مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لمفتشي التربية والتكوين يحتوى على فرعين : 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
أ) التربية ، ب الإدارة .
يحدد محتوى كل فرع بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي .
المادة 2
فتح المادةيضطلع مفتشو التربية والتكوين بمهام التفتيش والتكوين والبحث التربوى .
ويتولون بهذه الصفة على الخصوص مايأتي :
1 - يراقبون بواسطة تفتيشات دورية تبعا لفرع اختصاصهم، الموظفين العاملين في الدائرة وفقا لشروط يحددها بقرار وزير التربية والتعليم الاساسي ، 2 يسهمون في تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وفى تجديد الطرق التربوية ويشاركون في اعداد برامج التعليم وتطبيقها وفي أشغال البحث والتجريب وكذلك اختيار التجهيز والوسائل العلمية واستعمال ذلك ، . 3 - يسهمون في تحقيق الاهداف المسجلة ضمن برامج عمل الوزارة ويسهرون على تطبيق التعليمات والتوجيهات الوزارية .
وزيادة على ذلك، يمكن دعوتهم لرئاسة لجان الامتحانات، كما يمكن أن يكلفهم الوزير باية مهمة خاصة .
المادة 3
فتح المادةيعد مفتشو التربية والتكوين في حالة خدمة فعلية لدى :
المصالح المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي ،
- مديريات الولايات المكلفة بالتربية والمؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي .
المادة 4
فتح المادةيسير وزير التربية والتعليم الاساسي، سلك مفتشي التربية والتكوين .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مفتشو التربية والتكوين من بين المترشحين المسجلين فى قائمة التأهيل التي حددت خلال السنة الدراسية، وتعد حسب الفروع بعد استشارة اللجنة التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي.
وتشتمل هذه القائمة على ممثل تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يسجل في قائمة التأهيل لوظيفة مفتش في التربية والتكوين، الاشخاص الآتية أوصافهم :
رؤساء المؤسسات الخاضعون للمرسوم رقم - 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المرسمون الذين قضوا خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة ،
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط المرسمون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهده الصفة ،
- أساتذة التربية البدنية المرسمون العاملون في المعاهد التقنولوجية للتربية وقضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ، المقتصدون الذين قضوا عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة .
تُمِّم بموجب مرسوم (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى أحمد رابحى نائب مدير اجراءات العفو والسوابق | التربية والتكوين المشار اليه أعلاه بالفقرتين القضائية بوزارة العدل
المادة 7
فتح المادةيلتزم المترشحون المسجلون في قائمة التأهيل لوظيفة مفتش في التربية والتكوين بقبول أي منصب يقترح عليهم .
وبعد تكرار رفضهم مرتين متتاليتين يفقدون حق الاستفادة من التسجيل في قائمة التاهيل لمدة خمس سنوات .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
المادة 8
فتح المادةيعين مفتشو التربية والتكوين | على الاستيداع ب 10 % من العدد الحقيقي الذى المسجلون حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه ، يشتمل عليه السلك .
بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد قضائهم سنتين في التدريب وتسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها، حسب الشروط المحددة في المادة 29 من
- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
الفصل الخامس — أحكام انتقالية :
المادة 13
فتح المادةيدمج في السلك الذي يؤسسه هذا الامر رقم 66 أعلاه المرسوم، مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المرسمون الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه لجنة ترسيم يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي الذين عينوا بمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة تشكيلها بقرار . - 1980 وكانوا عاملين بمصالح وزارة التربية والتعليم
المادة 9
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المذكورة في المادة السابقة في الدرجة الاولى من السلم 14 المنصوص عليه في المادة 11 أدناه، مع مراعاة أحكام المؤرخ في 12 صفر المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يرسموا أمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنحهم تمديدا للتدريب سنة أخرى أو ترجعهم الى سلكهم الاصلي .
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين مفتشى التربية والتكوين وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للتربية .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك مفتشي التربية والتكوين في السلم 14 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة الاساسى عند تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك قصد التأسيس الأولى للسلك .
يدمج مفتشو التعليم الثانوى والتكوين المتمرنور ويعاد ترتيبهم بمجرد استيفائهم الشروط المذكورة في المادتين 6 و 8 من هذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةتخفض الاقدمية المطلوبة بسنة واحدة لاعداد قائمة التأهيل الاولى المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم
« تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى أحمد رابحى نائب مدير اجراءات العفو والسوابق | التربية والتكوين المشار »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-375 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-300
مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. 172
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يتضمن انشاء اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. 1202
-
مرسوم رقم 81-299
مرسوم رقم 81 299 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى التربية والتكوين. 1523
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.