مرسوم تنفيذي رقم 05-169 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 3 مايو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 29 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 6 مكرر 2 في حالتيها 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، المعدّل والمتمم ، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 مكرر 2 : 1 (1) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني من بين :
بدون تغيير.
بصفة انتقالية ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
- أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية المثبتين، والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان
- أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان
- معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. 2 (2) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث من بين :
بدون تغيير.
بصفة انتقالية ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
أساتذة التعليم الثانوي للأمازيغية المثبتين ، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على أقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في التعليم العالي والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان،
- أساتذة التعليم الأساسي للأمازيغية المثبتين، الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان معلمي المدرسة الأساسية للأمازيغية المثبتين، الحاملين شهادة ليسانس في الأمازيغية ، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر 28 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.