مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المقتصدون تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالي لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني ويمكن تكليفهم أيضا بالتكوين المهني لمستخدمي المقتصدية . 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه ويمكن أن يدعى المقتصدون لممارسة
3 - عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من الصلاحيات المحددة أعلاه، في أي ساعة من الليل | المناصب المطلوبة، من بين أعوان نواب أو النهار، وبهذه الصفة فانه يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة المطلقة أن يسكنوا في المؤسسة -
المادة 2
فتح المادةيسين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك المقتصدين .
المادة 3
فتح المادةيعد المقتصدون في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات وجميع الهياكل الاخرى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . كما يمكن وضعهم في حالة الخدمة الفعلية بمصالح الادارة المركزية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكورة أعلاه، تحدث وظيفة نوعية أسمها المسير الرئيسي .
ويكلف المسيرون الرئيسيون، تحت سلطة رؤساء المؤسسة المعنية بتسيير مجموعة مؤسسات ويمكن تكليفهم أيضا بمراقبة التسيير و تطبيق التنظيم المالي والحسابي في المؤسسات التي ليس فيها مسير أو يتولى تسييرها مسير مبتدىء .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف المقتصدون حسب الآتى :
I عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية، أو شهادة معادلة البالغين 40 سنة من العمر على الأكثر، 2 عن طريق الامتحان المهنى من بين نواب المقتصدين المرسمين والموظفين من نفس المستوى والتابعين لمصالح المقتصدين، من ذوى التكوين المالى والحسابى الذين قضوا ثمانى سنوات خدمة فعلية المقتصدين الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة، والمسجلين فى قائمة الاهلية الموضوعة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة عن طريق التعليق، كما تنشر قوائم المترشحين الناجحين في الاختبارات، في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني ..
المادة 7
فتح المادةيعين المقتصدون الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير المكلف بتسيير القتص بن أو ممثله، رئيسا، مفتش في التعليم الثانوى والتكوين
- مقتصد مرسم .
المادة 8
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم، جاز لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمدد التدريب سنة واحدة أو تعيد المعنى الى سلكه الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 37 الاصلي، أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 يمكن الزام المقتصدين، خلال فترة التدريب، بمتابعة تكوين متخصص ومطابق لاختصاصاتهم .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية | للمسيرين الرئيسيين المقتصدين الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية .
المادة 10
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المقتصدين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء وظائفهم في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ - في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 12
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمسير 50 نقطة .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتكون النسبة القصوى للمقتصدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفي السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدمج في سلك المقتصدين، قصد تأسيسه الاولى، المقتصدون العاملون في المصالح والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، حسب الشروط الآتية : .
يدمج في هذا السلك المقتصدون المرسمون والمتمرنون، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي.
- يمكن أن يدمج في هذا السلك، المقتصدون المتعاقدون طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 •
المادة 15
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 5 2 أعلاه، تخفض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في أول امتحان مهنى الى 3 سنوات .
المادة 16
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 5-1 أعلاه، يمكن أن يوظف بناء على الشهادات خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المقتصدون الحائزون الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الليسانس فى العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة .
المادة 17
فتح المادةتخفض انتقاليا خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الى 3 سنوات .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49
« 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-11 المؤرخ في 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-314
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء الأحد ، 1331 مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران بجامعة وهران. 1372 التعليم الثانوى والتقنى. 1367 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.