به. غير أن هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ الا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز (15) يوما. يكون لهذا الامر التنفيذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن. المادة 35 : عندما يتعلق التنفيذ بكل أو بجزء من الاتفاق الجماعي للعمل يكون ممثلو العمال طرفا فيه وواحد أو أكثر من المستخدمين فان الغرامة التهديدية اليومية المحددة طبقا للمادة 34 من هذا القانون تتضاعف بقدر عدد العمال المعنيين. وفي حدود مائة (100) عامل. الفصل الثالث في اللجوء الى المحاكم وتنفيذ الاحكام المادة 36 : في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له | مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية. المادة 37 : ترفق العريضة الموجهة الى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد من 26 الى 32 من هذا القانون. المادة 38 : تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها (15) يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية.
- ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال باستثناء حالات اصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية. المادة 39 : في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيدية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 – 35 من هذا القانون. الباب السادس احكام انتقالية وختامية المادة 40 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75-32 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975، والمتعلق بالعدالة في العمل. غير أنه وبصفة انتقالية تبقى أحكام هذا الأمر المتعلقة باختصاص مفتشية العمل في مجال المصالحة، وكذا الاحكام المتعلقة بتشكيلة المحاكم التي تفصل في المسائل الاجتماعية سارية المفعول الى أجل أقصاه 31 ديسمبر 1991، وذلك في انتظار وضع مكاتب المصالحة وكذا التشكيلة الجديدة للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية. المادة 41 : تطبق أحكام الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية ماعدا الحالات التي ينص فيها هذا القانون على احكام مخالفة. المادة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 245
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وبمقتضى المرسوم رقم 68-292 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الاكاديميات
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء المؤسسات في الثانويات | ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-297 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المبرزين في التعليم الثانوى
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين الكفاءة وبمقتضى المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل و المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل، القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين، i وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى المرسوم رقم 68-319 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين | ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن لمؤسسات التعليم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في التكميليات | القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية التقنية أو الفلاحية البدنية والرياضية
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن | القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية | وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لممرني الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 المتضمن ضم أسلاك الاساتذة والأساتذة المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 المتضمن احداث سلك مفتشي التعليم الثانوي والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المعدل، والمتضمن انشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن | تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية / العدد 6 11 رجب عام 1410 وبمقتضى المرسوم رقم 82-10 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 82-11 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-12 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 82-511 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم الاساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-512 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-513 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 17 تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 818-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المعدل، والمتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 82-09 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات | التعليم الثانوى والتقني بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 247 يرسم ما يلي : الباب الاول . احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على أسلاك التربية والتكوين ويحدد قائمة مناصب العمل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك. المادة 2 : يخضع لاحكام هذا المرسوم : الموظفون المعلمون
- موظفو ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التقنولوجية للتربية موظفو الحراسة موظفو التفتيش والمراقبة موظفو المصالح الاقتصادية، موظفو التوجيه المدرسي والمهني موظفو التغذية المدرسية. المادة 3 : يكون الموظفون المشار اليهم في المادة 2 اعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الادارة المركزية والمصالح غير المتمركزة. ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الاسلاك والمؤسسات. الفصل الثاني الحقوق والواجبات رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها. المادة 5 : لا يمكن توظيف أي كان بصفة معلم ما لم يكن حسن الاخلاق وتتوفر فيه شروط الصلاحية البدنية المطلبوبة للقيام بالوظيفة واذا صدر ضده منع من التعليم. تحدد شروط الصلاحية البدنية المذكورة في المقطع أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية : مدير المؤسسة، نائب المدير للدراسات المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الاقتصادية المسير المستشار الرئيسي في التربية المستشار في التربية البواب
- وموظفو المصالح الاقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به. ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل. المادة 7 : يتولى الموظفون المعلمون زيادة على النصاب الاسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها. كما يخضعون للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم. .. المادة 8 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية. المادة 9 : يخضع موظفو التأطير والموظفون المعلمون في المؤسسات التربية والتكوين المرافقة التلاميذة عند تنقلهم المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام | خارج الحرم المدرسي بمناسبة الاستعراضات والنشاطات هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون | التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط.
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية. المادة 10 : يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية. غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في : :
- الامتحانات والمسابقات التربصات التكوينية، بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين. وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية المادة 11 : يمكن منح العمال المستحقين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية شهادات شرفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. المادة 12 : يمكن أن تبين المهام المرسومة لمختلف أسلاك التربية والتكوين كما يحددها هذا القانون الاساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية. الفصل الثالث فترة التجربة والتثبيت المادة 13 : يخضع مساعدو التربية، ومساعدو المصالح الاقتصادية، ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تحدد بستة (6) أشهر، تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة. ويخضع بقية الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية لفترة تجريبية تحدد بتسعة ( 9 ) أشهر تكون قابلة للتجديد عند الضرورة مرة واحدة. المادة 14 : لا يمكن أثناء فترة التجربة، انهاء مهام الموظفين المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الا بعد الاشعار المسبق القانوني الذي مدته خمسة عشر (15) يوما. المادة 15 : يجتاز الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين أثناء فترة التجربة امتحانا للتثبيت يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية. يخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة، بعد تكوين مهني ينظم من أجلهم أثناء فترة التجربة لامتحان تثبيت يشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه * تحدد كيفيات تنظيم امتحانات التثبيت المنصوص عليها في المقطعين المذكورين أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 16 : يخضع موظفو الادارة والحراسة والتسيير والتفتيش والتوجيه المدرسي والمهني أثناء فترة التجربة الى تفتيش للتثبيت تقوم به لجنة تقدم تقريرا عنه. تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة الخاصة بكل سلك من الوزير المكلف بالتربية. المادة 17 : يتوقف التثبيت بعد فترة التجربة، على التسجيل في قائمة التأهيل للتثبيت في منصب العمل تضبط من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين التي تجتمع كلجنة تثبيت للنظر في : النتائج المحصل عليها في الامتحان المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه الخاص بالموظفين المعنيين. المادة 18 : يبلغ الموظفون المشار اليهم في المادة 2 أعلاه، بالمقررات التي تتضمن تثبيتهم، وترقيتهم، وحركتهم وانتهاء علاقة عملهم. كما تكون هذه المقررات علاوة على ذلك محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية. وتكون المقررات المتعلقة بموظفي التفتيش موضوعا للنشر في النشرة الرسمية للتربية. الفصل الرابع الترقية المادة 19 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الاساسي حسب المدد الثلاث (3) والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين (2) للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين وطبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 249 الفصل الخامس حركات التنقل المادة 20 : تعد جداول حركات التنقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحيات التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين. ويسرى مفعول التنقلات المقررة ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة. المادة 21 : يمكن أن يتم التسجيل في جدول حركات التنقل : بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب، وعند اقتضاء ضرورة الخدمة، ولتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين
- بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة سنتين (2) على الاقل في منصب التعيين الاول وثلاث سنوات (3) سنوات في المناصب الموالية. المادة 22 : تحدد معايير التكفل بالكفاءة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على اساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية. . الفصل السادس العقوبات التأديبية المنشأة بهذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والعمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم ويثبتون ويرتبون من جديد. المادة 26 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية. ويستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 27 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ كمتمرنين ويثبتون إذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستخدم هذه الاقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 28 : يجمع انتقالا ولمدة خمس (5) سنوات المادة 23 : لا تدخل فترة العطل المدرسية في الآجال | ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة المحددة بالمادة 64 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمادة 130 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه الفصل السابع انهاء علاقة العمل المادة 24 : عملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين عند اقتضاء ضرورة الخدمة أن تؤجل قبول استقالة الموظف المعلم الى نهاية | السنة الدراسية الجارية. الفصل الثامن احكام عامة تخص الادماج المادة 25 : يدمج، قصد التأسيس الأولي للاسلاك الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لاسلاكهم التي أنشئت من قبل عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه الى رتبة أو منصب أعلى. الباب الثاني قائمة اسلاك الموظفين المادة 29 : عملا باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تشتمل قائمة الاسلاك النوعية لموظفي وزارة التربية على : 1 الموظفين المعلمين : سلك معلمي المدرسة الاساسية
- سلك معلمي الأقسام المكيفة،
250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 سلك أساتذة التعليم الاساسي سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات سلك اساتذة التعليم الثانوي سلك الاساتذة المهندسين سلك الاساتذة المبرزين. 2 - موظفي ادارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التقنولوجية للتربية : سلك مديري ملحقات المدارس الاساسية
- سلك مديري المدارس الاساسية سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي، سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي. 3 - موظفي الحراسة : سلك مساعدي التربية سلك المستشارين في التربية. 4 - موظفي المصالح الاقتصادية : سلك المقتصدين سلك نواب المقتصدين سلك مساعدي المصالح الاقتصادية. 5 - موظفي التفتيش والمراقبة : سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي
- سلك مفتشي التربية والتكوين. 6 - موظفي التوجيه المدرسي والمهني : سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني. 7 - موظفي التغذية المدرسية : سلك المستشارين في التغذية المدرسية
- سلك مفتشي التغذية المدرسية. C الفصل الاول الموظفون المعلمون الفرع الاول سلك معلمي المدرسة الاساسية المادة 30 : يضم سلك معلمي المدرسة الاساسية رتبتين : رتبة المعلم المساعد،
- رتبة معلم المدرسة الاساسية. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 31 : يكلف المعلمون المساعدون ومعلمو المدرسة الاساسية بتعليم الاطفال الذين أوكلوا اليهم وتربيتهم من النواحي الفكرية والاخلاقية والبدنية والمدنية. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الطورين الاول والثاني في المدرسة الاساسية وفي المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية. ويمارسون عملهم وفقا للمواقيت، والبرامج والتعليمات التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية. يقوم معلمو المدرسة الاساسية بنصاب ثلاثين (30) ساعة من التعليم في الاسبوع. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 32 : يوظف المعلمون المساعدون : 1 - من بين الممرنين وممرني التربية البدنية والرياضية الناجحين في “ شهادة الثقافة العامة والمهنية “ . 2 - عن طريق الامتحان المهني من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون :
- اما مستوى السنة الثانية الثانوية أو مستوى السنة الأولى الثانوية وبيان التأهيل في المادة المدرسة.
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 251 ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل عند . تاريخ الامتحان. المادة 33 : يوظف معلمو المدرسة الاساسية : 1 - من بين المترشحين الحائزين شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية “ نمط معلمي المدرسة الاساسية “ ، 2 - من بين المعلمين المساعدين المثبتين الناجحين في “ شهادة الكفاءة العليا “ 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل، 4 - عن طريق الامتحان المهني، من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية وبيان تأهيل في المادة المدرسة ويجب على المترشحين، زيادة على ذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل، عند تاريخ الامتحان. 5 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق التدابير اعلاه، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا على الاقل. يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 5 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 34 : يدمج في رتبة المعلمين المساعدين : 1 - المعلمون المساعدون المرسمون والمتمرنون 2 - معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون. المادة 35 : يدمج في رتبة معلمي المدرسة الاساسية : 1 - معلمو المدرسة الاساسية المرسمون والمتمرنون | 2 - الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون، المصنفون في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. 3 - الاساتذة التقنيون في تكميليات التعليم التقني والفلاحي المرسمون. الفرع الثاني سلك معلمي الاقسام المكيفة المادة 36 : يضم سلك معلمي الاقسام المكيفة رتبة وحيدة : رتبة معلم القسم المكيف. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 37 : يكلف معلمو الاقسام المكيفة بتلقين الاطفال المتخلفين أو المعاقين دراسيا تعليما مكيفا مع مستواهم العقلي أو حالتهم البدنية. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الاقسام المكيفة التابعة لوزارة التربية، كما يمكن تعيينهم لدى مؤسسات أخرى ذات طابع تربوي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. يقوم معلموا الاقسام المكيفة بنصاب سبع وعشرين (27) ساعة من التعليم في الاسبوع. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 38 : يوظف معلمو الاقسام المكيفة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية “ نمط التعليم المكيف “. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 39 : يدمج في سلك معلمي الاقسام المكيفة، المعلمون المتخصصون “ شعبة التعليم المكيف “ المرسمون والمتمرنون.
252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه الفقرة الثالثة سلك اساتذة التعليم الاساسي المادة 40 : يضم سلك أساتذة التعليم الاساسي رتبة وحيدة : رتبة استاذ التعليم الاساسي. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 41 : يكلف اساتذة التعليم الاساسي كل حسب اختصاصه بتعليم المواد العامة والتقنية أو الفلاحية والتربية البدنية والرياضة والتربية الفنية والموسيقية في الطور الثالث من المدرسة الاساسية. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس الاساسية كما يمكن وضعهم للقيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية. يقوم اساتذة التعليم الاساسي بنصاب اثنين وعشرين | (22) ساعة من التعليم في الاسبوع، ويتعين عليهم، عند الحاجة، اكمال نصابهم الاسبوعي في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 42 : يوظف اساتذة التعليم الاساسي : 1 - من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية “ نمط استاذ التعليم الاساسي “ ، 2 - من بين المترشحين الحائزين الجزء الاول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي 3 - عن طريق الامتحان المهني، من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة في الطور الثالث من المدرسة الاساسية عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وحائزين البكالوريا وبيان تأهيل في المادة المدرسة، أو على شهادة تقني سام. ويجب على المترشحين، زيادة على ذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل، عند تاريخ الامتحان. 4 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة وفق التدابير اعلاه من بين المترشحين الذين يثبتون اما سنتين من الدراسة العليا على الاقل، أو يستظهرون بشهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها ومعترف بها. . ويخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 43 : يدمج في رتبة اساتذة التعليم الاساسي : 1 - اساتذة التعليم الاساسي المرسمون والمتمرنون 2 - الاساتذة المساعدون للتربية الرياضية، المرسمون والمتمرنون والمصنفون في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. الفرع الرابع سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات المادة 44 : يضم سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات ثلاث (3) رتب : رتبة الاستاذ التقني في الثانوية
- رتبة الاستاذ التنقني في الثانوية، رئيس ورشة، رتبة الاستاذ التقني في الثانوية، رئيس أشغال. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 45 : يكلف الاساتذة التقنيون في الثانويات بصفة خاصة بالتعليم التطبيقي في الفروع التقنية للتعليم الثانوي. ويكلفون، عند الحاجة، بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي. ويقومون بنصاب اثنين وعشرين (22) ساعة من التعليم في الاسبوع. وتحسب ساعة من التعليم النظري على أساس ساعة ونصف من التعليم التطبيقي.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 253 المادة 46 : يقوم الاستاذ التقني في الثانوية رئيس الورشة تحت سلطة رئيس الاشغال زيادة على المهام المكلف بها الاستاذ التقني في الثانوية بتنسيق التعليم التطبيقي داخل الورشة. ويسهر على صيانة الآلات والتجهيزات والمحافظة على المعدات ويتولى مسؤولية مخزن الورشة ويساعد رئيس الاشغال في المهام المتعلقة بالنظام والامن والانضباط في الورشة . المادة 47 : يكلف الاستاذ التقني في الثانوية رئيس الاشغال بتنسيق التعليم التقني النظري والتطبيقي ويقوم بهذه الصفة بما يلي :
- مراقبة أنشطة الدراسة والطرائق وتوجيهها تقدير الاحتياجات وتسيير المعدات ومادة العمل الترخيص بخروج التجهيزات ومادة العمل وفقا للبرامج التربوية المرسومة
- مسك ملفات الآلات والتجهيزات والوسائل المستعملة في الورشات والمخابر مع جردها وكذا الوثائق التقنية المتعلقة بها، تنظيم التدريبات والزيارات المبرمجة من أجل التلاميذ والقيام بمتابعتها. ويسهر زيادة على ذلك، وبالتعاون مع رؤساء الورشات على حسن تشغيل الآلات والتجهيزات المستعملة في الورشات والمخابر وصيانتها. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 48 : يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات : 1 - من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية “ نمط استاذ تقني في الثانويات “ ، المادة 49 : يوظف بالاختبار الاساتذة التقنيون في | الثانويات رؤساء ورشات من بين الاساتذة التقنيين في الثانويات المثبتين الذين لهم اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل. المادة 50 : يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء اشغال على سبيل الاختيار من بين الاساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات المثبتين الذين لهم اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 51 : يدمج في رتبة الاساتذة التقنيين في الثانويات الاساتذة التقنيون في الثانويات المرسمون والمتمرنون. المادة 52 : يدمج في رتبة الاساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء ورشات الاساتذة التقنيون في الثانويات المعينون في الوظيفة النوعية كرئيس ورشة. المادة 53 : يدمج في رتبة الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الاشغال الاساتذة التقنيون في الثانويات المعينين في الوظيفة النوعية كرئيس الاشغال. الفرع الخامس سلك اساتذة التعليم الثانوي المادة 54 : يضم سلك اساتذة التعليم الثانوي رتبة وحيدة : رتبة استاذ التعليم الثانوي. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 55 : يكلف اساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد العامة، والتقنية والفلاحية والتربية البدنية والرياضية 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار وبصفة | والتربية الفنية والموسيقية في مؤسسات التعليم الثانوي. استثنائية من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها معترف بها. يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي ينظمها من أجلهم الوزير المكلف بالتربية. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني، كما يمكن وضعهم للقيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ويقومون بهذه الصفة خاصة بالتعليم عن بعد أو التكوين في محو الامية.
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقوم اساتذة التعليم الثانوي بنصاب ثماني عشرة (18) ساعة من التعليم في الاسبوع وعندما يكون نصابهم الاسبوعي في مؤسسة التعيين أقل من ثماني عشرة (18) ساعة، يتعين عليهم عند الحاجة، اكماله في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 56 : يوظف اساتذة التعليم الثانوي : 1 - من بين الطلبة الاساتذة المتخرجين من المدارس العليا للاساتذة والحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي / العدد 6 11 رجب عام 1410 الفرع السادس سلك الاساتذة المهندسين المادة 58 : يضم سلك الاساتذة المهندسين رتبة وحيدة.
- رتبة استاذ مهندس. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 59 : يكلف الاساتذة المهندسون بتعليم مادة أو عدة مواد تقنية في مؤسسات التعليم الثانوى. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى أو في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية. ويقومون بنصاب ثماني (18) عشرة ساعة من التعليم في الاسبوع. وعندما يكون نصابهم الاسبوعي في مؤسسة أو شهادة مهندس. ويحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة | التعيين أقل من ثماني عشرة (18) ساعة، يتعين عليهم، عند شهادات الليسانس والشهادات وكذا الاختصاصات 3 - في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها في كل اختصاص تقني من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن أن يشارك في الامتحان المهني : الاساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة، الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الاشغال | الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رؤساء الاشغال الذين يثبتون اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. الحاجة اكماله في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 60 : يوظف الاساتذة المهندسون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاصات التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية. ويخضعون للمشاركة في التربصات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من اجلهم. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 61 : يدمج في رتبة الاساتذة المهندسين يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص | الاساتذة المهندسون المرسمون والمتمرنون الحائزين شهادة عليها في المقطعين 2 و 3 اعلاه للمشاركة في التربصات | التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 57 : يدمج في رتبة اساتذة التعليم الثانوي اساتذة التعليم الثانوى المرسمون والمتمرنون. مهندس دولة والذين وظفوا استنادا الى المرسوم رقم 68-297 المؤرخ في 20 مايو سنة .1968 الفرع السابع سلك الاساتذة المبرزين المادة 62 : يضم سلك الاساتذة المبرزين رتبة وحيدة.
- رتبة استاذ مبرز .
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 255 الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 63 : يكلف الاساتذة المبرزون بنفس المهام المرسومة لاساتذة التعليم الثانوى. ويمارسون عملهم بالأولوية في الاقسام النهائية ويقومون بنصاب خمس عشرة (15) ساعة من التعليم في الاسبوع. ويكلفون باولوية تنسيق التعليم في مادتهم بالمؤسسة والتكوين التطبيقي للطلبة الاساتذة. ويشاركون زيادة على ذلك، في عمليات التكوين والبحث والتجريب التربوي. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 64 : يوظف الاساتذة المبرزون من بين المترشحين الناجحين في مسابقة التبريز في التعليم الثانوى. وتتم تسميتهم عند تاريخ تنصيبهم. تحدد شروط المشاركة في مسابقة التبريز في التعليم الثانوى وكيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 65 : يدمج في رتبة الاساتذة المبرزين، الاساتذة الحائزون شهادة التبريز في التعليم الثانوى. الفصل الثاني موظفو الادارة الفرع الاول مديرو ملحقات المدارس الاساسية المادة 66 : يضم سلك مديرى ملحقات المدارس الاساسية رتبتين اثنتين :
- رتبة معلم مساعد مدير ملحقة المدرسة الاساسية، رتبة مدير ملحقة المدرسة الاساسية. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 67 : علاوة على المهام المرسومة للمعلمين المساعدين والمعلمين، يكلف . مديرو ملحقات المدارس الاساسية بمسؤولية السير المنتظم والتنشيط التربوي والثقافي داخل المؤسسة وربط الصلة بالمدرسة الاساسية التي تتبعها المؤسسة. ويشاركون في تكوين معلمي المدرسة الاساسية وتحسين مستواهم. يمارس مديرو الملحقات مهامهم في ملحقات المدارس الاساسية أو في المدارس الاساسية الموحدة. ويكون مديرو الملحقات، وفقا لاهمية المؤسسة، اما معفين كليا أو جزئيا من التدريس من السلطة المخولة صلاحية التعيين. تحدد مقاييس الاعفاء من التدريس بقرار من الوزير المكلف بالتربية. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 68 : يمكن بصفة استثنائية، وحسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالتربية، اسناد ادارة ملحقة مدرسة اساسية الى معلمين مساعدين مديري ملحقات يوظفون من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم اقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة تأهيل. المادة 69 : يوظف مديرو ملحقات المدارس الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر ثماني وعشرين (28) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة للتأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية. وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل :
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) معلمو المدرسة الاساسية ومعلمو الاقسام المكيفة المثبتون الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المساعدون مديرو الملحقات المثبتون الناجحون في الشهادات العليا للكفاءة. (3) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات منها سنتان (2) على الاقل في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 70 : يدمج في رتبة المعلمين المساعدين مديرى الملحقات بصفتهم متمرنين المعلمون المساعدون المكلفون في اطار التنظيم الجارى به العمل، بادارة ملحقة مدرسة اساسية عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 71 : يدمج في رتبة مديرى ملحقات المدارس الاساسية، مديرو الملحقات المعينون في الوظيفة النوعية لمدير ملحقة المدرسة الاساسية. الفرع الثاني سلك مديري المدارس الاساسية المادة 72 : يضم سلك مديري المدارس الاساسية رتبة وحيدة :
- رتبة مدير مدرسة أساسية. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 73 : يكلف مديرو المدارس الاساسية بالتأطير والتسيير التربوى والادارى لمدرسة أساسية والملحقات التابعة لها. ويكونون بهذه الصفة، الآمرين بصرف ميزانية | مؤسساتهم ويشاركون زيادة على ذلك في تكوين الموظفين المبتدئين وتحسين مستواهم. ويمارسون سلطتهم على جميع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل مؤسساتهم. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس | الاساسية. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 74 : يوظف مديرو المدارس الاساسية من بين المترشحين البالغين من العمر (30) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة للتأهيل، تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية. وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الذين قاموا بالخدمة ثلاث (3) سنوات على الاقل، بصفة معلم مدرسة أساسية أو استاذ التعليم الاساسي. (2) المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والذين قاموا بالخدمة ثلاث (3) سنوات على الاقل، بصفة معلم مدرسة اساسية أو استاذ التعليم الاساسي. 3 (3) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات منها سنتان (2) على الاقل في التعليم الاساسي. 4 (4) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 75 : يدمج في رتبة مديري المدارس الاساسية مديرو مؤسسات التعليم المتوسط المرسمون والمتمرنون. الفرع الثالث . سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى المادة 76 : يضم سلك نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي رتبة وحيدة :
- رتبة نائب مدير للدراسات.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 257 الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 77 : يتولى نواب المديرين للدراسات التنظيم التربوي لمؤسساتهم وتنسيق عمل الاساتذة. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني. يكلف نائب المدير للدراسات في التعليم العام تحت السلطة السلمية لمديرى المؤسسة بالسهر على تطبيق البرامج والمواقيت وطرائق التعليم، وبصفة عامة، بجميع المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوى داخل المؤسسة. يكلف نائب المدير للدراسات في التعليم التقني تحت السلطة السلمية لمدير المؤسسة بتنظيم التعليم التقني النظرى والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته ويقوم بالاشراف على الورشات والمخابر. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 78 : يوظف نواب المديرين للدراسات في التعليم الثانوي من بين المترشحين المسجلين على قائمة التأهيل. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : (1) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم أقدمية | ثماني (8) سنوات بهذه الصفة. (2) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون والحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون أقدمية ثماني (8) سنوات منها ثلاث (3) سنوات على الاقل من الممارسة الفعلية في التعليم. يعين كنواب مديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى التقني بالاولوية المسجلون على قوائم التأهيل الذين تكونوا في المواد التقنية أو العلمية. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 79 : يدمج في رتبة نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى، اساتذة التعليم الثانوي، اساتذة التعليم الثانوي المعينون في الوظيفة النوعية لمدير الدراسات | الفرع الرابع سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي المادة 80 : يضم سلك مديرى مؤسسات التعليم الثانوي رتبة وحيدة : رتبة مدير مؤسسة التعليم الثانوى. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 81 : يكلف مديرو مؤسسات التعليم الثانوى بالتأطير والتسيير التربوى والاداري لمؤسسة ويكونون أمرين بصرف ميزانية مؤسساتهم. ويشاركون في تكوين الموظفين المبتدئين وتحسين مستواهم. ويمارسون سلطتهم على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل مؤسساتهم. ويكون مديرو مؤسسات التعليم الثانوى في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 82 : يوظف مديرو مؤسسات التعليم الثانوى من بين المترشحين البالغين من العمر ثلاثين (30) سنة على الاقل، والمسجلين على قائمة التأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة لها صلاحيات التعيين. بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية. وعند اختتام التكوين يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي المثبثون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي والذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. (2) الاساتذة المبرزون المثبتون الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 (3) الاساتذة المهندسون المثبتون الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 4 (4) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم اثنتا عشرة (12) سنة أقدمية بهذه الصفة. يعين كمديرى مؤسسات التعليم الثانوى التقني المترشحون الذين تكونوا في المواد التقنية أو العلمية بالاولوية الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 83 : يدمج في رتبة مديرى مؤسسات التعليم الثانوى، رؤساء المؤسسات في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية المرسمون والمتمرنون، الذين يحكمهم المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. الفصل الثالث موظفو الحراسة الفرع الاول سلك مساعدي التربية المادة 84 : يضم سلك مساعدى التربية رتبة وحيدة :
- رتبة مساعدي التربية. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 85 : يكلف مساعدو التربية بالقيام بالخدمة في مؤسسات التعليم في النظام الخارجي، وعند الحاجة، في النظام الداخلي. ويشاركون في تربية التلاميذ، ويشرفون على عملهم وينشطونه. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين ويمارسون عملهم حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 86 : يوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين : 1 (1) المترشحين البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية. (2) الممرنين وممرني الشبيبة والرياضة المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. (3) المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة المتوسطة والذين مارسوا مهام مساعد التربية مدة خمس (5) سنوات. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 87 : يدمج في رتبة مساعدى التربية، مساعدو التربية المرسمون والمتمرنون. الفرع الثاني سلك المستشارين في التربية المادة 88 : يضم سلك المستشارين في التربية رتبتين اثنتين : رتبة مستشار في التربية
- رتبة مستشار رئيسي في التربية. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 89 : يكلف المستشارون في التربية بالنظام والانضباط داخل مؤسسات التعليم والتكوين. ويشاركون في المهام التربوية والادارية، وينسقون انشطة مساعدي التربية. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين. ويكون المستشارون الرئيسيون في التربية في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 259 الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 90 : يوظف المستشارون في التربية من بين المترشحين البالغين من العمر ست وعشرين (26) سنة على الاقل، والمسجلين على قائمة تأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية. وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها. تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) معلمو المدرسة الاساسية المثبتون الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات في الطور الثالث من المدرسة الاساسية أو في التعليم الثانوى. 3 (3) من - دو التربية المثبتون الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي. 9 (9) مساعدو التربية المثبتون الحاصلون على شهادة الباكلوريا والذين يثبتون أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة 5 (5) مساعدو التربية المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 91 : يوظف المستشارون الرئيسيون في التربية من بين المستشارين في التربية المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 92 : يدمج في رتبة المستشارين في التربية : 1 (1) المراقبون العامون المرسمون والمتمرنون 2 (2) في حدود المناصب الشاغرة الموظفون القائمون بمهام مراقب عام والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي بناء على طلبهم. المادة 93 : يدمج في رتبة المستشارين الرئيسيين في التربية، المراقبون العامون المعينون في الوظيفة النوعية المراقب عام في الثانوية أو المعهد التقنولوجي للتربية. الفصل الرابع موظفو المصالح الاقتصادية الفرع الاول سلك المقتصدين المادة 94 : يضم سلك المقتصدين رتبتين اثنتين :
- رتبة المقتصد، رتبة المقتصد الرئيسي. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 95 : يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادى للمؤسسات، ويكونون بهذه الصفة اعوانا محاسبين. ويشاركون في تربية التلاميذ وتكوينهم. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية، وبصفة استثنائية في بعض المدارس الاساسية التي تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية. المادة 96 : يتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي في مؤسسة، وعند الحاجة في مؤسسة أخرى. ويشاركون بالتعاون مع مفتشية التسيير، في تكوين الموظفين المبتدئين، وفي لجان تقويم المدونات الحسابية المؤسسات التعليم والمعاهد التقنولوجية للتربية وضبطها. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 97 : يوظف المقتصدون : 1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الوطني لتكوين أطارات التربية “نمط المقتصد”.
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه 2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين : 1 - نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ب - نواب المقتصدين المسيرين المثبتين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. 3 ) في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرين المثبتين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة تأهيل تضبط من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك. تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه اعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 98 : يوظف المقتصدون الرئيسيون من بين المقتصدين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 99 : يدمج في رتبة المقتصدين المقتصدون المرسمون والمتمرنون. المادة 100 : يدمج في رتبة المقتصدين الرئيسيين، المقتصدون المعينون في الوظيفة النوعية المقتصد رئيسي. الفرع الثاني سلك نواب المقتصدين المادة 101 : يضم سلك نواب المقتصدين رتبتين اثنتين : رتبة نائب مقتصد رتبة نائب مقتصد مسير. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 102 : يكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد أونائب المقتصد المسير في التسيير المالي والمادي لمؤسسة تعليم أو تكوين ويمكن أن يخلفوه في حالة مانع أو غياب. المادة 103 : يكلف نواب المقتصدين المسيرين بالتسيير المالي والمادي للمدارس الاساسية ويمكن في حالة عدم وجود مقتصد تعيينهم في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية. ويكونون أعوانا محاسبين في المؤسسات التي يتولون تسييرها. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 104 : يوظف نواب المقتصدين : 1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الجهوي لتكوين اطارات التربية “ نمط نائب مقتصد “ . 2 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة التخرج من مراكز التكوين الاداري “نمط نائب مقتصد “. 3 ) عن طريق الامتحان المهني، من بين : 1 - مساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين المثبتين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ب - مساعدي المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين الى أسلاك من نفس المستوى والمثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ج المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة. 4 ) في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل. 5 ) بصفة استثنائية، وعن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف والحائزين شهادة معادلة الشهادة التقني السامي في اختصاص المحاسبة أو المالية. تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني والمسابقة المنصوص عليها أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 105 : يوظف نواب المقتصدين المسيرين من بين نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 261 الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 106 : يدمج في رتبة نواب المقتصدين، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون. المادة 107 : يدمج في رتبة نواب المقتصدين المسيرين نواب المقتصدين المعينون في الوظيفة النوعية لنائب مقتصد مسير. يدمج في رتبة نواب المقتصدين المسيرين بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب الشاغرة نواب المقتصدين واساتذة التعليم المتوسط، ومعلمو المدرسة الاساسية المكلفون بالتسيير منذ سنتين ( 2 ) على الاقل عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، والذين يثبتون على الاقل خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية العامة فيما يخص نواب المقتصدين واساتذة التعليم المتوسط سبع ( 7 ) سنوات من الاقدمية العامة فيما يخص معلمي المدرسة الاساسية. الفرع الثالث سلك مساعدي المصالح الاقتصادية المادة 108 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبتين اثنتين : رتبة مساعد المصالح الاقتصادية، رتبة مساعد المصالح الاقتصادية مسير. الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 109 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة الموظفين المكلفين بتسيير مؤسسات التعليم والتكوين. ويمكن ان يخلفوهم في حالة مانع أوغياب. ويشاركون في مهام التسيير المالي والمادي خاصة في الخدمات الداخلية والقيام بالاعمال الادارية والحسابية وتأطير الموظفين الاداريين التنفذيين وعمال الخدمات. المادة 110 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة وجود نواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمدارس الاساسية، ويكونون حينئذ أعوانا محاسبين لها. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 111 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية : 1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الجهوي لتكوين اطارات التربية “نمط مساعد المصالح الاقتصادية”. 2 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة التخرج من مراكز التكوين الاداري نمط مساعد المصالح الاقتصادية”. 3 ) في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهني من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. 4 ) بصفة استثنائية، وعن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية. تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني والمسابقة المنصوص عليهما أعلاه بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يخضع المترشحون الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 4 أعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية من أجلهم. المادة 112 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين . على قائمة التأهيل. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 113 : يدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية، مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون. المادة 114 : يدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية مسيرين في حدود المناصب الشاغرة مساعدو المصالح الاقتصادية والمعلمون المساعدون المكلفون بالتسيير منذ سنتين ( 2 ) على الاقل عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات على الاقل من الاقدمية العامة.
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه الفصل الخامس موظفو التفتيش والمراقبة المادة 115 : يكلف المفتشون كل حسب شعبة اختصاصه، بتفتيش المؤسسات ومراقبتها وبتفتيش الموظفين العاملين بها ومراقبتهم. ويكلفون، زيادة على ذلك بالتكوين المستمر لهؤلاء الموظفين ويشاركون في أعمال البحث التربوي. الفرع الاول سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي المادة 116 : يضم سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التربية والتعليم الاساسي. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 117 : يمارس مفتشو التربية والتعليم الاساسي احدى الوظائف التالية : 1 - مفتش التربية والتعليم الاساسي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية، 2 - مفتش التربية والتعليم الاساسي للطور الثالث من المدرسة الاساسية 3 - مفتش في محو الامية. يمارس مفتشو التربية والتعليم الاساسي مهامهم في مؤسسات التعليم الاساسي التابعة للمقاطعة التي عينوا فيها. يكلف مفتشو التربية والتعليم الاساسي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية بالمراقبة التربوية والادارية لملحقات المدارس الاساسية والمدارس التحضيرية وبتفتيش الموظفين العاملين بها. يكلف مفتشو التربية والتعليم الاساسي للطور الثالث من المدرسة الاساسية بتفتيش أساتذة الطور الثالث في مادة واحدة أو في عدة مواد وبتفتيش المعلمين العاملين بالطور الثاني من المدرسة الاساسية عند الحاجة. يكلف المفتشون في محو الامية بتنشيط لجان تصميم البرامج والوسائل التعليمية الخاصة بمحو الامية واعدادها وبتفتيش موظفي محو الامية وبتكوينهم. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 118 : يوظف مفتشو التربية والتعليم الاساسي من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة المركز تكوين اطارات التربية نمط مفتش التربية والتعليم الاساسي “. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 119 : يدمج في سلك مفتشي التربية والتعليم الاساسي : مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط المرسمون والمتمرنون. مفتشو التعليم التقني أو الزراعي المرسمون المتمرنون. الفرع الثاني سلك مفتشي التربية والتكوين المادة 120 : يضم سلك مفتشي التربية والتكوين رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التربية والتكوين. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 121 : يكلف مفتشو التربية والتكوين، حسب شعبة اختصاصهم بتفتيش ومراقبة : مؤسسات التعليم الثانوي والموظفين العاملين بها. مؤسسات التكوين والموظفين العاملين بها. التسيير الاداري والمالي للمدارس الأساسية والموظفين المكلفين به. مراكز التوجيه المدرسي والمهني والموظفين العاملين بها. هياكل تنشيط التغذية وتسييرها والموظفين العاملين بها.
- ملحقات المركز الوطني لتعميم التعليم والموظفين العاملين بها. يمارس مفتشو التربية والتكوين مهامهم داخل مقاطعة تحدد رقعتها بمقرر من الوزير المكلف بالتربية. يشتمل سلك مفتشي التربية والتكوين على شعبتين اثنين ( 2 ) : شعبة التربية شعبة الادارة والتسيير. تحدد اختصاصات كل شعبة بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 263 الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 122 : يوظف مفتشو التربية والتكوين عن طريق المسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر خمس وثلاثين ( 35 ) سنة على الأقل عند تاريخ المسابقة والمسجلين في قائمة التأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأى لجنة الموظفين الخاصة بالسلك. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المقطع أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن ان يسجل في قائمة التأهيل حسب اختصاصاتهم : 1 (1) مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) مفتشو التربية والتعليم الاساسي المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 (3) مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المثبتون الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 4 ) مديرو المدارس الاساسية المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المرسمون والمتمرنون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المعينون في الوظيفة النوعية كمفتش رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني.
- الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة أعلاه والذين يقومون بمهام مفتش التربية والتكوين أو مفتش التعليم الثانوي والتكوين في شعبة التربية الناجحين في | امتحان مهني ينظم من أجلهم. الفصل السادس موظفو التوجيه المدرسي والمهني الفرع الأول سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين المادة 124 : يضم سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين رتبة وحيدة :
- رتبة الاخصائي النفسي التقني. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 125 : يكلف الاخصائيون النفسيون التقنيون تحت السلطة السلمية للمفتش مدير المركز بمساعدة المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني في امتحانات التوجيه والانتقاء المدرسي والمهني وجمع الوثائق والاعلام وسير 5 ) المقتصدون الرئيسيون المثبتون الذين لهم ثماني | الاستقصاءات وفرزها . ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 6 ) الاساتذة المبرزون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 7 ) الاساتذة المهندسون المثبتون الذين لهم ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 8 ) أساتذة التعليم الثناوي المثبتون الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 123 : يدمج في سلك مفتشي التربية والتكوين :
- مفتشو التربية والتكوين المرسمون والمتمرنون ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 126 : يوظف الاخصائيون النفسيون التقنيون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة اخصائي نفسي تقني. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 127 : يدمج في سلك الاخصائيين النفسيين التقنيين الاختصاصيون النفسيون التقنيون المرسمون والمتمرنون.
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه الفرع الثاني سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني المادة 128 : يضم سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني رتبتين اثنتين : رتبة مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- رتبة مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي والمهني. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 129 : يكلف المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني بتوجيه التلاميذ وأعلامهم وتحليل المضامين والوسائل التعليمية وبالدراسات والاستقصاءات من اجل تقييم مردود المنظومة التربوية وتحسينه. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني. ويمكن تعيينهم في مؤسسات التعليم بصفة اطباء نفسانيين للمدرسة. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 130 : يوظف المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني : 1 (1) عن طريق المسابقة على اساس الاختبار من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل والحائزين شهادة الدولة المستشار في التوجيه المدرسي والمهني. 2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين الاخصائيين النفسيين التقنيين المثبثين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3 ) في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاخصائيين النفسيين التقنيين المثبثين، الذين لهم عشر سنوات ( 10 ) اقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهني المنصوص عليهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 131 : يوظف المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني : 1 ) عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل والحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، وعلم الاجتماع وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها ومعترف بها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني المثبثين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3 ) في حدود 10 % كنسبة قصوى من المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني المثبثين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهني المنصوص عليهما اعلاه بقررات مشتركة بين الوزير المكلف | بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 132 : يدمج في رتبة المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني المرسمون والمتمرنون. الفرع الثالث سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني المادة 133 : يضم سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني رتبة وحيدة :
- رتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 134 : يكلف مفتش التوجيه المدرسي والمهني بما يلي :
- يتولى التسيير الاداري والتقني المركز التوجيه المدرسي والمهني
- يقوم بربط الصلة بين مؤسسات التعليم والتكوين والقطاعات المستعملة
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 265 يراقب بالتعاون مع المصالح المعنية اجراء الاستقصاءات الاحصائية المتعلقة بالتربية والامتحانات النفسانية ويقوم بصفة خاصة بتوزيع الاستبيانات الاستقصائية في مقاطعته ويجمعها ويراقبها، يقوم، استجابة لاحتياجات دائرته وفي اطار المبادرات الصادرة عن المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية كذلك بكل دراسة تتعلق بالوضعية الدراسية والتربوية وتخطيط التعليم وتقييم الاهداف في مجال التعليم. والتكوين المهني. يكون مفتشو التوجيه المدرسي والمهني في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 135 : يوظف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني : ((1) من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التخرج | من المركز الوطني لتكوين اطارات التربية “ نمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني “. 2 (2) عن طريق المسابقة على اساس الاختبار من بين المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني المثبتين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها اعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 136 : يدمج في رتبة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون والمتمرنون. الفصل الثامن موظفو التغذية المدرسية الفرع الاول سلك المستشارين في التغذية المدرسية المادة 137 : يضم سلك المستشارين في التغذية المدرسية رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار في التغذية المدرسية. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 138 : يكلف المستشارون في التغذية المدرسية في مقاطعتهم بما يلي : تنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها، السهر على تطبيق قواعد التغذية وتطوير الطابع التربوي للمطاعم المدرسية المشاركة في التكوين في ميدان التغذية المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المطاعم المدرسية. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 139 : يوظف المستشارون في التغذية المدرسية عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين البالغين من العمر سبعا وعشرين ( 27 ) سنة على الاقل والذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم وتولوا تسيير مطعم مدرسي مدة سنتين ( 2 ) على الاقل. تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 140 : يدمج في رتبة المستشارين في التغذية المدرسية، المستشارون في التغذية المدرسية المرسمون والمتمرنون. الفرع الثاني سلك مفتشي التغذية المدرسية المادة 141 : يضم سلك مفتشي التغذية المدرسية رتبة وحيدة : رتبة مفتش التغذية المدرسية. الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 142 : يكلف مفتشو التغذية المدرسية بما يلي :
- تنظيم مصالح التغذية المدرسية في الولاية ومراقبتها،
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنسيق نشاط المستشارين في التغذية المدرسية ومراقبته تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى في ميدان التغذية المدرسية واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المطاعم المدرسية وتنشيطها. الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة 143 : يوظف مفتشو التغذية المدرسية من بين المستشارين في التغذية المدرسية المثبتين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والناجحين في امتحان مهني تحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 144 : يدمج في رتبة مفتشي التغذية المدرسية المستشارون في التغذية المدرسية المعينون في الوظيفة النوعية كمستشار رئيسي في التغذية المدرسية. الباب الثالث المناصب العليا المادة 145 : عملا باحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، تنشأ المناصب العليا التالية : 1 (1) الموظفون المعلمون : معلم مطبق للمدرسة الاساسية،
- استاذ مطبق للتعليم الاساسي
- استاذ مطبق للتعليم الثانوى استاذ رئيسي للتعليم الاساسي استاذ رئيسي للتعليم الثانوى
- استاذ مسؤول المادة للتعليم الاساسي
- استاذ مسؤول المادة للتعليم الثانوي (2) موظفو البحث التربوي :
- معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي،
- استاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث التربوي | / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه استاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي مفتش التربية والتكوين المنسق للبحث التربوي. (3) الموظفون المكونون : المستشار التربوي في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية
- المستشار التربوي في التعليم في الثانوي الاستاذ المكون في التعليم الثانوي 4 (4) موظفو الادارة : مدير الملحقة التطبيقية مدير المدرسة الاساسية التطبيقية مدير الثانوية التطبيقية نائب مدير الدراسات في المعهد التقنولوجي للتربية مدير المعهد التقنولوجي للتربية. الفصل الاول الموظفون المعلمون الفرع الاول المعلمون المطبقون للمدرسة الاساسية الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 146 : علاوة على المهام المرسومة لمعلم المدرسة الاساسية يكلف المعلمون المطبقون للمدرسة الاساسية بالتكوين المهني التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية والموظفين المعلمين المبتدئين في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية. ويمارسون مهامهم في الاقسام التطبيقية وفي الملحقات التطبيقية للمدرسة الاساسية. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 147 : يعين المعلمون المطبقون على سبيل الاختيار من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 267 الفقرة الثالثة أحكام انتقالية المادة 148 : يعين في المنصب العالي كمعلم مطبق للمدرسة الاساسية المعلمون المتخصصون للمدرسة الاساسية في “ شعبة التطبيق “ المرسمون والمتمرنون. الفرع الثاني الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 149 : علاوة على المهام المرسومة لاساتذة التعليم الاساسي، يكلف الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي بالتكوين المهني التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية واساتذة التعليم الاساسي المبتدئين. ويمارسون مهامهم في المدارس الاساسية التطبيقية وفي الاقسام التطبيقية للمدارس الاساسية. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 150 : يعين الاساتذة المطبقون للتعليم الاساسي من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل. 1 الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 151 : يعين في المنصب العالي كاستاذ مطبق للتعليم الاساسي اساتذة التعليم الاساسي المعينون في الوظيفة النوعية كاستاذ مطبق للتعليم الاساسي. الفرع الثالث الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 152 : علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي يكلف الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي بالتكوين المهني التطبيقي للطلبة الاساتذة بالمدارس العليا للاساتذة واساتذة التعليم الثانوي المبتدئين. ويمارسون مهامهم في المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي وفي الاقسام التطبيقية بالثانويات. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 153 : يعين الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للتأهيل. الفرع الرابع الاساتذة الرئيسيون في التعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام * المادة 154 : علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الاساسي يكلف الاساتذة الرئيسيون للتعليم الاساسي بالتنسيق بين اساتذة القسم الواحد داخل المؤسسة. ويكلفون زيادة على ذلك بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 155 : يعين الاساتذة الرئيسيون للتعليم الاساسي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين منذ سنتين (2) على الاقل والافضل منهم تأهيلا داخل القسم الواحد. الفرع الخامس الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 156 : علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي، يكلف الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بالتنسيق بين أساتذة القسم الواحد داخل المؤسسة.
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكلفون زيادة على ذلك بمتابعة سلوك التلاميذ داخل القسم وعملهم ونتائجهم. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 157 : يعين الاساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين منذ سنتين على الاقل والافضل منهم تأهيلا داخل القسم الواحد. الفرع السادس الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الاساسي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 158 : علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الاساسي، يكلف الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الاساسي بتنسيق التعليم في المادة الواحدة بالمؤسسة ومتابعته. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 159 : يعين الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الاساسي بناء على اقتراح مشترك بين مدير المدرسة الاساسية ومفتش التربية والتعليم الاساسي للمادة، من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين منذ سنتين (2) على الاقل والافضل منهم تأهيلا في المادة داخل المؤسسة. الفرع السابع الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 160 : في حالة عدم وجود اساتذة مبرزين يكلف الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي علاوة على المهام المرسومة لاستاذ التعليم الثانوي، بتنسيق التعليم في المادة الواحدة بالمؤسسة ومتابعته. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 161 : يعين الاساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الثانوي بناء على اقتراح مشترك بين مدير المؤسسة ومفتش التربية والتكوين للمادة من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين منذ سنتين ( 2 ) على الاقل والافضل منهم تأهيلا في المادة داخل المؤسسة / العدد 6 11 رجب عام 1410 الفصل الثاني موظفو البحث التربوي الفرع الاول معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 162 : يشارك معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 163 : يعين معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص. تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليها في المقطع أعلاه من الوزير المكلف بالتربية. الفرع الثاني اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 164 : يساعد اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في الطور الثالث من المدرسة الاساسية. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 269 الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 165 : يعين اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي من بين اساتذة التعليم الاساسي المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات اقدمية على الاقل وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص. تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليه في المقطع اعلاه . من الوزير المكلف بالتربية. الفرع الثالث اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 166 : يساعد اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في التعليم الثانوي. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 167 : يعين اساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات اقدمية على الاقل، وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص. تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليه في المقطع اعلاه من الوزير المكلف بالتربية. الفرع الرابع مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 168 : يكلف مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي بتنظيم اعمال لجان البحث التربوي وبرمجتها وتنشيطها ومراقبتها وتقييمها في اطار برنامج البحث الذي اسند اليهم. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعهد التربوي الوطني والمؤسسات المتخصصة الاخرى في ميدان البحث التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 169 : يعين مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي من بين مفتشي التربية والتكوين المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية على الاقل بهذه الصفة وتأهيل خاص أو اعمال معترف بها في ميدان علم التربية وبعد استطلاع رأي لجنة خاصة يحدد تشكيلها بقرار من الوزير المكلف بالتربية. الفصل الثالث الموظفون المكونون الفرع الأول المستشارون التربويون في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 170 : يكلف المستشارون التربويون في الطورين الأول والثاني من المدرسة الاساسية، تحت السلطة السلمية لمفتش التربية والتعليم الاساسي بالقيام بالتكوين المهني والثقافي للموظفين المعلمين المبتدئين في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية داخل المقاطعة التي يعينون فيها. الفقرة الثانية أحكام انتقالية المادة 171 : يعين في المنصب العالي كمستشار تربوي للطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية، المعلمون المتخصصون المعينون في الوظيفة النوعية كمستشار تربوي. الفرع الثاني المستشارون / التربويون في التعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 172 : يكلف المستشارون التربويون في التعليم الثانوي تحت السلطة السلمية لمفتش التربية والتكوين بالقيام بالتكوين المهني لاساتذة التعليم الثانوي والاساتذة التقنيين في الثانويات المبتدئين داخل المقاطعات التي يعينون فيها.
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 173 : يعين المستشارون التربويون في التعليم الثانوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل. الفرع الثالث الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 174 : يكلف الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي بالتكوين العام والمهني للمتربصين بالمعاهد التقنولوجية للتربية. ويشاركون في تأطير تدريبات التكوين وتجديد المعلومات وتنشيطها والتي تنظم من اجل الموظفين القائمين بالخدمة. ويقومون بنصاب ثماني عشر ( 18 ) ساعة من التعليم في الاسبوع. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 175 : يعين الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الحائزين شهادة الدراسات العليا في الاختصاص. -2 على سبيل الاختيار تقوم به لجنة يحدد تشكيلها وعملها من الوزير المكلف بالتربية، من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثماني (8) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمقترحين من مفتش التربية والتكوين للمادة. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 176 : يعين في المنصب العالي كاستاذ مكون في التعليم الثانوي اساتذة التعليم الثانوي المثبتون القائمون بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية عند دخول هذا / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه الفصل الرابع موظفو الادارة الفرع الاول مديرو الملحقات التطبيقية الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 177 : يكلف مديرو الملحقات التطبيقية، زيادة على المهام المرسومة لمديري ملحقات المدارس الاساسية بالمشاركة في التكوين التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية ومعلمي المدرسة الاساسية المبتدئين. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الملحقات التطبيقية للمدارس الاساسية أو في المدارس الاساسية الموحدة. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 178 : يعين مديرو الملحقات التطبيقية للمدارس الاساسية على سبيل الاختيار من بين مديري ملحقات المدارس الاساسية المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية على الاقل بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل. الفرع الثاني مديرو المدارس الاساسية التطبيقية الفقرة الأولى تحديد المهام المادة 179 : يكلف مديرو المدارس الاساسية التطبيقية، علاوة على المهام المرسومة لمديري المدارس الاساسية بالتكوين التطبيقي للمتدربين بالمعاهد التقنولوجية للتربية ومديري المدارس الاساسية المبتدئين. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس الاساسية التطبيقية. الفقرة الثانية شروط التعيين المدة 180 : يعين مديرو المدارس الاساسية المرسوم حيز التنفيذ والذين لهم ثماني (8) سنوات اقدمية | التطبيقية من بين مديري المدارس الاساسية المثبتين الذين بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية. لهم اقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
11 رجب عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 271 الفرع الثالث مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 181 : يكلف مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوى علاوة على المهام المرسومة لمديرى مؤسسات التعليم الثانوي، بتكوين الطلبة الاساتذة للمدارس العليا ومديري مؤسسات التعليم الثانوى المبتدئين ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوى الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 182 : يعين مديرو المؤسسات التطبيقية للتعليم الثانوي من بين مديرى مؤسسات التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل. الفرع الرابع نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 183 : يكلف نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية بالقيام بالتنظيم التربوى وتنسيق عمل الاساتذة المكونين وتنظيم تدريبات التكوين التطبيقي للطلبة الاساتذة وعمليات تجديد المعلومات وتحسين المستوى المنظمة في المؤسسات ومتابعتها. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 184 : يعين نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية من بين المترشحين المسجلين على قائمة التأهيل. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 185 : يعين في المنصب العالي كنائب مدير للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية، اساتذة التعليم الثانوى المعينون في الوظيفة النوعية كمدير دراسات الفرع الخامس مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام المادة 186 : يكلف مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية بالتسيير التربوي والاداري لمعهد تقنولوجي للتربية. ويكونون أمرين بصرف ميزانية المؤسسة. ويكون مجموع موظفي المؤسسة تحت سلطتهم السلمية. ويتولى مديرو معاهد تنشيط التكوين التطبيقي للمتدربين وتنسيقه ويشاركون في تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتأطيرها في مؤسستهم. ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية. الفقرة الثانية شروط التعيين المادة 187 : يعين مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية من بين المترشحين البالغين من العمر خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الاقل والمسجلين على قائمة التأهيل. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 ) نواب مديرين للدراسات المثبتون الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة في معهد تقنولوجي للتربية.
- مفتشو التربية والتعليم الاساسي المثبتون والحاصلون على شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي و المتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية أو مؤهل معادل وشهادة الليسانس في التعليم العالي والذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة. 3 ) الاساتذة المبرزون المثبتون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة منها سنتان ( 2 ) على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية. 4 (4) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة منها خمس (5) سنوات على الأقل في معهد تقنولوجي. الفقرة الثالثة احكام انتقالية المادة 188 : يعين في المنصب العالي كمدير معهد والقائمون بالخدمة بهذه الصفة في معهد تقنولوجي للتربية | تقنولوجي للتربية رؤساء المؤسسات القائمون بالخدمة في معهد عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. تقنولوجي للتربية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 الباب الرابع التصنيف المادة 189 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 يحدد تصنيف العمال والوظائف والأسلاك الخاصة بالتربية والتكوين ا - الأسلاك الدائمة : الوظائف والأسلاك الصنف
- المدرسون : المعلمون المساعدون . 11 معلمو المدرسة الأساسية 13 معلمو الأقسام المكيفة 13 أساتذة التعليم الأساسي 14 الأساتذة التقنيون في الثانويات 14 الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات 14 الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال 14 أساتذة التعليم الثانوي 15 الأساتذة المهندسون 16 الأساتذة المبرزون 17
- موظفو الادارة : المعلمون المساعدون مديرو الملحقات للمدرسة الأساسية . 13 مديرو الملحقات الأساسية . 14 مديرو المدارس الأساسية 16 نواب المديرين للدراسات في الثانويات … 16 مديرو الثانويات 17
- موظفو الحراسة : مساعدو التربية 11 المستشارون في التربية. 14 المستشارون الرئيسيون في التربية 14
- موظفو المصالح الاقتصادية : مساعدو المصالح الاقتصادية 10 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، حسب الجداول الآتية : التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 3 304 2 364 4 383 1 392 2 400 4 416 5 424 3 452 1 482 3 556 2 364 3 408 2 492 1 482 3 556 1 288 3 408 5 424 4 281
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية し الوظائف والأسلاك المساعدون المسيرون للمصالح الاقتصادية نواب المقتصدين نواب المقتصدين المسيرون المقتصدون المقتصدون الرئيسيون موظفو التفتيش والمراقبة : مفتشو التربية والتعليم الأساسي مفتشو التربية والتكوين موظفو التوجيه المدرسي والمهني : أخصائيون نفسيون تقنيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني موظفو التغذية المدرسية : المستشارون في التغذية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية ب : المناصب مناصب العمل المدرسون : المعلمون المطبقون في المدرسة الأساسية الأساتذة المطبقون في التعليم الأساسي أساتذة التعليم الثانوي الأساتذة الرئيسيون في التعليم الأساسي الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي
- الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الأساسي الأساتذة المسؤولون على المادة في التعليم الثانوي ….. للجمهورية الجزائرية / العدد 6 273 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 11 4 312 12 . 4 345 13 4 383 15 1 434 16 1 482 16 5 522 18 2 606 12 4 345 14 1 392 14 5 424 16 5 522 13 4 383 14 4 416 العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 4 383 14 3 408 15 5 472 14 3 408 15 5 472 14 3 408 . 15 3 472
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد مناصب العمل موظفو البحث التربوي : معلمو المدرسة الأساسية المساعدون في البحث التربوي أساتذة التعليم الأساسي الملحقون بالبحث التربوي أساتذة التعليم الثانوي المكلفون بالبحث التربوي. مفتشو التربية والتكوين المنسقون للبحث التربوي الموظفون المكونون ؛
- المستشارون التربويون للطورين الاول والثاني من المدرسة الأساسية المستشارون التربويون في التعليم الثانوي. الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي موظفو الادارة : مديرو الملحقات الأساسية التطبيقية مديرو المدارس الأساسية التطبيقية مديرو الثانويات التطبيقية نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية . مدير المعهد التقنولوجي للتربية 6 \ 11 رجب عام 1410 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 2 400 15 1 434 16 3 502 18 5 645 14 4 416 16 2 492 16 2 492 14 5 424 16 4 512 17 5 581 16 5 522 17 5 581 ج اسلاك في طريق الزوال الوظائف والاسلاك الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون. مفتشو الأكاديمية. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 4 281 10 4 281 13 4 383 19 1 658
11 رجب عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 275 الباب الخامس احكام خاصة وختامية المادة 190 : أنشىء سلك الممرنين وسلك ممرني الشبيبة والرياضة وسلك المعلمين المتخصصين وسلك مفتشي الأكاديمية باعتبارها أسلاكا في طريق الزوال. المادة 191 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لما نص | عليه هذا المرسوم وخاصة المراسيم :
- ر- رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل رقم 68-297 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل
- رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، المعدل
- رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل : رقم 68-300 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل
- رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل رقم 68-303 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 المعدل
- رقم 68-304 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المعدل.
- رقم 68-306 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968
- رقم 68-314 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، . : رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،
- رقم 68-317 المؤرخ في 30 مايو سنة ، 1968
- رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، رقم 68-319 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-320 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-371 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968
- رقم 68-372 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968،
- رقم 68-375 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،
- رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 ،
- رقم 82-512 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982
- رقم 82-513 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة .1982 المادة 192 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1939 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتضمن القانون المدني،
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط اعداد العقد الاداري المذكور في المادة 12 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه وتسليمه وكيفيات ذلك. المادة 2 : اذا تكونت مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية بصورة قانونية ضمن احترام أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، ولاسيما مواده 3 و 9 و 10 و 37 ، وجب أن تثبت الحقوق العقارية الممنوحة في هذا الاطار للمنتجين المعنيين دون تأخير باعداد العقد الاداري المذكور في الفقرة الاولى أعلاه. وهذا العقد الذي تعده الادارة المكلفة بأملاك الدولة يحدد الأساس العقاري الذي يمارس عليه حق الانتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفلاحيين المعنيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وكذلك قوام الأملاك المتنازل عنها لهم على سبيل التمليك الكامل ومبلغها وكيفيات دفع هذا المبلغ عند الاقتضاء. ويحرر حسب النماذج المرفقة في ملاحق بأصل هذا المرسوم في نسخة أصلية ونسختين أخريين تخصص احداهما للاشهار والحفظ العقاري، والثانية للمستثمرة الفلاحية المعنية بعد أن تستوفي اجراءات التسجيل والشهر العقاري. المادة 3 : وفقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، فان هذه المستثمرة تعد مكونة بقوة القانون عند تاريخ الحفظ العقاري ونشر العقد الاداري الذي يخصها والمعد وفقا لأحكام هذا المرسوم. والمستثمرة الفلاحية الجماعية المتكونة على هذا النحو تخضع للأحكام القانونية الاساسية المحددة في المواد من 13 الى 36 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، سالف الذكر. / العدد 6 113 رجب عام 1410 ه المادة 4 : وفقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، يسلم العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية للمنتجين الفلاحيين الذين استفادوا حقوقا عينية عقارية في : (1) الأراضي المؤممة التي كانت موضوع تعويض مالي. 2 (2) الأراضي المؤممة التي كانت موضوع تعويض بالمثل. (3) الأراضي التي تبرع بها أصحابها للصندوق الوطني للثورة الزراعية. 4 (4) الأراضي التي صارت جزءا لا يتجزأ من الصندوق الوطني للثورة الزراعية وفقا للمادة 19 من الأمر رقم 71 – 73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 5 : يؤجل تسليم العقد الاداري في حالة قيام وضعية نزاعية لم يثبت فيها وتتضمن ملكية الأراضي التي اتخذت أساسا عقاريا للحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90 51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان رقم 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 277
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، المعدل والمتضمن القانون المدني
- وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يبين هذا المرسوم الشروط التي يحكم فيها بفقدان الحقوق العقارية عملا بالمادة 28 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 . المذكور أعلاه المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية وعلى المنتجين المذكورين في المادة 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 3 : تنجم التزامات المستغلين المذكورين في المادة 2 أعلاه عن أحكام المواد 12 و 18 و 19 و 21 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 | المذكور أعلاه، وتقدر استنادا الى الأهداف العامة الواردة في المادتين الأولى و 16 من القانون نفسه. المادة 4 : يمكن الحكم بفقدان الحقوق على كل جماعة مستغلين أو كل مستغل فردي يصدر عنهم ما يأتي : ايجار الأراضي مهما يكن شكل الصفقة وشروطها، تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية، التخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغير تخصيص مباني الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة عدم المساهمة المباشرة في أعمال الانتاج أو التسيير في المستثمرة
- تعمد عدم استغلال الأراضي عند توفر الشروط والوسائل اللازمة لذلك. المادة 5 : يضطلع بالبحث عن المخالفات وحالات الاخلال بأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وتحديدها أعوان المصالح التقنية الفلاحية الذين يعينهم قصدا الوالي المختص اقليميا. يجب على هؤلاء الأعوان أن يرفعوا تقريرا الى الوالي عن مهامهم الخاصة بالبحث عن المخالفات والاخلالات المسجلة في كل مستمرة جماعية أو فردية وتحديدها. المادة 6 : يأمر الوالي استنادا الى التقرير وكطعن مسبق، بأن تستمع الى المنتجين الفلاحيين المعنيين لجنة يعينها هو لهذا الغرض. وينذر المنتجين الفلاحيين ان اقتضى الأمر، بوضع حد للاخلالات في آجال تتفق مع طبيعة المخالفة. المادة 7 : اذا استمرت المخالفة والاخلال بعد المهلة المحددة في الانذار، يقوم عون تنفيذ أو محضر تابع للمحكمة بمعاينتها وتبليغها الى الوالي والمنتجين الفلاحيين المعنيين. ويمهل المنتجون الفلاحيون خمسة عشر يوما لاطلاع الوالي بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام على أسباب واقع مخالفة أحكام هذا القانون والاخلال بها. المادة 8 : اذا لم تكن الأسباب المذكورة وجيهة أو لم يصل رد من المنتجين الفلاحيين المعنيين، يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية وفي تعويض الاضرار المتسبب فيها. المادة 9 : يترتب على التصفية بيع الزامي لحقوق جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم لفائدة بدلاء حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 34 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. تقدر قيمة الحصة عند تاريخ صدور القرار النهائي. المادة 10 : اذا صار القرار نهائيا، يجري استبدال جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم حسب الشروط المحددة في المواد 10 و 11 و 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990. مولود حمروش
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي | النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 | منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر | عام 1286 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامرين رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ورقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتضمن القانون المدني وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع | الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك / العدد 6 11 رجب عام 1410 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يبين هذا المرسوم كيفيات تطبيق التنظيم المعمول به المتعلق بالتعاونيات واتحاداتها على أساس أحكام المرسوم رقم 88-170 ، المعدل والمؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : يخول هذا المرسوم أجهزة التسيير الحالية للتعاونيات واتحاداتها القيام بما يأتي :
- ضمان استمرارية تسيير الخدمات التي تكفلها التعاونية، وضع جرد لعناصر الممتلكات تحضير الحصيلة المحاسبية والمالية وهي ملزمة بتسليم الحسابات والخضوع للمراقبة المطلوبة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة بالسهر على مطابقة عمليات التحوير من الناحية التنظيمية وحسب جدول زمني يتفق ومهام التعاونيات ومتطلبات اقامة المنظومة التعاونية الجديدة طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل المذكور أعلاه. كما يسهر على حفظ مصالح المنتجين، لاسيما في مجال الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، توزيع الممتلكات والتنازل عنها. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المادة 4 : يبطل مفعول الأحكام القانونية الأساسية للتعاونيات القائمة ابتداء من تاريخ استيفاء الاجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل المذكور أعلاه. المادة 5 : اذا ثبت مدير التعاونية القائمة في منصبه كمسير، فان مسؤوليته تثبت بمجرد استلامه مهامه. المادة 6 : تبين كيفيات تقويم عناصر الممتلكات والتنازل عنها عن طريق التنظيم، وبهذه الصفة، يمكن الوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية أن يشفعا أولوية الممتلكات بشروط أو مزايا أو تسهيلات خاصة تتفق والمهام المضطلع بها.
11 رجب عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 279 المادة 7 : يساعد الوزير المكلف بالفلاحة على تنفيذ اية خطوة ترمي الى انشاء تعاونيات لصيانة العتاد الفلاحي واستعماله، ولاسيما انطلاقا من تحوير الهياكل المالية المكلفة | بالعتاد الفلاحي. المادة 8 : تلغى المادة 69 المعدلة في المرسوم رقم 170188 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المذكور اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-53 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المرمات المؤقتة في الخارج. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81-3 ، 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 المتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ১১ المادة 3 : يرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لمنح التعويضات اليومية في ثلاث مجموعات تحدد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويرتب الموظفون العسكريون في المجموعات الثلاث السابقة الذكر بمقرر من الوزير المكلف بالدفاع الوطني “. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 4 : يحدد مبلغ التعويضات اليومية بالنسبة لكل مجموعة منصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب البلدان المتوجه اليها المصنفة في الصنفين “ ا “ و “ ب “ . يحدد قرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، قائمة البلدان المرتبة في كل من الصنفين “ 1 “ و “ ب “ . المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ९९ المادة 5 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي أنفقت حسب الصنفين والمجموعات المنصوص عليها أعلاه، كالآتي : الصنف “ 1 “ (1) المجموعة الأولى : 1700 دج ( 2) المجموعة 2 : 1500 دج 3 ( ) المجموعة 3 : 1300 دج الصنف “. “. ب “ 1 (1) المجموعة الاولى : 1500 دج 2 ( ) المجموعة 2 : 1300 دج 3 ( ) المجموعة 3 : 1100 دج المادة 4 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 رجب عام 1410 ९९ المادة 7 : تمنح التعويضات اليومية لمدة أقصاها سبعة (7) أيام. عندما تفوق مدة المهمة سبعة أيام، يجب أن يرخص بالتعويضات اليومية : 1 (1) فيما يخص الاعوان التابعين لادارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية تحت الوصاية، الوزير المختص، وفي حالة غيابه الامين العام 2 (2) فيما يخص الاعوان الآخرين، السلطة العليا المختصة “ .
المادة 5 : تلغى أحكام المادة 9 من المرسوم رقم | 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 | يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بالأمانة العامة للحكومة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز | قريشي، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة العامة للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 | يناير سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 ، تنهى مهام السيد محمد بالقايد بصفته مفتشا عاما برئاسة الجمهورية، لاحالته على التقاعد مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات | | | والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 ، تنهى مهام السيد مصطفى زروقي، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه. المادة 6 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : ९९ المادة : 10 : يستفيد الموظفون التابعون للسلك الدبلوماسي والقنصلي والهيئات العمومية المقيمون بصفة دائمة في الخارج مقابل المهمات التي يقومون بها : … الباقي بدون تغيير “. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990. مولود حمروش فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 ، تنهى مهام السيد عبد القادر مسوس، بصفته رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيس قسم بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 يناير سنة 1990، تنهى مهام السيد جمعي بوغواس، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق اول فبراير سنة 1990 يتضمن تعيين المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة بموجب مرسوم تنفيذى مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 ، يعين السيد عبد العزيز قريشي، مندوبا للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر