قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب
-
- موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج
، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و9 و 13 شارع عبد القادر ، مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة. 1221 مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222 مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223 مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر عام 1411 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227 مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229 مرسوم تنفيذي رقم 90-262 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 | والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53، ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973، وإنشاء لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم. 1230 مرسوم تنفيذي رقم 90-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد مقر اللجان المحدثة بموجب القانون رقم 90-20 المؤرخ | في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 وكذالك النطاق الاقليمي للجان الخاصة. 1231 مرسوم تنفيذي رقم 90-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. 1232 مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المناجم والصناعة. 1233 تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. 1233 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية. 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المناجم والصناعة. 1234 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة النقل. 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه. 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الموانىء بوزارة النقل. 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 1234 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتنشيط والتطوير والإعلام في المجال السياحي .. 1235 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النقل. 1235 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير دار الصحافة. 1235
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1221 فهرس ( تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات. 1235 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1237 قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1237 مراسيم وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1411 الموافق 29 غشت سنة. 1990 يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للجمارك. 1239 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الجمهوري التقدمي ) . 1239 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة الأمة ). 1240 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة الشبيبة الديمقراطية ). 1240 تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام | الموافقة على الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للانجازات الصناعية بسريانة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 62 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول | 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة لصناعة الذخائر والمواد شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق | النارية ومشتقاتها تسمى “ مؤسسة الانجازات الصناعية بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن بسريانة. المادة 2 : مؤسسة الانجازات الصناعية بسريانة | مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 ، المذكور أعلاه. المادة 3 : تتولى المؤسسة اجراء الدراسات وتطوير الذخائر والمواد النارية ومشتقاتها وصنعها وتسويقها وفقا للبرامج العامة التي توافق عليها السلطة الوصية، وتنجز بهذه الصفة مخططات التموين والانتاج والتسويق وكذلك مخططات إنشاء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمتها | واقتنائها وتهيئتها. ويمكن المؤسسة أن تقدم فضلا عن ذلك كل الخدمات التي من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و أو التجارية. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سريانة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، حسب الطريقة نفسها، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : تتكون ممتلكاتها المالية المخصصة أصلا من : الممتلكات العقارية والمنقولة لمصنع صناعة الذخائر والمواد النارية ومشتقاتها بسريانة الممتلكات العقارية للأحياء السكنية المقامة في سريانة، وباتنة والمخصصة لمستخدمي مصنع سريانة المذكور واطاراته
- الممتلكات المنقولة والعقارية المكونة في اطار إنجاز / العدد 39 22 صفر عام 1411 ه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني 1 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 62 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في مشروع سريانة، طبقا للقرار رقم 85/388/1 ع / ودو / 21 | 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مديرية مشروع سريانة وتنظيمها وتحديد مهامها. المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. ويتولى الوصاية المذكورة مدير الصناعات العسكرية. المادة 7 : يسند تسيير المؤسسة الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخليان بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة الوصية صاحبة التفويض. والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسة لصناعة أسلحة نارية تدعى “ مؤسسة البناءات الميكانكية بخنشلة. المادة 2 : مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1223 المادة 3 : تتولى المؤسسة إجراء الدراسات وتطوير الاسلحة النارية وصنعها وتسويقها، وفقا للبرامج العامة التي توافق عليها الوصاية وتنجز، بهذه الصفة، مخططات التموين والانتاج والتسويق وكذلك مخططات إنشاء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمتها واقتنائها وتهيئتها. ويمكن المؤسسة فضلا عن ذلك أن تقدم كل الخدمات التي من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في خنشلة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الطريقة نفسها، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : تتكون ممتلكاتها المالية المخصصة أصلا من : الممتلكات العقارية والمنقولة لمصنع صناعة الأسلحة النارية في خنشلة الممتلكات العقارية للأحياء السكنية المقامة بخنشلة والمخصصة لمستخدمي المصنع المذكور واطاراته الممتلكات المنقولة والعقارية المكونة في إطار انجاز مشروع خنشلة، وفقا للقرار رقم 387/85/1 ع / ودو/ 21 | المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مديرية مشروع خنشلة وتنظيمها وتحديد مهامها . المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني . ويتولى الوصاية المذكورة مدير الصناعات العسكرية المادة 7 : يسند تسيير المؤسسة إلى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للاعفاء من الخدمة. ان رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه. وبمقتضى القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن منح معاشات الضحايا الألغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني وذوي حقوق هؤلاء الضحايا المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-7 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين في حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 18 المادة 8 : يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخليان جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة والمتضمن إحداث لجان طبية للاعفاء من الخدمة الوصية صاحبة التفويض. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وضع جدول طبي لنسب العجز، حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ سبتمبر سنة 1990. في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الشاذلي والمتضمن احداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق بن جديد الشهداء وتنظيمه
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر عام 1411
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 | والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الاعلى - للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 وتتمم بأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن إحداث لجنة طبية في كل ولاية، للاعفاء من الخدمة تكلف بتحديد نسب العجز للاصناف | الآتية :
- اعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- ضحايا الألغام المتفجرة التي زرعت خلال حرب التحرير الوطني.
- الضحايا في حرب التحرير الوطني. كما تحدد اللجنة الطبية للاعفاء من الخدمة التي تدعى في صلب النص “ اللجنة ১৯ استحالة الشفاء من العاهات التي تصيب أبناء الشهداء. المادة 3 : تتكون اللجنة من :
- ثلاثة أطباء من بينهم طبيب خبير، يعينهم الوالي بقرار منه بناء على اقتراح السلطة الولائية المكلفة بالصحة العمومية طبيب يعينه وزير الدفاع الوطني.
- وتعين اللجنة رئيسها وتعد نظامها الداخلي. ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص يستطيع أن يساعدها في أعمالها. المادة 4: يتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين ويشارك في اجتماعاتها مشاركة استشارية. المادة 5 : تمارس اللجنة اختصاصاتها في مقر الولاية ويمكن أن تشمل الولايات المجاورة إن اقتضى الأمر وعندما تمارس اللجنة اختصاصاتها وفق الفقرة السابقة، فإن مفتش المجاهدين في الولاية المعنية يشارك في الاعمال مشاركة استشارية. المادة 6 : تحدد اللجنة نسب العجز وفق الجدول المرشد الذي أحدثه المرسوم رقم 76-82 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتشغيل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة 。 وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب والنصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1225
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن إحداث المكتب الوطني لليد العاملة
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-156 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة التشغيل وتنصيب العمال وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67-201 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-62 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-163 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتغير تسمية المكتب الوطني لليد العاملة المحدث بالمرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المذكور أعلاه، والمنظم بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، فتصبح “ الوكالة الوطنية للتشغيل “ ، ويدعى في صلب النص “ الوكالة الوطنية “ . المادة 2 : يحل الوزير المكلف بالتشغيل في المادة الأولى من الامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وفي المواد 2 و 4 و 5 من القانون الاساسي المرفق بالامر المذكور محل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : تلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 3 من الباب الاول في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : “ المادة 3 : تتمثل مهمة الوكالة الوطنية فيما يأتي : 1 (1) تطلع على وضعية السوق الوطنية لليد العاملة | وتنظمها وتطورها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تضع نظاما للمعلومات يساعد على تقديم معلومات دقيقة منتظمة وموثوق بها، عن تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة تقوم بالدراسات والتحقيقات التي لها ارتباط بتأدية | مهامها، تقوم بجميع التحاليل والخبرات في مجال التشغيل واليد العاملة التي تدخل في صلاحياتها،
- تطور أدوات تسيير سوق العمل وأدوات التدخل في عرض الشغل وطلبه، وتضبط مقاييسها، ب ) تتلقى عروض الشغل وطلباته وتقرب بين هذه وتلك، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تتولى استقبال طلاب الشغل واعلامهم وتوجيههم وترتيبهم،
- تبحث عن عروض الشغل لدى الهيئات المشغلة وتجمعها،
- تسهل الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي الشغل بتنظيم المساعدات النوعية الخاصة بتنظيم حركات اليد العاملة وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به، كما تشارك مع المؤسسات والمقاولات والهيئات المعنية في إعداد أعمال التحويلات المهنية أو التكوين التكميلي التي تخصص لتكييف طالبي الشغل مع متطلبات العروض المتوفرة تشارك في تنظيم برامج التشغيل النوعية، التي تقررها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الأخرى المعنية وفي تطبيقها،
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تبحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب المواطنين المترشحين للهجرة، في الخارج. ج ) تدرس في إطار التشريع المتعلق باستخدام العمال الاجانب وتفحص طلبات إدخال اليد العاملة الاجنبية، قصد تسليم الرخص التي ينص عليها التنظيم المعمول به وتنظم الفهرس الوطني للعمال الاجانب وتسيره. د ) تطبق فيما يخصها التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والعقود الدولية في مجال التشغيل. المادة 4 : تتمم الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 5 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المدة 5 : ….. ويساعده زيادة على ذلك نواب مديرين.
- يعين المدير العام بمقرر نواب المديرين. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها “. المادة 5 : تلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المواد 6 و 11 و 14 و 15 و 20 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : “ المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. “ المادة 11 : تزود الوكالة من أجل قيامها بمهامها بما يأتي :
- وكالات للتشغيل تسمى : “ الوكالات الجهوية “ ويمكن أن تمتد اختصاصاتها الاقليمية الى عدة ولايات
- الوكالات المحلية للتشغيل وتسمى “ الوكالات المحلية “ ويمكن أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى عدة بلديات. تحدث الوكالات الجهوية والوكالات المحلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. “ المادة 14 : يشرف على الوكالة الوطنية مجلس إدارة يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ويتكون من : / العدد 39 22 صفر عام 1411 ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية
- المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات ستة ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص
- ثلاثة ممثلين ينتخبهم عمال الوكالة الوطنية،
- ممثل لكل جمعية طالبي الشغل ذات صبغة وطنية حتى خمسة ممثلين. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. “ المادة 15 : يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الادارة بقرار بناء على اقتراح السلطة أو المنظمة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب | وظائفهم بمجرد انتهائها. وإذا انقطعت عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يتم استخلافه حسب الشكل نفسه. ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة العضوية يمارس أعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا. ويمكن أن تخصص لهم تعويضات لرد المصاريف، طبقا للتنظيم المعمول به . “ المادة 20 : يسير الوكالة الجهوية رئيس وكالة جهوية، ويساعده رؤساء مصالح. يتخذ رئيس الوكالة الجهوية في حدود الاختصاصات المسندة اليه أي إجراء من شأنه أن يضمن حسن سير الوكالة التي يسيرها والوكالات المحلية التي تقام في الدائرة الاقليمية التي يتكفل بها.
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1227 ن يعين الوزير الوصي بقرار رئيس الوكالة الجهوية وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه. يسير الوكالة المحلية للتشغيل رئيس وكالة يعمل تحت سلطة رئيس الوكالة الجهوية المختصة اقليميا، ويمارس نشاطه في البلدية التي أقيمت فيها الوكالة المحلية وفي البلديات المنصوص عليها في قرار احداثها. يعين المدير العام بمقرر رئيس الوكالة المحلية. وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه “. المادة 6 : تلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المادتين 21 و 22 من الباب الثالث في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : “ المادة 21 : تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية على باب للايرادات وباب للنفقات. وتتكون الايرادات مما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية جميع الموارد الأخرى التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا وتتكون النفقات من : نفقات التسيير نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. “ المادة 22 : يعد المدير العام ميزانية الوكالة الوطنية ويعرضها على مجلس الادارة قبل ارسالها الى الوزير الوصي | والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها “ . المادة 7 : تلغى أحكام المادة 23 من الباب الثالث من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 23 : يمكن المدير العام، الأمر الرئيسي بصرف الميزانية، أن يفوض إمضاءه وكل اختصاصاته أو بعضها الى الكاتب العام وإلى رؤساء الوكالات الجهوية. يمسك العون المحاسب المعين الذي يعينه بقرار الوزير المكلف بالمالية محاسبة الوكالة الوطنية، تحت سلطة المدير العام “ . المادة 8 : تلغى أحكام المادة 24 من الباب الثالث في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : “ المادة 24 : يعد المدير العام الحساب الاداري ويعرضه على مجلس الادارة مصحوبا بجميع التفاصيل والشروح المفيدة عن التسيير المالي، قبل ارساله الى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. يعد العون المحاسب حساب تسيير الوكالة الوطنية ويودعه خلال الآجال المنصوص عليها لدى كتابة الضبط التابعة لمجلس المحاسبة “ . المادة 9 : تحل عبارة “ مجلس الادارة “ محل عبارة “ مجلس التوجيه “ في المواد 8 و 16 و 17 و 18 من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه “. المادة 10 : تلغى الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 27 من الباب الرابع من القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم : “ جريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر عام 1411
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بمدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بمدينة وهران وبمقتضى المرسم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بمدينة قسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي. في العلوم الطبية بمدينة عنابة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988 والمتضمن إحداث جامعة باتنة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة البليدة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة تلمسان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة تيزي وزو
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة سطيف
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة سيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سب سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على شهادة الصيدلي “. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974 المذكور أعلاه، كمايلي : ९९ تشتمل دروس الحصول على شهادة الصيدلي على ما يلي : دروس نظرية دروس تطبيقية
- تدريب داخلي اجباري مدته سنة واحدة يكون في السنة الدراسية الاخيرة. تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الجامعات ووزير الصحة “. المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974، المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ يحدد وزير الجامعات برامج التعليم وتنظيمها بقرار “. المادة 4 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ “ يجب على المترشحين لشهادة الصيدلي أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل ستة أشهر و / أو كل سنة لكي يقبلوا أن يتابعوا دراستهم “ .. المادة 5 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1974 المذكور أعلاه كما يلي :
22 صفر عام 1411ه ९९ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1229 ९९ يحدد وزير الجامعات بقرار الكيفيات الانتقالية والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم لتنظيم الدراسة من أجل الحصول على شهادة الصيدلي | الطبية بمدينة عنابة للطلبة الذين يتكونون وقت نشر هذا المرسوم “. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بمدينة الجزائر
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بمدينة وهران
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة باتنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة البليدة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة تلمسان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة تيزي وزو، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة سطيف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-141 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إحداث جامعة سيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९९ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم | شهادة جراح الاسنان “. الطبية بمدينة قسنطينة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يلي :
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر عام 1411 تشتمل دروس الحصول على شهادة جراح الاسنان على ما يأتي : دروس نظرية دروس سريرية تطبيقية تدريب داخلي اجباري، مدته سنة واحدة يكون في السنة الدراسية الاخيرة. تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار وزاري مشترك بين وزير الجامعات ووزير الصحة “. المادة 3 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 ، المذكور أعلاه، كما يأتي : ९९ يجب على المترشحين لشهادة جراح الاسنان أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل سنة لكي يقبلوا أن يتابعوا دراستهم “. المادة 4 : تعدل المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ سيحدد وزير الجامعات بقرار شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة جراح الاسنان “. المادة 5 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه | كما يلي : “ يسلم وزير الجامعات شهادة جراح الاسنان للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات “. المادة 6 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-262 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 87 – 150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973، وإنشاء لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973، وانشاء 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه | لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم، 1 كما يلي : ९९ يحدد الوزير الجامعات بقرار الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدراسة من أجل الحصول على شهادة جراح الاسنان للطلبة الذين يتكونون وقت نشر هذا المرسوم “. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء،
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1231 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين 5 و 7 من المرسوم | رقم 87 – 150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 حسب الآتي : “ المادة 5 : تتكون اللجنة من : الوالي أو مثله، رئيسا، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤول قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الولاية مسؤول قطاع النقل في الولاية
- أمين المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو في المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مفتش المجاهدين في الولاية”. “ المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء رئيسها”. ويتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد مقر اللجان المحدثة بموجب القانون رقم 90-20 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، وكذلك النطاق الاقليمي للجان الخاصة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتضمن العفو الشامل وبمقتضى القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مقر اللجنة الوطنية للطعن وكذلك المقر والنطاق الاقليمي للجان الخاصة المحدثة بالقانون رقم 90-20 المؤرخ في 15 غشت 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن لدى المحكمة العليا. المادة 3 : تجتمع كل لجنة خاصة لدى المصالح المكلفة بالشؤون الاجتماعية على مستوى ولايات الجزائر وقسنطينة وعنابة ووهران. المادة 4 : يشمل النطاق الاقليمي للجنة الخاصة للجزائر العاصمة ولايات : الجزائر البليدة، المدية، تيزي وزو، الشلف البويرة الجلفة ،تامنغست، ورقلة، الاغواط بومرداس تيبازة، عين الدفلى وغرداية. المادة 5 : يشمل النطاق الاقليمي للجنة الخاصة لقسنطينة، ولايات : قسنطينة، أم البواقي باتنة بجاية جيجل المسيلة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة وخنشلة. المادة 6 : يشمل النطاق الاقليمي للجنة الخاصة لعنابة، ولايات : عنابة، تبسة بسكرة سكيكدة، قالمة الطارف، سوق أهراس والوادي. المادة 7 : يشمل النطاق الاقليمي للجنة الخاصة لوهران ولايات : وهران أدرار، بشار، تلمسان تيارت سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم معسكر، غليزان، النعامة البيض عين تيموشنت تيسمسيلت تندوف وايليزي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 | سبتمبر سنة 1990 مولود حمروش
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-264 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة و الحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المعدل والمتمم، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يحدد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها. المادة 2 : تجمع المصالح المكلفة بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية في مديرية واحدة للصحة والحماية الاجتماعية تضم مصالح مهيكلة في شكل مكاتب. المادة 3 : تطور مصالح الصحة والحماية الاجتماعية وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير أنشطة الصحة في اتجاه حماية صحة السكان وترقيتها، والانشطة المرتبطة بالحماية الاجتماعية. وبهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي : تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في جميع الميادين المتصلة بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية تنشط سير هياكل الصحة وهياكل الحماية الاجتماعية وتنسقها وتقومها،
- تسهر على تنشيط البرامج الوطنية للصحة ولا سيما في مجال الوقاية العامة وحماية الامومة والطفولة والتحكم في النمو الديمغرافي وعلى تنسيقها وتقويم تنفيذها، تسهر على تنفيذ برامج حفظ الصحة في الوسط، وعلى مكافحة الامراض القابلة للانتقال والعدوى، وتقوم ذلك،
- تسهر على وضع منظومة لجمع الاعلام الخاص بالاوبئة وتتولى تقويمه دوريا
- تقيم جهازا للاعلام يتعلق بتقويم الاحتياجات في مجال الحماية الاجتماعية
- تنشط تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لا سيما ما يتعلق منها بمساعدة المسنين والمحتاجين، وتربية المعوقين واعادة تربيتهم، وحماية الطفولة المحرومة من الرعاية العائلية والاحداث المعرضين لاخطار الانحراف الخلقي وصيانتهم، تنفذ أي إجراء من شأنه ترقية التعبير عن التضامن الوطني في المجال الاجتماعي، وتتولى تأطير حركة الجمعيات. المعنية وتقديم العون لها بهذه الصفة. المادة 4 : تضم مديرية الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية من مصلحتين الى سبع مصالح ويمكن كل مصلحة أن تضم حسب أهمية المهام التي تضطلع بها ثلاثة مكاتب على الأكثر. تنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير | الصحة والوزراء المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية والجماعات المحلية، وكذلك السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يحول الى الهيكل المحدث بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل من كل نوع المرتبطون بأنشطة الصحة والحماية الاجتماعية، الممارسة في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا.
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1233 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) . كر الجريدة الرسمية العدد رقم 6 المؤرخ في 11 رجب عام 1410 الموافق 7 فبراير سنة 1990، الصفحة 252 - العمود الأول - السطر الأول بدلا من : ९ १ الفقرة الثالثة “ يقرأ : ९९ الفرع الثالث “ الصفحة 253 - العمود الثاني - المادة 49 بدلا من : “ يوظف بالاختيار الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات من بين….. يقرأ : “ يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات على سبيل الاختيار من بين…… الصفحة 261 - العمود الأول - المادة 110 بدلا من : ९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة وجود نواب المقتصدون …… يقرأ : ९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة عدم وجود نواب المقتصدين.. الصفحة 265 - العمود الأول - السطر 28 بدلا من : “ الفصل الثامن “ يقرأ : الفصل السابع مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المناجم والصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد مولاي ادريس داودي، بصفته نائب مدير للعلاقات الخارجية هجرس، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار | رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 | الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد المجيد بوشاش، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق | أخرى. 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد فوزي بلة | بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة، رئيسا لقسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر علم 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد فرحات موفق، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تبسة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد عمرو نزاري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد أعمر بوجلابة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد أحسن فريخة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد عزون، بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بوزارة المناجم والصناعة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد زرهوني، بصفته مفتشا بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة | أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد منصور أوبوزار، بصفته مفتشا بوزارة النقل. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وامنه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمود | حراثي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد بومدين | الطيران وأمنه لتكليفه بوظيفة أخرى. جمال بن يحي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيسا لقسم تنمية اعمال الري والفلاحة، لتكليفه | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال الدين بن سنان، بصفته نائب مدير للتحصيل والمنازعات والدراسات المالية بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير - بوزارة المناجم والصناعة. غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الموانىء بوزارة النقل. الموافق 31 بموجب غشت مرسوم سنة تنفيذي 1990 مؤرخ في 10 صفر عام 1411 تنهى مهام السيد عبد الله سراي، بصفته مديرا للموانىء بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد العيد صابري، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، لاحالته على التقاعد.
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1235 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد معريف، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد أعمر بوجلابة، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد رشيد هجرس مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عاشور مرازقة مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام | الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد سجاي، نائبي مدير بوزارة النقل.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 مدني، الموافق 31 بصفته غشت نائب سنة مدير 1990 للنقل تنهى الحضري مهام بوزارة السيد النقل جمال بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الله مزيان بصفته نائب مدير لاستغلال الموانىء بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير دار الصحافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد جمال الدين بن سنان مديرا لدار الصحافة. مراسيم تنفيدية مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد فوزى بلة مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد العيفة خلايفية، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية أم البواقي. مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الرزاق مازوني، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد أحسن أمعمر، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر جلول، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد الشيخ آغا، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية تيارت .. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد فرحات موفق مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد خلدون مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد أحمد ولد بن زازة، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد أوجيت مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية سطيف.
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد أحمد بلعيني، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عمار نزاري مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيدى مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد مصطفى بلحنيني، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد أحمد شاوش، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد موسى بلبالي مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد ميلود خنينف مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد سويقي مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر نصري، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد أحسن فريخة مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد بن حليمة بوطويقة، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية وهران بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد العرج ليرج، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد المجيد بوشاش، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد الوهاب سريدي، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد المجيد بن بعطوش، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية الطارف بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر جكمين، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية تيسمسيلت . بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد حمود زيتوني مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد كفي، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية سوق اهراس. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد يوسف رجم خوجة مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد بن قربة مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد موسى راهم مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد سيد أحمد بوحفص، مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد بوعلام قارة مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية غليزان.
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1237 قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كمال بوحراثي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى كمال بوحراثي، مدير المالية والوسائل بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990. علي بن فليس قرارات مؤرخة في 21 شوال 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد علي دريس، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي دريس، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذا في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990 علي بن فليس
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | | | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مصطفى ،زازون نائب مدير للتجهيز بالاعلام الآلي بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى زازون نائب مدير للتجهيز بالاعلام الآلي بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990 علي بن فليس إن وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم / العدد 39 22 صفر عام 1411 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة 1990. علي بن فليس إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير لحماية الاحداث بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة مباركة صخري، نائبة مدير لحماية الاحداث بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1410 الموافق 16 مايو سنة .1990 علي بن فليس
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1239 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1411 الموافق 29 غشت سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. إن وزير الاقتصاد
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الجمهوري التقدمي ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 5 مايو سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ১৯ الحزب الجمهوري التقدمي “ المقر الرئيسي : 10 شارع وهراني بومدين، حي الصديقية، وهران
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لاسيما | المادة 4 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عمرو شوقي جبارة، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو شوقي جبارة | المدير العام للجمارك، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1411 الموافق 29 غشت سنة 1990. غازي حيدوسي وبلاغات أودعه السيد إدريس خضير، المولود في 1928/08/03 بمسيردة، تلمسان العنوان : حي الارض الكبيرة عمارة ج، رقم 8 وهران المهنة : أستاذ الوظيفة : أمين عام وقع هذا التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد إدريس خضير، المولود في 1928/08/03 بمسيردة، تلمسان العنوان : حي الارض الكبيرة عمارة ج، رقم 8، وهران المهنة : استاذ
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 22 صفر عام 1411 الوظيفة : أمين عام 2 - السيد محمد برونة المولود في 1928/02/01 بمسيردة، تلمسان. العنوان : تعاونية العثمانية في بئر الجير، وهران . المهنة : أستاذ . الوظيفة : مسؤول الشؤون الاجتماعية . 3 - السيد محمد سلمت المولود في 1937/03/17 بمسيردة، تلمسان. العنوان : مدرسة مولود فرعون، حي العثمانية، وهران . المهنة : مدير مدرسة. الوظيفة : أمين الخزينة. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة الامة ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 21 مايو سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 | المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : १५- حركة الامة “ المقر الرئيسي : 2 ساحة القدس، حيدرة - الجزائر العاصمة أودعه السيد ابن يوسف بن خدة، المولود في 1920/02/23 بالبرواقية العنوان : 34 شارع السعيد حمدين حيدرة - الجزائر العاصمة المهنة : صيدلي الوظيفة : أمين عام وقع هذا التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد ابن يوسف بن خدة، المولود في 1920/02/23 بالبرواقية العنوان : 34 شارع السعيد حمدين، حيدرة - الجزائر العاصمة المهنة : صيدلي الوظيفة : أمين عام 2 - السيد عبد الرحمن كيوان المولود في 1925/02/25 بالجزائر العاصمة العنوان : 18 شارع لانجيفين المرادية - الجزائر ما العاصمة المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو الأمانة التنفيذية او 3 - السيد عبد الحكيم بن الشيخ الحسين، المولود في 1922/10/20 بسيدي خليفة، ميلة العنوان : 10 شارع بوحميدي محمد - الجزائر العاصمة المهنة : متقاعد الوظيفة : عضو الأمانة التنفيذية وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة الشبيبة الديمقراطية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 28 مايو سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
22 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 39 1241 “ حركة الشبيبة الديمقراطية “ المقر الرئيسي : 3 شارع الملازم الأول فلاح تلمسان أودعه السيد رضوان حميدو المولود في 1945/06/05 بتلمسان العنوان : حي الفداء 16 4 بوروبة - الحراش - الجزائر العاصمة المهنة : مصور الوظيفة : رئيس الحركة وقع هذا التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد رضوان حميدو المولود في 1945/06/05 بتلمسان العنوان : حي الفداء 16 رقم 4 بوروبة - الحراش الجزائر العاصمة المهنة : مصور
الوظيفة : رئيس الحركة 2 - السيد يوسف حدادي، المولود في 1933/01/13 | بالجزائر العاصمة العنوان : 113 شارع محمد بلوزداد - الجزائر | العاصمة المهنة : تاجر الوظيفة : نائب الرئيس 3 - السيد سيد أحمد حدو، المولود في 1952/16/01 بتلمسان العنوان : حي الشهيد بومدان محمد، سبدو – تلمسان المهنة : خباز الوظيفة : كاتب مساعد وزير الداخلية محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر